moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم439455695لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باعمال النظافه، علي مبلغ قدره (2,530) الفان وخمس ميه وثلاثون ريال، في عقد غير محدد المده، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,900) الف وتسع ميه ريال، وتسببت المدعي عليها بضرر عند استخدام ادوات التنظيف المتمثل في (استخدام مواد قامت بتغير لون الستيل)، مما تسبب ب(تغير جميع مواد الستيل). وطالب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه:1- العقد، 2-الحواله. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/01/23ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وما جاء فيها من طلبات واسانيد. وبسؤال المدعي هل انت تاجر ولديك سجل تجاري؟ فاجاب بالنفي، وبعد تصفح الدايره لاوراق القضيه وحيث ان بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوي، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه بما هو موضح في عاليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وبما ان المدعي ليس بتاجر، وحيث نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه علي:(تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان مبلغ المطالبه الاصلي في هذه الدعوي لا يصل للمبلغ المقدر في اللايحه المشار اليها انفا، ولهذا كله فان الدايره تحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي عن اختصاص وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.