gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م csc (VR-2020-294) القرار رقم ( V-19-71811 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض :الملخص وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بملغ (٢٤٠٣٢) وغرامه للاتاثر عن سداد هذه الضريبه بملغ وقصره (٤٥,٦٦١,٣٣) ريال وذلك عن الربع الاول لعام 2018 - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١٢ تاريخ. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي ... مالك مدارس.... سجل تجاري رقم (...) تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتزاهه علي قرار المدي المنضمن فرض ضريبه قيمه مضافه بملغ وقدره (٤٨٠،٦٤،٥٠) ريال، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بمبلغ (٢٤٠٣) وغرامه للتاخر عن سداد هذه الضريبه بمبلغ وقدره (٤٥،٦٦١،٣٣) ريال، وذلك عن الربع الاول لعام 2018 م، حيث جاء فيها " قامت الهييه العامه للزکاه والدخل، اضافه المتصلات النقديه للمبيعات الاساسيه بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وقصره (٩٦١،٩١) ريال للربع الاول لعام ٢٠١٧ م، علي الرغم من ان هذه المبالغ عباره عن متصلات نقديه عن ايرادات 2017 م، وکذلک متصلات عن سلف للمدرسين وليس لها علاقه ايرادات عام ٢٠١٨ م، وهي بطبيعتها غير خاصعه لضريبه القيمه مضافه، لانها تخص اعوام سابقه لتنطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، كما ان نظام نور المربطه به المدارس والتعليم يوضح عدد الطلاب سواء السعوديين او الاجانب التي علي اساسه تقدم المدارس بالافصلاح عن ايراداتها لعام ٢٠١٨ م، ومن ثم تقديم الاقرارات الضريبيه وسداد جميع المستحقات الضريبيه وخلال المدد النظاميه. لما عدم اضافه المتطلبات النقديه للمبيعات الساسيه لكونها مبالغ غير خاضعه للضربيه، ولانها تمثل متطلبات نقديه من ايام سابقه او سادات سلف مدرسين". وبعرض لايحه الدعوي علي المبعي اجبت بمذكره رد به فيها: "قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب اليه، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم بنه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم يقدم دعوانه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الاملاده المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقتر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتعليم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الرياسي". كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه المختلفه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري "وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع للصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضربيه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه "… تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم واتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات " كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه المرافعات امام عياب من المطالعم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقييم طلب، او التماس، الي الجهه الاداره النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حدوت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معييا. شکلا، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ (٢٠٢٠/٩٠٨) ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) ، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والبدايل مبعود التغويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي Y 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام بعض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكتره والتحقق من صفه كل منها قرت الداره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي في هذه الدعوي اغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه عليه بmbلغ وقدره (٤٨،٦٦،٥) ريال، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (٢٤،٠٣٢) ريال وغرامه للاتاخر عن سداد هذه الضريبه بmbلغ وقدره (٣٦،٦١،٣٣) ريال، وذلك استناد للاساب الوارده تفصيل في لايحه الدعوي. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي؟ دفع شكل بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات مدده تقديمها وفقا لنص الماده (٩) منالنظام، حيث ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٥٧/٢٩ م博جب الشعاير التلقايي وتقدم بقيد هذه الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢١ م. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديها ما يودان اضافه؟ اضاف المدعي انه استلم الاشعار التلقايي بتاريخ ٢٠١٩/١١/١ م. واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قررت الداريه قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٥١/١٥ واتعبدلانه، وبعد الالطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتاريخ ١١٥٥/٥١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٥) واتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام حريبه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113/1) وتاريخ ١٥/٢٨/١١/٢٥ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في هذه الدعوي بتاريخ ١٣/٢٩/١٩/٧/٢٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الشكليه ويتعين عدم قبولها شكل. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المبعي ... مالك مدارس ... سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وحددت الداره يوم لاحد الموافق 2020/10/18 متوعدا لتسليم نسخه القرار ولي من اطراف الدعوي تقديم طلب لاستيناف القار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القارار ويكون هذا القار نهايا وواجب النفاذ في حال انتها ه هده المده ولم يتم استثنافه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. £