tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-02 date_hijri=1442-04-15 document_type=ruling entity=document_number:73672f08-5b36-49eb-bb9a-a4f760d6e153 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٦١٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مقر (...) للتجاره غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بيعه المدعي عليه اخشاب للبناء ، وترتب علي ذلك استحقاق ثمنها سته وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وعشرون هلله (٣٦.٧٣٣.٢٠) ، وطلب الزامه بذلك. وفي تاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين، وانقضت المده المحدده لذلك دون ان يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي . ثم في جلسه ١٩/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي – المشار الي هويته في محضر الجلسه – واكد علي طلبه السابق ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ودراستها اصدرت الدايره هذا الحكم . 
(الاسباب)
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سته وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وعشرون هلله (٣٦.٧٣٣.٢٠) بالاضافه الي اتعاب المحاماه ثمن اخشاب تم بيعها له ، وبما ان الاخير لم يقدم جوابا عي الدعوي ، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب ، وهو ما يعني صحه ما قدمه المدعي من مستندات ، وعليه فان الدايره تخلص من ذلك الي ثبوت الدين موضوع الدعوي وتحكم بالزامه بادايه ، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده س ت : (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره س ت : (...) مبلغ قدره سته وثلاثون الفا وسبعميه وثلاث وثلاثون ريالا وعشرون هلله (٣٦.٧٣٣.٢٠) 
ثانيا : الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثه الاف وستميه وسبع وثلاثون (٣.٦٣٧) ريالا ؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب