moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٣٩١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه اداره وتشغيل الايواء السياحي)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (...) من العقد المؤرخ في ١٠ / ٠١ / ١٤٣٥ه الذي ينص علي انه: "حل الخلافات: يتم حلها بالطرق الوديه المحببه للنفوس خلال شهر من حصول الخلاف لا سمح الله بشان تفسير او تاويل او تنفيذ اي من مواده او بنوده، واذا لم يتم ذلك يتم اختيار مكتب محاماه مصرح له رسميا لعرض ذلك الخلاف عليه ويعتبر قراره ملزما لطرفي العقد علي ان يدفع المدعي اتعاب مكتب المحاماه."، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد، وفي ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي اللجوء للحل بالطرق الوديه ولم يرفق المدعي ما يدل علي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، كما ان طلبه في الدعوي تعيين محكم فرد، وطلب التحكيم الموجه للمدعي عليها تضمن طلب تعيين محكم عن المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم فرد بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (٥٨) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، وبما ان الماده (٤) من نظام التحكيم نصت علي انه: "علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم، وصوره من اتفاق التحكيم."، وباطلاع الدايره علي طلب التحكيم الموجه الي المدعي عليها المؤرخ في ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٢ه تبين تضارب الطلب المقدم بين صحيفه الدعوي وطلب التحكيم الموجه الي المدعي عليها، فالطلب المقدم في الصحيفه تعيين محكم فرد، بينما طلب التحكيم الموجه الي المدعي عليها طلب تعيين محكم عنها. ولكل ما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.