gstc_gov_sa · decision · processed · 66 chunks
(القرار رقم ١٦٥٠ الصادر في العام ١٤٣٨ه) في الاستيناف رقم (١٥٤٤/ز) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٢/٢٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا ) ( الهييه ) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم ( ١٢/٢٩) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته هييه الزكاه والدخل ( الهييه ) علي المكلف للعام المنتهي ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ......... وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٣ه كل من: كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٢/٢٩) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (١٩/ص/ ج ١) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧ه بمبلغ (١٠,٣٥٧,٣٣٠) ريال؛ لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي؛ وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: راس المال. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد الهييه في اخضاع راس المال الذي حال عليه الحول للزكاه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقته علي قرار اللجنه باحتساب زكاه علي مبلغ ( ٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريال للاسباب الموضحه في مذكره الاعتراض المقدمه بالخطاب رقم (١٩٩/٦٠/١٢) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه الموافق ٢٠١٢/٤/٢م، وملخصها ان السجل التجاري للشركه صدر في ۲۰۰۸/۳/۲۳م، وتم توقيع اتفاقيه حساب امانه مع البنك (ج)، والتي اصبح البنك (ج) بموجبها الوكيل الامين علي حساب الامانه لايداعات المؤسسين المعلق الافراج عنها علي شرط اكمال اجراءات تاسيس الشركه نظاما، واضاف المكلف في المذكره التي قدمها للجنه الابتداييه برقم (١٢/٦٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه ان شرط تمام الملك لم يتحقق الا بتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٣ه الموافق ٢٠٠٨/٣/٣١م، وهو تاريخ الافراج عن المبالغ المودعه في حساب الامانه واصدار شهاده راس المال، كما ان شرط مضي الحول لم يتحقق في نهايه العام المالي الاول للشركه بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١م نظرا لان المركز المالي اقل من سنه. ١٠/١ وقدم المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه مذكره مؤرخه في ١٤٣٧/٨/١١ه تضمنت الرد علي وجهه نظر الهييه وقد جاء فيها ما يلي: اولا: ان احتجاج الهييه بشهاده البنك (ج) كدليل علي ان راس مال الشركه دخل في ذمتها بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م ينقصه الدليل الشرعي والنظامي؛ حيث ان ايداع المبالغ في حساب تحت الطلب لدي البنك (ج) فرع برقم ...... وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢ه الموافق (٢٠٠٧/٥/١٩م) لا يعني بحال ان عمليه الاكتتاب يتم بموجبها انتقال المال من ذمه المكتتبين الي ذمه الشركه؛ ذلك ان المادتين الرابعه والثامنه من عقد تاسيس شركه (ا) (شركه مساهمه سعوديه)، وكذلك الماده الخامسه من نظامها الاساسي قضتا بان مده الشركه تبدا من تاريخ صدور القرار الوزاري باعلان تاسيسها، وقد صدر قرار وزير التجاره والصناعه وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠ه الموافق (۲۰۰۸/۳/۱۸م) بالموافقه علي اعلان تاسيس شركه (ا) (شركه مساهمه مقفله)، وتم اصدار السجل التجاري للشركه برقم وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٤ه الموافق (٢٠٠٨/٣/٢٢م)؛ وبالتالي فتاسيس الشركه معلق علي شرط وهو صدور القرار الوزاري ومن ثم السجل التجاري، والمعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط"، فالمبالغ المودعه بحساب الامانه قبل ان يتم الافراج عنها واصدار شهاده راس المال لم تكن مملوكه للشركه او في حيازتها او تحت تصرفها قبل تاريخ استكمال الاجراءات النظاميه وتاسيس الشركه وصدور السجل التجاري بتاريخ ١٤٢٩/٣/١٤ه الموافق (٢٠٠٨/٣/٢٢م)، وقد تم الافراج عن المبالغ المودعه في حساب الامانه واصدار شهاده راس المال بتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٣ه الموافق (٢٠٠٨/۳/۳۱م)، ومؤدي ذلك ان شرط تمام الملك الموجب للزكاه، ان يكون المال يدا ورقبه تحت تصرف ،صاحبه، وهذا لا يتحقق بمجرد ايداع المبالغ في حساب تحت الطلب لدي البنك (ج) فرع جده؛ لان الاجاره كما يقول الفقهاء تفسخ بالاعذار والظروف الطاريه، فعقد الاكتتاب معلق علي شرط وهو صدور القرار الوزاري بالموافقه علي اعلان تاسيس الشركه ومن ثم صدور السجل التجاري، ويعزز ذلك ما ورد في الفتوي الصادره عن الرياسه العامه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٤٥٣١) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٩ه ضمن اجابتها علي الاستفسار الاول الموجه للجنه الدايمه للبحوث العلميه التي جاء نصها "لا تجب الزكاه في الحسابات الجاريه التي لدي البنوك عليها؛ وانما تجب زكاتها علي مالكي هذه الحسابات اذا توفرت فيها شروط الزكاه وذلك لانها قروض يستطيع اصحابها سحبها في اي وقت"، وكذلك ما ورد في الفقره (۸) من تعميم الهييه رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه ونصها "تقرر المصلحه ان الاصل هو تقديم المكلفين اصحاب المصانع لمراكز ماليه في نهايه كل سنه من تاريخ صدور السجل التجاري، وفي حاله عدم تقديم ذلك فان تاريخ القيد في السجل التجاري للمصنع هو بدايه تاريخ المحاسبه الزكويه"، وهو ما يعني بطبيعه الحال ان راس المال في نهايه العام المالي الاول للشركه بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١م لم يتحقق فيه شرط مضي الحول الموجب للزكاه. ثانيا: ان احتجاج الهييه بان وزاره التجاره تشترط لاستخراج السجل التجاري لاي شركه ايداع راس مال الشركه لدي احد البنوك واحضار شهاده بذلك، يجاب عليه ان هذا الشرط ما هو الا اجراء من الاجراءات النظاميه التي تطلبها وزاره التجاره والصناعه قبل الاعلان عن تاسيس الشركات، ويؤيد ذلك ما جاء في الفقره (اولا / ١) من قرار وزير التجاره والصناعه رقم (٤٨٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٢ه التي اوضحت في الفقرات (ا،ب،ج،د،ه،و،ح) مراحل وخطوات تاسيس الشركات المساهمه؛ وفقا لنظام الشركات ونظام السوق ؛ حيث نصت الفقره (و) علي انه بعد انعقاد الجمعيه التاسيسيه للشركه بناء علي الماده (٦١) من نظام الشركات يصدر وزير التجاره والصناعه قرارا باعلان تاسيس الشركه ونشره في الجريده الرسميه وقيد الشركه في السجل التجاري لدي وزاره التجاره والصناعه). وبما يتضح معه ان اعلان تاسيس الشركه ونشره في الجريده الرسميه وقيد الشركه في السجل التجاري لدي وزاره التجاره والصناعه هو الاساس في اعتبار ان للشركه شخصيه اعتباريه ويؤيد ذلك ما جاء في الماده (۱۳) من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ه التي نصت "فيما عدا شركه المحاصه تعتبر الشركه من وقت تاسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصيه في مواجهه الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر"؛ ومؤدي ذلك ان الشركه قبل اعلان تاسيسها ونشره في الجريده الرسميه وقيدها في السجل التجاري لدي وزاره التجاره والصناعه ليست لها الشخصيه المعنويه التي تستطيع بها تملك المال، ولا يحتج بان لها ذمه ماليه مستقله الا بعد صدور قرار وزير التجاره والصناعه ١٠/٢ # اعلان تاسيس شركه (ا) (شركه مساهمه مقفله) رقم (۸۸/ق) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٠ه الموافق (۲۰۰۸/۳/۱۸م) بالموافقه علي اعلان تاسيس شركه (ا) (شركه مساهمه مقفله)، والذي تم بموجبه صدور السجل التجاري للشركه برقم .... وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٤ه (الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٢م)، وبذلك فان عمليه الايداع في حساب الامانه ما هي الا اجراء من الاجراءات المطلوبه لتاسيس الشركات، ويؤيد ذلك ما جاء في الماده (٦٤) من نظام الشركات السعودي التي نصت علي تعتبر الشركه مؤسسه تاسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تاسيسها، ولا تسمع بعد ذلك الدعوي ببطلان الشركه لايه مخالفه لاحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركه او نظامها، ويترتب علي قرار اعلان تاسيس الشركه انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها، كما يترتب عليه تحمل الشركه جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال فتره التاسيس، واذا لم يتم تاسيس الشركه علي النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او الحصص العينيه التي قدموها، وكان المؤسسون مسيولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الانقضاء، وكذلك يتحمل المسيولون جميع المصاريف التي انفقت في تاسيس الشركه، ويكونون مسيولين بالتضامن في مواجهه الغير عن الافعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فتره التاسيس". لكل ما سبق يتضح ان المبالغ المودعه في حساب الامانه قبل ان يتم الافراج عنها واصدار شهاده راس المال بتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٣ه الموافق (٢٠٠٨/۳/۳۱م)، لا تجب فيها الزكاه لعدم تحقق شرطي تمام الملك ومضي الحول الموجبين للزكاه؛ ولذا تطالب الشركه بعدم اخضاع راس المال البالغ (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريال للزكاه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف افاد ممثلوها بخطابهم المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١٣ه انه بعد الانتهاء من تجميع راس المال البالغ (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريال تم ايداعه في الحساب المخصص لذلك لدي البنك (ج)، وهذا موضح في الشهاده الصادره من البنك (ج) التي صدرت بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م المتضمنه ان البنك فتح حساب امانه تحت الطلب برقم ...... لغرض تاسيس شركه (ا) ( تحت التاسيس)، وتم ايداع مبلغ (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥ ) ريال في الحساب وتم حجزه لحين صدور عقد التاسيس والسجل التجاري، بالاضافه الي ان وزاره التجاره تشترط لاستخراج السجل التجاري لاي شركه ايداع راس مال الشركه لدي البنك وتقديم شهاده تفيد ذلك؛ مما يعني ان راس المال الذي تم اخضاعه للزكاه وبغض النظر عن انه مودع في حساب امانه فانه يعد مالا داخلا في ذمه الشركه من تاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م وحال عليه الحول وبذلك لا بد من تزكيته. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع راس المال البالغ (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريال للزكاه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م، في حين تتمسك الهييه باخضاع هذا المبلغ للزكاه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم للفتره الاولي القصيره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م واطلاعها علي عقد تاسيس شركه (ا) شركه مساهمه مقفله تبين ان الماده (٥) منه تنص علي "حدد راس مال الشركه بمبلغ (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريال مقسم الي (٤٢,٤٩٣,٣٨٣) سهما قيمه كل سهم (١٠) ريالات وجميعها اسهم عاديه نقديه"، كما تبين ان الماده (1) تنص علي "اكتتب المؤسسون في كامل راس المال... وتم ايداع كامل المبالغ المدفوعه لاكتتاب المؤسسين بكامل راس مال الشركه لدي البنك (ج) في حساب باسم الشركه تحت التاسيس طبقا للشهاده الصادره من البنك المذكور....الخ"، ونصت الماده (۸) علي "تبدا السنه للشركه من بدايه شهر يناير الي شهر ديسمبر من كل عام ميلادي علي ان تبدا السنه الاولي للشركه من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجاره والصناعه باعلان تاسيسها..."، وقد تم ختم هذا العقد بختم يحمل عباره تم تدقيق هذا العقد بمعرفه اداره الشركات بوزاره التجاره والصناعه، وباطلاع اللجنه علي الشهاده الصادره من البنك (ج) بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م تبين انها تفيد بان البنك فتح حساب برقم لغرض تاسيس شركه (ا) (تحت التاسيس) وانه تم ايداع مبلغ راس المال ومقداره (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريال، وبما يتضح معه حولان الحول علي المبلغ المودع لدي البنك (ج) وبالتالي تجب فيه الزكاه. ١٠/٣ لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بخضوع راس المال البالغ (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريال للزكاه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ## البند الثاني: الاستثمارات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد الهييه في عدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقته علي قرار اللجنه بعدم السماح بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للاسباب الموضحه في مذكره الاعتراض، وملخصها ان الاستثمارات تمت من راس مال الشركه، وان المبالغ لم تعد في حيازه الشركه، وان الشركات المستثمر فيها باعتبارها شركات مدرجه في السوق السعودي قد سددت الزكاه علي المبالغ المستثمره لديها، واضاف المكلف في المذكره رقم (١٢/٦٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه، بان مفهوم التداول لا يعني الاتجار وانما يعني ادراج الاستثمارات في السوق ، وذلك لسهوله التصريف، وهو ترتيب محاسبي وليس شرعيا، وقدم المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه مذكره مؤرخه في ١٤٣٧/٨/١١ه تضمنت الرد علي وجهه نظر الهييه؛ وقد جاء فيها ان الهييه تحتج بعدم حسم الاستثمارات من وعاء الزكاه لكونها للاتجار ومصنفه من قبل مراقب الحسابات ضمن الموجودات المتداوله وبالتالي لا تخصم من الوعاء الزكوي باعتبارها عروض تجاره متداوله تطبيقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، وهذا مردود عليه علي النحو الاتي: ان تعميم الهييه رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، والخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه اجازا حسم الاستثمارات في منشات اخري، سواء تمت هذه الاستثمارات داخل المملكه او خارجها، ومعلوم ان الاستثمارات المذكوره اعلاه قد تحقق منها ايرادات تم اخضاعها للزكاه الشرعيه ضمن وعاء الشركه الزكوي لعام ٢٠٠٨م، كما ان هذه الاستثمارات هي استثمارات في اسهم شركات سعوديه خضعت للزكاه لدي تلك الشركات وبالتالي فهي من الاستثمارات الجايز حسمها من وعاء الزكاه، يضاف الي ذلك ان استنتاج الهييه بان هذه الاستثمارات تمثل عروض تجاره متداوله غير سليم، حيث ان مفهوم التداول كما سبق ذكره لا يعني الاتجار، وانما يعني ادراج الاستثمارات في السوق ؛ لسهوله التصرف فيها، فواقع الحال يؤكد ان تصنيف الاستثمارات، لا يرجع الي اراده ونيه الشركه وانما هو تطبيق للفقره (٥٩٦) من معيار العرض والافصاح العام. وبما ان احكام نظام جبايه الزكاه الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاته، تقضي بان تستوفي الزكاه الشرعيه، وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه الغراء، فان عدم السماح بحسم الاستثمارات بمبلغ (١٤,٥٧٠,٤٦٤) ريال، رغم انها مبالغ خرجت من ذمه الشركه منذ فترات تزيد عن السنه، وانها مموله من حقوق الملكيه المضافه لوعاء الزكاه فيه مخالفه لاحكام النظام، ويعزز ذلك فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، التي قضت ضمن اجابتها علي السؤال السادس، بان من يقتني الاسهم لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء، واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه؛ لانه لم يجعلها عروض تجاره؛ بل غلب علي فعله انها للقنيه، وقدم المكلف بيانا تفصيليا بالشركات المستثمر فيها، وانتهي المكلف الي المطالبه بحسم استثماراته البالغه (١٤،٥٧٠,٤٦٤) ريال من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٨م. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف افاد ممثلوها بخطابهم المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١٣ه بان الاستثمارات التي يطالب المكلف بحسمها من الوعاء الزكوي استثمارات للاتجار وتم تصنيفها من قبل مراقب الحسابات ضمن الموجودات المتداوله وبالتالي لا تحسم من الوعاء الزكوي باعتبارها عروض تجاره متداوله طبقا للخطاب الوزاري رقم (٤/٨٦٧٦) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، وذكرت الهييه ان التباين واضح في اقوال المكلف في بند الاستثمارات؛ حيث ذكر المكلف في اعتراضه ما نصه "تمت الاستثمارات من راس مال الشركه؛ وبناء عليه فان المبالغ لم تعد في حيازه الشركه، وان الشركات المستثمر فيها باعتبارها شركات مدرجه في السوق السعودي قد سددت الزكاه علي المبالغ المستثمره لديها، واضاف ممثل المكلف في المذكره المقدمه للجنه الابتداييه بعد جلسه الاستماع والمناقشه برقم (١٢/٦٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٠/٥/١٠ه بان مفهوم التداول لا يعني الاتجار وانما يعني ادراج الاستثمارات في السوق ؛ وذلك لسهوله التصرف فيها وهو ترتيب محاسبي وليس شرعيا" وفي ١٠/٤ مذكره الاستيناف ذكر ما نصه "هذه الاموال تم استثمارها في استثمارات محققه للربح وبما ان هذه الاموال لم تعد في العمل طالبت الشركه بحسم مبلغ الاستثمار ( ١٤,٦٥٣,٠٠٠) ريال من وعايها الزكوي للسنه، وقد استندت الشركه في المطالبه بالحسم الي فهمها للضوابط الشرعيه المتبعه في حالات مشابهه من ان المبالغ التي لم تعد في حيازه الشركه لفتره اثني عشر شهر كامله لا يجب ان تخضع للزكاه؛ ولكن الدخل المحقق من تلك المبالغ المستثمره بناء علي القوايم هو الذي تجب فيه الزكاه، ولا شك ان اللجنه ستلاحظ عند اطلاعها علي القوايم ان الاستثمار اعلاه قد تم تمويله من حقوق الملكيه، وبناء عليه ونظرا لان حقوق الملكيه تضاف الي الوعاء الزكوي فان المبالغ المستخدمه لتمويل الاستثمارات يجب حسمها من الوعاء الزكوي لتحاشي ربط الزكاه علي المبالغ التي ليست في ذمه الشركه في نهايه السنه "، وانه بالرجوع للايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم لعام ٢٠٠٨م اتضح ان الاستثمارات بالصافي مدرجه تحت صنفين احدهما استثمار للاتجار اسهم سعوديه مدرجه بالسوق بمبلغ ( ١٤,٦٥۳,۰۰۰) ريال، والثاني استثمار متاح للبيع اسهم غير مدرجه بالسوق بمبلغ ( ۱۰۰,۰۰۰ ) ريال، كما اتضح ان بند الاستثمارات مدرج في قايمه المركز المالي لعام ٢٠٠٨م ضمن الموجودات المتداوله بمبلغ ( ١٤,٧٥۳,۰۰۰) ريال، ومدرج ايضا في القوايم للاعوام اللاحقه من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م ضمن الموجودات المتداوله تحت مسمي استثمارات محتفظ بها للمتاجره، وذلك حسب ايضاحات البند (جزء منها استثمار في الصناديق المداره من قبل الشركه والجزء الاخر استثمارات قصيره الاجل). راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم استثماراته البالغه ( ١٤,٥۷۰,۰۰۰) ريال من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٨م، في حين تتمسك الهييه بعدم حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم لعام ٢٠٠٨م وايضاحاتها تبين ان الاستثمارات البالغه ( ١٤,٥٧٠,٠٠٠) ريال ظهرت في قايمه المركز المالي بمسمي استثمارات تحت بند الموجودات المتداوله ضمن مبلغ ( ١٤,٧٥۳,۰۰۰) ريال، ووردت في الايضاح (1) من ايضاحات القوايم تحت بند الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجره بمبلغ ( ١٤,٦٥٣,٠٠٠) ريال بمسمي الاستثمار في الصناديق المداره من قبل الشركه، وبمبلغ ( ۱۰۰,۰۰۰) ريال بمسمي اسهم غير مدرجه بالسوق، وبرجوع اللجنه الي البيانات التفصيليه كما في خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١١ه؛ تبين انها توضح اسماء الشركات المستثمر فيها وعددها (١٥) شركه وجميعها مدرج في السوق السعوديه، كما ان تلك البيانات توضح طبيعه الاستثمارات وعدد الاسهم وسعر الشراء للسهم وقيمه الاسهم وقت الشراء وقيمه السهم في نهايه السنه وفرق السعر وقيمه الاسهم في نهايه السنه وفرق القيمه الاجماليه؛ وبناء عليه وحيث ان استثمارات المكلف اعلاه استثمارات في اسهم شركات محليه، وبما ان المكلف لم يقدم قرارا من صاحب الصلاحيه بنيه الشركه قبل اتخاذ قرار الاستثمار، ولم يقدم بيانا بالحركه التي طرات عليه من تاريخ نشاته، وحيث ان هذه الاستثمارات مدرجه في القوايم للمكلف تحت بند الموجودات المتداوله؛ ولان ادراجها وتصنيفها تحت هذا البند يعد اقرارا ضمنيا من المكلف بانها للمتاجره؛ فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم بند الاستثمارات البالغ ( ١٤,٥۷۳,۰۰۰) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. البند الثالث: المكافات والايجارات وخساره اعاده تقويم ارض ......... وتكاليف الطعام ومصاريف تسكين الموظفين. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا /٨/٧/٦/٥) بتاييد الهييه في اضافه بند المكافاه وبند الايجارات التي ليست باسم الشركه وخساير اعاده التقويم وبند مصاريف غذاء موظفين واخري ومصاريف تسكين الموظفين الي الوعاء. استانف المكلف هذه البنود من القرار مبديا عدم موافقته علي قرار اللجنه بعدم السماح بحسم المكافات، تكاليف الطعام، مصروفات اعاده تسكين الموظفين مصروفات اعاده تقويم ارض ومصاريف ايجارات للاسباب الموضحه في مذكره الاعتراض، وملخصها ان بند المكافاه بمبلغ ( ٦٦٦٤٧٢٤) ريال جزء من رزمه تعويض الموظفين، وهي تعتبر مصروفات عمل عاديه دوريه ومتكرره شهريا، وضروريه وفقا لسياسات الشركه الداخليه وعقود الموظفين، واضاف المكلف في مذكرته رقم ١٠/٥ بان اعتماد اللايحه الخاصه بصرف المكافات بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١١م، وهو تاريخ لاحق لاعداد القوايم لعام ٢٠٠٨م، يجب ان لا يكون سببا في عدم قبول المصروف؛ لان المكافات الشهريه ومكافات الاداء، مصروفات حقيقيه تم سدادها نقدا بموجب العقود المبرمه بين الموظفين والعضو المنتدب المسؤول المخول بالتوقيع علي مثل هذه العقود حسب عقد تاسيس الشركه، وهي بذلك حقوق مكتسبه للموظفين وملزمه للشركه، ولا يسقط هذا الحق تاخر اعتماد اللايحه التنفيذيه من قبل وزاره العمل. وفيما يخص بند الايجار فان قيام شركه مساهمه يتطلب استكمال عدد كبير من الاجراءات النظاميه قبل تسجيلها، وقد تم توقيع الاتفاقيات الخاصه بالايجار من قبل المساهم (المؤسس) عندما كانت الاجراءات النظاميه لتسجيل الشركه لا تزال قيد التنفيذ، وقد تم استخدام الاماكن المستاجره لاغراض اعمال الشركه وعليه تعتبر هذه الايجارات مصاريف عمل ضروريه وعاديه. واضاف المكلف في مذكرته رقم (١٢/٦٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه، انه من غير الممكن تسجيل عقود الايجار وعقود العمل باسم الشركه قبل تاسيسها، وهذه الايجارات تعد نفقه حقيقيه خرجت من ذمه الشركه. وفيما يخص بند خساير اعاده تقويم ارض .......... . فان المبلغ محل الخلاف هو مصروف عمل ضروري، ويجب السماح به لاغراض الزكاه والضريبه وفقا للنظام، واضاف المكلف في مذكرته رقم (١٢/۱۰/۱۹۹) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه ان هذه الخساير تمثل تكاليف اعاده تقويم ارض . بمدينه ....... تم تقديمها من شركتين مختصتين في تجاره الاراضي والعقارات وبناء علي ذلك التقويم تم تسجيل تلك الخساره في عام ۲۰۰۸م، وتعتبر هذه الخساير فعليه؛ حيث ان الارض محتفظ بها للبيع وتخضع القاعده السوق او التكلفه ايهما اقل. وفيما يخص بند مصاريف غذاء وتسكين الموظفين فان هذه المصروفات مصروفات عمل ضروريه وعاديه، ويجب السماح بحسمها وفقا للنظام. وقدم المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه مذكره مؤرخه في ١٤٣٧/٨/١١ه تضمنت التاكيد علي وجهه نظره الموضحه اعلاه واضاف اليها الاتي: - ان اعتماد اللايحه الخاصه بصرف المكافات بتاريخ لاحق لاعداد القوايم لعام ٢٠٠٨م، يجب ان لا يكون سببا في عدم قبول هذا المصروف، كما ان المكافات الشهريه ومكافاه الاداء، مصروفات حقيقيه تم دفعها بموجب عقود العمل المبرمه بين الموظفين والعضو المنتدب المسيول المخول له التوقيع علي مثل هذه العقود حسب عقد تاسيس الشركه، وهي حقوق مكتسبه للموظفين وملزمه للشركه ولا يسقط هذا الحق تاخر اعتماد اللايحه التنفيذيه من قبل وزاره العمل، وان هذه المكافات تعامل معاملات الاجور ونظام العمل لم يحدد الحد الاعلي للمكافات، وانما حدد الحد الادني وترك الحد الاعلي لارباب العمل، كما ان الخطاب الوزاري رقم (٢٠٤٢٣/٤/١٦٩١٩) وتاريخ ١٣٩٤/١١/٢٣ه، يؤكد ان الزكاه انما تجب من مال المكلف عند مضي الحول، وان ما ينفقه قبل ذلك لا زكاه فيه، سواء كان تبرعا ام انفاقا في اي وجه، والخلاف بين الهييه والشركه خلاف علي المبدا وليس علي صحه الصرف، ومعلوم ان وجوب الزكاه ومقدارها حكم شرعي، والاحكام الشرعيه انما تثبت وفقا لحقيقه الامر وواقع الحال بينما الواقع القانوني مجرد قرينه تقبل اثبات العكس، وهو ما انتهي اليه الخطاب الوزاري رقم (٣٦١٥/٣) وتاريخ ١٤١٤/٥/١٦ه، وتعميم الهييه رقم (٢/١٨) وتاريخ ١٤١٠/٢/٦ه، وحكم المحكمه الاداريه الرابعه بالرياض رقم (١٨٨ / ٥ / ٤/١) لعام ١٤٣٩ه، وبما ان صرف هذه المكافات لا يعتبر توزيعا للربح لانها مصروفه للموظفين بقصد حثهم علي بذل المزيد من الجهد؛ لذا تطالب الشركه بعدم اضافه المكافات بمبلغ ( ٦,٦٦٤,٧٢٤ ) ريال الي الربح المعدل العام ٢٠٠٨م، لكونها مصروفات حقيقيه خرجت من ذمه الشركه وتمثل مبالغ لم تعد تحت تصرفها. - وفيما يخص الايجارات بمبلغ (١,١٤٤,٩٣٥) ريال فتحتج الهييه باضافه الايجارات الي الربح المعدل لكون عقود الايجار لیست باسم الشركه، حيث تم اعتماد العقود التي باسم الشركه فقط يجاب عليه بان تعميم الهييه رقم (۲/۱۸) وتاريخ ١٤٠٨/٢/٦ه يؤكد ان العبره في مسايل الزكاه او الضريبه هي بواقع الحال: بينما يكون الوضع القانوني والنظامي مجرد قرينه نظاميه تقبل اثبات العكس؛ لذا يجب دراسه كل حاله في ضوء هذا المفهوم، وهو ما انتهي اليه الخطاب الوزاري رقم (٣٦١٥/٣) وتاريخ ١٤١٤/٥/١٦ه، وحكم المحكمه الاداريه الرابعه بالرياض رقم (۱۸۸/د/ ٤/١) لعام ١٤٣٩ه، وما دام ان الشركه لا ١٠/٦ بد لها من مقر تزاول فيه نشاطها قبل تكوينها الذي استغرق ثمانيه عشر شهرا تقريبا، فمن غير الممكن تسجيل عقود الايجار وعقود العمل باسم الشركه قبل تاسيسها، وقدم المكلف صوره من عقود الايجار وايصالات السداد، ويري المكلف ان عدم السماح بحسم الايجارات علي الرغم من انها مصاريف حقيقيه تم سدادها نقدا اثناء فتره تاسيس الشركه لمقراتها التي تزاول فيها نشاطها قبل تكوينها فيه مخالفه لاحكام الزكاه الشرعيه فهذه قرينه علي وجوب قبول الايجارات المدفوعه من حساب شركه (ا) : خصوصا وان الهييه باستطاعتها التاكد من ان الشركه تحت التاسيس تشغل المقر المستاجر؛ لذا تطالب الشركه بعدم اضافه الايجارات البالغه (١,١٤٤,٩٣٥) ريال الي الربح المعدل لعام ٢٠٠٨م ؛ لكونها نفقه حقيقيه خرجت من ذمه الشركه وتمثل مبالغ لم تعد تحت تصرفها. - وفيما يخص خساير اعاده تقييم ارض بمبلغ ( ٤٥١,٠٧٠) ريال فان الهييه تحتج بان هذه الخساير تقديريه ناتجه عن اعاده التقييم وليست خساير حقيقيه وفعليه، وان الشركه ادرجت هذا البند ضمن كشف تحليل اخري متنوعه المرفق مع كشوف الاقرار تحت مسمي خساير تقييم، وعند الاعتراض ادرجته تحت مسمي مصاريف اعاده تقييم ويجاب عليه ان هذه الخساير تمثل تكاليف اعاده تقيم ارض ......... بمدينه ...... تم تقييمها كما سبق ذكره من شركتين مختصتين في تجاره الاراضي والعقارات وبناء علي ذلك التقييم تم تسجيل تلك الخساره في عام ٢٠٠٨م، وقدم المكلف صوره من صك نقل الملكيه وخطاب المستشار القانوني الذي يفيد بفك الرهن وانتقال الملكيه، ومن المعلوم والمتقرر فقها ان الزكاه واجبه في عروض التجاره بقيمتها السوقيه، سواء زادت عن قيمتها الشراييه او نقصت، وحيث ان هذه الخساير تمثل الفرق بين القيمه السوقيه والشراييه، وهو ما يسميه جمهور الفقهاء بالنماء التقديري ويرون اخضاعه للزكاه (اي الارباح غير المحققه ) علي اعتبار ان العبره بالقيمه السوقيه لعروض التجاره، فاذا زادت القيمه السوقيه عن الشراييه خضعت الارباح غير المحققه للزكاه ضمن القيمه السوقيه واذا نقصت القيمه السوقيه عن الشراييه فمعني ذلك اخذ الخساير غير المحققه في الحسبان بحسمها من القيمه الشراييه؛ وهذا يعني ان الارباح او الخساير غير المحققه تؤثر ايجابا وسلبا علي الوعاء الزكوي؛ لذا تطالب الشركه بعدم اضافه خساير اعاده تقييم ارض : لكونها تمثل الفرق بين القيمه السوقيه والقيمه الشراييه. وفيما يخص مصاريف غذاء الموظفين واخري بمبلغ ( ٣٤٩,١٦٢) ريال ومصاريف اعاده تسكين الموظفين بمبلغ (٢٢٤،٨٧٤) ريال فان الهييه تحتج بان عقود العمل المقدمه من الشركه مع مستندات بند المكافات غير موضح بها طبيعه هذه المصروفات، بالاضافه الي ان الفواتير المقدمه من الشركه باسم شركه ( س ) وليست باسم شركه (ا) ، ويجاب عليه بان مصاريف غذاء الموظفين ومصاريف اعاده تسكين الموظفين مصروفات حقيقيه تم دفعها بموجب عقود العمل المبرمه بين الموظفين والعضو المنتدب المسؤول المخول له التوقيع علي مثل هذه العقود حسب عقد تاسيس الشركه، وهي بذلك حقوق مكتسبه للموظفين وملزمه للشركه، وهي بذلك مصروفات حقيقيه فعليه خرجت من ذمه الشركه، ويعزز ذلك الخطاب الوزاري رقم (٢٠٤٢٣/٤/١٦٩١٩) وتاريخ ١٣٩٤/١١/٢٣ه، الذي يؤكد ان الزكاه انما تجب من مال المكلف عند مضي الحول، وان ما ينفقه قبل ذلك لا زكاه فيه، سواء كان تبرعا ام انفاقا في اي وجه؛ لذا تطالب الشركه بعدم اضافه مصاريف غذاء الموظفين واخري ومصاريف اعاده تسكين الموظفين الي الربح لعام ٢٠٠٨م لكونها مصروفات حقيقيه فعليه خرجت من ذمه الشركه، وتمثل مبالغ لم تعد تحت تصرفها. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف افاد ممثلوها بخطابهم المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١٣ه بانه عند مناقشه الاعتراض طلبت الهييه تقديم لايحه المكافات المعتمده من وزير العمل فقدمت الشركه اللايحه المعتمده بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م وبما يتضح معه ان اللايحه صادره بعد تاريخ القوايم لعام ٢٠٠٨م؛ وبالتالي يعتمد العمل بها بعد تاريخ صدورها، وبالرجوع الي القرار وتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ ه الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م الخاص باعتماد لايحه العمل لشركه (ا) الصادره عن نايب وزير العمل اتضح ان تاريخ اصدار لايحه تنظيم العمل للشركه جاء لاحقا لتاريخ القوايم لعام ٢٠٠٨م، كما ان مصاريف غذاء الموظفين واخري ومصاريف اعاده تسكين الموظفين فان عقود العمل المقدمه من الشركه مع مستندات بند المكافات غير موضح بها طبيعه هذه المصروفات، هذا بالاضافه الي ان الفواتير المقدمه من الشركه مسجله باسم شركه ( س ) وليست ۱۰/۷ باسم شركه (ا) ، ونظرا لوجود عده شركات شقيقه باسم شركه (ا)؛ منها شركه (ا) ، وشركه ( م ) ؛ لذا لم يتم اعتماد هذا البند، وفيما يخص خساير اعاده تقويم ارض المدرجه ضمن مصاريف اخري متنوعه فانها خساير تقديريه ناتجه عن اعاده التقويم وليست خساير حقيقيه وفعليه علما بان الشركه ادرجت البند ضمن كشف تحليل اخري متنوعه المرفق مع كشوف الاقرار تحت مسمي خساير تقويم. وبالنسبه للايجارات فان عقود الايجار المقدمه ليست باسم الشركه؛ وانما باسم شركه (ك) ، وباسم شركه (ن) وموضح بالعقود انه لا يحق للمستاجرين تاجير العين او جزء منها من الباطن او التنازل عنها وعليه فقد تم اعتماد عقود الايجار التي باسم الشركه فقط علما بان هذه الشركات شركات شقيقه اطراف ذات علاقه) وشركات قايمه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند المكافات، وبند الايجارات التي عقودها ليست باسم الشركه، وبند خساير اعاده تقويم ، وبند مصاريف غذاء وتسكين الموظفين الي نتيجه الحسابات، في حين تتمسك الهييه باضافه هذه المصاريف الي ارض نتيجه الحسابات للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه بخصوص هذه المصاريف تبين الاتي: فيما يخص بند المكافات بمبلغ ( ٦,٦٦٤,٧٢٤) ريال فقد اتضح للجنه ان الهييه طلبت من الشركه تقديم اللايحه المعتمده من وزير العمل التي تنظم صرف المكافات فقدمت الشركه لايحه معتمده من وزير العمل بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م، وبما يتضح معه ان المكلف في سنه ٢٠٠٨م لم يكن لديه لايحه معتمده من وزاره العمل تنظم صرف مثل هذه المكافات؛ لذا فان اللجنه ترفض طلب المكلف حسم بند المكافات ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨م وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. وفيما يخص بند الايجار البالغ (١,١٤٤,٩٣٥) ريال فقد اتضح للجنه ان الهييه قبلت حسم مبالغ عقود الايجار المقدمه المسجله باسم الشركه فقط، ولم تقبل حسم مبالغ عقود الايجار التي لم تكن باسم ( المكلف ) شركه (ا) حيث اتضح انها مسجله باسم شركه (ك) وباسم شركه (ن) ، وموضح بتلك العقود انه لا يحق للمستاجرين تاجير العين او جزء منها من الباطن او التنازل عنها؛ وبناء عليه فان اللجنه تري ان ما يتم حسمه من ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨م هي مصاريف الايجار المسجله باسم المكلف فقط وبالتالي ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه قبول حسم بند الايجار البالغ (١,١٤٤,٩٣٥) ريال. وبالنسبه لبند خساير اعاده تقويم ارض بمبلغ ( ٤٥١,٠٧٠ ) ريال المدرجه ضمن المصاريف الاخري المتنوعه فقد اتضح للجنه من المستندات المقدمه انها خساير تقديريه ناتجه عن اعاده تقويم ارض الواقعه في منطقه والمملوكه ل... وهو احد اعضاء مجلس الاداره بالشركه وليست خساير حقيقيه وفعليه، هذا بالاضافه الي ان قيمه الارض لم تدرج في القوايم للمكلف ضمن الموجودات الثابته وبناء عليه ترفض اللجنه قبولها ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨م. اما بالنسبه لبند مصاريف غذاء الموظفين بمبلغ (٣٤٩,١٦٢) ريال، وبند مصاريف اعاده تسكين الموظفين بمبلغ (٢٢٤،٨٧٤) ريال، فقد اتضح للجنه بعد مراجعه المستندات والفواتير المقدمه من المكلف ان المستندات ( الفواتير) مسجله باسم شركه (ك) فقط، وليست باسم (المكلف) شركه (ا) لذا تري اللجنه عدم اعتماد هذه الفواتير كمستندات مؤيده لقبول هذه المصاريف ضمن المصروفات جايزه الحسم للمكلف لعام ٢٠٠٨م؛ وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قبول حسم مصاريف غذاء الموظفين بمبلغ ( ٣٤٩,١٦٢) ريال، ومصاريف اعاده تسكين الموظفين بمبلغ (٢٢٤،٨٧٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم. ۱۰/۸ # البند الرابع: الاستهلاك والاصول الثابته. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) باعاده حساب جدول الاستهلاك الخاص بالمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م وفقا لنتيجه جدول استهلاك الاصول الثابته الوارده في حيثيات هذا القرار. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من بيانات فيما يخص فروقات الاستهلاك وقيمه الاصول الثابته، وحيث افاد ممثلو الهييه بخطابهم المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١٣ه انه طبقا لقرار اللجنه الابتداييه الاولي رقم (١٩/١٢) لعام ١٤٣٤ه تم تعديل فروقات الاستهلاك بالزياده ومصاريف اصلاح وصيانه بالزياده وصافي الاصول الثابته واجبه الحسم من الوعاء الزكوي، وافاد المكلف بخطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١١ه بان الاجراء الذي اتخذته لجنه الاعتراض الابتداييه واخذت به الهييه عند اجراء ربطها المعدل بالخطاب رقم (١٤٣٦/٢٢/٣٢١٤) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠ه مقبول من الشركه؛ لذا قررت اللجنه صرف النظر عن بحث هذا البند لانتهاء الخلاف بين الطرفين بشانه، واتفاقهما علي قبول وتنفيذ ما قضت به اللجنه الابتداييه بهذا الخصوص: وبالتالي يعد قرار اللجنه الابتداييه فيما يخص هذا البند نهاييا. ۱۰/۹ # القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: ## اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١٢/٢٩) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه. ## ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1. رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بخضوع راس المال البالغ (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريال للزكاه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. 2. رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم بند الاستثمارات البالغ ( ١٤,٥٧٠,٠٠٠) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. * ا- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند المكافات بمبلغ (٦,٦٦٤,٧٢٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨م وفقا للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. * ب- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الايجارات البالغه (١,١٤٤,٩٣٥) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠م وفقا للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. * ج- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم خساير اعاده تقويم ارض بمبلغ ( ٤٥١,٠٧٠) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨م وفقا للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. * د - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم مصاريف غذاء الموظفين بمبلغ ( ٣٤٩,١٦٢) ريال، ومصاريف اعاده تسكين الموظفين بمبلغ (٢٢٤،٨٧٤) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨م وفقا للحيثيات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. * ع - انتهاء الخلاف فيما يخص فروقات الاستهلاك وقيمه الاصول الثابته لاتفاق الطرفين علي قبول وتنفيذ ما قضت به اللجنه الابتداييه في قرارها بهذا الخصوص. ## ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير . وبالله التوفيق ۱۰/۱۰