ncar · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 3/ 8 /1432ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء (سابقا) برقم (24850/ب) وتاريخ 27/ 6 /1432ه ورقم (26883/ب) وتاريخ 6/ 7 /1432ه، المشتمله علي خطابات صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (9/ 1/ 4145) وتاريخ 10/ 5 /1431ه، ورقم (9/ 16/ 7889) وتاريخ 12/ 6 /1429ه، ورقم (9/ 16/ 5622) وتاريخ 12/ 1 /1429ه، في شان سلم رواتب العسكريين الصحيين. وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (11 /32) وتاريخ 24/ 3 /1432ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي امين عام مجلس الخدمه العسكريه رقم (م/خ/ع/3508) وتاريخ 26/ 6 /1432ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (321) وتاريخ 20/ 7 /1432ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 25/ 7 /1432ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي سلم رواتب الوظايف الصحيه العسكريه، وذلك بالصيغه المرافقه، ويكون تحديد المؤهلات المطلوبه لشغل الفيات المشموله في السلم وفقا للماده (الثالثه) من لايحه الوظايف الصحيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /241) وتاريخ 28/ 3 /1421ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا: يلتزم بساعات الدوام والمناوبات الوارده في لايحه الوظايف الصحيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 / 241) وتاريخ 28/ 3 /1412ه وما يطرا عليها من تعديلات. ثالثا: يصرف للمشمولين بسلم رواتب الوظايف الصحيه العسكريه البدلات التي تصرف لنظرايهم المدنيين، وذلك علي النحو الاتي: 1- (بدل ندره) للتخصصات النادره، لا يزيد علي (30%) من الدرجه الاولي من المستوي الذي يشغله الممارس الصحي، ويصرف هذا البدل وفق الترتيبات الوارده في البند (رابعا) من هذا القرار. 2- (بدل تميز) لذوي التميز والسمعه والشهره في مجال التخصص، لا يزيد علي (30%) من الدرجه الاولي من المستوي الذي يشغله الممارس الصحي، ويصرف هذا البدل وفق الترتيبات الوارده في البند (رابعا) من هذا القرار. 3- (بدل تدريب) لا يتجاوز مقداره (2000) الفي ريال شهريا حدا اقصي للاستشاريين القايمين بعمليه التدريب، ويصرف هذا البدل وفق الترتيبات الوارده في البند (رابعا) من هذا القرار. 4- (بدل اشراف) بمبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي ولرؤساء الاقسام الطبيه والصحيه، وفقا للترتيب الاتي: ا) (3000) ثلاثه الاف ريال في المستشفيات العامه والميدانيه والمختبرات المركزيه. ب) (5000) خمسه الاف ريال في المستشفيات التخصصيه والمرجعيه. ويكون صرف (بدل الاشراف) وفق الترتيبات الوارده في البند (رابعا) من هذا القرار. 5- (بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسيه) و(بدل العمل في اقسام العزل) و(بدل مزاوله الطب الشرعي)، وتكون هذه البدلات وفق المقدار المحدد في جدول البدلات الملحق بلايحه الوظايف الصحيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 241) وتاريخ 28/ 3 /1412ه. 6- (بدل تفرغ للاطباء والصيادله) و(بدل فرق ساعات العمل للاخصاييين والفنيين والمساعدين الصحيين)، وفق النسب الميويه والترتيبات المحدده للمشمولين بلايحه الوظايف الصحيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 241) وتاريخ 28/ 3 /1412ه. 7- اي بدل اخر يصرف حاليا او مستقبلا لنظرايهم المدنيين وما يطرا عليه من تعديلات، ويكون صرفه وفق ما هو مطبق علي المشمولين بلايحه الوظايف الصحيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /241) وتاريخ 28 /3 /1412ه. رابعا: تراعي المعايير والضوابط التي تصدر عن اللجنه المشكله بموجب الفقرتين (3و4) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/ 6 /1430ه، وذلك لصرف البدلات الوارده في الفقرات (1و2و3و4) من البند (ثالثا) من هذا القرار، وكذلك لتمييز بعض التخصصات بدرجات اضافيه. خامسا: تطبيق المعايير اللازمه التي يضعها مجلس الخدمات الصحيه، وذلك لتصنيف المستشفيات الحكوميه الي مستشفيات عامه وتخصصيه ومرجعيه بما فيها ما يدار وفق برامج التشغيل انفاذا للفقره (5) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/ 6 /1430ه. سادسا: ايقاف اي بدل او علاوه او مكافاه واي مزيه ماليه اخري تصرف للعسكريين مقابل ممارستهم العمل الطبي والصحي ضمن الانظمه واللوايح التي تنظم شؤونهم، مع بقاء جميع المزايا الماليه التي يستحقونها لارتباطهم بالسلك العسكري. سابعا: تصرف مكافاه لجميع الفيات المشموله بسلم الرواتب المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار عن ساعات العمل الزايده علي المده المحدده في لايحه الوظايف الصحيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 241) وتاريخ 28/ 3 /1412ه، وذلك بنسبه لا تتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمه المدنيه. ثامنا: توفر الجهات الصحيه التابعه للقطاعات العسكريه السكن للاطباء البشريين واطباء الاسنان من خلال تنفيذ مشروعات مباني الاسكان، والي ان يتم ذلك توفر الجهه المعنيه وحدات سكنيه وتتعاقد عليها باسماء الاطباء البشريين واطباء الاسنان، ويصرف الايجار من اعتماد البند المخصص للايجار، علي الا تتجاوز التكلفه السنويه للوحده الواحده مبلغ (50,000) خمسين الف ريال. تاسعا: تحتسب الدورات والبرامج والمؤهلات الزايده علي الحد الادني من متطلبات شغل الوظيفه ويستفاد منها وظيفيا كدرجات اضافيه وفق الضوابط والمعايير والشروط الوارده في دليل مؤهلات الوظايف الصحيه الملحق بلايحه الوظايف الصحيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 241) وتاريخ 28/ 3 /1412ه، وما يطرا عليه من تعديلات. عاشرا: تشكل لجنه من وزاره الماليه والامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه والقطاعات العسكريه ذات العلاقه، يكون مقرها الامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه، وذلك لوضع الترتيبات اللازمه لتثبيت شاغلي الوظايف الصحيه العسكريه المشمولين بسلم رواتب الوظايف العسكريه القايمين علي راس العمل علي الفيات والمستويات والدرجات المناسبه في سلم الرواتب المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ نفاذ السلم، وتتولي الامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه الدعوه لاجتماعات تلك اللجنه. حادي عشر: تبقي اجور ومزايا القايمين علي راس العمل في الاجهزه الصحيه العسكريه الذين تفوق اجورهم ومزاياهم – وقت نفاذ السلم – ما يستحقونه بموجب السلم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، دون زياده او علاوه سنويه الي حين اكمال سنوات الخبره اللازمه لتساوي ما يتقاضونه من رواتب وبدلات مع ما يستحقونه بموجب السلم، او الي حين انتهاء خدماتهم، وذلك بما يضمن عدم تاثر الخدمه في المستشفيات القايمه. رييس مجلس الوزراء