gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللاجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريد CR-2024-191228: قرار رقم: PC-2023-191228: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه من/المتهم ضد / هييه الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي وجهه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2024/08/19، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جاستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446) (106) بترابيخ 1446/01/17 بضور كل من: رييسا ... / الدكتور / ... عضو ... / الدكتور / ... عضو ... / الاستاذ / ... وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR - 2022 - 3119) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقم من مالك المؤسسه / ... سجل مدني رقم ( ...) ، وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/03/20 و تقدم بالطعن علي القرار (163) ب茨اريخ 2023/03/30، فان ذلك يستنبع قبول الاستيناف شكال ل تقييمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الوقنع تتلخص وقنع هذه القضيه برورد ارساليه (مكان تعينه العطور وملحقاتها) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بين الان استيراد رقم (....) وتاريخ 13/07/2013 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر (E-15-03340) وردت الافاده بالتقيرير رقم (E-15-03340) وردت الافاده بالتقيرير رقم (E-15-03340) وردت الافاده بال تقيرير رقم (E-15-03340) وردت الافاده بالتقيرير رقم (E-15-03340) وردت الاfada بالتقيرير رقم (E-15-03340) وردت الاfada بالتقيرير رقم (E-15-03340) وردد الاfada بالتقيرير رقم (E-15-03340) وردد الاfada بالتقيرير رقم (E-15-03340) لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للكترار. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه تبين انها تثضمن ما ملخصه انه استناد للامر المكي رقم (30174) القاضي بنقل اختصاصات التحقيق في القضايا الجمركيه بتاريخ 02/04/06/2024، فان اللجنه الجمركيه تعتبر غير مختصه بنظر الدعوي، اضافه الي انه بحسب تقرير المختبر فان جميع الاختببارات التي اجريت للسفف تم اجتيازها عدالتردد المفتن وبالتالي فان هذا نسبيا جورها في اعتبار النتيجه غير مطابقه، كما ان المالكينه خاصه بالمسع لتصنيع العطور وليس للاستهلاك البشري، كما ان وقنع الدعوي لا تترقي لجريمه التهريب الجمركي، واختتمت بطلب الغاء القرار الصدر من اللجنه الابتداييه الجمركيه لعدم الاختصاص، وتكييف الدعوي باعتبارها مصخافه اجراءات جمركيه. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الدعوي من اختصاص هينه الزكاه والضريه والجمارك باعتبار ان تاريخ البيان الجمركي قبل تاريخ 1440/09/02 (٥٨) اضافه الي ان المستورد قام بالتصرف بالارساليه غير المنجاز فسحها من جهه الاختصاص لم يقدم بمراجعه الجمرك لتسديد التعده الماخوذ عليه مخالفا بذلك نص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد حيث ان التعهد لا زال قايما ولم يسدد، وفقا لتقرير المختبر المتضمن عدم مطابقه الارساليه من حيث التردد المفتن فان المخالفه تعتبر فنيه تؤثر علي جوده المنته وبناع قناه للهبه الحق في منع دخول الساعم ومنوعه او المكفده الا بمواقعه الاجماله وامخالفه الابواقعه من اثم و المكفده الا بمواقعه الاجماله وامخالفه الابواقعه الاجماله وامخالفه الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجmalه الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الااجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله الاجماله ااي و بعد الالطاع علي ملف الفضيه والاستيناف المقدم من قبل المستاف وجواب الهينه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبث فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقاع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لكتوين قاتعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايمه عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجمرح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/14) ب تاريخ 1423/11/03 و الاظمه وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 1445/4/08 واللوايح ذات العلاقه. وحيت انه باطلاع الجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفاته، وحيت ان التاب ان الارسليه وردت بتاريخ ساليق للامر الملكي رقم (30174) القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والاداعاء العام في القضايا الجمركيه الي النيابه العامه، والمحضر التنسيقي بين الهينه العمه للجمارك والنيابه العامه المتضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/9/2 (بما ان الواقعه حصلت بتاريخ 1437/02/13 به 1437/02/13 فان الهينه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي، واما ما كان في شان دفع المستانف من ان المخالفه والارده علي الصنف بعدم اجتيازه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني : م 8001220000: الرقم المجان 2 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللاجه الجمركيه الاستيافيه بالارياض CR-2024-191228: قرا رقم: PC-2023-191228: الصادر في الدعوي رقم: لاختبار التردد المقتن عدم المخالفات الشكيله لكون المالكينه معده لTSSNIع العطور وليس للاستخدم البشري فردود، بالنظر الي ان المخلفه تعد من جنس المخالفات الفييه التي تتعلق بجوده ومواصفات سلامه المنتج، كما ان المستورد ليس هو الممول في تكرير مدي ارتباط الارسليه بمخالفه شكليه او فنيه وان الواجب عليه متابعه امر اجازتها دون ان يقيم نفسه حكما بتقريره بها دونما اكتراث منه في شان اجازتها من عده، واخلاله بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليلته وتبعله، وعليه فظ لخصت اللجنه الجمركيه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي: القرار CFR —) اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ ..., سجل تجاري رقم ( ... )، سجل مدني رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، سجل التجاري رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، س绞痛، و تاييد القررا الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاساب والحيييات الوارده في هذا القررا. ويعد هذا القررا نهاي، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (2571) و تاريخ (1445/04/08) (2571) وصل اللهم وسل علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,الكتور / اول: قبول الاستيناف شكله، من مقدمه /،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,الكتور / 3119 (اللغه العربيه: "اللغه العربيه" "اللغه العربيه" "اللغه العربيه" "اللغه العربيه" "اللغه العربيه" "اللغه العربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "اللغربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "اللغهربيه" "الكليه اعضاء اللجنه ... / الاستاذ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني