moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 429003998 لعام 1442ه المدعي: عيضه محمد جمعان السيالي المدعي عليه: محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتاجير لوازم الحفلات والافراح الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي عليه جمانه فيصل عبدالله الطويرقي تقدمت في القضيه رقم 429003998 والمحكوم فيها بحكمها الاتي (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي /عيضه محمد جمعان السيالي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه ريال (386,500) بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره عشره الاف ريال (10,000)، محمولا علي الاسباب التاليه و لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه ري(386,500)ال، تمثل راس ماله المتبقي من عقد المضاربه مع المدعي عليه, وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات القضاييه رغم ثبوت تبلغه بموعد جلسه الحكم بموجب التبليغ الالكتروني عن طريق الرسايل, وبما ان الابلاغ عن طريق الرسايل يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه, ولما كانت الماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. , وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت دعواه من تسليم موكله للمدعي عليه مبلغا قدره اربعمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال (491,500) ريال بموجب سندات القبض المطبوعه علي اوراق (سيلا للحفلات والافراح) المملوك للمدعي عليه بموجب رخصه البلديه رقم (128842), وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين متممه لبيناته فاداها وفق ما ورد في وقايع الدعوي , مما تري معه الدايره الي الحكم بما تبقي له من راس ماله. واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وبما ان المدعي تقدم الي المصالحه قبل قيد الدعوي وتعذر الصلح بين الطرفين مما اضطر المدعي الي اللجوء الي القضاء ولما كانت الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-. ، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعيه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها) بطلب الالتماس والمقيد برقم (437088935) وتاريخ28/8/1443ه والتي تطلب في التماسها باعاده البت في القضيه ووقف تنفيذ الحكم الصادر من الدايره اضافه الي طلبها باتعاب المحاماه البالغ قدرها عشرون الف ريال ثم جري من الدايره الاطلاع علي الالتماس المقدم من المدعي عليها وكاله والتي لم تقدم فيه اي مستندات جديده لقبول التماسها كما ذكرت في لايحتها الملتمس بها ان السندات صادره من العامل الذي يعمل لدي موكلها وكما قررت المدعي عليها وكاله في الجلسه بان موكلها لم يتمكن من حضور الجلسات بسبب ان التبليغ جايه عن طريق السجل التجاري وهو مشطوب هكذا قررت وبسؤالها هل وصل التبليغ للسجل التجاري الخاص لموكلها اجابت بقولها نعم فبناء علي ما تقدم جري من الدايره عدم قبول الاتماس المقدمه من وكيله المدعي عليه وجري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه وحيث ان وكيله المدعي عليه قررت بان التبليغات وصلت للسجل التجاري الخاص بموكلها مما يدل علي وصول التبليغات لموكلها بطريقه نظاميه ودفعها بان السجل التجاري مشطوب دفع غير مقبول حيث انه تفريط من موكلها كما جاء في اقرارها ان السندات صدرت من محل موكلها ودفعت بان العامل الذي عمل لدي موكلها هو من قام باصدار تلك السندات دون علم موكلها واذنه وحيث ان دفعها هذا ضعيف ولا يقبل لكون موكلها هو المسؤول الاول عن تلك السندات الصادره من محلاته والمستخرجه من مطبوعاته وكون العامل هو المحرر لها لا يمنع ذلك من ضمان المالك لتلك السندات لكونه هو من وضعها تحت يد عامله وذلك يعد اذن له بالتصرف فيها كما ان هذا التصرف يعد تفريطا منه فيكون هو الضامن لتبعيات تلك السندات التي قام عامله بتحريرها علي مطبوعاته ولا يقبل فيها ادعاء الجهل وذلك بناء علي قاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه كما ان لصاحب المحل مواجهه العامل بتك السندات التي قام بتحريرها من محله وحيث ان الملتمسه خلي التماسها من مستندات وبينات جديده مؤثره علي ما حكمت به في الدعوي رقم 429003998 مما تنتهي الدايره فيه الي عدم قول الالتماس المقدم من المدعي عليها وكاله برقم 437088935وتاريخ 28/8/1443ه في الدعوي رقم 429003998 وذلك لعدم توفر شروط قبول الالتماس حسب ما ورد في الفقره الاولي من الماده ميتان من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور.ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقيده برقم (437088935) وتاريخ 28/8/1443ه والمقدم من وكيله المدعي عليه في القضيه رقم (429003998) وتاريخ 4/12/1442ه والمرفوعه من المدعي/ عيضه محمد جمعان السيالي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) صاحب محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتاجير لوازم الحفلات والافراح سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429003998 لعام 1442ه المدعي: عيضه محمد جمعان السيالي المدعي عليه: محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتاجير لوازم الحفلات والافراح الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده النظر في القضيه الماثله مؤسسا طلبه علي الفقره (و) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم قبول الالتماس المقيده برقم (437088935) وتاريخ 28/ 8/ 1443ه والمقدم من وكيله المدعي عليه في القضيه رقم (429003998) وتاريخ 4/12/1442ه والمرفوعه من المدعي/ عيضه محمد جمعان السيالي، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ مستور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) صاحب محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتاجير لوازم الحفلات والافراح سجل تجاري رقم (...) ، وبعد ان تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه من الحكم تقدمت بمذكره اعتراضها لهذه الدايره تضمنت ان الحكم صدر بحق موكلها غيابيا اذ انه لم يتبلغ بالجلسات، وان موكلها طلب احاله السندات الي الجهات المختصه لانها مزوره، وانه لا يوجد عقد شراكه بين موكلها والمدعي، وانه لم يستلم اي مبالغ من المدعي بحسابه البنكي او نقدا، وطلبت نقض الحكم، واحاله السندات للجهات المختصه لاثبات تزويرها، والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) ريال، ووقف تنفيذ صك الحكم (437720087)، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، فورد للدايره مذكره من وكيل المستانف ضده جوابا علي اللايحه الاعتراضيه بمذكره مؤرخه في 1/ 2/ 1444ه، تضمنت ان المستانف قد اقر امام الدايره الابتداييه بعلمه بالسندات وبمعرفته التامه بانها موقعه من العامل التابع له بالمؤسسه، وطلب رفض الاعتراض وتاييد الحكم، ثم اجاب وكيل المستانف بمذكره مؤرخه في 3/ 2/ 1444ه، تضمنت ان ما ذكره المستانف ضده غير صحيح لاقراره امام الدايره الابتداييه بانه علي علم بالسندات، وانها موقعه من عامل له بالمؤسسه، وطلب الاطلاع علي السندات، وان المبلغ المطالب به لا يعقل ان يسلم نقدا دون عقد شراكه او تحويل بنكي او معرفته بها، وان المدعي شهد في دعوي صديقه بنفس معطيات هذه القضيه بانه ليس له علاقه بالمدعي عليه، وطلب الزام المدعي بالحضور والاستفسار عن شهادته في دعوي صديقه، ونقض الحكم، والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) ريال، ووقف تنفيذ صك الحكم (437720087)، ثم في 7/ 3/ 1444ه وردت الي الدايره مذكره من المستانف، تضمنت الطعن في صحه السندات محل النزاع، وطلب احالتها للجهات المختصه لمضاهاه البصمه واحالتها للنيابه العامه بعد اثبات تزويرها، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، واكد الاطراف علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان دفع المستانف بتزوير السندات لا يقبل؛ لاقراره سابقا بصدور السندات من عامله، فلا يقبل منه الطعن بعدم صحتها بعد اقراره بها، ولان قبول الالتماس المبني علي الطعن بالتزوير انما يقتصر علي ما ثبت تزويره لا علي مجرد دعواه به، وذلك استنادا للفقره (ا) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي جعلت من صور قبول الالتماس: (اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها...)، وهو ما يثبت به سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من عدم قبولها للالتماس المقدم من الملتمس. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 12 / 11 / 1443ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (429003998) القاضي: (بعدم قبول الالتماس المقيد برقم (437088935) وتاريخ 28/8/1443ه والمقدم من وكيله المدعي عليه في القضيه رقم (429003998) وتاريخ 4/12/1442ه والمرفوعه من المدعي/ عيضه محمد جمعان السيالي، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/مستور احمد عبدالله الزهراني، سجل مدني رقم (...) صاحب محل مستور احمد عبدالله الزهراني لتاجير لوازم الحفلات والافراح سجل تجاري رقم (...)) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.