tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430141586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-05-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/5 entity=document_number:1875 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٨٧٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: افيد فضيلتكم ان موكلتي (...) سجل تجاري رقم (...) قامت بتاجير خيمه (...) (٤٠م × ٦٠م)، والتي تم تركيبها في مدينه (...)، بالعقد رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) لمده سنه قابله للتجديد بدات من تاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وبقيمه اجره قدرها (١.٤٧٧.٧٥٠) ريال سنويا، قيمه للعقد وملحقه، ولان ما تم سداده من هذا المبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان شركه (...) لم تلتزم بما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعدم دفعها لكامل الاجره المتفق عليها، وعدم قيامها بدفع ما ترتب من فواتير بعد ذلك، كما ورد في الفاتوره (١٩٠٥) وقيمتها (١.٤٧٧.٧٥٠) ريال، وعدم قيامها بتسليم الخيمه حتي تاريخ الاخطار؛ مما رتب علي ذلك مطالبتها بقيمه الاجره لكامل فتره العقد، اضافه للفتره اللاحقه للعقد من تاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠، وحتي تاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م بقيمه اجماليه قدرها (٢.٨٣١.٧٥٠) ريال. لما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها تسليم موكلي مبلغا قدره (٢.٨٣١.٧٥٠) مليونان وثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. وقد ارفق طي لايحته العقد المبرم بين الطرفين (عقد (...)) رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وكذلك الفاتوره رقم (١٨٧٥) وتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، بمبلغ اجمالي قدره (١.٣٥٤.٠٠٠) ريال، الفاتوره رقم (١٩٠٥) وتاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ اجمالي قدره (١.٤٧٧.٧٥٠) ريال.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفق لايحه الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم كافه البينات عن طريق ايميل الدايره. وفي ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي خطاب مؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢١م علي مطبوعات (...)، ومذيل بتوقيع المؤسسه وختمها، والمتضمن ما نصه: (نفيدكم ان خيمه (...) في العقد (...) بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م ما زال ساري علي حسابكم، وفي حاله وجود اي ملاحظات او صيانه ترغبون بعملها فنحن مستعدون استعداد كامل بعمل جميع ما ترغبون به وفقا للعقد المبرم. نامل منكم سداد المتاخرات الماليه بمبلغ وقدره (٢,٨٣١,٧٥٠ ريال) اثنان مليون وثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا لم تسدد حتي تاريخه نرجو الاسراع في السداد). وفي جلسه ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفق لايحه الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الرد علي الدعوي خلال خمسه ايام من خلال ايميل الدايره. وفي ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: من الناحيه الشكليه: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. كون مطالبه المدعي في هذه الدعوي تتمثل في المطالبه بمبالغ ماليه عن قيمه اجره خيمه وملحقاتها، وحيث ان العقد المبرم بين المدعي وموكلتي المدعي عليها عن ايجار خيمه محدده المساحه والمكان الذي سيتم تركيبها فيه، وحيث انه لا يمكن الانتفاع بالخيمه وملحقاتها الا بتثبيتها بالارض فهي في حكم العقارات وتكون احكام اجرتها تابعه لاحكام تاجير العقارات، مما يجعل الاختصاص في نظر الدعوي منعقدا للمحكمه العامه وليس للمحاكم التجاريه؛ استنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: لم يقدم المدعي ما يفيد قيامه باخطار موكلتي وفق الماده [١٩] من نظام المحاكم التجاريه، ولا تقديم ما يفيد اللجوء الي المصالحه حسب ما نص عليه النظام ولايحته التنفيذيه بالمواد [٥٨، ٥٩، ٧١/٢]. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: بدايه نوضح اننا لم نتمكن من الاطلاع علي اي مرفقات مرفقه من قبل المدعي، ونطلب من فضيلتكم توجيهه بتسليمنا نسخه منها. في حال راي فضيلتكم ان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه، وقررتم نظر الدعوي موضوعا فان جوابنا يتمثل فيما يلي: ملخص الجواب: ١- ما ذكره المدعي من التعاقد مع موكتي بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م علي تاجير خيمه فهو صحيح، الا انها خيمه (...) ٤٠ × ٦٠ (٢٤٠٠م) مع ملحقاتها. ٢- ما ذكره المدعي من قيمه الاجره الاجماليه وانها مبلغ قدره (١.٤٧٧.٧٥٠) ريال فهو غير صحيح، والصحيح ان قيمه الاجره الاجماليه كما هو موضح بالعقد (١.٣٤٩.٢٥٠). ٣- ما ذكره المدعي من قيام موكلتي بسداد مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال فهو صحيح. ٤- ما يطالب به المدعي من مبلغ قدره (٢.٨٣١.٧٥٠) ريال فلا تستحق ما تطالب به، وليس لها اي مستحقات في ذمه موكلتي، بل موكلتي هي التي تستحق في ذمه المدعي وتطالبه برد المبلغ المسدد. ٥- لم يقدم المدعي اي بينه تثبت وفاءه بالتزاماته التعاقديه بقيامه بتسليم الخيمه وملحقاتها لموكلتي، حيث لم يتم استلام الخيمه وفق العقد، ولم يتم الانتفاع بها. تفصيل الجواب: اولا: بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي المدعي عليها مع المدعي علي ان تستاجر منها موكلتي خيمه (...) ٦٠ × ٤٠ (٢٤٠٠م) وملحقاتها. ثانيا: ورد في بنود العقد ما نصه: (يلتزم الطرف الاول بنقل وتركيب الخيمه في المكان والزمان المحددين)، كما ورد ما نصه: (بعد التركيب يوقع الطرف الثاني علي محضر استلام يتضمن الخيمه واي ملحقات اخري يتم تركيبها داخل او خارج الخيمه). ثالثا: لم يف المدعي بالتزاماته التعاقديه مع موكلتي، ولم يقدم في دعواه ما يثبت قيامه بتركيب الخيمه او تسليمها لموكلتي كما هو وارد في بنود العقد، وموكلتي لم تستلم الخيمه وفقا للعقد ولم تنتفع بها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاجر مقابل المنفعه. رابعا: ان العقد لا يتجدد تلقاييا حتي يطالب المدعي بفترات لاحقه للسنه الاولي من الايجار، مع عدم تسليمنا باي استحقاق للمدعي خلال تلك السنه الاولي؛ نظرا لعدم الانتفاع بالخيمه، وعدم تسليمها لموكلتي وفق العقد، ولتضمنها العديد من العيوب التي تمنع الاستفاده منها. خامسا: موكلتي هي من تطالب المدعي برد المبلغ المسلم له وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، علما ان موكلتي كانت بصدد رفع الدعوي الا انها تفاجات بقيام المدعي برفعها قبل ان تقيدها موكلتي. عليه واستنادا لما نصت عليه الماده [٩٣] من نظام القضاء التجاري من انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه). وقد نصت الماده [٨٤] من نظام المرافعات علي ان: (للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي... د- اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه. ه- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوي الاصليه). وحيث ان المدعي لم يف بالتزاماته التعاقديه، ولم يسلم الخيمه وفق العقد لموكلتي، ولم تنتفع بها باي حال من الاحوال؛ فان موكلتي تطالب برد المبلغ المدفوع وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال. ثالثا: الطلبات: اولا: من الناحيه الشكليه: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ٢- طلب عارض: الزام المدعي باعاده المبلغ المسدد له من قبل المدعي عليها وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال لعدم الاستحقاق. ٣- الزامه باتعاب التقاضي وقدرها (٨٠.٠٠٠) ريال. وفي ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه اولا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان الاختصاص في هذه الدعوي ينعقد للمحكمه العامه، فهذا لا يصح، وهو قياس باطل، وتوسع فيه بلا دليل، فالخيمه لا تاخذ حكم العقار؛ استنادا لما نصت عليه الماده الاولي من نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٢٣ه، ونصها: الوحده العقاريه: هي الدار او الطبقه او الشقه او المراب او الدكان او اي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه واجراء حقوق الملكيه عليه والتصرف به مستقلا عن اجزاء البناء الاخري ، فوضحت هذه الماده تعريف العقار وبيانه تفصيلا، وما نصت عليه الماده [٣١] من نظام المرافعات والتي استندت عليها وكيله المدعي عليها فهي نص خاص لا يحمل علي غيره، ولا يتوسع فيه بلا دليل، فالاختصاص في نظر هذه الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه؛ استنادا لنص الماده [١٦] من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/ ٠٨/١٤٤١ه. ثانيا: ما تم ذكره من عدم قيامنا بتقديم الاخطار فهذا لا يصح؛ لان الدعوي لا يمكن ان تقيد في المحكمه التجاريه الا باثبات ارسال الاخطار للمدعي عليها، وكنا قد ارفقنا الاخطار واثبات ارساله قبل التقدم بطلب قيد الدعوي باكثر من (١٥) يوما. ثالثا: ما تم ذكره من ان موكلتي لم تقم بتسليم الخيمه للمدعي عليها فهذا محض افتراء وكذب، فالخيمه لا تزال تحت يد المدعي عليها من تاريخ العقد؛ بدليل ما قامت به المدعي عليها من ارسال خطاب رسمي لموكلتي برقم (...) اثبت فيه وجود الخيمه تحت يدها، وكنا قد ارسلنا لفضيلتكم عبر الايميل ما يثبت مطالبتنا للمدعي عليها بتسديد مبلغ المطالبه. رابعا: ما تم ذكره من ان الاجره مشروطه بالانتفاع فنقول: جاء في الكشاف (٩/١٤٥) وتستقر الاجره بمضي المده حيث سلمت اليه العين التي وقعت الاجاره عليها، ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع . خامسا: ما تم ذكره من ان العقد لا يتجدد تلقاييا ولا يحق لموكلتي المطالبه بقيمه السنه الثانيه فنقول: جاء في مجموعه الاحكام القضاييه لعام (١٤٣٤) (٦/٤٥) ما نصه: المستاجر ان لم يعيد العين المؤجره لمالكها بعد انتهاء مده العقد فان يده تنقلب الي يد ضمان ، والخيمه لا تزال تحت يد المدعي عليها حتي الان مع مطالبه موكلتي بتسليمها الخيمه الا ان المدعي عليها ترفض وهذا من باب الغصب؛ استنادا لما نص عليه قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (٦/٤/٤) وتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٠٣ه، والقرار رقم (١٨٣/٤/٦٤) وتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٠٥ه والذي نص علي: الاجاره اذا كانت علي عين، مده معينه، فغصبت العين، خير المستاجر بين الفسخ، او امضاء العقد، ومطالبه الغاصب باجره المثل لما بقي من المده ، وفي هذه الدعوي غصبت العين من قبل المدعي عليها وذلك برفضها تسليم الخيمه ورفضها دفع ما ترتب من اجره. واستنادا لما سبق ذكره، اطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها تسليم موكلتي مبلغا وقدره (٢٨٣١٧٥٠) مليونين وثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وسبع مايه وخمسون ريالا. وفي جلسه ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف، وتشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا المذكرات المذكوره اعلاه. وفي جلسه ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارسال نسخه من الخطاب للمدعي عليها علي بريدها، فاستعد بذلك خلال خمسه ايام، وارسال ردها علي الخطاب عبر ايميل الدايره. وفي ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بمرفق واحد جاء فيها: اولا: الجواب علي البينات المقدمه من المدعي: ١- فيما يخص الخطاب المقدم من المدعي والمؤرخ في ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢١م المنسوب الي موكلتي: ان ذلك الخطاب لهو دليل ضد المدعي، ويؤيد ويثبت دفوعنا من عدم استلام الخيمه وعدم الانتفاع منها. حيث رد في الخطاب ما نصه: وحيث ان الخيمه لم يتم استلامها منكم بموجب المحضر الموقع بيننا في يوم الخميس ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤١ه، الموافق ٠٢/ ٤/ ٢٠٢٠م لوجود العديد من الملاحظات الفنيه والتي تعوق عمليه الاستلام النهايي للخيمه وانتفاء المنفعه منها... . ٢- فيما يخص الخطاب المقدم من المدعي والمحرر علي اوراقها وموجه الي موكلتي والمؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢١م: ا- هذا الخطاب من صنع المدعي وما ذيل به من توقيع لا يمت لموكلتي باي صله من قريب او بعيد. ب- جمله (تم استلام الاصل) والتوقيع الذي بجوارها لهو من صناعه المدعي نفسه، حيث ان موكلتي تنكر تماما استلامها للخطاب وتحرير تلك الافاده وتنكر توقيعها عليه. ت- لا يجوز للمدعي ان يصطنع دليلا لنفسه. ومما يثبت صحه دفوعنا، وحسما للنزاع فاننا نرفق لفضيلتكم المحضر الموقع بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخ في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤١ه الموافق ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م والذي رفضت موكلتي المدعي عليها بموجبه استلام الخيمه، وان ما تم استلامه هو فقط بعض الملحقات مثل (طاوله، كراسي...)، ونرجو من فضيلتكم مقارنه ما ورد بيانه في المحضر مع ما التزم المدعي بتسليمه للمدعي عليها بموجب العقد (مرفق المحضر). وقد ورد في المحضر ما نصه: ... دون الاستلام النهايي للخيمه نفسها لوجود العديد من الملاحظات الفنيه والتي تعوق عمليه الاستلام النهايي للخيمه كتسريب الهواء في معظم اجزايها، وعدم تغطيه تمديدات التكييف بالشكل الصحيح، ووجود خلخله في مواقع كثيره في الارضيات، اضافه لمجموعه من الملاحظات الفنيه الاخري . ورد في المحضر بيان ما تم استلامه وهو لم يكن شاملا لكامل الملحقات الوارد بيانها في العقد، كما ورد ... لحين عوده فريق الطرف الاول لاستكمال جميع الملاحظات الفنيه الخاصه بها . والمدعي لم يف بذلك، ولم يقم بتسليم الخيمه لموكلتي؛ فانعدمت المنفعه منها بسبب عايد للمدعي وليس المدعي عليها، لذا لا يستحق معه ما يطالب به من المبلغ محل المطالبه. وقيام المدعي بالتوقيع علي ذلك المحضر وما تضمنه، لهو تاكيد لدفوعنا واثبات ودليل علي عدم الاستلام وعدم الانتفاع بالخيمه. لذا ولما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ٢- طلب عارض: الزام المدعي باعاده المبلغ المسدد له من قبل المدعي عليها وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال لعدم الاستحقاق. ٣- الزامه باتعاب التقاضي وقدرها (٨٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر الاطراف، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره لم تخرج عن مذكرتها السابقه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ارفاق الرد مع المستندات عن طريق بريد الدايره وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم رده خلال خمسه ايام عن طريق بريد الدايره. وفي ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المحضر المؤرخ في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤١ه الموافق ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م فذكرت بانها قامت بارساله عن طريق بريد الدايره، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين عدم وجود الخطاب، فطلبت من وكيله المدعي عليها ارساله مره اخري عن طريق البريد، كما سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب تاخر موكلتها في تسليم الخيمه للمدعي والتاخر في ارسال الخطاب المتضمن طلب استلام الخيمه من المدعي. وفي ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بمرفق واحد لم تخرج عما قدمه سابقا. وفي جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه ذكرت وكيله المدعي عليها بانها ارفقت عن طريق النظام ما طلب منها في الجلسه السابقه، فعقب وكيل المدعي بان مبلغ اجره السنه الاولي يحكمها البند الثاني عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبالنسبه للسنه الثانيه فان موكله يستند علي الخطاب المرسل من المدعي عليها لموكلته في شهر (٩) عام ٢٠٢١م، فعقبت وكيله المدعي عليها بان الخطاب الذي يستند عليه المدعي نص فيه علي عدم استلام موكلتها للخيمه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: افيد فضيلتكم انه وبعد مراجعه الحسابات مع موكلتي تبين ان القيمه الاجماليه للمطالبه هي (٣,٢٣٥,٢٥٠) ريال، وتفاصيلها علي النحو التالي: ١- اضافه قيمه مبلغ ملحق العقد (٢٧٥٠٠٠) للسنه الثانيه. ٢- اضافه قيمه الضريبه (١٥٪؜) لمبلغ اجره الخيمه للسنه الاولي، حيث كانت محسوبه بمبلغ (٥٪؜) فقط بناء علي قيمه الضريبه السابقه، ولان المدعي عليها لم تقم بما وجب من سدادها لقيمه الاجره في وقتها المحدد، فقد جري التعديل وفقا لنظام الضريبه حيث اصبحت (١٥٪؜)، وبذلك يكون مجموع الاضافه علي اجمالي قيمه المطالبه ما قدره (٤٠٣,٥٠٠) ريال. ولذلك اطلب من فضيلتكم: تعديل مبلغ المطالبه ليكون باجمالي (٣,٢٣٥,٢٥٠) ثلاثه ملايين وميتان وخمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا. وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله في اصلاحه للعيوب، وبينته علي استيفاء المدعي عليها للمنفعه قرر بان بينته علي الاصلاح هو سكوت المدعي عليها، كما قرر انه قدم كافه ما لديه، ثم قدم ختاما للمرافعه ما نصه: (الفقره (١٢) في العقد تؤكد انه بمجرد وصول المعدات للموقع فان موكلي يستحق قيمه العقد كامله، موكلي قام باصلاح الملاحظات، وسكوت المدعي عليها يعد اقرارا بذلك)، هكذا قدم، فعقبت المدعي عليها بان استناد المدعي وكاله غير صحيح، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وبسؤال الطرفين عن تحديد طلباتهما؟ قرر المدعي انه يطالب بالاجره ونحو ما قرره في مذكراته، وقرر المدعي عليه وكاله انه يطلب رفض الدعوي واعاده مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال المسلمه للمدعي هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره بعد المداوله حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه من العقد الخاص بالتاخير للخيمه محل الدعوي، وبما ان هذه الخيمه من المنقولات وليست من العقارات فلا تدخل من ضمن ما نصت عليه الماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه كما دفع بذلك المدعي عليه وكاله، وهذه الدعوي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه وفي ومنقولات، لذا فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص هذه المحكمه بناء علي عموم الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولاقرار المدعي عليها بصحه التعامل بينها وبين المدعي وصحه العقد الا انها دفعت بان المدعي لم يف بالتزاماته التعاقديه حيث انه بموجب محضر موقع بينهما ومؤرخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤١ه الموافق ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م قد اقر فيه المدعي بوجود مشاكل في الخيمه محل الدعوي، وانه سيلتزم باصلاح تلك العيوب، وحيث تدفع المدعي عليها بان الخيمه بقت علي حالها بموجب المحضر، وانه لم يصلح تلك العيوب، وبما ان هذا المحضر بموجب وقايع هذه القضيه ليس محل انكار من المدعي، وعليه فالاصل حينيذ يكون مع المدعي عليها من جهه ان المدعي لم يسلم الخيمه وفق المواصفات لاستيفاء منفعتها، وتركها طوال هذه الفتره لا يعني لزوم المدعي عليها بها وهو تفريط من المدعي يكون غرمه عليه وكان بامكانه ازاله الخيمه، ولاسيما انه ليس ثمه سدادات متلاحقه تقوي جانب المدعي في استيفاء المدعي عليها للمنفعه رغم العيب فيها، وبما ان الاصل مع المدعي عليها بموجب ما بين بعاليه، ولان البينه تقع علي من يدعي خلاف الاصل، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي اصلاحه للعيوب المقر بها سوي قرينه سكوت المدعي عليها كما يذكر، وهذه قرينه ضعيفه غير مثبته لدعواه باصلاح العيوب، لذا لا تستحق المدعيه الاجره بناء تخلفها باصلاح العيوب واستكمال العين المؤجره لتكون بيد المدعي عليها وتدخل في ضمانها لمنفعه هذه العين، وما دام الحال خلاف ذلك، وحيث لم يثبت كذلك اي سدادات من جانب المدعي عليها غير الدفعه الاولي مما يجعل ذلك قرينه مؤكده لعدم استيفايها للمنفعه لاسيما ان صاحبه سكوت من جانب المؤجر طوال هذه الفتره، والحال في مثل العقد محل الدعوي تدل علي انفساخ العقد ووجوب استرداد ما دفعته المدعي عليها للمدعي باقرار الطرفين وعدم المنازعه فيه، وهي الدفعه الاولي وقدرها (٤٠٠٠٠٠) اربعمايه الف، وطلب المدعي عليها سايع بناء علي ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الطلبات العارضه، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ اربعميه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد.:

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٨٧٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبالغ ماليه ناتجه عن عقد تاجير خيام انتهي فيها الي المطالبه بمبلغ اجمالي قدره (٣,٢٣٥,٢٥٠) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، والزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ اربعميه الف ريال، فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب فتح باب المرافعه والغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٧١٧٤٠٥٠) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه للقضيه رقم (٤٣٩٠٣٩٨٧٩) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه والحكم لموكله بكامل مبلغ المطالبه وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وفيها حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وتضيف هذه الدايره الي انه استنادا لي المحضر المشار اليه في وقايع الحكم محل الاستيناف، فقد تبين منه عدم وجود الاستلام النهايي الموجب لاستكمال المنفعه وحصول الاجره ولم تقدم المدعيه اي بينه تثبت التسليم النهايي واستكمال النواقص.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ والقاضي: برفض هذه الدعوي، والزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ اربعميه الف ريال وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد.