tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430510241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1423-06-10 document_type=ruling entity=document_number:6437523b-4cb4-456a-a416-6a0ec89ab6cf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439013487 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وتم تحديد نصيب الارباح بين الشركاء كلا بحسب نسبته في راس المال، وبخصوص التزامات الشركاء اقتصر عمل المدعي علي دفع نصيبه من راس المال، حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (1000000) مليون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره الشركه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (351585) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، ونشاط الشراكه مطاعم، وقد بدات الشراكه في 1423/11/28ه الموافق 2003/01/31م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تفريط المدعي عليه واستغلاله لراس المال لاغراض شخصيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد). - بتاريخ 10/06/1423ه وقع موكلي مع المدعي عليه والشريك الثالث عقد شراكه في مشروع مطاعم ومطابخ بمدينه (...) علي ان يكون هذا الاتفاق هو النواه لتكوين شركه تضامنيه بين الشركاء فيما بعد وعلي ان تستخرج رخصه مطاعم وحدد راس المال بمبلغ قدره مليون واربعمايه واربعون الف ريال (1440000) ريال بالمناصفه وقد قام موكلي بدفع راس المال وقدره (480,000) ريال وذلك بموجب حواله علي حساب المدعي عليه. - بتاريخ 28/11/1423ه طلب الشريك الثالث الخروج من الشراكه وبيع حصته وتم شراء حصته من قبل موكلي والمدعي عليه بالمناصفه، حيث بلغ راس المال المقدم من قبل موكلي مليون ريال. - بعد زياره موكلي لمحاسب المطعم تبين وجود تلاعب في حسابات المطعم حيث كان يسحب المدعي عليه من ايرادات المطعم لفتح مطعم اخر لصالحه لانشاء عماره ومحل حلويات، وانه قام بتحويل ملكيه المطعم باسم زوجته دون علم موكلي. - كما قام المدعي عليه بوقف نشاط بيع الحلويات في محل الشراكه المبرم بين الطرفين و كان الاتفاق علي انشاء مطاعم بينهم، الا انه قام بنقل نشاط الحلويات للمحل الجديد وهذا ما هو موثق في تقرير المحاسب القانوني وشهاده الشهود واقر المحاسب المنتدب من قبل المحكمه العامه بتبوك بخطابه المؤرخ 6/9/1428ه بوجود سحوبات من المطاعم والمطابخ لصالح محل الحلويات. - قام المدعي عليه بعد خروج الشريك الثالث بتحويل ملكيه المطاعم والمطابخ باسم زوجته وانكر شراكته مع موكلي وذلك ثابت بخطاب رييس محاكم منطقه تبوك رقم 1/1233 وتاريخ 30/2/1426ه واقرار المدعي عليه بخط يده امام الشرطه ان المطاعم ملك زوجته، وما هو الا وكيل شرعي. - وضح تقرير المحاسب القانوني المكلف بينه قاطعه في الدعوي تبين تصرف المدعي عليه في مبلغ سته ملاين وستمايه وسبعه وعشرين الفا وتسعه عشر ريالا (6,627,119) من دون مسوغ شرعي. - استمر العمل بهذه المشاريع لمده 12 عام وهذا ما هو ثابت بتقرير محاسب المطعم السابق الذي صادق عليه حيث بلغت الارباح في اول عام (284637) ريال فقد اشار عقد الشراكه المبرم ببين طرفي النزاع علي ان يتولي المدعي عليه اداره المشاريع المتفق عليها في عقد الشراكه. - وفي تاريخ 22/04/1437ه صدر صك الحكم في القضيه المقامه ضد المدعي عليه برقم (1009/13/ ق) لعام 1435ه وتضمن ثبوت تفريط وتعدي المدعي عليه بعقد الشراكه المبرم بينهما والزامه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره مليون ريال سعودي عن الافراط وتعدي المدعي عليه. - حيث ان صافي ربح المطاعم سنويا لا يقل عن 35% سنويا اي (350,000) ريال من راس مال الشركه الذي قدر ب(1,000,000) ريال عليه اطلب من فضيلتكم تقدير التعويض المستحق بمبلغ وقدره (4,900,000) ريال استنادا للقاعده الفقهيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (4900000) اربعه ملايين وتسع ميه الف ريال." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه 19/4/1443ه وعبر الاتصال المريي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات وسالت الدايره وكيل المدعي عن نوع الشراكه بين المدعي والمدعي عليه فذكر بان موكله قام ببذل المال وكذلك المدعي عليه ولكن العمل من قبل المدعي عليه فقط وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وفي جلسه 14/11/1443ه حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي الغاء دايره الاستيناف الثانيه للحكم الصادر من هذه الدايره وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والتي تضمنت طلب التعويض عن الربح الفايت في الشراكه بين الطرفين بمبلغ (4.900.000) ريال كما تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره تضمنت الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر اقامته بمنطقه تبوك ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي ؛ لسبق الفصل فيها. وفي جلسه 23/3/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف بالغاء حكم الدايره القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بعد ذلك سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها ارسلت عبر الدردشه الكتابيه ما نصه: "بتاريخ 10/06/1423ه وقع موكلي مع المدعي عليه عقد شراكه في مشروع مطاعم ومطابخ بمدينه(...) علي ان يكون هذا الاتفاق هو النواه لتكوين شركه تضامنيه بين الشركاء فيما بعد وعلي ان تستخرج رخصه مطاعم وحدد راس المال بمبلغ قدره مليون واربعمايه واربعون الف ريال (1440000) ريال بالمناصفه وقد قام موكلي بدفع راس المال وقدره (480,000) ريال وذلك بموجب حواله علي حساب المدعي عليه. بتاريخ 28/11/1423ه طلب الشريك الثالث الخروج من الشراكه وبيع حصته وتم شراء حصته من قبل موكلي والمدعي عليه بالمناصفه، حيث بلغ راس المال المقدم من قبل موكلي مليون ريال. بعد زياره موكلي لمحاسب المطعم تبين وجود تلاعب في حسابات المطعم حيث كان يسحب المدعي عليه من ايرادات المطعم لفتح مطعم اخر لصالحه لانشاء عماره ومحل حلويات، وانه قام بتحويل ملكيه المطعم باسم زوجته دون علم موكلي. كما قام المدعي عليه بوقف نشاط بيع الحلويات في محل الشراكه المبرم بين الطرفين و كان الاتفاق علي انشاء مطاعم بينهم، الا انه قام بنقل نشاط الحلويات للمحل الجديد وهذا ما هو موثق في تقرير المحاسب القانوني وشهاده الشهود واقر المحاسب المنتدب من قبل المحكمه العامه بتبوك بخطابه المؤرخ 6/9/1428ه بوجود سحوبات من المطاعم والمطابخ لصالح محل الحلويات. قام المدعي عليه بعد خروج الشريك الثالث بتحويل ملكيه المطاعم والمطابخ باسم زوجته وانكر شراكته مع موكلي وذلك ثابت بخطاب رييس محاكم منطقه تبوك رقم 1/1233 وتاريخ 30/2/1426ه واقرار المدعي عليه بخط يده امام الشرطه ان المطاعم ملك زوجته، وما هو الا وكيل شرعي. وضح تقرير المحاسب القانوني المكلف بينه قاطعه في الدعوي تبين تصرف المدعي عليه في مبلغ سته ملاين وستمايه وسبعه وعشرين الفا وتسعه عشر ريالا (6,627,119) من دون مسوغ شرعي. استمر العمل بهذه المشاريع لمده 12 عام وهذا ما هو ثابت بتقرير محاسب المطعم السابق الذي صادق عليه حيث بلغت الارباح في اول عام (284637) ريال فقد اشار عقد الشراكه المبرم ببين طرفي النزاع علي ان يتولي المدعي عليه اداره المشاريع المتفق عليها في عقد الشراكه. وفي تاريخ 22/04/1437ه صدر صك الحكم في القضيه المقامه ضد المدعي عليه برقم (1009/13/ ق) لعام 1435ه وتضمن ثبوت تفريط وتعدي المدعي عليه بعقد الشراكه المبرم بينهما والزامه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره مليون ريال سعودي عن الافراط وتعدي المدعي عليه. حيث ان صافي ربح المطاعم سنويا لا يقل عن 35% سنويا اي (350,000) ريال من راس مال الشركه الذي قدر ب(1,000,000) ريال عليه اطلب من فضيلتكم تقدير التعويض المستحق بمبلغ وقدره (4,900,000) ريال استنادا للقاعده الفقهيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فضيله القاضي: ان الضرر المتمثل والواقع علي موكلي كان نتيجه خطا المدعي عليه لعدم التزامه بعقد الشراكه واضح واثبات بموجب صك الحكم حيث الحق المدعي عليه اضرارا بالغه بموكلي تمثل في احتباس المبلغ وفوات منفعه الشراكه المبرمه بينهما حيث استمر العمل بهذه المشاريع براس مال الشركه المبرمه بينهما لمده 14 عام من بتاريخ 28/11/1423ه وحتي تاريخ 22/ 4/1437ه فقد جاءت الشريعه الاسلاميه برفع الضرر لقول صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، وان كل خطا نتج عنه ضرر يستوجب التعويض، حيث خالف المدعي عليه المقتضي من عقد الشراكه المبرم علي اساس ان يتم استثمار تلك المبالغ لصالح الشركاء، لذا فان هذا الضرر يستوجب التعويض لفوات المنفعه وتحقق الخطا من قبل المدعي عليه من حبس المال وتسخيره لصالحه الشخصي دون الشركاء مما يستدعي جبر ذلك الضرر لعموم حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم سابق الذكر. الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن فوات المنفعه بمبلغ وقدره (4,900,000) ريال اربعه مليون وتسعمايه الف ريال." وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي طلب تعويض عن الربح الفايت ومقداره اجابت صك الحكم الصادر من برقم (1009/13/ ق) لعام 1435 فقد تضمن تقصير المدعي عليه وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه "عدم صلاحيه النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها من ناحيه راس المال و الارباح و فوات المنفعه.حيث انه تم الفصل في هذه الدعوي بحكمين الاول صادر من المحكمه العامه بتبوك برقم 50/5 وتاريخ 16/3/1428ه والذي حكم به فضيلته ببيع المطعم بالمزاد العلني ويعتبر حكم البيع نافذا ولم ترجع عنه المحكمه العامه بتبوك بعد اعتراض المستانف ولهذا يعد قطعيا و الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بتبوك برقم 13/1009 لعام 1435حكم فضيلته به برد راس المال بعد ان قدم المستانف ورقه في الجلسات الاخيره يدعي فيها شراكته مناصفه مع موكلي و ردت المحكمه طلبات المدعي الاخري من ارباح و تعويض المنفعه وغيرها لعدم ثبوت المنفعه من المشروع او ثبوت الارباح فقد طالب المستانف في القضايا السابقه بالارباح و طالب بتعويض عن الفوات ولكن لم يتم النظر اليها لعدم ثبوت نجاح المشروع ولعدم وجود ارباح فعليه وذلك لتاكل راس المال وكثرت المصروفات التي ادت الي فشل المشروع وبيعه في المزاد العلني بمبلغ 192000 ريال مايه و اثنان وتسعون الف ريال وذلك ما يثبت لفضيلتكم فشل و خساره المشروع فثمن البيع لم يتجاوز ربع قيمه راس المال المدفوع من الشركاء وما يقطع الشك باليقين فضيلتكم محضر ضبط جلسات الحكم الصادر من المحكمه التجاريه برقم 13/1009 لعام 1435 الذي اقر فيه المستانف بتاكل راس المال وزياده عاتق المصروفات دون وجود ارباح مما دفع به الي اضافه مبلغ 100000 ريال مايه الف ريال الي راس المال وقد نصت الماده 78 من نظام المرافعات الشريعه علي ان (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). - ان ما ادعاه المستانف بانه تم الاستفاده من الارباح في عمل مشاريع اخري (حلويات (...)) غير صحيح وهنا يتضح لفضيلتكم تناقض المستانف في دعواه حيث انه (حلويات (...)) هي مشروع متكامل قايم بين شركاء اخرين مستقلين براس مال منفصل قبل قيام الشراكه بين المستانف و موكلي وما يثبت لفضيلتكم ذلك عقد تاسيس الشراكه القايمه وهذا يدحض ادعاء المستانف بانشاء (حلويات (...)) من ارباح الشراكه القايمه مع موكلي ويضاف لفضيلتكم بان المستانف قد قدم هذا الادعاء الي قاضي المحكمه التجاريه في ضبط جلسات الحكم الصادر برقم 13/1009 لعام 1435ه ولكن بعد نظر فضيلته تبين عدم وجود اي علاقه تربط (حلويات (...)) مع الشراكه القايمه بين المستانف و موكلي وانها ذمه ماليه مستقله قايمه قبل الشراكه المتنازع عليها- يدعي المستانف بانه تم احتباس المنفعه من راس المال الموضوع و الارباح من قبل موكلي وهذا ادعاء باطل ادعي به المستانف في الدعاوي التي سبق الفصل فيها ولم يثبت ما يدعيه حيث انه عند قيام الشراكه بين موكلي و المستانف تغافل الاخير عن ذكر وجود شريك ثالث (مرفق7) وعند النظر فضيلتكم الي عقد الشراكه القايم بين الشركاء فان الشريك الثالث هو المسؤول عن الاداره الماليه للمشروع كامل فكيف يحاسب موكلي عن ما لم يكن ضمن صلاحيته و مسؤوليته في العقد القايم بين الشركاء فالعقد شريعه المتعاقدين وما يدعيه المستانف من حبس المنفعه من راس المال ينافي ما تم الاتفاق عليه من توزيع المهام وعند النظر فضيلتكم الي الحكمين السابقين يتبين لكم اطلاع المستانف علي كامل المعاملات الماليه القايمه منذ بدء المشروع الي تاريخ الفصل فيه من قبل المحكمه التجاريه بل انه عين احد اقاربه في الاداره الماليه للاطلاع علي كامل المعاملات الماليه فضيله القاضي قال النبي صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه" ان ما يدعيه المستانف في دعواه لا صحه له وقد ادعي به مرات عديده في الدعاوي القايمه بينه وبين موكلي ولم يتم النظر بها لعدم وجود ما يثبت هذه الادعاءات وبما ان المستانف لم يثبت الارباح القايمه والاكيده و لم يعطي بينه علي حبس راس المال من قبل موكلي و لما ورد في محضر ورشه العمل بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض، والذي نص في الفقره سادسا منه علي: “عدم التعويض عن الربح الفايت والاضرار المحتمله وفوات المنفعه وفق المستقر عليه في قضاء ديوان المظالم؛ لانها اضرار احتماليه ليست حاله ولا مباشره، ولكن قد يجوز التعويض عن الربح الفايت بشرط ان يكون ما فات المضرور من كسب اكيد، وكذلك يجوز التعويض عن المنفعه الفايته التي انعقد سبب وجودها”. فنلاحظ انه جعل الاصل المنع من التعويض عن الربح الفايت والمستانف لم يثبت ما يدعيه من ادعاءات باطله قد ادعي بها في الدعاوي السابقه التي تم الفصل فيها ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي ولما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه و زعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له فعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي امام اي محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع وعلي اساسه اطلب من فضيلتكم:رد دعوي المدعي" وبطلب الجواب من المدعيه وكاله طلبت مهله فافهمتها الدايره بتقديم الاجابه خلال 10 ايام عبر ناجز يليه جواب المدعي عليه خلال 10 ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره تضمنت تمسكه بطلب التعويض عن الربح الفايت وكون الطلب لم يسبق الفصل فيه وان اركان التعويض قد تحققت في دعوانا من حيث ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهم وبالتالي فان دعوي موكلي قايمه علي اساس صحيح بالتعويض عن الربح الفايت وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم عبر الدردشه الكتابيه ما نصه "ان المزاد العلني لم ترجع المحكمه عنه وان تقرير المحاسب القانوني لم يذكر ارباح للمشروع وان المدعي ادعي بان موكلي قد سحب من راس المال من اجل مشاريع شخصيه اخري اطلب البينه علي هذا الادعاء مع العلم بان المدعي ادعي بمثل هذا الادعاء في نص الحكم الذي قدمه كبينه ولم تاخذ المحكمه به" ثم قرر اكتفايهم ولصلاحيه الفصل في الدعوي موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن فوات المنفعه بمبلغ وقدره (4,900,000) ريال اربعه مليون وتسعمايه الف ريال، بموجب عقد شراكه بينهما مستندا علي صك الحكم الصادر من برقم (1009/13/ ق) لعام 1435 وانه تضمن تقصير المدعي عليه، وحيث تمثل دفع المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي وانكار صحه دعوي المدعي، ولما كان منشا العلاقه بينهما عقد شراكه فقهيه وحيث ان الحكم الصادر بين الطرفين في القضيه رقم 1009/13/ق لعام 1435 انتهي الي الزام محمد الشيباني برد راس المال (...) ورفض ماعدا ذلك من طلبات ومنها طلب الارباح، ولما كانت حقيقه طلب المدعي في هذه الدعوي دايره ما بين تعويض عن حبس مال وهذا عين الربا والله تعالي يقول:"واحل الله البيع وحرم الربا"، او طلب ربح فايت وهذا مخالف لمقتضي عقد الشراكه المبني علي المخاطره لا المعاوضه جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمه (...)، المنعقد في دورته الثانيه والعشرين بدوله الكويت خلال الفتره من: 2-5 جمادي الاخره 1436ه، الموافق: 22-25 مارس 2015م، في البند ثامنا علي ان يقتصر التعويض عن الخساير في الحسابات الاستثماريه علي الضرر الفعلي-سواء اكانت الخساره كليه او جزييه دون ضمان الربح الفايت (الفرصه البديله)؛ لانه مجرد توقع غير قايم. الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٤٨٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٣٢٦٧٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع التعويض عن فوات المنفعه بمبلغ وقدره (٤.٩٠٠.٠٠٠) ريال بموجب عقد شراكه بينهما، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه، لم يخرج مضمونها عما سبق ان تقدم به، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٣٢٦٧٩٧ وتاريخ ٣٠ /٠٤ /١٤٤٤ه والقاضي (برفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.