moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٢ه عن المدعي اصاله. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، : "المدعي عليها قد رسي عليها عقد شركه تطوير لخدمات النقل التعليمي ولها الحق في اسناد بعض اعمال النقل المدرسي لطرف ذي خبره وامكانيات في تنفيذ هذا العمل حسب مواصفات شركه تطوير وبما ان المدعيه لديها القدره والامكانيات التي تؤهلها لتنفيذ موضوع العقد فتم التعاقد علي تنفيذ العقد بالباطن، علي ان تكون التزامات المدعيه هي نقل طلاب وطالبات وفقا لما يتم تحديده من المدعي عليها من والي المدرسه في منطقه (...) والمحافظات التابعه لها علي حسب ما يتم تحديده في العقد، واتفق الطرفان علي ان تكون مده هذا العقد سنه دراسيه واحده تبدا من تاريخ ٢/ ١/ ١٤٤١ه ، علي ان تكون تسعيره النقل للطلاب والطالبات باجر يومي (٦,٧٠) ريال للطالب الواحد لا يشمل قيمه الضريبه المضافه وعلي ان يتم تسديد المبالغ المستحقه للمدعيه بعد استكمال كافه الملاحق والنماذج واعتمادها من الجهه المختصه "ادارات المدارس" وتقديم المدعيه للمدعي عليها مشهد من الجهه المستفيده من خدمات النقل خلال خمسه عشر يوم من تاريخ انتهاء الشهر الهجري علي ان تكون محاضر مدراء المدارس هي اساس لصرف مستحقات المدعيه بعد ان تراجع المدعي عليها النماذج والملاحق المقدمه لها وان يتم الصرف خلال (٤٥) الي (٦٠) يوم حسب ما اشير لذلك بالعقد ،وعليه فانني التزمت بكل ما ورد في العقد الا وان المدعي عليها والمشار اليها بالعقد المرفق بالطرف الاول لم تلتزم بما هو علي عاتقها ولم تصرف لي المستحقات المعلقه في ذمتها حتي الان المبلغ الاجمالي (١٢,١٣٢,٥٢٩,٧١) ريال وان المدفوع حتي تاريخه(٨,١٧٩,١٧٨,٤٨) ريال وان المتبقي في ذمتها المبلغ المستحق بتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م ، (٣,٩٥٣,٣٥١,٢٣) ريال وتاريخ نشاه الحق ١/ ٩/ ٢٠٢٠م وتاريخ بدايه العقد ٢/ ١/ ١٤٤١ه ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره(٣.٩٥٣.٣٥١.٢٣) ريال وذلك نظير المستحقات لتنفيذ العقد المبرم بين موكلتي مؤسسه (...) والمدعي عليها الشركه (...)" ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في المحضر، وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٢ه وقررت الدايره العشرون سماع الدعوي رقم(٤٥٥٣) عام ١٤٤٢ه ويتوجب علي المدعيه حصر اسانيدها في الدعوي، ويتوجب علي المدعيه تحديد تاريخ بدايه التعامل ونهايته وبيان عدد الطلاب الذين تم نقلهم طوال مده التعامل مع ارفاق ما يثبت تنفيذ الاعمال واستحقاق قيمتها البالغه بحسب دعواه (١٢,١٣٢,٥٢٩,٧١) ريال من اسانيد وحصرها وبيانها ورصدها في مذكره شارحه مع بيان وجه الاحتجاج بها؟ كما تطلب الدايره من المدعي عليها الجواب عن دعوي المدعيه وذلك عبر الترافع الكتابي ومدته (٤) ايام، علما ان الدايره ستعقد جلستها المرييه في تاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٢ه الساعه ٩.٣٥ صباحا. وبجلسه ٣/ ٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم (١٤٠٧٤) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، واضاف انها تمثل مستحقات النقل الي اخر يوم دراسي قبل جايحه كورونا، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- كشف الحساب المستلم من المدعي عليها للمراجعه ولم تقدم اي اعتراض عليه خلال (١٥) يوما فيكون الكشف معتمد. ٢- كشوفات نقل الطلاب. ٣- شهاده السايقين. وبسؤاله ما هي كشوفات النقل وما المسدد منها وغير المسدد طلب مهله لحصرها وتقديمها، فعقب وكيل المدعي عليه بان المدعيه سبق لها التقدم بهذه المطالبه في القضيه المقيده برقم (٢٨٥٢) لعام ١٤٤٢ه التي صدر فيها حكم الدايره العشرون بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٢ه وحدد لاستلامه تاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢ه واضاف ان الحكم لم يكتسب القطعيه، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليه صحيح الا انه لم يقدم اعتراضا علي ذلك الحكم وتقدم بهذه الدعوي، وبسؤاله هل قرر قناعته بالحكم اجاب بانه لم يقرر القناعه به. واستنادا الي الماده الثالثه عشره من نظام المحكمه التجاريه ولمخالفه وكيل المدعيه لاجراءات الدعوي بقيد قضيه جديده بطلب القيد برقم (٤٥٥٣) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٢ه قبل اكتساب الحكم الصادر في ذات الموضوع في القضيه الاولي القطعيه، ولاقامته الدعوي قبل استيفاء ما طلب منه استيفاؤه في تلك القضيه، ولما في ذلك من اشغال القضاء، فقد امرت الدايره بفرض غرامه ماليه مقدارها عشره الاف ريال علي المدعي: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي قد ذكر بان طلباته في هذه القضيه هي طلباته في القضيه المقيده برقم (٢٨٥٢) وتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٢ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٢ه المحدد لاستلامه تاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢ه، ولما كان وكيل المدعي قد تقدم بهذه الدعوي قبل اكتساب الحكم الصادر في تلك القضيه النهاييه، كما انه لم يحدد اسانيده علي هذه الدعوي عند قيدها بالمخالفه لما اوجبته الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه التي اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، وبالمخالفه للماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولما كان المتعين علي المدعي الانتظار حتي اكتساب الحكم النهاييه ثم التقدم بدعوي مستوفيه لما افهم بوجوب استيفايه في القضيه السابقه، او التقدم بالاعتراض علي حكم الدايره في المده النظاميه، ولما كان وكيل المدعي لم يسلك احد الطريقين وانما تقدم بدعوي مماثله لتلك، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي. ولا ينال من ذلك الوصف العام للاسانيد في صحيفه الدعوي دون بيان مضمونها ووجه الاحتجاج بها؛ لانه لا يكفي في تحديد الاسانيد الواجب نظاما الوصف العام بل لا بد من تحديدها بما يتحقق به العلم بها ويمكن الدايره من دراستها ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٠٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣.٩٥٣.٣٥١.٢٣ ثلاثه ملايين وتسعمايه وثلاثه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثه وعشرون هلله ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الاستمرار في نظر الدعوي ورفع الغرامه التي ترتبت في ذمه موكلته و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، واجرت مرافعه كتابيه وحددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه واما طلب الغاء الغرامه فهو طلب جديد في الاستيناف لا يقبل وفق الماده ٨٢/ ٣ من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا :تاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣/٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٥٥٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ثانيا: عدم قبول طلب الغاء الغرامه. وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)