uqn_gov_sa · guide · processed · 10 chunks
التعريفات المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.الجهه المشرفه: الجهه الحكوميه التي يدخل نشاط الجمعيه المؤسسه او الصندوق ضمن اختصاصاتها.الجهه المختصه: الجهه التي يحددها مجلس الوزراء.الدليل: دليل تسميه الجمعيات، والمؤسسات الاهليه، والصناديق العايليه والاهليه.الجمعيه الاهليه: كل مجموعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه او غير معينه، مؤلفه من اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، او منهما معا، غير هادفه للربح اساسا، وذلك من اجل تحقيق غرض من اغراض البر او التكافل، او من اجل نشاط ديني تحدده وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد، او نشاط اجتماعي، او ثقافي، او صحي، او بييي، او تربوي، او تعليمي، او علمي، او مهني، او ابداعي، او شبابي، او سياحي، او نحو ذلك من نشاطات، او نشاط يتعلق بحمايه المستهلك، او اي نشاط اهلي اخر يقدره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، او المعنوي، او الخبرات الفنيه او غيرها، وسواء كان النشاط موجها الي خدمه العامه كجمعيات النفع العام، ام كان موجها في الاساس الي خدمه اصحاب تخصص او مهنه كالجمعيات المهنيه والجمعيات العلميه والجمعيات الادبيه.المؤسسه الاهليه: اي كيان مستمر لمده معينه او غير معينه، يؤسسه شخص او اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه او منهما معا، غير هادف للربح اساسا، وذلك من اجل تحقيق غرض او اكثر من اغراض النفع العام او المخصص، ويعتمد علي ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون من اموال، او اوقاف، او هبات، او وصايا.الصندوق العايلي: الصندوق الذي ينشا لتعزيز صله الرحم وبث روح التكافل والتالف والرحمه بين افراد العايله واصلاح ذات البين، والاسهام في تنظيم اوجه الاحسان بين افراد العايله والتعاون علي البر والتقوي، ويعد الصندوق العايلي مؤسسه اهليه تطبق عليها الاحكام المنصوص عليها في القواعد التنظيميه للصناديق العايليه.الصندوق الاهلي: الصندوق الذي ينشا لمده محدده او غير محدده لتحقيق غرض تكافلي او تعاوني او اجتماعي بين الاعضاء المشتركين بالصندوق، ويعد الصندوق الاهلي مؤسسه اهليه تطبق عليها الاحكام المنصوص عليها في القواعد المنظمه للصناديق الاهليه.مقدمه تشكل الجمعيات والمؤسسات الاهليه والصناديق العايليه والاهليه ركيزه اساسيه في بناء المجتمع وتعزيز التنميه الاجتماعيه، وفي هذا السياق تعد عمليه اختيار اسم الجمعيه او المؤسسه الاهليه او الصندوق خطوه اولي ومهمه للحصول علي الترخيص لممارسه النشاط؛ اذ يؤثر الاسم تاثيرا محوريا في توضيح الهدف والرساله التي تسعي الجمعيه او المؤسسه او الصندوق لتحقيقها. الغرض من الدليل يهدف هذا الدليل الي بيان الاسس والمبادي التوجيهيه التي تعتمد في عمليه اختيار اسماء الجمعيات والمؤسسات الاهليه والصناديق العايليه والاهليه، ويقدم اطار عمل يضمن انسجام دلاله الاسم مع رؤيه واهداف الكيان، كما يسعي الدليل الي تعزيز تنميه القطاع من خلال توضيح الاجراءات المتبعه في اختيار الاسماء بشكل منهجي وفعال، بما يضمن تعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصله بها. نطاق الدليليطبق هذا الدليل علي الجمعيات والمؤسسات والصناديق العايليه والاهليه، ويوضح اهم المبادي الاساسيه الواجب اتباعها عند اختيار اسمايها، بهدف تسهيل عمليه القبول وتجنب رفض طلب التاسيس. الاطر النظاميه- نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19/2/1437ه.- تنظيم المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 20/10/1442ه. - اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي بموجب الرقم (ق/2/1/2022) وتاريخ 22/3/1444ه، وتعديلاتها.المبادي الاساسيه لتسميه الجمعيات والمؤسسات الاهليه والصناديق العايليه والاهليه1- ان يعبر اسم الجمعيه او المؤسسه الاهليه او الصندوق عن طبيعه نشاطها وخدماتها المقدمه بوضوح.2- ان يكون فريدا وغير مكرر تماما.3- ان يمثل الاسم وظيفه دلاليه محوريه في توضيح الغايه والرساله التي يسعي المؤسس او المؤسسون لها من خلال تاسيس الجمعيه او المؤسسه الاهليه او الصندوق العايلي او الاهلي.4- الا يدل الاسم علي اي تعبير او اشاره او رسم يتضمن اساءه للدين، او يحتوي علي اي تعبير او اشاره او رسم يخالف النظام العام او الاداب العامه.5- الا يحتوي الاسم علي شعارات عامه، او اعلام، او رموز او اسماء مرتبطه بالمملكه او بالدول التي تعاملها بالمثل، او بالدول الاعضاء في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون المملكه طرفا فيها، او بمنظمات دوليه او حكوميه، وكذلك تجنب اي تقليد لها الا في حال الحصول علي تصريح رسمي من الجهه المالكه لها.6- الا يشتمل الاسم علي اسماء المناطق، او المدن، او القبايل، او الاماكن العامه يستثني من ذلك ما اذا كان استخدام اسم المنطقه لاغراض التحديد الجغرافي للنطاق الذي يخدمه الكيان، دون ان يفهم منه تخصيص او تمثيل رسمي لها.7- تجنب الاسماء التي قد تضلل الجمهور، او التي تتطابق او تتشابه مع اسماء الخدمات المرتبطه بانشطه الجهات الحكوميه، او التي تشتق من اسماء منصات او خدمات اخري.8- في حال تسميه المؤسسه الاهليه باسم شخص، يشترط ان يكون الاسم ثلاثيا، وان يكون الشخص علي قيد الحياه وموافقا علي التسميه عند تقديم طلب التاسيس، وفي حال كان الشخص متوفي، فيلزم تقديم موافقه من الورثه، وفي حال اضافه لقب للشخص ضمن التسميه يجب تقديم ما يثبت ذلك اللقب.9- يراعي في تسميه الصناديق العايليه ما قضت به القواعد التنظيميه للصناديق العايليه. 10- الا يشتمل اسم الجمعيات الاهليه او الصناديق الاهليه علي اسم شخص (فرد). احكام عامه1- المركز هو الجهه المعنيه بالاشراف علي تطبيق احكام هذا الدليل.2- للمركز مراجعه هذا الدليل والتعديل عليه متي دعت الحاجه الي ذلك.