moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (نعم)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء وبيع السيارات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع السيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم سداد المستحق من الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (اقرار المدعي عليه بالمبلغ المستحق لموكلي) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تبقي مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ مع قيمه الارباح وقدرها ٣٦٠٠٠٠). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٠٠/٠٠/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...) ورخص محاماه رقم (...) وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلي تنحصر في الاتي: ( لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه المتبقي من راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي مع قيمه الارباح وقدرها(٣٦٠٠٠٠)، هذه دعواي. هكذا قرر بمضمونه.، وبسؤال المدعي عن بينته عن صحه دعواه اجاب قايلا لدي اقرار صادر عن المدعي عليه يتضمن راس المال والارباح، ولصلاحيه القضيه رفعت للفصل فيها واصدار الحكم.، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، يمثل قيمه راس المال، بالاضافه الي الارباح والتي تقدر بمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي اقرار بالشراكه وتحويلات بنكيه ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث رات الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه؛ وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره)، حيث ان ما قدمه المدعي وكاله من دليل تنطبق عليه احكام الدليل الكتابي الوارده في الماده الحاديه والخمسون من نظام الاثبات ونصها: (١. يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه، او مبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. ٢. مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). اذ حضر وكيل المدعي وكاله وقدم ورقه موقعه بين اطراف الدعوي تفيد استحقاق المدعي مبلغ (٦٦٠,٠٠٠) علي ان يلتزم المدعي عليه بسدادها للمدعي حسب تواريخ معينه والتي قد حل موعدها دون ان يلتزم المدعي عليه بسدادها للمدعي، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده الخامسه عشره من نظام الاثبات ونصها (١. يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. ٢. يصح اقرار الصغير المميز الماذون له في البيع والشراء بقدر ما اذن له فيه. ٣. يصح الاقرار من الوصي او الولي او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.)، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض قايما للطرفين وفق الاجراءات والمدد المنظمه لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يسلم ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمايه وستون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال؛ يمثل قيمه راس المال، بالاضافه الي الارباح والتي تقدر بمبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي (الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمايه وستون الف ريال)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في ٠٢ /٠٦ / ١٤٤٤ه القاضي (بعدم قبول الاستيناف) لكونه مقدم من غير محام، ثم تقدمت وكيله المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر وبعد احاله الطلب لهذه الدايره اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في ١٨ /٠٧ / ١٤٤٤ه القاضي (بعدم الاختصاص بنظر الطلب)، ثم تقدمت وكيله المدعي عليه بطلب نقض للمحكمه العليا، وبعد احاله الطلب للدايره الخامسه بالمحكمه العليا اصدرت بشانها قرارها برقم (٦٨٣٤٤١٧) وتاريخ ٢٧ /٠٢ /١٤٤٥ه، والمنتهي الي (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٢٤٧٧) وتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه، ففي جلسه ٠٥ /٠٣ /١٤٤٥ه وعبر الاتصال المريي تشير الدايره الي حضور الملتمس وكاله واكد فيها علي ما جاء في لايحه الالتماس كما اكد ان رفع طلب الالتماس هي (...) وهي محاميه وانه ارفق ما يثبت ذلك، كما حضر الملتمس ضده وكاله واكد علي تمسكه بما ورد في الحكم الصادر من الدايره الابتداييه وكذلك الصادر من دايره الاستيناف، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه رفع الطلب للدراسه. وفي جلسه ١١ /٠٣ /١٤٤٥ه حضر اطراف الالتماس، كما حضر الملتمس (المدعي عليه اصاله) في هذه الدعوي وقرر بان المستند المؤرخ في ١٤ /٠٧ /١٤٤٣ه المشار اليه في اسباب الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والمرفق ضمن صحيفه الدعوي والمتضمن توقيع منسوب الي انا (...) فان توقيعي عليه صحيح ولكن سبب توقيعي علي هذا المستند هو لغرض الزكاه وحسبه تقريبيه بناء علي طلب المدعي ثم قرر الاكتفاء بما سبق، ثم اجاب الملتمس ضده بان ما ذكره الملتمس من سبب التوقيع علي المستند في جلسه اليوم غير صحيح والصحيح هو ما سبق تقديمه من موكلي المدعي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر اطراف الالتماس وبناء علي ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه الالتماس محل النظر ومشفوعاته في ضوء ما سبق من حكم صادر في هذه القضيه؛ وبما ان طلب الالتماس مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبولا شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فانه بعد الاطلاع علي المادتين رقم: (٨٦) ورقم: (٨٧) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي المواد ذات الارقام: (٥٧، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد الاطلاع علي المادتين رقم: (٢٠٠) ورقم: (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وان يكون ذلك خلال المده النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المسوغات؛ وبما انه تبين للدايره اشتمال هذا الالتماس علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهت اليها هذه الدايره في حكمها (بعدم قبول طلب الاستيناف) حيث ابان الملتمس ان من رفع طلب الالتماس هي (...) وهي محاميه وارفق ما يثبت ذلك، الحكم، واستنادا للفقره (١/ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الخاصه بالاحوال التي يقبل فيها الالتماس باعاده النظر المتضمنه والتي نصت علي: اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ، وعليه قبلت هذه الدايره الالتماس شكلا ذلك لتتمكن من الدخول في الموضوع، وبعد الاطلاع علي لايحه الاستيناف وما تضمنته من انه تم الاتفاق علي الشراكه التجاريه بين الطرفين علي ان يتم توزيع الارباح والخساير عند تصفيه الشراكه، ولم يتم حتي الان تصفيه الشراكه وان الاقرار الكتابي الذي استندت عليه الدايره في حكمها محل الاستيناف غير صحيح جمله وتفصيلا وانه لا يدري عن ماهيه الورقه المزعومه.... كلها دفوع مرسله لاتسنتد الي دليل، بل ان المدعي عليه اقر امام هذه الدايره بان التوقيع الممهور علي خطاب الاقرار هو توقيعه وانه صحيح، ولم تلحظ فيه الدايره اي تحفظ من قبل المدعي عليها بشان ما دفع به من: انه يتم توزيع الارباح والخساير عند تصفيه الشراكه.... الخ.وبما ان ما ذكره المدعي عليه مما لا يسوغ قبوله منه لما ذكر،، خاصه وانه تناقض في اجابته امام القضاء فيما يتعلق بهذا الاقرار فتاره يدعي انه غير صحيح وانه لا يدري عن ماهيه الورقه المزعومه، وتاره اخري يدعي انه توقيعه صحيح ولكن سبب توقيعه علي هذا المستند هو لغرض الزكاه وحسبه تقريبيه...!؟ وبما انه من المتقرر ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. ومن ثم فان الطرفين ملتزمان بما ورد في هذا لاقرار وتنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه. ثانيا: عدول الدايره عن حكمها المؤرخ في ٠٢ /٠٦ / ١٤٤٤ه القاضي ب(عدم قبول طلب الاستيناف). ثالثا: تاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠١٤٤٨٨٦) المؤرخ في ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠١٠٥٦٨٨) القاضي ب(الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمايه وستون الف ريال)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.