tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430611415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-09-15 document_type=ruling entity=document_number:5bc729e5-adc5-498b-b880-25a302473d4d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 40808748 لعام ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي تلخصت في انه اشتري من المدعي عليها سياره (...) موديل 2015، بمبلغ وقدره (ميه وعشرون الف ريال سعودي). وذكر انه لم يكن يعلم بوجود عيب في السياره حتي قرر بيعها في موقع (...)، فعرض عليه احد الاشخاص شراءها بشرط الفحص. وعند فحصهم لها تبين انه يوجد بها عيوب لم يعلم عنها قبل الشراء، وهي عيوب خفيه في السياره تم اصلاحها ولم اعلم عنها وقت شراء السياره من الشركه والعيوب كانت بناء علي فحص ثلاث ورش معتمده وهي (سمكره ومعجون وبويه في الرفرف الخلفي الايمن - سمكره ومعجون وبويه في الباب الخلفي لراكب الايمن - رش بويه لراكب السايق الامامي - رش بويه في الكتف الايمن لسياره - تربيط وترصيص لشنطه) وانه قام بعد ذلك بمراجعه الشركه بغرض توضيح هذه العيوب ومحاوله الوصول لحل ودي، غير انه لم يحصل اي تجاوب منهم. - وتقدم بعد ذلك بشكوي لوزاره التجاره، وردت الشركه علي شكوي الوزاره بانه لا يوجد اي عيوب في السياره. وختم صحيفته بطلب الفرق ما بين قيمه السياره سليمه وقيمتها معيبه (الارش). وباحاله الدعوي للدايره باشرت نظرها، ففي جلسه 15/9/1440ه حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وقدم مذكره تضمنت ان المدعي قام بشراء السياره المذكوره وقام بالتشييك عليها بشكل دقيق قبل بيعها وخلال التجهيز تم التاكد من عدم وجود اي بيع مصنعي.
وبتاريخ 26/9/2016م احضر المدعي سيارته المذكوره وقام بادخالها للورشه لسمكرتها بخصوص حادث سير تعرضت له السياره، وتم الوقوف علي السياره المذكوره وتم اصلاحها بعد موافقه المدعي علي الاصلاح، وارفق مستندا علي ذلك، وبالتالي فان ادعاء المدعي لا اساس له من الصحه، وبخصوص الفحص فانه تم في 9/5/2018م اي بعد قيام المدعي باستلام السياره بسنتين ونصف، والسياره في يده من شهر يناير من العام 2016م، وبالتالي فان حدوث اي رش في السياره فانه موكلتي غير مسؤوله عنه.
وفي جلسه 10/1/1441ه قدم المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت ان السياره ادخلت للمدعي عليها بتاريخ 20/9/2016م لوجود شق في الصدام الامامي وخدش في الصدام الخلفي وخدش في الرفرف الايمن.
ثم قدمت المدعي مذكره ذكر فيها انه من تاريخ شراءه للسياره وهي بها مشاكل مستمره عن اصوات في الدركسون وفتحه السقف والطبلون، واستمرت عمليات الاصلاح اكثر من سبعه ايام ولم يتم حلها، وان السياره ادخلت لدي فرع (...) بتاريخ 1/3/2017م لتجربتها في المسافات الطويله والمتوسطه لنفس المشاكل السابق ذكرها وتم فحصها في الوكاله من غير حضوره، وطلب الحكم له بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره لم تتضمن جديدا سوي ذكر ان السياره ادخلت للاصلاح بسبب حادث مروري وكونه غير مسجل لان المدعي لم يبلغ المرور عليه لكونه غير مؤمن. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهم فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه اليوم وبسؤال المدعي عن سبب ذهابه بالسياره لاصلاحها لدي المدعي عليها فذكر ان السياره فيها خدش بالرفرف الخلفي الايمن وبسؤاله عن السياره وهل اشتراها جديده ام مستعمله فذكر انها جديده وبسؤاله عن شرط الطلاء الذي وقع عليه فقال انه كان بامكان المدعي عليها بمعالجه الامر بالتقطير ثم اضاف المدعي ان المدعي عليها لم ترفق ورقه الاصلاح من المرور ولو ارفقتها لتبين فيها انها اصلاح خدوش وبسؤال طرفي الدعوي عن طلباتهم طلب المدعي ارش النقص فيما طلب المدعي عليه رفض الدعوي.
الاسباب:
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بقيمه ارش نقص السياره، وبما ان المدعي يذكر ان السياره بيعت له في عام 2016م، ثم وبعام 2018م اكتشفت انها معيبه وذلك بوجود رش علي جوانبها، وتربيط في شنطه السياره، وبما ان المدعي عليها انكرت ذلك، وبما ان الثابت ان المدعي تقدم الي المدعي عليها بطلب اصلاح للسياره في عام 2017م، وذكر ان العيوب تختلف عن العيوب المدعي بها، وبما ان المدعي لم يذكر هذا العيب في بدايه الامر، كما ان من الثابت ان المدعي وقع علي اقرار يمنح المدعي عليها حق طلاء السياره باكثر من المكان المتضرر وذلك لتوحيد اللون، وكل ذلك يشير الي تعيب السياره تحت يد المدعي، وبما ان نسبه الحادث يكون لاقرب وقت له، وهو وقت حادث المدعي لا وقت تسليم المبيع.
وبما ان تقرير موجز الصادر من شركه علم لا ينفي وقوع حوادث علي السياره، وانما يثبت الواقع عليها، فهو حجه قاطعه بالاثبات، وليس فيه حجه علي النفي؛ بدليل ان المدعي تعيبت السياره تحت يده، ولم يسجل ذلك في هذه الخدمه، الامر الذي ترفض بها الدايره دعوي المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 40808748 لعام ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...) للسيارات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [ بدفع قيمه (ارش) نقص السياره (...) موديل 2015، التي اشتراها من المدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الخامسه عشر] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: الدفع بعد الاختصاص النوعي للمحكمه. ثانيا: الدايره لم تتحقق من وجود التامين من عدمه. ثالثا: الدايره سببت الحكم بان المدعي وقع علي اقرار بمنح المدعي عليها الطلاء ولم تنتبه الدايره الي التواريخ التي تؤكد سوء نيتها. رابعا: يوجد شاهد ولم تسمع شهادته...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الخامسه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (409184775) وتاريخ 29 /1 /1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.