moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470140157 لعام 1444ه المدعي: ليلي ابراهيم بن ناجي مسكين المدعي عليه: ناجي بن ابراهيم بن علي مسكين معتوق بن ناجي بن ابراهيم مسكين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدمت المدعيه ابتداء بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مدير الشركه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (...) ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع اللحوم والدواجن، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٢/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١١/٠١/١٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد التاسيس)، ونوعها (شراكه)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. ٢- اضرار تقاضي متمثله بانكارهم لشراكه المتوفي مما ادي الي (ضياع حقوق الايتام)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم اعطاء ورثه ابراهيم المسكين نصيبهم من الشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣ه، مما تسبب ب(ضياع حقوق ورثه المتوفي ابراهيم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (شراكه) ومقدار التعويض المطلوب (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-اثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٨٠%) ثمانون في الميه، في (شركه بتلو للحوم والدواجن بسيهات). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفه الدعوي، وثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه في 16/ 03/ 1444ه وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيليها المشار اليهما اعلاه بموجب الوكاله رقم (44534635)، ولم يحضر المدعي عليهما رغم تبلغهما بموعد جلسه اليوم كما هو موضح في النظام، وقد جري سؤال وكيل المدعيه هل يوجد صله قرابه بين موكلته والمدعي عليهما فافاد بان المدعي عليه ناجي يكون جد المدعيه والمدعي عليه الثاني معتوق يكون عمها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والتحقق من الاشتراطات الشكليه لقبول الدعوي تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرر لقيد الدعوي بعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه تم اللجوء الي المصالحه ولدي نسخه من التقرير، وبسؤاله عما يثبت ذلك ارفق نسخه منه عن طريق المحادثه فتبين انه برقم 01-4402037532 وعليه جري افهامه بارفاق نسخه منه بالنظام فاستعد بذلك، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المقيده في النظام وبعد الاطلاع عليها تبين انها دعوي غير محرره كما انها تخالف المستندات المرفقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للتحرير، وعليه جري افهامه بان هذه هي المهله الاخيره علي ان يقدم ما لديه قبل موعد الجلسه القادم، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 27/ 04/ 1444ه حضرت المدعيه اصاله المشار لها بعاليه وبسؤالها عن تحرير دعواها افادت قايله: (ان المحامي الذي وكلته في هذه القضيه لم يقم بالعمل المطلوب منه وعليه تم فسخ الوكاله وما زلت ابحث عن محامي ليتولي الترافع في هذه القضيه واطلب مهله اضافيه لتحرير دعواي) هكذا قالت، وقد جري الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود طلب برقم 4410265577 تحت اسم (طلب اسقاط طرف من القضيه) وضمن فيه ما نصه: (لم يحرر صحيفه الدعوي بشكل سليم) وعليه امهلت الدايره المدعيه المهله الاخيره بتحرير دعواها وفهمت ذلك وعليه رفعت الجلسه. وقدمت المدعيه اصاله دعواها بعد تحريرها عبر النظام بالطلب رقم (4410679906) وتاريخ 15/ 06/ 1444ه ونصها كما يلي: (قام والدي (مورثي) ابراهيم بن ناجي بن ابراهيم مسكين بالدخول كشريك في (مؤسسه المسكين لبيع وتسويق الدواجن بالجمله والمفرق) في عام ١٤٠٣ه مع المدعي عليه ناجي بن ابراهيم بن علي المسكين وبعدما قام والدي (مورثي) بانجاح المؤسسه اصبح هناك توسع بفتح عده فروع، وفي عام 1413ه تم تنحي المدعي عليه ناجي بن ابراهيم بن علي المسكين عن العمل وجلس في منزله وكان والدي يصرف له مرتب شهري 4000 ريال، وبعد ذلك التوسع انشا والدي (شركه بتلو لتصنيف اللحوم) في عام ١٤٢٠ه وكان والدي هو القايم علي الشركه وصاحب الشان فيها والمتصرف بكل شيء من ارباح ومصروفات والشركه عباره عن انتاج لحوم ودواجن معلبه ومدخول الشركه خاص لوالدي فقط وفي ١٤٣٢ه قام بعمل عقد شراكه صوري فقط وغير معمول به وذلك لتحويل الشركه الي مؤسسه باسم المدعي عليه ابراهيم مسكين وذلك ليتمكن والدي من اخذ قرض من البنك يغطي ديونه وتمكن بعدها من تسديد جميع ديونه وتملك الشركه، وشاء الله ان يتوفي والدي (مورثي) بعد شهرين من شرايه مصنع لتوسيع الشركه وتوفي فيه اثر حادث سقوط وكان تاريخ وفاته في ١٤٤٢/٠٦/٠٣ه ومن تاريخ وفاته قام المدعي عليه معتوق بن ناجي مسكين بتسليم العمل كاملا الي عباس بن ناجي بن ابراهيم مسكين وهو ومعتوق ليس لهم اي حق في الشركه والشركه فعليا لوالدي رحمه الله (مورثي) ولكن السجل باسم المدعي عليه ناجي بن ابراهيم بن علي مسكين ولكن بعد وفاته تم منعنا من دخول الشركه ونكران احقيه والدي بالشركه وتم التخلص من المستندات التي تثبت حقنا وتثبت دعوانا من قبل عباس بن ناجي بن ابراهيم مسكين وكذلك التفريط بالاموال دون اعطاءنا حقنا الشرعي كورثه، مع العلم ان العقد المرفق حصل عليه اخي وهم يتخلصون منه في القمامه دون علم منهم. وعليه نطلب: -1- اثبات ملكيه والدي لشركه بتلو لتصنيف اللحوم. 2- عزل المدير الحالي. 3- تعيين مدير بموافقه الورثه. 4- ارجاع ما تم اخذه من ارباح بغير وجه حق من تاريخ 03/ 06/ 1442ه حتي تاريخ اليوم). ا. ه. وفي جلسه 16/ 06/ 1444ه حضرت المشار لها بعاليه وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قدمت الدعوي محرره عبر الطلبات علي القضيه، وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي المرفقه في ملف القضيه وهي: (العقد واللقاء في الغرفه التجاريه)، ولدي شهود اثبات الشراكه اطلب تمكيني من احضارهم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 01/ 07/ 1444ه سالت الدايره المدعيه عن الشهاده اجابت: لدي شاهدان واطلب من الدايره عدم تسجيل بينات الشاهد الثاني حمايه له لانه يعمل لدي المدعي عليه، وافهمتها الدايره برفض طلبها، وفيها طلبت المدعيه مهله لتدوين شهاده الشهود مكتوبه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر المدعي عليهما ولا من يمثلهما وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما قدم من مستندات وصفيحه الدعوي تبين تعذر السير في هذه القضيه وهذه حالها، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي اثبات ملكيه مورثها لشركه بتلو لتصنيف اللحوم، وعزل المدير الحالي، وتعيين مدير بموافقه الورثه، وارجاع ما تم اخذه من ارباح بغير وجه حق من تاريخ 03/ 06/ 1442ه حتي تاريخ اليوم، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعيه قد جمعت في دعواها بين طلبات لا رابط بينها وكل منها له نظره القضايي المستقل، وقد نصت الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 8 / 1441ه علي ما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، كما ان جزء من هذه الطلبات محل نظر، ومنها طلب اثبات ملكيه المورث في شركه بتلو لتصنيف اللحوم ذات مسؤوليه محدوده، رغم ان شراكته في الشركه مثبته في عقد التاسيس والذي قدمته المدعيه مع صحيفه دعواها، ولذا اثبات المثبت هدر لوقت القضاء، وفيما يخص طلباتها الاخري كعزل المدير والمطالبه بالارباح محل نظر ايضا، اذ انها سابقه لاوانها والاولي اثبات صفتها في الشركه والشراكه فيها قبل ذلك، وحيث اعطيت المدعيه المهله الكافيه لتقديم صحيفه دعوي يمكن نظرها والسير فيها، الا ان ذلك لم يكن، ولكل ما سبق، فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ ليلي ابراهيم بن ناجي مسكين سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليهما/ ناجي بن ابراهيم بن علي مسكين سجل مدني رقم (...)، و معتوق بن ناجي بن ابراهيم مسكين سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.