moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 321 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ منصور حسين العساف سجل تجاري (...) ضد/ شركه العمر للمقاولات غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم عبدالعزيز ابراهيم حمود النغيمشي بوكاله رقم (4135160) بصفته وكيل عن المدعي عبدﷲ منصور حسين العساف هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه عسير الجنوب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه العمر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ذكر فيها بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال انشاييه لمشروع فلل سكنيه في مخطط شمس الديار بشمال مدينه الرياض وتم البدء بالعمل وتم تسديد رواتب العاملين والتجهيزات والمعدات والمواد وتم تنفيذ ما يزيد عن 80% من المشروع، وبعد مطالبه المدعي عليها لم تلتزم بتسديد اي مبلغ وتم ايقاف موكلته عن العمل. فتقدم وكيل المدعيه مطالبا الزام المدعي عليها بتسديد قيمه الاعمال بمبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، والمطالبه بتعويض عن الاضرار والخساير التي تعرضت لها المدعيه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال ,بالاضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال, وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن عقد اتفاق, فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 18/1/1441ه وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر انه يحصر مطالبتها في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع قيمه (250.000) مايتان وخمسون الف ريال مقابل اعمال مقاوله نفذتها موكلته, وفي جلسه بتاريخ 17/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح ولم يتم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه وحقيقه العقد الذي قدمته المدعيه انه حضر لموكلتي مندوب من المؤسسه المدعيه يدعي رشاد مصري الجنسيه طالبا الاتفاق مع موكلتي علي الدخول في مشروع مخطط شمس الديار والذي تنفذه موكلتي، فوضعت موكلتي عقدا ليعرضه علي مدير المؤسسه المدعيه بحيث لو تمت الموافقه عليه يحضر المدير ليتم التوقيع من قبل لطرفين لكنه ذهب ولم يعد وحضر مره اخري بعد شهرين ووعد بانه سيرد علي موكلتي نهايه دوام ذلك اليوم وكذلك لم يرد ثم فوجيت موكلتي برفع هذه الدعوي ومقدم العقد المذكور الذي لم يوقع من موكلتي او من ينوب عنها فلا يوجد اتفاق ولا محضر استلام موقع او ما يثبت العلاقه بينهما, وفي جلسه 14/4/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها انه تم الاجتماع في مقر الشركه المدعي عليها وتم مناقشه التفاصيل وطلب المدعي عليها تقديم الدعم لهم حيث ان الشركه متعثره في تنفيذ المشروع وتحتاج من يساعدها لتحسين موقفها امام المقاول الرييسي، وتم الاتفاق علي تنفيذ الاعمال وعلي الاسعار والبنود وتدوين ذلك بالعقد وباشرت المدعيه العمل وتم تنفيذها ثم عملت المدعي عليها مستخلص وقدمته للمقاول الرييسي لصرف المستحقات عن قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعيه وتم صرف المستخلص للمدعي عليها وعند مراجعه المدعي عليها للمطالبه بتسليم المدعيه قيمه الاعمال التي تم تنفيذها قامت بانكار الحق, في هذه الجلسه 18/6/1441ه حضر اطراف الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه مزيد بينه وطلب سماع شهاده الشهود وبالمناداه علي الشاهد الاول حسام حسين تقدم ثم سالته الدايره عن علاقته بالمدعيه فذكر بانه عمل في مشروع شمس الديار ولا تربطه علاقه شخصيه بها ثم سالته عن علاقته بالمدعي عليها فذكر بانه موظف لديها بمسمي مهندس ثم سالته الدايره عن شهادته فقال: " اشهد بالله العظيم بان مؤسسه المدعي عسير الجنوب للمقاولات كانت تعمل لدي المدعي عليها في اعمال الخرسانات لصالح المدعي عليها في مشروع شمس الديار" ثم طلب وكيل المدعي عليها توجيه سؤال للشاهد هل يعلم اتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي الاعمال عن الدعوي وبتوجيه السؤال للشاهد ذكر " بانه لا يعلم عن اي اتفاق ورقي بين الطرفين وان المدعي عليها هي من مكنت المدعي من العمل في المشروع"، وبالمناداه علي الشاهد الثاني تقدم باسم عزت ثم سالته الدايره عن علاقته بالمدعي فذكر بانه عمل في مشروع شمس الديار ولا تربطه علاقه شخصيه به ثم سالته عن علاقته بالمدعي عليها فذكر لا تربطه علاقه بها ثم سالته الدايره عن عمله فذكر بانه يعمل لدي شركه شهم للمقاولات المقاول الرييسي ومنفذ المشروع ثم سالته الدايره عن شهادته فقال: " اشهد بالله العظيم بانني قمت بتنفيذ اعمال قواعد لصالح المدعي في مشروع شمس الديار استلمت جزء من مستحقاتي والجزء الاخر استلمته من المدعي عليها ولم يكمل بقيه الاعمال المتفق عليها حتي الان " ثم طلب وكيل المدعي عليها توجيه سؤال للشاهد هل يعلم اتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي الاعمال عن الدعوي وبتوجيه السؤال للشاهد ذكر " بانه لا يعلم عن اي اتفاق ورقي بين الطرفين وان المهندس لدي المدعي عليها هو من مكن المدعي من العمل في المشروع"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبتاريخ 9/11/1441ه جري افتتاح المرافعه الكتابيه في هذه القضيه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ما استمهل من اجله في الجلسه السابقه،ثم قدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه، وجاء بالمذكره الرد علي الشهود حيث ذكر بان كلتا الشهاديتين لم تثبت دعوي المدعيه الاصليه وهي وجود اتفاق مع المدعي عليها وكلاهما اقرا سويه بانهم لا يعلمون عن الاتفاق، وبجلسه بتاريخ 15/1/1442ه ذكر وكيل المدعيه بان البينه الصحيحه والقاطعه هي قيامنا بالاعمال في الموقع ولدينا بينات اخري مستعدين لاحاضرها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 21/4/1442ه حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي: اولا: المطلوب من المدعيه: تقديم مذكره ختاميه مرفقه بها بيناتها، ثانيا: المطلوب من المدعي عليها الرد علي ما قدمه المدعي بجواب ختامي من استلام الرد وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء وفي حال التخلف عن المطلوب فستجري الدايره المقتضي النظامي بالدعوي، ولم يقدم وكيل المدعيه ما طلب منه في الجلسه في السابقه، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بانه يقرر الاكتفاء ما لم تقدم المدعيه اي وقايع اخري، في هذه الجلسه 19/7/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي وبعد دراسه الدايره للقضيه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم فيها. (الاسباب) وحيث قرر وكيل المدعيه بانه يحصر مطالبه موكلته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها موكلته ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي دعواها، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه:( في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، ولاينال من ذلك ما قدمته المدعيه من شهاده الشهود اذ ان كلتا الشهاديتين لم تثبت دعوي المدعيه الاصليه وهي وجود اتفاق مع المدعي عليها وكلا الشاهدين اقرا امام الدايره بانهم لا يعلمون عن الاتفاق،وحيث لايقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل،وحيث نصت الماده الثالثه والعشرون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا)،مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من عبدﷲ منصور حسين العساف رقم الهويه: (...) ضد شركه العمر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4368 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ منصور حسين العساف سجل تجاري (...) ضد/ شركه العمر للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 250.000 قيمه اعمال مقاوله وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 250.000 قيمه اعمال مقاوله وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود