gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي I (ITR-2021-838) القرار رقم I (Z-2020-28283) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام ٢٠١٧ - د- لث النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل: ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٨/٢٤ مقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) ١٥٤٥/١/٥٤٥ واتريخ (٢٦٨٠) واتريخ (٢٦٨٠) واتريخ (٢٦٨٠) واتريخ (٢٦٨٥) واتريخ (٢٦٨٥) واتريخ (٢٦٥) واتريخ (٢٦٥) واتريخ (٢٦٥) واتريخ (٢٦٤) واتريخ (٢٦٥) واتريخ (٢٦٥) واتريخ (٢٦٥) واله ولك لنظر في الدوعي المشار الها اعلاه وحيد استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاریخ ١١/١١ م. وETLCH وقايع هذه الدعوي في ان / ...) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مديرا للمدعيه / شركه (....) سجل التجاري رقم (....) بموجب عقد تاسيها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكي التقديري للاعوام ٢٠١٢ م وحتي ١٧٠٢ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليه: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المديعه للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) (القصره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٣٧٠/٠٦١، وللماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لها خلال (تستعين) يوما من تاريخ تقدميه...،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,وحيث ان المدعي عليها قامت بالربط علي المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠٠٥/٤/١٢، مينما تاريخ تقدم المدعيه لاعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠٠٥/٩/٢٢، لم يكن فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من (٦٠)iumه، وعليه ومضي المده النظاميه لقبوان الاعتراض من الناحيه الشكيله يصبح القرار محض بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطالب المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤، عقدت الدايره لجستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها/ ( ... ) ( هويه وطنيه رقم ... ) ( بصفته مديرا لالمدعيه بموجب عقد التاسيس، وضترها/ ( ... )، بصفتها ممليه للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ ٢١/٢٣/٢٣ ه، وبسؤال ممليه المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجبت بانها تمسك بالرد المودع مسقيا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبقال ممليه المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجبت بالنفي، وبناء عليه قررت الداره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثلاثه رقم (٢٠٨١) ه، والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاریخ ١٤٧٨/٠٧/١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٥٥/١١/١ ه وتعديلاتها، والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاریخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام ١٢٠ م, ٢٠١٧ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الذكيه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لحبه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي (٢٦٠٠) وتاريخ ١٢٠٤/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) رقم (٢٦٠٠) والتي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاعه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات العوي ان المعديه تبلغت بقرار الربط بتاريخ ٢٠٠٠/٥٦١٢ م, وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠٠٠/٩/٢٢ م، وعليه فان الاعتراض تم تقييمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراز: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المده / شركه (....) سجل التجاري رقم (....) ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، لعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.