moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 12467 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي د.علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي عليها تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه التماس علي الحكم والذي جاء في منطوقه ( الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليونا ريال) واكتسب الحكم النهاييه والذي جاء فيه ما نصه: (اسباب الالتماس: اولا: لكون الحكم بني علي تدليس وغش من المدعي، وكان لهذا الغش تاثير في الحكم، وذلك علي النحو التالي: 1) ان العقد الذي استدل به المدعي علي دعواه لا علاقه له بمؤسستي المدعي عليها، حيث ان العقد يحمل السجل التجاري رقم (...) بينما مؤسستي التي صدر ضدها الحكم تحمل السجل التجاري رقم (...) لذا، فان الحكم - والحال هذه - صدر علي غير ذي صفه، وقد جاء نتيجه لغش المدعي وتدليسه. 2) ان العقد الذي استدل به المدعي علي دعواه مختوم بختم يحمل السجل التجاري رقم (...) وهذا الختم الذي ختم به العقد ليس ختما لمؤسستي المدعي عليها وليس لها اي علاقه به. 3) ان العقد الذي قدمه المدعي، وعلاوه علي انه لا علاقه له بمؤسستي، فانه ايضا ليس موقعا مني، وليس موقعا من احد الموظفين بالمؤسسه ولا من المفوضين من قبلها. 4) ان ما ذكره المدعي من وجود حواله من حسابه الي حساب مؤسستي بالمبلغ المذكور في دعواه وهو الذي بني عليه الحكم فغير صحيح اطلاقا. وبذلك تحققت الفقره (ج) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بقبول التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. ثانيا: لكون الحكم صدر ضدي غيابيا، وذلك نظرا لما يلي: حيث ان الحكم ذكر فيه انه تم تبليغي الشخصي عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بينما لم يصلني اي تبليغ، ولم اكن لاتبلغ بمثل هذا الموعد من قبل محكمتكم الموقره ثم اتخلف عن المثول بين يديكم، وان عدم تبلغي عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) مما يتناوله الاحتمال، ويتطرق اليه الخلل والخطا، ولا يخفي علي شريف علمكم انه اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. وبذلك تحققت الفقره (و) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بقبول التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. وما وقع من المدعي من غش وكذب وتدليس في اثناء نظر الدعوي كان سببا في وقوع الظلم والضرر علي، وقد بينت في هذا الالتماس تفاصيل هذا الغش والتدليس والكذب الذي مارسه المدعي. واطلب: 1- قبول الالتماس شكلا. 2- نقض الحكم الملتمس اعاده النظر فيه. 3- الحكم بعدم قبول الدعوي، وصرف النظر عنها لاقامتها علي غير ذي صفه). وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الالتماس وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليها الفصل في طلب الالتماس وبسؤاله عن طلبه احال الي طلب الالتماس. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي عليها يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم القبول وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي الا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه ، واما بخصوص انكار المدعي عليها استلام مبالغ فيكذبه واقع الحال اذ قدم وكيل المدعي حوالات بنكيه تمثل المبلغ المدعي به ، واما بخصوص اختلاف السجل التجاري ولما كانت المدعي عليها تملك مؤسسه بسجلات مختلفه وحيث صدر حكم علي المدعي عليها شخصيا ولما كان من المقرر قضاء بان ذمه المؤسسه هي ذمه مالكها الماليه ولا تتمتع دون مالكها بشخصيه اعتباريه باهليه الاختصام والتقاضي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. (منطوق الحكم) بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسه (...) علي الحكم الصادر في هذه القضيه. عضو د.علي بن عبدﷲ علي الحمد عضو محمد بن عبدﷲ البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1605 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في ان المدعي عليها تقدمت بلايحه التماس علي حكم الدايره الابتداييه المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (2000.000) مليونا ريال علي سند من القول ان الحكم بني علي تدليس وغش من المدعي، حيث ان العقد المستند اليه ليس له علاقه بموكلته كونه مدون فيه سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه موكلته تحمل سجل تجاري رقم (...) كما ان العقد مختوم بختم يحمل سجل تجاري رقم (...) وهذا الختم لا يعود للمؤسسه المدعي عليها كما ان العقد غير موقع من مفوض او ممثل عن المدعي عليها كما انه لا توجد حواله من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بالمبلغ المذكور كما ان الحكم صدر بحق موكلته غيابيا ويطلب قبول الالتماس شكلا ونقض الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ثم انتهت الدايره مصدره الحكم الي عدم قبول الالتماس علي سند من القول انه يشترط لقبول الالتماس ان يكون وفق الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وطلب الالتماس المقدم لا يندرج ضمن الماده المذكوره، وبالنسبه لانكار المدعي عليها استلام مبالغ فيكذبه واقع الحال اذ ان المدعي وكاله قدم حوالات بنكيه تمثل المبلغ المدعي به، واما بشان اختلاف السجل التجاري فالمدعي عليها تملك مؤسسه بسجلات مختلفه وصدر الحكم عليها شخصيا فذمه المؤسسه هي ذمه مالكها الماليه، ومن ثم زود وكيل المستانف بنسخه منه وقدم لايحه اعتراضيه تضمنت ما اشير اليه اعلاه، بالاضافه الي ان الدايره بنت احكامها في القضيتين رقم (12467/ 1440ه ورقم 12470/ 1440ه) علي مستند واحد وهو عباره عن حوالات بنكيه ليس لها علاقه بالمدعي عليها فهي حوالات صادره الي غير موكلته كما انها لا تطابق مع القيمه المدعي بها بالاضافه الي انها (الحوالات) قدمت ذاتها في القضيتين وبني عليها الحكم ثم ختم لايحته بطلب قبول الاعتراض شكلا والعدول عن الحكم محل الاعتراض ومن ثم النظر في الالتماس موضوعا والحكم برد الدعوي، ومن ثم احيل الي هذه الدايره فاجرت ما هو لازم حيث حددت عددا من الجلسات اهم ما ورد فيها ان الدايره طلبت من المدعي التفصيل والايضاح فيما يتعلق بالعقدين المبرمين مع المدعي عليها، وتقديم البينه في مبلغ المطالبه التي تخصها فقط، كما طلبت منه الدايره ما يثبت ان مبرم العقد مع المدعي صاحب صفه سواء من وكالات او اداره، فاجاب المدعي وكاله بشان العقدين انهما يختلفان عن بعضهما، فاحدهما متعلق بمشروع صاله رياضيه والاخر بمشروع مخابز، ثم ذكر بان تفصيل المبالغ في هذه القضيه ان كشف الحساب مجموع المبالغ المذكوره فيه مبلغا قدره (2.867.000) مليونان وثمان ميه وسبعه وستون الف ريال، تم ابرام عقد قيمته (600.000) ستميه الف ريال في القضيه رقم (1567/ 1440ه) تم خصمها من المبالغ المسلمه لوكيل المدعي عليها فيكون المتبقي مبلغا قدره (2.267.000) مليونان وميتان وسبعه وستون الف ريال، وهي التي اتفق عليها موكله مع وكيل المدعي عليها للمشاركه، وحصه موكله مبلغا قدره (2.000.000) مليونا ريال وهي مسلمه بالشيكات الاتيه: الشيك رقم (...) بتاريخ 01/12/1431ه بمبلغ (390.000) ثلاثميه وتسعون الف ريال، والشيك رقم (...) بتاريخ 23/ 09/ 1432ه بمبلغ (370.000) ثلاثميه وسبعون الف ريال، والشيك رقم (...) بتاريخ 29/ 01/ 1433ه بمبلغ (390.000) ثلاثميه وتسعون الف ريال، والشيك رقم (...) بتاريخ 02/ 05/ 1433ه بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال، والشيك رقم (...) بتاريخ 11/ 05/ 1433ه بمبلغ (400.000) اربعميه الف ريال، والشيك رقم (...) بتاريخ 21/ 01/ 1434ه بمبلغ (200.000) ميتا الف ريال، وتحويل بتاريخ 11/ 06/ 1432ه الي حساب (...) بمبلغ (200.000) ميتا الف ريال، والمتبقي لموكله مبلغ قدره (267.000) ميتان وسبعه وستون الف ريال في ذمه المدعي عليها من اجمالي كشف التحويلات المرفق، ولم يقدم ما يثبت صفه (...) المبرم للعقد مع موكله، وقد عقد الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك تعاملات بين موكله والمدعو (...)؟ فقرر بانه توجد تعاملات بينهما من عام 1425ه تقريبا، كما طلب الدايره من صاحبه المؤسسه اليمين، وبتذكيرها بﷲ وبعظم اليمين استعدت لادايها قايله : ( اقسم بﷲ العظيم انني لم افوض المدعو (...) باداره المؤسسه الخاصه بي ولم افوضه بابرام العقود عني مع الاخرين خاصه مع المدعي في هذا العقد، كما انه لم يدخل في حسابي اي مبلغ من المدعي بشان هذا العقد ولم انتفع من هذا العقد باي انتفاع ولم اسلمه الاختام الخاصه بالمؤسسه وان ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي غير صحيح ، اقسم بﷲ العظيم علي ذلك) وبعد ان ادتها ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله . (الاسباب) بما ان المستانف تقدم بلايحه ذكر فيها ان الخصم وقع منه غش يؤثر في الحكم خاصه في الحوالات المقدمه للدايره الابتداييه، حيث تبين صحه ما ذكره المستانف ذلك ان الحوالات قدمت لتكون مستندات لعقدين مجموعهما (2.600.000) مليونان وستمايه الف ريال بينما مجموع المبالغ بكشف الحساب (2.867.000) مليونان وثمانمايه وسبعه وستون الف ريال دون تفصيل .وبالاطلاع علي تلك المبالغ تبين انها تبدا من عام 1429ه الموافق 2008م حتي عام 1438ه الموافق 2016م، بينما العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/ 11/ 1434 ه الموافق 03/ 10/ 2013م وبما ان كشف الحساب المقدم من المدعي كبينه في هذه الدعوي تبين انه يحتوي علي رواتب ومقاصات وغيرها دون ذكر لمقتضاها ، وبما ان المبالغ التي حصرها وكيل المدعي وعدها بانها تخص هذه القضيه تبين انها تبدا بتاريخ 01/ 12/ 1431ه واخرها بتاريخ 21/ 01/ 1434ه وقد صرفت لامر (...) ، في حين ان اول سجل للمؤسسه كان بتاريخ 29/ 04/ 1434ه، وبما ان السجل التجاري المؤرخ في 29/ 4/ 1434ه والسجل التجاري المؤرخ في 23/ 08/ 1434ه يظهران بان المديره هي (...)، ولا يوجد مديرا غيرها ليتصرف باسم المدعي عليها فيبرم العقود والشراكات عنها. وبما ان الوكاله المرفقه باوراق القضيه رقم 34138630 وتاريخ 05/ 02/ 1434 ه لا تخول (...) ان يبرم العقود والشراكات عن المدعي عليها، وبالتالي فلا صفه له حينما ابرم العقد المؤرخ في 27/ 11/ 1434ه الموافق 03/ 10/ 2013م مع المدعي. وبما ان المستندات المقدمه من وكيل المدعي سواء كان كشف الحساب او الشيكات مجرده من اسم المدعي عليها سواء بصفتها الشخصيه او باسم المؤسسه ولا يوجد مبلغا واحدا باسم احدهما بل جميع المبالغ يذكر امامها اسم (...). وبما انه ثبت ان هناك تعاملات سابقه بين المدعي والمدعو / (...) المبرم للعقود مع المدعي من عام 1425ه وبما ان الدايره اخذت يمين المدعي عليها فادتها كما طلب منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24 /2/ 1441ه، الصادر في القضيه رقم 12467 لعام 1440ه ثانيا: قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبتها (...). ثالثا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض المؤرخ في 23 /10/ 1440ه. رابعا: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري