ncar · law · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: م / ١٠ التاريخ: ١٤٤٣/١/١٨ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (۳۳/۱۳۷) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢ه، ورقم (٣٦/١٧٧) بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/١/١٦ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۸) بتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه ، ليكون (نظام اداره المواد الكيمياييه). ثانيا : الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، وذلك علي النحو الاتي: ۱ - تعديل تعريف (المواد الكيمياييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "المواد الكيمياييه: اي ماده كيمياييه بحالتها الغازيه او السايله او الصلبه، وتشمل السلايف الكيمياييه التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقليه". ۲ - تعديل تعريف (اداره المواد الكيمياييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "اداره المواد الكيمياييه: كل تعامل مع المواد الكيمياييه بما في ذلك: انتاجها، وتصنيعها واستيرادها، وتصديرها، واعاده تصديرها، وتداولها ، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، واتلافها، والتخلص منها". بسم الله الرحمن الرحيم العليه السلام ملك المملكه العربيه السعوديه - تعديل تعريف (الجهه المختصه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "الجهه المختصه: الجهه المخوله - وفقا لاحكام هذا النظام - باصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها". ٤ - تعديل تعريف (النفايات الكيمياييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "النفايات الكيمياييه: مخلفات كيمياييه يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجه من العمليات الصناعيه والبحثيه". ه - تعديل تعريف (المواد الكيمياييه الخطره) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "المواد الكيمياييه الخطره: مواد كيمياييه تتصف بسميتها او قابليتها للانفجار، او ذات خصايص اخري يمكن ان ينجم عنها خطر علي صحه الانسان او الحيوان او البييه". ٦- تعديل تعريف (اللايحه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام". ٧- تعديل الماده (الثانيه)، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز استيراد المواد الكيمياييه، او تصديرها، او اعاده تصديرها، الا بعد الحصول علي اذن بذلك من الجهه المختصه نظاما وفقا للماده (الثالثه) من النظام، ولا تفسح من الجمارك الا بعد تقديم اذن فسحها. وتحدد اللايحه اجراءات طلب اصدار هذين الاذنين، والنماذج الخاصه بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفيه تجديدهما والغايهما". - تعديل الماده (الثالثه)، لتكون بالنص الاتي: "١ - مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري الوارده في الانظمه، تختص الجهات الاتيه باصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها المبينه امام كل منها: ا وزاره الداخليه: المواد الكيمياييه التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب وزاره التعليم: المواد الكيمياييه الخاصه بالمؤسسات التعليميه والبحثيه. بسم الله الرحمن الرحيم الي لك المملكه العربيه السعوديه ج - الهييه العامه للغذاء والدواء السلايف الكيمياييه التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقليه، والمواد الكيمياييه الاخري التي تدخل في تحضير او تركيب الاغذيه والادويه والمبيدات المتعلقه بالصحه العامه ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبيه، والمواد الكيمياييه التي يحتاج اليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعه. د وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص): 1 - المواد الكيمياييه التي تدخل في تحضير او تركيب المبيدات الزراعيه ومحسنات التربه والاسمده، والمواد الكيمياييه التي تحتاج اليها مراكز الابحاث الزراعيه. ٢ - المواد الكيمياييه التي تستخدم في معالجه المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصه بذلك، والمواد الكيمياييه التي تحتاج اليها مختبرات ومراكز ابحاث المياه والصرف الصحي. - المواد الكيمياييه المقيده وفقا لاحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه التي صدقتها المملكه في المجال البييي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات National Center for Archives & Records المعنيه الاخري. ه - وزاره الطاقه المواد الكيمياييه الخاصه بالطاقه، وتشمل المواد الكيمياييه الخاصه بالكيانات العامله في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقه المتجدده، والمواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. و وزاره التجاره المواد الكيمياييه المتداوله في الاسواق المحليه التي تستوردها المؤسسات والشركات التجاريه او تصدرها او تعيد تصديرها. ز وزاره الصناعه والثروه المعدنيه المواد الكيمياييه الخاصه بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. - ٣ - بسم الله الرحمن الرحيم لك المملكه العربيه السعوديه ح مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه المواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. ويجوز - بامر من رييس مجلس الوزراء - اضافه جهات اخري بالنسبه الي المواد الكيمياييه الخاصه بها او التي تحتاج اليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الاخري. ٢- لا يجوز للجهات المشار اليها - في الفقره (۱) من هذه الماده - اصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، الا بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه". - تعديل الماده (الرابعه)، لتكون بالنص الاتي: تزود الجهات المختصه وزاره البييه والمياه والزراعه المركز البييي المختص بنسخه من اذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيمياييه حال اصداره". ١٠ - تعديل الماده (السابعه)، لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه الحكم الوارد في الماده (الثالثه) من هذا النظام، لا تجوز اداره المواد الكيمياييه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهه المختصه نظاما، وتحدد اللايحه جهات الاختصاص، واجراءات الحصول علي الترخيص، وشروطه". ۱۱ - تعديل الماده (التاسعه)، لتكون بالنص الاتي: تتولي هييه الزكاه والضريبه والجمارك المهمات الاتيه: 1 - انهاء الاجراءات الجمركيه اللازمه لاي ارساليه مواد كيمياييه حال تقديم اذن فسحها. ٢ - التنسيق مع الجهات المختصه، لمعالجه اي مشكله تعوق فسح المواد الكيمياييه المستورده او تؤخره. -٤- بسم الله الرحمن الرحيم الله الله ملك المملكه العربيه السعوديه ٣- ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) - دون تاخير - بالمواد الكيمياييه المتروكه لديها، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك". ۱۲ - تعديل صدر الماده (العاشره)، ليكون بالنص الاتي: "تتولي وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) المهمات الاتيه". ۱۳ - تعديل الفقره (٦) من الماده (العاشره)، لتكون بالنص الاتي: "اتخاذ التدابير اللازمه في شان المواد الكيمياييه التي لدي الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص بذلك". ١٤ - تعديل صدر الماده (الحاديه عشره)، ليكون بالنص الاتي: "يلتزم القايمون علي اداره المواد الكيمياييه بما ياتي". ١٥ - تعديل الفقره (۱۱) من الماده (الحاديه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "ابلاغ الجهه المختصه، ووزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص)، بصفه دوريه بما لديهم من مواد كيمياييه متراكمه او منتهيه الصلاحيه او نفايات كيمياييه". ١٦ - تعديل الفقره (۱۲) من الماده (الحاديه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "التخلص من النفايات الكيمياييه بوساطه مرفق متخصص مرخص له من الجهه المختصه يتم ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص قبل التخلص من هذه النفايات وفقا لما تحدده اللايحه". ۱۷ - تعديل الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده الثالثه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "غرامه لا تزيد علي مليون ريال". ۱۸ - تعديل الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (۱) من الماده الثالثه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "منع المخالف من ممارسه النشاط - محل المخالفه - مده لا تزيد علي خمس سنوات". ١٩ - تعديل الماده السابعه عشره، لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والاتفاقات الدوليه، يصدر وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال - ٥ - بسم الله الرحمن الرحيم الله من ثالثا ل المملكه العربيه السعوديه مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره، بعد ان تنسق وزاره الداخليه مع كل من الجهات الاتيه كل جهه فيما يخصها وزاره التجاره، ووزاره الماليه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، ووزاره التعليم، ووزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص)، ووزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ومدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، والهييه العامه للغذاء والدواء". علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. الوثاني والمحفوظات سلمان بن عبدالعزيز ال سعود National Center for Archives & Records -٦- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : (٥٠) وتاريخ : ١٤٤٣/١/١٦ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥١٠٨٦ وتاريخ ١٤٤١/٩/٥ه ، في شان تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۸) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه. وبعد الاطلاع علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۸) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٧٤٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٧ه ، ورقم (١٤٩) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤ ه ، ورقم (٧٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه ، ورقم (١٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٤ه ، ورقم (٥٧١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨ه ، والمذكرات رقم (١١٤٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١١ه ، ورقم (۱۸۸۰) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨ه ، ورقم (٢١٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٦ - ٤١/١٦/د) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢١ه. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم ١١٥٩٨ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٥ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۳۳/۱۳۷) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢ه، ورقم (٣٦/١٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۹۰۱۰) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٦ه ، ليكون (نظام اداره المواد الكيمياييه). ثانيا: الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، وذلك علي النحو الاتي: ١ - تعديل تعريف المواد الكيمياييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) "المواد الكيمياييه: اي ماده كيمياييه بحالتها الغازيه او السايله او الصلبه، وتشمل السلايف الكيمياييه التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقليه". ۲ - تعديل تعريف (اداره المواد الكيمياييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "اداره المواد الكيمياييه: كل تعامل مع المواد الكيمياييه بما في ذلك: انتاجها، وتصنيعها، واستيرادها ، وتصديرها، واعاده تصديرها، وتداولها، ونقلها وتخزينها، ومعالجتها، واتلافها، والتخلص منها". - تعديل تعريف (الجهه المختصه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "الجهه المختصه: الجهه المخوله - وفقا لاحكام هذا النظام باصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها". ٤- تعديل تعريف (النفايات الكيمياييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "النفايات الكيمياييه مخلفات كيمياييه يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجه من العمليات الصناعيه والبحثيه. ه - تعديل تعريف (المواد الكيمياييه الخطره) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "المواد الكيمياييه الخطره مواد كيمياييه تتصف بسميتها او قابليتها للانفجار، او ذات خصايص اخري يمكن ان ينجم عنها خطر علي صحه الانسان او الحيوان او البييه". -٦- تعديل تعريف (اللايحه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون بالنص الاتي: "اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام". تعديل الماده (الثانيه)، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز استيراد المواد الكيمياييه، او تصديرها ، او اعاده تصديرها، الا بعد الحصول علي اذن بذلك من الجهه المختصه نظاما وفقا للماده (الثالثه) من النظام، ولا تفسح من الجمارك الا بعد تقديم اذن فسحها. وتحدد اللايحه اجراءات طلب اصدار هذين الاذنين، والنماذج الخاصه بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفيه تجديدهما والغايهما". - تعديل الماده (الثالثه)، لتكون بالنص الاتي: بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . (۳) 1 - مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري الوارده في الانظمه، تختص الجهات الاتيه باصدار اذن استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها واذن فسحها، المبينه امام كل منها: ا - وزاره الداخليه: المواد الكيمياييه التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب - وزاره التعليم المواد الكيمياييه الخاصه بالمؤسسات التعليميه والبحثيه. ج - الهييه العامه للغذاء والدواء السلايف الكيمياييه التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقليه، والمواد الكيمياييه الاخري التي تدخل في تحضير او تركيب الاغذيه والادويه، والمبيدات المتعلقه بالصحه العامه ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبيه، والمواد الكيمياييه التي يحتاج اليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعه. د وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص): ١ - المواد الكيمياييه التي تدخل في تحضير او تركيب المبيدات الزراعيه ومحسنات التربه والاسمده، والمواد الكيمياييه التي تحتاج اليها مراكز الابحاث الزراعيه. ٢ - المواد الكيمياييه التي تستخدم في معالجه المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصه بذلك، والمواد الكيمياييه التي تحتاج اليها مختبرات ومراكز ابحاث المياه والصرف الصحي. ٣- المواد الكيمياييه المقيده وفقا لاحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه التي صدقتها المملكه في المجال البييي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنيه الاخري. ه - وزاره الطاقه المواد الكيمياييه الخاصه بالطاقه، وتشمل المواد الكيمياييه الخاصه بالكيانات العامله في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقه المتجدده، والمواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. و وزاره التجاره المواد الكيمياييه المتداوله في الاسواق المحليه التي تستوردها المؤسسات والشركات التجاريه او تصدرها او تعيد تصديرها. بسم الله الرحمن الرحيم # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء --- **ز- وزاره الصناعه والثروه المعدنيه: المواد الكيمياييه الخاصه والمصانع والتعدين، بما** فيها المواد الكيمياييه الخاصه بالابحاث والتطوير التابعه لها. **ح- مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه: المواد الكيمياييه الخاصه** بالابحاث والتطوير التابعه لها. ويجوز - بامر من رييس مجلس الوزراء - اضافه جهات اخري بالنسبه الي المواد الكيمياييه الخاصه بها او التي تحتاج اليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الاخري. **٢- لا يجوز للجهات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده اصدار اذن** استيراد المواد الكيمياييه وتصديرها واعاده تصديرها، واذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، الا بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه". **٩- تعديل الماده (الرابعه)، لتكون بالنص الاتي: "تزود الجهات المختصه وزاره البييه** والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) بنسخه من اذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيمياييه حال اصدار". **١٠- تعديل الماده (السابعه)، لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه الحكم الوارد في الماده** (الثالثه) من هذا النظام، لا تجوز اداره المواد الكيمياييه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهه المختصه نظاما، وتحدد اللايحه جهات الاختصاص، واجراءات الحصول علي الترخيص، وشروطه". **١١- تعديل الماده (التاسعه)، لتكون بالنص الاتي: "تتولي هييه الزكاه والضريبه** والجمارك المهمات الاتيه: **١- انهاء الاجراءات الجمركيه اللازمه لاي ارساليه مواد كيمياييه حال تقديم اذن** فسحها. **٢- التنسيق مع الجهات المختصه، لمعالجه اي مشكله تعوق فسح المواد** الكيمياييه المستورده او توخره. **٣- ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) - دون تاخير- بالمواد** الكيمياييه المتروكه لديها، وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك". بسم الله الرحمر الحمر المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . (0) ۱۲ - تعديل صدر الماده (العاشره)، ليكون بالنص الاتي: "تتولي وزاره البييه والمياه والزراعه المركز البييي المختص المهمات الاتيه". ۱۳ - تعديل الفقره (٦) من الماده (العاشره)، لتكون بالنص الاتي: "اتخاذ التدابير اللازمه في شان المواد الكيمياييه التي لدي الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص بذلك". ١٤ - تعديل صدر الماده (الحاديه عشره)، ليكون بالنص الاتي: "يلتزم القايمون علي اداره المواد الكيمياييه بما ياتي". ١٥ - تعديل الفقره (۱۱) من الماده (الحاديه عشره ، لتكون بالنص الاتي: "ابلاغ الجهه المختصه، ووزاره البييه والمياه والزراعه المركز البييي المختص)، بصفه دوريه بما لديهم من مواد كيمياييه متراكمه او منتهيه الصلاحيه او نفايات كيمياييه". ١٦ - تعديل الفقره (۱۲) من الماده (الحاديه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "التخلص من النفايات الكيمياييه بوساطه مرفق متخصص مرخص له من الجهه المختصه، علي ان يتم ابلاغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص قبل التخلص من هذه النفايات وفقا لما تحدده اللايحه". ۱۷ - تعديل الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (الثالثه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "غرامه لا تزيد علي مليون ريال". ۱۸ - تعديل الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (۱) من الماده الثالثه عشره)، لتكون بالنص الاتي: "منع المخالف من ممارسه النشاط - محل المخالفه - مده لا تزيد علي خمس سنوات". ۱۹ - تعديل الماده السابعه عشره، لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والاتفاقات الدوليه، يصدر وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره، بعد ان تنسق وزاره الداخليه مع كل من الجهات الاتيه كل جهه فيما يخصها وزاره التجاره، ووزاره الماليه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، ووزاره التعليم، ووزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص)، ووزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ومدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه والهييه العامه للغذاء والدواء". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٦) ثالثا: التاكيد علي وزاره الداخليه بادخال ما يلزم من تعديلات علي اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٣) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٩ه بما يتفق مع التعديلات المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء المركز الوطني للوثايق والمحفوظات National Center for Archives & Records