moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 408010984 لعام 1440ه المدعي: (...) للخرسانه مسبقه الصنع فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (74027) اربعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا متبقي قيمه اعمال نفذتها موكلته لها عباره عن (توريد وتركيب قطع خرسانيه لتنفيذ مشروع (...)). هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليها ودفع بصدور حكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته، وقدم صوره من الحكم الصادر في ذلك، فتبين انه صادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاري بجده ويوافق ما ذكره؛ وبناء عليه واستنادا علي الماده (46) من نظام الافلاس اصدرت هذه الدايره في تاريخ 1441/4/1ه قرارا بوقف السير في الدعوي لحين الفصل في الاجراء المذكور. ولاحقا قدم وكيل المدعيه طلبا بمواصله السير في الدعوي قيد برقم (56106) وتاريخ 1442/1/12ه فباشرت الدايره نظره علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين واوضح وكيل المدعيه ان موجب طلبه المذكور هو انه قد صدر بتاريخ 1441/6/25ه حكم باعتماد قايمه المطالبات الماليه للمدعي عليها ولم تكن موكلته مدرجه في تلك القايمه، واودع ملف القضيه نسخه من الحكم المذكور تبين انه صادر من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بجده وانه موافق لما ذكره وكيل المدعيه عنه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه صدر لاحقا من الدايره المذكوره حكم بتمديد فتره تعليق المطالبات الماليه علي موكلته لمده ستين يوما اعتبارا من تاريخ 1442/2/17ه، وارفق صوره ضوييه لمحضر الجلسه الصادر فيها القرار المذكور تبين بها ان رقم المحضر (2141890294131) وان نص القرار (قررت الدايره تمديد فتره تعليق المطالبات تجاه المدين شركه بن سمار مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) او اصولها او الضامن لها مده 60 يوما اعتبارا من 1442/2/17ه). هكذا تضمن المحضر. وعليه قررت الدايره في تاريخ 1442/4/8ه رفض طلب المدعيه مواصله السير في الدعوي وذلك بناء علي قرار تمديد فتره تعليق المطالبات تجاه المدعي عليها المذكور واصدرت الدايره قرارا بذلك بالصك رقم (409189132). ولاحقا قدم وكيل المدعيه طلبا قيد برقم (433936552) وتاريخ 1443/12/5ه طلب فيه مواصله السير في الدعوي عطفا علي زوال سبب وقف السير بانتهاء مده تعليق المطالبات. وقد باشرت الدايره نظر الطلب حيث حضر وكيلا الطرفين وقدمت وكيله المدعيه مذكره رصدت في الضبط جاء فيها: "موضوع الدعوي: بموجب عقد التوريد والتركيب المبرم بين المدعي عليها و موكلتي المدعيه في تاريخ 28/04/2015م (مرفق (1) عقد توريد وتركيب) اتفق الطرفان علي ان تقوم موكلتي المدعيه/ شركه (...) للخرسانه مسبقه الصنع بتصنيع وتوريد وتركيب قطع خرسانيه مسبقه الصنع (كامرات 15 متر) عددها (32) قطعه و (كامرات 8 متر) عددها (8) قطعه الي المدعي عليها، اصدرت المدعيه فاتوره برقم (1685/2015) وتاريخ 31/12/2015م بقيمه اجماليه قدرها (100,260) ريال (مرفق رقم (2) فاتوره)، وبعد مرور اكثر من سنه ونصف من تعثر المدعي عليها في السداد اتفق الطرفان علي تخفيض قيمه الفاتوره، وبالفعل قامت المدعيه في تاريخ 21/11/2016م باصدار مستخلص نهايي بالاعمال بالمتبقيه في ذمه المدعي عليها وهو مبلغ قدره (74,027.64) اربعه وسبعون الف وسبعه وعشرون ريالا واربعه وستون هلله الي موكلتي المدعيه (مرفق رقم (3) مستخلص نهايي)، وذلك كما يظهر من خلال ما هو مدون في كشف حساب بالرصيد حتي اخر تاريخ للتعامل التجاري بين الطرفين (مرفق رقم (4) كشف حساب)، و مع ذلك لم تسددها الشركه المدعي عليها متبقي قيمه الاعمال المنفذه لصالحها وما زالت ممتنعه عن السداد. الطلبات: 1) الزام المدعي عليه بسداد متبقي قيمه وحدات خرسانيه مسبقه الصنع وهي مبلغ قدره (74,027.64) اربعه وسبعون الف وسبعه وعشرون ريال واربعه وستون هلله الي موكلتي المدعيه. 2) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي وهي مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال في سبيل اقتضاء حقها الشرعي من المدعي عليها حيث انها هي من الجات موكلتي للشكايه بسبب مماطلتها وامتناعها عن السداد. 3) تحميل كامل التكاليف القضاييه حتي صدور الحكم النهايي لتكون علي المدعي عليها. اسانيد الدعوي: 1) عقد توريد وتركيب في تاريخ 28/04/2015م. 2) فاتوره برقم (1685/2015) وتاريخ 31/12/2015م. 3) مستخلص نهايي في تاريخ 21/11/2016م. 4) كشف حساب بالرصيد للتعامل التجاري بين الطرفي" ا.ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن ذلك وعن مدي انتهاء تعليق المطالبات علي موكلته وامهاله لذلك، قدم مذكره جاء فيها: " اولا: ما طلبت منا الدايره بيانه علي انتهاء تعليق المطالبات علي موكلتي نفيد فضيلتكم بانه تم التصديق علي المقترح ونرفق حكم التصديق مؤيد من محكمه الاستيناف (مرفق ١) ثانيا: نفيد فضيلتكم ان ما تم ذكره من وجود التعاقد بين موكلتي والمدعي فهذا صحيح الا ان المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته الناشيه ولا الاعمال الموكله اليه من العقد وبذلك لا يستحق ما يدعيه من مبالغ محل المطالبه. فقيام المدعي باصدار فاتوره من قبله دون اعتمادها من موكلتي، حيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه فاتوره صادره منه ومن صنعه، وحيث ان هذه البينات غير موصله وغير كافيه في اثبات الحق علي المدعي عليها، حيث ان بيناته صور ضوييه ومن صنع يده ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها ؛ وفقا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه) لذا وجب رد ما تم تقديمه دون وجه حق. رابعا: قدم المدعي عليه مستخلصا يدعي صحته وانه صادر من موكلتي وهذا غير صحيح وموكلتي لم تصدر مثل هذا المستخلص حيث ان المستخلص لم يذيل بختم موكلتي وهذا شرط لقبول وصحه المستخلص. وعليه ووفق ما تم ذكره؛ نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: ١- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ٢- الاحتفاظ بحق موكلتي في المطالبه باتعاب المحاماه" ا.ه وقد ارفق مع مذكرته صوره للحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بتاريخ 1442/5/20ه في القضيه رقم 3674 لعام 1440ه القاضي بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها. وقد رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره تمسك فيها بدعواه واكد ان المستخلص سند الدعوي المؤرخ ب (2016/11/21م) مستخلص نهايي ممهور من منسوب المدعي عليها (المهندس/ (...)). هكذا تضمنت مذكرته، ثم عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره: انكر فيها صحه المستخلص المذكور واكد ان موكلته لا تصدر مستخلصات مثله، حيث انه لم يذيل بختم موكلته وليس موقعا من صاحب الصفه، وذلك ما يعتبر شرطا لقبول وصحه المستخلص، ما يوجب عدم الاعتداد بذلك المستخلص؛ حيث انه صدر من مدير مشروع (كما تذكر المدعيه) لا يملك الصلاحيه في اعتماده. ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره اضاف فيها: ان المدعي عليها اقرت بان المستخلص سند الدعوي ممهور من منسوبها (المهندس/ (...)) ولا عبره بما ذكرته من كونه ليس صاحب صفه في توقيع واعتماد المستخلصات؛ اذ المقرر شرعا وفقها ان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعيه، وانتساب المنسوب المذكور للمدعي عليها وتسليطها اياه علي التعامل مع عملايها يجعلها مسؤوله عن تصرفاته، ولها الرجوع عليه في حال اخل بشيء من التزاماتها تجاهها، مقررا في هذا الصدد انه يطلب من الدايره الزام المدعي عليها تقديم منسوبها المذكور للادلاء باقواله عن المستخلص؛ مستندا في ذلك للماده (2/38) من نظام الاثبات، ومتمسكا كذلك بالفاتوره سند الدعوي وبالماده (2/31) من نظام الاثبات المتعلقه بحجيه دفاتر التجار، ومقررا انه يطلب في هذا الصدد تكليف المدعي عليها بتقديم ما يثبت عكس مضمون تلك الفاتوره. هكذا تضمنت مذكرته. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها خلو ذمه موكلته من اي مبالغ وان مما يثبت ذلك صدور الحكم النهايي في التنظيم المالي لموكلته خاليا من اي مطالبه مما تدعي به المدعيه في هذه الدعوي. هكذا اضاف، ثم اكتفي الطرفان بما قدماه، وفي هذا اليوم الاثنين 1444/7/15ه عقدت الدايره جلسه مرييه بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله (...)، كما حضر الجلسه بناء علي طلب الدايره : (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعيه، وبعد تامل ما سبق وللاسباب الاتيه؛ افهمته الدايره بان عليه اداء اليمين علي صحه الدعوي وفق هذه الصيغه: "والله العظيم ان ما جاء في هذه الدعوي وقدم فيها من مستندات صحيح وان المدعيه (شركه (...) للخرسانه مسبقه الصنع فرع شركه (...)) تستحق في ذمه المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) المبلغ محل المطالبه كاملا وقدره (74027.64) اربعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا واربعه وستون هلله وان هذا المبلغ لا يزال مستحقا للمدعيه في ذمه المدعي عليها ولم تبرا منه بعد والله العظيم والله العظيم" فقرر استعداده باداء اليمين علي ذلك ثم حلف بعد الاذن له قايلا: "والله العظيم ان ما جاء في هذه الدعوي وقدم فيها من مستندات صحيح وان المدعيه (شركه (...) للخرسانه مسبقه الصنع فرع شركه (...)) تستحق في ذمه المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) المبلغ محل المطالبه كاملا وقدره (74027.64) اربعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا واربعه وستون هلله وان هذا المبلغ لا يزال مستحقا للمدعيه في ذمه المدعي عليها ولم تبرا منه بعد والله العظيم والله العظيم". هكذا حلف وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وعطفا علي صدور حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بتاريخ 1442/5/20ه في القضيه رقم 3674 لعام 1440ه بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها؛ وبما ان ذلك يستلزم انتهاء تعليق المطالبات تجاه المدعي عليها ويجيز السير في هذه الدعوي، وحيث ان المدعيه تطلب في طلبها الاصلي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (74027.64) اربعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا واربعه وستون هلله بوصفه متبقي قيمه اعمال نفذتها لصالح المدعي عليها تتمثل في توريد وتركيب قطع خرسانيه مسبقه الصنع بموجب العقد المبرم بينهما المؤرخ ب (2015/4/28م)، وحيث ان المدعي عليها تصادق علي اصل العلاقه التعاقديه وتنكر تنفيذ المدعيه شييا من التزاماتها، وحيث ان المدعيه قد قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صوره مستخلص مؤرخ ب (2016/11/21م) معنون ب (المستخلص النهايي لشركه (...) للخرسانه مسبقه الصنع) ويتضمن بيانات العقد محل الدعوي وان صافي قيمه المستخلص هو المبلغ محل المطالبه، والمستخلص صادر وفق ظاهره من المدعي عليها حيث تضمن في اعلاه من الجهه اليسري شعارا ل (شركه (...) للمقاولات) وفي الجهه اليمني ما نصه (مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المركز الرييسي الرس ص. ب 143 س.ت (...) والمستخلص مذيل بخانتين للتوقيع، الاولي لشركه (...) للتجاره والمقاولات وموقع فيها، والاخري للمدعيه وموقع فيها، واسفل ذلك توقيع منسوب ل (م.(...)) بصفته (مدير عام قطاع المباني والمنشات والسدود) وفق ما يظهر من العباره المدونه فوق الاسم. وحيث ان وكيل المدعيه قد تمسك بكون المهندس المذكور من منسوبي المدعي عليها، وحيث ان البين من دفوع المدعي عليها تجاه ذلك المستخلص هو انها لم تصرح بانكار نسبه المذكور لها، وانما اكتفت بكونه لا يملك صلاحيه التوقيع علي مثل ذلك المستخلص، مع تمسكها بعدم صحه المستخلص لعدم وجود ختم لها عليه، ولانها لا تصدر مستخلصات مثله، وحيث ان الامر كذلك وان الظاهر من الاوصاف الشكليه التي اشتمل عليها المستخلص هو صدوره من المدعي عليها، وحيث ان هذا الظاهر مع ما انضم اليه من ثبوت اصل العلاقه التعاقديه بموجب العقد واقرار المدعي عليها بذلك قد رجح صحه ذلك المستخلص وحجيه التوقيع الممهور به من حيث كونه عايدا لمنسوب للمدعي عليها مخول بذلك، وحيث ان ذلك كله قد قوي جانب المدعيه ورجح صحه ما ادعته من تنفيذها الاعمال المقابله للمبلغ محل المطالبه، وحيث ان المقرر فقها ونظاما ان اليمين توجه علي من قوي جانبه من طرفي النزاع، وحيث ان الدايره بناء علي ذلك واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وجهت علي مدير المدعيه اداء اليمين المتممه علي صحه الدعوي فاداها وفق نصها المرصود في ختام الوقايع؛ عليه فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ الاصلي للمطالبه في ذمه المدعي عليها وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر كقاعده عامه في التعويض ان الحق فيه يتوقف علي ثبوت وتحقق الضرر، وحيث ان المدعيه وقد طالبت بذلك فانها لم تقدم اي مستند يتعلق بغرامتها او تحملها للاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض طلبها التعويض عن ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) للخرسانه مسبقه الصنع فرع شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (74027.64) اربعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا واربعه وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.