moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٤١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايه هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع لم تسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه. وبفيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بان عليها تقديم ردها خلال ٧ ايام من تاريخه وللمدعيه حق الرد خلال مده مماثله، ولذلك رفعت الجلسه، وفي حلسه اليوم والمنعقده حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها المدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه ونصها ردا علي دعوي المدعي نجيب بالاتي: ما ذكره المدعي من التعاقد صحيح ومطابقه الرصيد صحيحه ولان المدعي استند في دعواه علي مطابقه الرصيد، وهذه المطابقه لا يمكن الاستناد عليها قضاييا، حيث انه منصوص في المطابقه في البند الاول علي لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل مجموعه (...) قيمه اعمالها والمواد المورده الي المشروع من المالك... ولان المدعي وافق علي ذلك بالتوقيع والختم المذيل من قبلها. وكما جاء في لايحه الدعوي بذكر ان مطابقه الرصيد اقرار وكما هو معلوم لدي فضيلتكم ان الاقرار لا يتجزا بناء علي نص الماده ١١٠ من نظام المرافعات الشرعيه لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده... لذا اطلب من فضيلتكم تفعيل جميع بنود المطابقه، حيث ان موكلتي لم تستلم مستحقاتها من المالك حتي الان ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارفق مذكره رد ونصها نوجز ردنا علي النحو الاتي:- اولا: بشان ادعاء المدعي عليها بالرد فيما يخص التعاقد و مطابقه الرصيد علي انهما صحيحان وعلي ان مطابقه الرصيد لا يمكن الاستناد عليها قضاييا وذلك لوجود البند الاول والذي ينص علي (لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل المدعي عليها قيمه اعمالها و المواد المورده من مالك المشروع) وعلي ان المدعي عليها لم تستلم قيمه اعمالها و المواد المورده من قبل مالك المشروع وان موكلتي المدعيه، فنتقدم بردنا علي هذا الخصوص في اننا نطالب باثبات عدم استلام المدعي عليها قيمه الاعمال المباشره من قبلها والمواد المورده من قبل مالك المشروع هذا وبالاضافه في اننا نطالب بالاطلاع علي العقد الاساسي المبرم بين المدعي عليها وبين مالك المشروع وذلك لبيان مده المشروع. ثانيا: فيما يتعلق برد المدعي عليها علي ان موكلتي المدعيه قد وافقت بقيامها بالتوقيع والختم المذيل من قبلها، فنرد علي ذلك بان موكلتي المدعيه قد قامت بذلك للاسباب التاليه ١- ان اوامر الشراء الصادره من قبل المدعي عليها لموكلتي قد اصدرت قبل تاريخ اصدار مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بمده طويله والمقدره بمده سته سنوات سابقه حيث ان اوامر الشراع اصدر بعام ٢٠١٤ م و مطابقه الرصيد اصدرت بعام ٢٠٢٠ م، فان من المؤكد وبدون ادني شك ان اي صاحب حق سوف يتاكد بكل التاكيد بان المدعي عليها قد استلمت قيمه اعمالها من مالك المشروع طيله هذه الفتره مابين اصدار اوامر الشراء وبين اصدار مطابقه الرصيد والبالغه (سته سنوات) (خاصه وان كان مالك المشروع (جهه حكوميه) وذو اهميه بالدوله)، هذا وبالاضافه من ان نايب مدير المشروع التابع لشركه (...) (المدعي عليها) قد صدر بارسال خطاب مرفق فيه اوامر الشراء و جميع الفواتير التابعه للمواد المورده لقسم اداره متابعه التكاليف بجده حيث انه يقر بهذا الخطاب علي ان جميع المواد المستلمه من موكلتي (المدعيه) خاليه من اي نقص او ملاحظات كما افاد في خطابه بان جميع المواد المورده قد استخدمت في اخر مرحله في المشروع، اضافه الي ان اوامر الشراء لم تتضمن مثل هذا البند المكتوب لمطابقه الرصيد والمتضمن علي ان لا يستحق صرف هذا المبلغ الا اذا تم استلام قيمه الاعمال من مالك المشروع فنجد هنا دوافع كثيره تجعل لموكلتي الحق وعدم الشك بقيامها بالموافقه بتوقيعها والختم علي المطابقه, هذا واضافه في اننا قد وبالرغم من الالحاح علي المدعي عليها وارسال خطابات كثيره لهم بشان سداد ما في ذمتهم لنا مرارا و تكرارا الا انها ماطلت في السداد، يتبين لفضيلتكم بجميع ما تم بيانه اعلاه علي عدم وفاء المدعي عليها بسداد ما في ذمتها وقد عدت شرع الله في ذلك لذا نامل من فضيلتكم الاخذ بطلباتنا التي جاءت بهذا الرد تطبيقا لانظمه المحاكم التجاريه والعرف التجاري المبني علي ذلك كما نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدون بمطابقه الرصيد (وذلك لاقرار المدعي عليها و اعترافها من صحه مطابقه الرصيد بغض النظر عن استلامها لقيمه اعمالها من مالك المشروع ام لا )،وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ارفقت مذكره رد ونصها ردا علي ما جاء برد المدعي و التشكيك بشان تسلم موكلتي مبالغ والذي هوا عاري من الصحه فاننا نطلب الامهال فقط لترجمه المستند (علما اننا نملك الان النسخه ولكن باللغه الانجليزيه ولا يمنع من ارسالها لثبوت صحه دفعنا الي ان يتم ترجمته من قبل المكتب المختص و ارفاقه بالنظام ) وعليه فاننا نتمسك بما جاء بالمذكره المرفقه بتاريخ ٩/١/١٤٤٥ مع الاضافه المدخله بالجلسه المنعقده اليوم وهو ( البينه علي ان موكلتي حتي الان لم تستلم اي مبالغ من المالك ) وبسؤال الطرفين هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ٠٨/ ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبه وممهوره بختم الطرفين، ولما كان من البين ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه وصحه مبلغ المطالبه وصحه مطابقه الرصيد ودفعت بان المطابقه لا يمكن الاستناد عليها قضاييا، حيث نص البند الاول في المطابقه علي انه لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل المدعي عليها قيمه اعمالها والمواد المورده الي المشروع من المالك وان المدعيه وافقت علي ذلك بختمها وتوقيعها علي المطابقه، ولاقرار وكيله المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولا بنال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من انه لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل المدعي عليها قيمه اعمالها والمواد المورده الي المشروع من المالك اذ ان الاجل مجهوله وغير معلوم وجهاله الاجل تفضي الي المنازعه في التسلم والتسليم فهذا يطالبه في قريب المده، وذاك في بعيدها. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٩٣,٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٣,٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٤١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعميه واثنين وثلاثين الفا وخمسه وسبعين ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعميه واثنين وثلاثين الفا وخمسه وسبعين ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٣,٠٠٠) ثلاثه وتسعين الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه، والذي جاء فيه: ان المطابقه لا يمكن الاستناد عليها قضاييا، فلا بد من تقديم فواتير تخص المشروع، لا سيما انه منصوص في المطابقه في البند الاول علي انه لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل مجموعه (...) قيمه اعمالها والمواد المورده الي المشروع من المالك، ولان المدعي وافق علي ذلك بالختم والتوقيع، ولاته جاء في لايحه الدعوي ان مطابقه الرصيد اقرار والاقرار لا يتجزا بناء علي الماده (١٨) من نظام الاثبات، وان الدايره اخطات في الحكم بالرغم من ان مبلغ المطابقه عباره عن ضمان، وان الاتفاق مع المدعي ان الافراج يكون بعد الافراج من المقاول الرييسي، كما ان المدعيه نطلب التعويض عن اضرار التقاضي مع ان التقاضي امر اختياري، كما انه لم تعقد في القضيه سوي جلستين، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥هت و المنعقده عن بعد، ثم اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وذكرت وكيله المستانف ضدها بانه تعذر عليها ادراج ردها علي لايحه الاستيناف لحصر النظام تقديم المذكرات للدواير الابتداييه ثم ارفقت جوابها عبر الدردشه علي النحو التالي ( اولا: فيما يخص الضمانات البنكيه المقدمه من المستانفه فهي منتهيه الصلاحيه فلا يجوز الاستناد عليها لانقضاء مدتها واحقيه المستانفه باستخدام هذا المبلغ بعد هذه المده. ونشير لفضيلتكم بما نصت عليه الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي تقضي الحاجه منها عدم قبول اي ادله لم يسبق تقديمها لدي الدرجه الاولي. ثانيا: فيما ذكرته المستانفه بشان التعويض عن اضرار التقاضي حيث ان الراجح من اقوال العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه، فمماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فيما غرمه بسبب هذه المماطله، فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد هييه التدقيق. وعليه نلتمس من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر من الدرجه الاولي.)، ولصلاحيه القضيه للفصل، رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تعديل مبلغ اتعاب المحاماه لما قدرته هذه الدايره من استحقاق مقابل الاتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول وحال الدعوي، مما تنتهي معه الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠٠٤٤٦٢٨ الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٤١٥ فيما قضي به مع تعديل اتعاب المحاماه ليكون الحكم بما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٣٢,٠٧٥) تسعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.