tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-07 document_type=ruling entity=document_number:72e45370-dd7a-4de6-870f-840acf78a46c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1176 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونص الدعوي: ((بموجب عقد تشطيب مع توريد المؤن والادوات مؤرخ في 4-8-1438 اتفقت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يتولي المدعي عليه جميع اعمال التشطيب وتوريد المؤن والادوات للعقار العايد للمدعيه وتم الاتفاق علي يتم تنفيذ بنود العقد في مده اقصاها (اربعه اشهر) الا ان المدعي عليه لم يقم بانجاز كامل الاعمال حتي الان اذ نشرف علي دخول السنه الثالثه من بعد توقيع العقد ولم ينفذ المدعي عليه الا ما يقارب نسبه (60%) من اعمال المتفق عليها))، ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 5/08/1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحتها كما قدم لايحه دعوي تفصيليه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد عليها، وفي جلسه 8/10/1440ه تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه احاله النزاع الي مكتب هندسي فقرر تفويض الدايره باختيار المكتب الهندسي، وفي جلسه 20/11/1441ه طلبت الدايره من المدعي عليه مذكره تتضمن بيان بالاعمال الاضافيه التي قام بتنفيذها مع بيان المبالغ المسلمه له من المدعيه وتحديد نسبه الاعمال من قبله، ثم قرر الطرفان موافقتهما علي ندب مكتب المهندس (...) واستعدا بدفع الاتعاب ابتدا مناصفه بينهما، لاعداد تقرير فني وفق المهام الوارد في القرار، وفي جلسه 4/1/1441ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المهندس (...) والذي يطلب مزيدا من الاجل لاصدار التقرير في مده اقصاها من اسبوع الي عشره ايام، وفي جلسه 9/2/1441ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المهندس (...) رقم 27 م خ /2019م وتاريخ 7/2/1441ه المرفق معه نسخه من التقرير الهندسي الصادر في هذه الدعوي، وجري تزويد الاطراف بنسخه منه وافهمتهم الدايره بتقديم وجهه نظرهما حيال التقرير خلال اجل اقصاه اسبوع واحد ليتسني للدايره ارسال الاعتراضات ان وجدت الي المهندس للاجابه عنها، وفي جلسه 5/5/1441ه تشير الدايره الي انه وردها التقرير الختامي من مكتب المهندس (...) برقم (...) /2019م وتاريخ 22/3/1441ه سلمت الدايره نسخه منه لطرفي الدعوي، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، وسيتم تحديد موعد للترافع عن بعد، وذلك لغرض النطق بالحكم، من خلال الاتصال المريي عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز، وبمجرد تحديد الموعد، يجب التقيد التام به، وارتداء اللباس الرسمي، والابتعاد عن الضوضاء، واصطحاب اصل الهويه الوطنيه، وللوكيل في الدعوي رقم الوكاله ساريه المفعول وتاريخها، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، مقابل اعمال مقاوله لم تكتمل، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، مقابل اعمال مقاوله لم تكتمل، وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بتفاصيل هندسيه، يجب معها ندب خبره لتحديد اطرها، وسرد تفاصيلها، وسد ثغراتها من واقع دفوع من كل طرف، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره جاء اعمالا لقوله تعالي: ((فاسال به خبيرا))، وقوله: ((ولا ينبيك مثل خبير))، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، وذلك بعد فحص تقرير الخبره وما ارفق بطيه من مستندات، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليها، حيث ذهب الخبير الي دراسه اشتراطات العقد والمعاينه للمنفذ، والوقوف علي الموقع، والاجتماع بالطرفين، ودراسه المنجز من الاعمال، والموقف لكل طرف من طرفي النزاع، وحيث تمخض تقريره الي اثبات ان المستحق للمدعي (...) مبلغا وقدره (98685.55) ثمانيه وتسعون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وبه تطمين الدايره بعد فحص تقرير الخبره وما ارفق بطيه من مستندات وبه تحكم الدايره، واما عن طلب المدعيه التعويض عن الضرر، فان المدعيه لم تقدم من البينات والمستندات ما يرقي الي اثبات الضرر اللاحق، وتحقق خساره هذه المبالغ تحديدا دقيقا، وحيث اصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم (109) (3/12) وينص علي ان: ((الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي وما لحق المضرور من خساره حقيقه وما فاته من كسب مؤكد))، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، واما عن طلب المدعيه البينه علي اتعاب المحاماه وقدرها (50000) خمسون الف ريال، فانه جاء في الانصاف: ((لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن شراكه بين طرفي الدعوي، وهو مال غير مستقر، وعلي القول بخلاف ذلك، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولجميع ما تقدم.
(منطوق الحكم)
الزام (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل للمدعي (...) مبلغا وقدره (98685.55) ثمانيه وتسعون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 344 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه المدينه المنوره بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا وقدره (98.685.55) ثمانيه وتسعون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله ؛ لما هو موضح في اسبابه، ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ( ان الضرر الواقع علي المستانفه هو ان العقار الواقع عليه النزاع هو عقار تجاري وان عدم التزام المستانف ضده بتنفيذ بنود العقد بتقصير منه لمده تجاوزت السنتين ترتب عليه فوات منفعه عظيمه سببها مطله في تنفيذ بنود العقد كما ثبت في تقرير الخبراء وتاخره عن انجاز الاعمال المنوط بها محل العقد. وحيث ان العقار معد ليكون (قصر افراح) فان توجه المستانفه كان ندب خبير لتقييم قيمه الايجار خلال تلك الفتره او تتكفل باحضار تقارير تبين قيمه الايجار لقصور افراح مكافيه لقصرها وتفيد بفوات المنفعه الكبيره الواقع عليها، كما ان علي المستانف ضده تحمل اتعاب المحاماه كما قال شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، ذلك لثبوت مطله عن تنفيذ بنود العقد ولتجاوزه المده المقرره في العقد للانتهاء من التشطيب وهي 4 اشهر وتجاوزه ايضا المده التي قررها الخبير وهي 8 اشهر مما احوجها لاقامه الدعوي لدي المحكمه، ولتكبد المستانفه الخساير في التقاضي والمحاماه والمراجعات لدي المحكمه لفتره قاربت السنتين، كما انه يتحتم علي المدعي عليه ان يتحمل اتعاب الخبير لكون الطرفان قد اتفقا علي تحمل المحكوم ضده اتعاب الخبير كامله وتحميل المستانفه اتعاب الخبير مناصفه مع المستانف ضده فيه هضم لحقوقها ) وانتهت في اعتراضها الي طلبها ( النظر في استحقاقها لمبلغ الضرر واتعاب المحاماه وتحمل المستانف ضده اتعاب الخبير كامله ).
(الاسباب)
لما كانت المستانفه قد قدمت اعتراضها علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثارته المستانفه في اعتراضها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره بانه فيما يخص طلب نصف اتعاب الخبره فان المدعيه تتحمل النصف المتبقي تاسيسا علي ان الخبير قدر تكلفه الاعمال المستحقه لها باقل مما ادعت به المستانفه في دعواها.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1176 لعام 1440 ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 01/04/1442ه مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بما يلي: اولا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (98.685.55) ثمانيه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمس وخمسون هلله . ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم 
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي