tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530292484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-26 date_hijri=1445-03-10 document_type=ruling entity=document_number:10959f6b-7293-4004-9b51-ff9764397b5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 4570192270 لعام 1445ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/07/01ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها كراتين، بثمن اجمالي قدره (110,223.50) مايه وعشره الاف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (110,223.50) مايه وعشره الاف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله. وعقدت الدايره جلسه في 10/3/1445 ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاجابه استمهلت للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من ووكيله المدعي عليها وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/24هحضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاجابه افادت باننا نقر بمبلغ المطالبه بما تخولها وكالتها من حق الاقرار رقم (...)ونطلب تقسيط المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه هل يوافق علي تقسيط المبلغ افاد بعدم موافقته عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (110,223.50) مايه وعشره الاف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله قيمه توريد كراتين. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بمبلغ المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (110,223.50) مايه وعشره الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله