tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-06-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f0762008-d6d9-417c-95c3-a6a38a0f4b1d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1937 لعام 1442 ه
المقامه من/ فاتن احمد بن صغير ال يعلا سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الجبيل الثالث للمقاولات العامه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (83.441) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال، والتي تمثل الباقي من قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد اجرتها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ منصور بن يحيي ال يعلا، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (421879186) وتاريخ 21/6/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (83.441) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال، والتي تمثل الباقي من قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد اجرتها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي عقد العمل المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف الدعوي، وعلي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ 27/2/1442ه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (83.441) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال، والتي تمثل الباقي من قيمه اجره معدات ثقيله قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد اجرتها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو تاجير معدات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه علي عقد العمل المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/3/2020م، وعلي مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه والمؤرخه بتاريخ 27/2/1442ه، والممهوره بختم المدعي عليها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها وهو مبلغ قدره (83.441) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه وفق مصادقتها علي الرصيد وامتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وفيها مصادقه علي الرصيد، كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (8.344) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه الجبيل الثالث للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه /فاتن احمد بن صغير ال يعلا هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (91.785) احد وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
سلمان بن عبدالرحمن الوليعي