moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحكم في القضيه رقم 5703/2/ق لعام 1435ه المقامه من: شركه (...) للتصنيع المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 24/11/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) القاضي: (...) القاضي: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 23/10/1435ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...) وسجل مدني رقم (...)، حاصلها: انه سبق للمدعيه وان تعاقدت مع شركه (...) (المدعي عليها) لتنفيذ توسعه وتطوير محطه (...) التابعه لها والكاينه بمنطقه (...)بمدينه جده، بموجب عقد مبرم بينهما برقم (...) بتاريخ 04/۰7/ 1430ه الموافق 27/06/2009م من (۳۲،۰۰۰م۲ الي 64،000م2) بقيمه اجماليه قدرها: (59.795.549) تسعه وخمسون مليون وسبعمايه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال، ومده تنفيذ اعمال التطوير (۱۲) شهرا ميلاديا من تاريخ استلام الموقع بتاريخ 29/ 04/1430ه الموافق 25/04/2009م حسب الماده (3) من وثيقه العقد الاساسيه، وعلي الرغم من وفاء المدعيه بكافه الالتزامات المترتبه عليها محل العقد وذلك بالانتهاء من تطوير (...)المشار اليها واستلام المدعي عليها للمشروع، الا ان المدعيه تفاجات بان المدعي عليها حسمت منها غرامات بالمخالفه لنصوص العقد، كما لم تلتزم بدفع قيمه اعمال التشغيل والصيانه وقيمه فواتير قطع الغيار، حيث كانت اعمال التطوير وفقا للعقد تنتهي في 24/04/2010م، واعمال التشغيل والصيانه تنتهي بتاريخ 24/04/2011م، وتم تسليم المشروع ابتداييا في 06/06/1431ه الموافق 20/5/2010م، حيث كانت مده التاخير (26) يوما فقط وقد حصلت المدعيه علي تمديد من المدعي عليها يغطي هذه الفتره، الا انه وفي فتره التشغيل والصيانه فان المدعيه كانت تقوم بعمل حقيقي دون تغطيه ماليه عن الفتره من تاريخ 25/04/2011م وحتي تاريخ 03/02/2012م بدايه التمديد للفتره الاضافيه وهي تسعه شهور وعشره ايام، هذا كما ان الشركه المدعي عليها اضافت مده جديده قدرها سنتان بعد استلام الموقع لاعمال التشغيل والصيانه عن الفتره تاريخ 24/08/2010م وحتي تاريخ 24/04/2011م، كما قامت بتعميد المدعيه ايضا الاستمرار في اعمال التشغيل والصيانه بتاريخ 04/02/2012م وفقا للايحه الاشعار في جداول الكميات المجلد رقم (4) من (5) البند (ا) ص (2/10) ووفقا لما هو موضح في محضر تسليم الموقع ان بدايه سنتي التشغيل والصيانه تبدا من 29/04/1430ه الموافق 25/04/2009م وانتهت في 24/04/2011م وهي اضافه اعمال مشروعي (...)و(...)بعقد واحد مما يعد قرينه علي موافقه المدعي عليها لاعتبار الفتره ما بين انهاء العقد الاول وابتداء العقد الثاني فتره اضافيه للعقد وهي تسعه اشهر وعشره ايام لم تلتزم المدعي عليها بدفعها للمدعيه، وعلي الرغم من مطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع تكاليف اعمال التشغيل والصيانه عن الفتره الاضافيه وهي تسعه شهور وعشره ايام وتكاليف الاستشاري التي قامت بخصمها وقيمه فواتير قطع غيار الصيانه والتي تعتمد عليها اعمال التشغيل والصيانه بصوره كليه وبالطبع لا تنفك قطع الغيار عن اعمال الصيانه فكل منهما لازم للاخر، الا انها لم تلتزم بذلك بدون مبرر مشروع، مما الحق بالغ الضرر بالمدعيه جراء ذلك ؛ لذلك وتاسيسا علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام شركه (...) بما يلي: ۱- دفع مبلغ وقدره (4.652.456.28) اربعه ملايين وستمايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وسته وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله، مقابل تكاليف اعمال التشغيل والصيانه عن الفتره الاضافيه وهي تسعه شهور وعشره ايام. ۲- دفع مبلغ وقدره (67.346) سبعه وستون الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال، مقابل اعاده تكاليف الاستشاري التي قامت بخصمها من مستحقات موكلتنا.۳- دفع مبلغ وقدره (434.944) اربعمايه واربعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال، مقابل قيمه فاتوره قطع الغيار لهذا المشروع (...). 4 - دفع مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 12/01/1436ه، وبسؤال وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) عن الدعوي، احال علي ما جاء في لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...)، طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/03/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من تسع صفحات ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد في الجلسه القادمه، وقد تضمنت المذكره صحه العقد المبرم بين الطرفين، وان المدعيه تاخرت في التنفيذ مده تقارب (5) اشهر، بسبب تسديد الملاحظات التي تم تسجيلها من خلال اللجنه التي اعدت محضر الاستلام الابتدايي المؤرخ في 05/09/1431ه، حيث كان من المفترض استلامه في 19/05/2011م، وان تلك الملاحظات لا تعوق الاستلام الابتدايي لكونها غير جوهريه، وتعهدت المدعيه باكمال تعديل الملاحظات، كما ان المدعيه تاخرت في تقديم نظام التشغيل الالي للمحطه وبالتالي تاخرت في التجارب التشغيليه للمحطه، وان اللجنه اعطت المقاول فتره سنه كامله لتسديد تلك الملاحظات؛ الا ان المدعيه لم تتمكن من تسديدها، كما ان المدعي عليها قامت بمخاطبه استشاري المشروع والمدعيه بقرب تسليم الموعد المقرر في 19/05/2011م، وان العقد في الماده (۳) في الفقره (1) تضمن بان يتعهد المقاول باتمام العمل خلال (۱۲) شهرا، كما تضمنت الفقره (۲) من ذات الماده علي انه ان تاخر المقاول من تنفيذ العمل به الماده المشار اليها خضع لغرامه التاخير المنصوص عليها في الماده (۳۹) من الشروط العامه للعقد، بالاضافه لاتعاب وتكاليف المشرف طبقا للماده (40) من الشروط العامه في العقد، كما ورد في ملحق العقد في الماده (2) علي ان المقاول يضمن الاعمال محل العقد لمده لا تقل عن سنه، تبدا من تاريخ الاستلام الابتدايي وتنتهي بتاريخ الاستلام النهايي، وان المدعيه تجاهلت الماده (51) من العقد المتضمنه انه اذا تبين لدي التسليم الابتدايي ان هنالك بنود او اجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورات لجنه التسليم الابتدايي ان الاعمال الخالصه لا تمنع من الاسماع بالعمل واستخداميه للغرض الذي انشي من اجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحاله ان يعتبر الاعمال مسلمه ابتداييا ويطلب من المقاول اكمال الاعمال الناقصه خلال مده معقوله؛ فاذا لم يقم بها تم حسم قيمه هذه الاعمال ويتم تكليف غيره بعملها علي حسابه، وانه بالفعل تم استلام الاعمال وتعهدت المدعيه باكمالها طبقا للبند (2) من محضر الاستلام الابتدايي، الا انها لم تقم بذلك، حيث ان تاريخ الاستلام الابتدايي هو في 20/05/2010م ومع التشغيل والصيانه حتي تاريخ 24/04/2011م، الا انه لم يسلم المشروع نهاييا بدون ملاحظات الا في تاريخ 09/10/2011م، وان اعمال الصيانه التي قامت بها المدعيه هي في الفتره التجريبيه للمشروع، ولا تستحق عليها اجرا، ويطلب رفض الدعوي، وفي جلسه 05/06/1436ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: اما بالنسبه لمزاعمها الوارده في البند (ثالثا). الدفوع الموضوعيه. الفقرات من (8.1) من مذكرتها فهو مجرد سرد لحيثيات ومزاعم في غير محلها، وبالتالي فان المدعيه تؤكد لفضيلتكم ما يلي : 1- ان محضر التسليم الابتدايي واضح وصريح حيث اشار فيه ان الملاحظات التي لم تنجز لا تعيق الاستلام والاستفاده من المشروع، وان انجاز هذه الملاحظات او التاخر فيها لا يترتب عليه استحداث او تغيير احد بنود العقد (كبند التشغيل والصيانه)، فضلا عن ان تمديد فتره الصيانه هي تمديد لفتره الضمان وليس التشغيل والصيانه. ۲-ان اعمال التشغيل والصيانه بند من بنود المشروع مدرج بجداول الكميات مرتبط بمده وقيمه محددتين وغير مرتبطه بمده تنفيذ بنود العقد الاخري الخاصه بتطوير المحطه ولا بنوع او كميه المياه الداخليه للمشروع او الخارجه منه، كما انها ليست من الاعمال الناتجه عن الالتزام بالشروط العامه او الخاصه للعقد كاعمال الصيانه الخاصه بالضمان للمعدات الجديده. وان قيمه هذا البند مرتبطه بمده تنفيذ اعمال التشغيل والصيانه الوارد ذكرها في جداول الكميات وليس بموعد الانتهاء من تطوير المحطه والالتزامات التعاقديه الخاصه بها والا لكان من الاولي تحديد فتره التشغيل بعامين او حتي الانتهاء من كل المتعلقات التعاقديه الخاصه بتطوير المحطه، وان توريد قطع الغيار ليس من التزامات موكلتنا التعاقديه وعملها مكان مقتصرا علي توفير العماله المهره لتشغيل وصيانه المشروع، وبالتالي فان توريد قطع غيار المشروع تم بطلب من المدعي عليها وفقا لما هو مثبت بصوره بعض نماذج طلبات الاحتياج المعتمده من ممثلها بالمشروع وهي خاصه بالمعدات القديمه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، في جلسه 09/08/1436ه، تبادل الاطراف المذكرات التي لم تخرج من مضمون ما سبق، وفي جلسه 18/11/1436ه، اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بجده مكانيا بنظر الدعوي، والذي ورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في 23/03/1437ه، محمولا علي اسبابه، وفي جلسه 27/06/1437ه، افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، فقررت الدايره الكتابه الشركه (...) للنظر في قبول اجراء المحاسبه وتحديد الاتعاب، وفي جلسه 28/11/1437ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه باتعاب قدرها (60.000) ستون الف ريال، تدفع مقدما، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسره في نهايه الدعوي، فقررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي باتعاب قدرها (60.000) ستون الف ريال، تدفع مقدما يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر نهايه الدعوي، وثم تتالت الجلسات انتظار تقرير الخبير، بدءا من جلسه 25/01/1438ه، وفي جلسه 22/06/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير الابتدايي رقم (...) وتاريخ 06/06/1438ه، تسلم الطرفان نسخه منه، فافهمتهما الدايره بان الرد يكون خلال اسبوعين للمحاسبه، وقد جاء به خلاصه التقرير اجمالي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها علي النحو التالي: اجمالي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها علي النحو التالي:- قيمه اعمال التشغيل والصيانه عن الفتره من 25/4/۲۰۱۱م وحتي 4/2/2012م (بند 5 صفحه 19) 00/1.721.661 قيمه قطع غيار رغم توريدها من قبل الشركه المدعيه اثناء فتره التمديد (بند 5/5 صفحه ۲۰- ۲1- ۲۲- 23) 00/434.944 صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها 00/2.156.605 هذا بخلاف ما يراه فضيلتكم بخصوص مبلغ (2.689.068) ريال والخاص بمطالبه المدعيه باجور فتره الصيانه والتشغيل عن الفتره من 25/04/2011م وحتي 9/10/2011م ولمده 14 يوم و5 شهور والوارده في البند (ب صفحه 19)، وفي جلسه 20/08/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي رقم(...) وتاريخ 18/08/1438ه، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن التقرير ما نصه: (المذكره الاعتراضيه المقدمه من الشركه المدعي عليها: تطالب الشركه المدعيه بعدم احتساب مبلغ 2.689.068ريال الخاصه باجور فتره الصيانه والتشغيل عن الفتره من 25/04/2011م وحتي 9/10/2011م ولمده 14 يوم و 5شهور مستندا علي تقصير المقاول (المدعيه) عن تسديد ملاحظات محضر التسليم الابتدايي الذي تعهدت فيه المدعيه بتسديد كافه الملاحظات خلال الفتره المتبقيه من عقده فكيف يتم مكافاه المقصر عن تقصيره؟ رد المحاسب: نفيد الدايره بان ما تطالب به المدعي عليها تم امر البت في مبلغ (2.689.068) ريال لمقام دايرتكم والذي يمثل قيمه اجور الصيانه والتشغيل التي تطالب المدعيه بها وتنكرها المدعيه والوارده في البند رقم (ب) صفحه (19) من تقريرنا رقم (...) وتاريخ 06/06/1438ه. بخصوص مطالبه الشركه المدعي عليها بعدم احتساب قيمه قطع الغيار للمدعيه عن اعمال التشغيل والصيانه عن الفتره من 25/04/2011م وحتي 9/10/2011م بقيمه اجمالي قدرها (103.430) ريال، وذلك لعدم تعميدها من صاحب الصلاحيه للتوريد . وورد الحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره باننا قد قمنا باعاده احتساب قيمه قطع الغيار علي النحو الاتي: قيمه قطع الغيار عن الفتره من 25/4/2011م وحتي 9/10/2011م وبلغت اجمالي قدره (103.360) ريال كانت علي النحو التالي: م مبلغ الفاتوره رقم طلب الاحتياج تاريخ طلب الاحتياج 103.0360.00 الاجمالي رد المحاسب: نترك امر البت في مبلغ (103.360) ريال، لمقام دايرتكم علي اعتبار اننا قمنا بترك امر البت في المبلغ الذي تطالب به المدعيه مقابل اعمال التشغيل والصيانه عن نفس الفتره لمقام دايرتكم الموقره باعتبار ان قطع الغيار ضمن اعمال التشغيل والصيانه. قيمه قطع الغيار عن الفتره من 9/10/2011م وحتي 4/2/2012م والبالغه (331.584) ريال، والتي هي علي النحو التالي: م مبلغ الفاتوره رقم طلب الاحتياج تاريخ طلب الاحتياج 331.584.00 الاجمالي رد المحاسب: نري احتساب مبلغ (331.584) ريال لصالح المدعيه للاسباب الوارده بتقريرنا في بند رقم (5/5) في تقريرنا رقم(...) وتاريخ 06/06/1438ه، صفحه (۲۰ ،۲۳) المتضمنه وجود عرض سعر من المدعيه واعتماد بالتوريد والتركيب من المدعي عليها. اجمالي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها علي النحو التالي:- - - قيمه اعمال التشغيل والصيانه عن الفتره من 25/04/2011م وحتي 04/02/2012م (بند5 صفحه 19) بموجب تقريرنا رقم (...)يال سعودي - - قيمه قطع غيار رغم توريدها من قبل الشركه المدعيه خلال الفتره من 09/10/2012م وحتي 04/02/2012م (بند ۲/۲/۲ صفحه 5) 00/331.584 - فرق اعمال التشغيل والصيانه ولمده 10 ايام وذلك عن الفتره من 9/10/2011م وحتي 19/10/2012م (بند 3/2 صفحه 3) 00/163.970 صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي الشركه المدعي عليها 00/2.217.215 وهذا بخلاف ما يراه فضيلتكم في الاتي: بخصوص مبلغ (2.689.068) ريال والخاص بمطالبه المدعيه باجور فتره الصيانه والتشغيل عن الفتره من 25/4/2011م وحتي 9/10/2011م ولمده 14 يوم و5شهور والوارده في البند (ب صفحه ۱۹) من تقريرنا رقم(...) وكذلك ما ورد في (البند 2/1 صفحه ۲، ۳ وما ورد في 1/2 صفحه 4). بخصوص مبلغ (103.360)ريال قيمه قطع غيار قامت الشركه المدعيه بتوريدها للمدعي عليها عن الفتره من 25/4/2011م وحتي 9/10/2011م والبالغ قدرها 103.360ریال (بند 1/۲/2 صفحه 4)) ا.ه، وفي جلسه 19/09/1438ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير الختامي رقم(...)وتاريخ 12/09/1438ه الذي لم تخرج نتايجه عن سابقيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقها للمبلغ المقدر ب (103.360) ريال، المتعلق بقطع الغيار، ونفي استحقاقها للمبلغ (2.689.067)ريال، المتعلق باعمال الصيانه، فقرر قبوله بها، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه يرد اليمين علي المدعيه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مدير الشركه المخول بالمثول امام القضاء حسب عقد التاسيس لاداء اليمين، وفي حال تخلفه ستعده الدايره ناكلا، وفي جلسه 10/11/1438ه، حضر مدير الشركه المدعيه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت انه مدير الشركه، وفي جلسه 15/11/1438ه، قرر وكيل المدعيه بان مدير الشركه حصل له ظرف عن حضور هذه الجلسه ويطلب تحديد جلسه اخري، فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله النهاييه لحضوره، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 24/11/1438ه حضر مدير الشركه المدعيه ثم طلبت الدايره منه اداء اليمين علي استحقاق موكلته شركه (...) للمبلغ المقدر ب (103.360) ريال، المتعلق بقطع الغيار، واستحقاقها للمبلغ (2.689.067) ريال، المتعلق باعمال الصيانه، تاسيسا علي عدم البينه منه وعلي رد المدعي عليها اليمين عليه، فحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه خالق النار وموقدها شديد البطش شديد القوه والجبروت ان المدعيه شركه(...) تستحق المبلغ المقدر ب(103.360) ريال، المتعلق بقطع الغيار، وتستحق المبلغ المقدر ب (2.689.067) ريال، المتعلق باعمال الصيانه في هذه الدعوي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض اليمين علي وكيل المدعي عليها قرر عدم قناعته بها، ثم حصر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) الدعوي في الزام المدعي عليها بما انتهي اليه التقرير بمبلغ وقدره: (2.217.215) ريالا، مضافا اليها مبلغ قدره (103.360) ريالا ومبلغ قدره (2.689.067) ريالا، فيما حصر وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...) الدعوي في رفضها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم(128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (2.217.215) ريال، الذي انتهي اليه تقرير الخبير، مضافا اليه مبلغ قدره (103.360) ريالا عن قيمه قطع غيار، ومبلغ قدره (2.217.215) ريالا عن اعمال صيانه وتشغيل، والذي يمثل حسب دعوي المدعيه - المستحق لها نظير اعمال مقاولات في مشروع لتنفيذ توسعه وتطوير (...) التابعه للمدعي عليها في حي (...)في جده؛ بموجب عقد الاشغال العامه لمشروع (...) بمدينه جده بالعقد رقم (...) المؤرخ في 04/07/1430ه الموافق 27/06/2009م، والذي تم ابرامه بين الشركه المدعيه (شركه (...) للتصنيع المحدوده) وبين الشركه المدعي عليها (شركه (...)) لتنفيذ توسعه وتطوير(...)التابعه لشركه (...) الكاينه بمنطقه (...)بمدينه جده من (32.000) م۳ الي (64.000) م۳ بقيمه اجماليه قدرها (۷۹5.549 . 5۹۰) ريال، في مده تنفيذ قدرها (۱۲) شهرا ميلادي تبدا من تاريخ استلام الموقع بتاريخ 29/04/1430ه الموافق 25/04/2009م حسب الماده (۳) من وثيقه العقد، وتنتهي بالتسلم النهايي مع مراعاه التفصيل الوارد في الماده (41) من الشروط العامه في العقد، وان القيمه الاجماليه للعقد تخضع للزياده والنقص تبعا لتغير كميات الاعمال الفعليه التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقا للعقد وتبعا للاعمال الاضافيه والتكميليه والتعديلات التي يقوم باجرايها بناء علي طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد، فيما حصر وكيل المدعي عليها الدعوي في رفضها، ولما كان الفصل في القضيه يستلزم منه النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، وما احتواه التقرير المحاسبي، وحيث استبان للدايره بان العقد محل الدعوي هو العقد رقم (...) المؤرخ في 04/07/1430ه، الموافق 27/06/2009م، وحيث انه بالنظر للايحه الدعوي وما تمخض عنها من جلسات واجابه تجد الدايره ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ توسعه وتطوير محطه (...) بمنطقه (...)بمدينه جده برقم (...) بتاريخ 04/07/1430ه، من (32.000) م۳ الي (64.000) م3 بقيمه اجماليه قدرها(59.795.549) ريال، وقامت المدعيه باستلام الموقع بتاريخ 29/04/1430ه، ومن ثم بدات بالقيام بالاعمال والالتزامات محل العقد والانتهاء من تطوير (...) بمنطقه (...)، حيث كانت اعمال التطوير من المفترض ان تنتهي في تاريخ 25/04/2010م، الا انه تم استلام المشروع ابتداييا بتاريخ 20/05/2010م، وتم اعتماد التمديد من قبل المدعي عليها لمده (26) يوم بموجب خطابها رقم (...) بتاريخ 11/11/1432ه الموافق 17/9/2011م، كما تم تعميد الشركه المدعي عليها للمدعيه بالاستمرار في اعمال التشغيل والصيانه بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ 19/11/1432ه الموافق 17/10/2011م، كما تم ابرام عقد مشروع توفير عماله لمحطتي (...)و (...)لاعمال الصيانه والتشغيل بموجب خطاب صادر من المدعي عليها مؤرخ في 04/02/2012م، كما انه بالرجوع لجدول الكميات (لايحه الاسعار) اتضح ان اجمالي التشغيل والصيانه (11.805.644) ريال ، لمده فتره التشغيل والصيانه من تاريخ استلام الموقع في25/04/2009م ولمده (24) شهر حتي 24/04/2011م، حيث ذكر في محضر الاستلام النهايي للمشروع بالبند رقم (۲) الاتي: تم تسليم المشروع نهاييا في 09/10/2011م. يستمر المقاول (شركه (...) المدعيه) باعمال الصيانه والتشغيل للمحطه وتامين ما يلزم من عماله ومعدات واليات ومواد كيماويه وقطع غيار ويعتبر مسيولا مسيوليه كامله عن المحطه واعمال التشغيل والصيانه لها تحت اشراف اداره خدمات البييه بوحده اعمال جده وذلك بموجب خطاب التعميد رقم (...) في 19/11/1432ه الموافق 17/10/2011م، ومن ثم يكون هناك فتره زمنيه لاعمال التشغيل لاحقه علي المحضر النهايي المؤرخ في 19/10/2011م وحتي 04/02/2012م (تاريخ عقد التشغيل الجديد بموجب خطاب تعميد) ولمده 15 يوم و3 شهور عباره عن (04/02/2012م تاريخ عقد الصيانه والتشغيل الجديد – 09/10/2011م تاريخ المحضر الاستلام النهايي) ، وانه بالرجوع الي جدول الكميات المرفق بعقد الاشغال العامه اتضح ان اجمالي مبلغ الصيانه والتشغيل (11.805.644) ريال ، ولمده (24) شهر، وحيث ان من الثابت ان المدعيه لم تتاخر في تسليم المشروع تاخرا تحاسب عليه؛ ذلك ان المدعي عليها استلمت المشروع من المدعيه بتاريخ 20/05/2010م، وتم اعتماد التمديد من قبل المدعي عليها لمده (26) يوم بالزياده عن موعد الاستلام المقرر في 25/04/2010م بموجب خطاب المدعي عليها رقم (...) بتاريخ 11/11/1432ه الموافق 17/09/2011م، ومن ثم تكون المدعي عليها اسقطت حقها في احتساب التاخير علي المدعيه ، وحيث انه عمد المدعي عليها في عدم احتساب اعمال التشغيل والصيانه من تاريخ 25/04/2011م وحتي تاريخ 04/02/2012م، هو زعمها انها فتره تجريبيه للمشروع ؛ وتكون قيمتها ضمن قيمه المشروع الكليه، فانه بعد الاطلاع علي العقد استبان ان بند التشغيل والصيانه يختلف عن بند الضمان ، كما ان محضر التسليم الابتدايي واضح وصريح حيث اشار فيه ان الملاحظات التي لم تنجز لا تعيق الاستلام والاستفاده من المشروع، وان انجاز هذه الملاحظات او التاخر فيها لا يترتب عليه استحداث او تغيير في احد بنود العقد (كبند التشغيل والصيانه)، كما ان اعمال التشغيل والصيانه بند من بنود المشروع مدرج بجداول الكميات مرتبط بمده وقيمه محددتين وغير مرتبطه بمده تنفيذ بنود العقد الاخري الخاصه بتطوير المحطه ولا بنوع او كميه المياه الداخله للمشروع او الخارجه منه ، كما انها ليست من الاعمال الناتجه عن الالتزام بالشروط العامه او الخاصه للعقد كاعمال الصيانه الخاصه بالضمان للمعدات الجديده، وان قيمه هذا البند مرتبطه بمده تنفيذ اعمال التشغيل والصيانه الوارد ذكرها في جداول الكميات وليس بموعد الانتهاء من تطوير المحطه والالتزامات التعاقديه الخاصه بها والا لكان من الاولي تحديد فتره التشغيل بعامين او حتي الانتهاء من كل المتعلقات التعاقديه الخاصه بتطوير المحطه ، فضلا عن ان المحضر النهايي تضمن البند الثاني منه ما يفيد تعميد المدعيه باعمال التشغيل والصيانه، وحيث ثبت للدايره عدم تاخر المدعيه عن العمل باقرار المدعي عليها باستلامها للمشروع الابتدايي وتمديده من تلقاء نفسها ؛ كما ثبت ان بند التشغيل والصيانه هو بمثابه العقد الجديد، وحيث اقرت المدعي عليها بان المدعيه قامت بكافه الاعمال ، وطالما ان المدعي عليها عمدت المدعيه بالاستمرار في العمل رغم انتهاء العقد ؛ فانه يكون كابتداء عقد جديد وتستحق المدعيه عليه اجره قيمه اعمال تشغيل وصيانه مستحقه للمدعيه ؛ لذا فان المدعيه تستحق اجره العمل عن الفتره من تاريخ المحضر النهايي في 19/10/2011م وحتي 04/02/2012م، المقدره قيمتها حسب جداول الكميات بمبلغ قدره (1.721.661) ريال، ولما كان توريد قطع الغيار ليس من التزامات المدعيه طبقا للعقد؛ حيث انحصر عمل المدعيه في توفير العماله المهره لتشغيل وصيانه المشروع، وبالتالي فان توريد قطع غيار المشروع تستحقه المدعيه، ذلك ان المدعي عليها وافقت علي عرض السعر لقطع الغيار وذلك بتعميدها للمدعيه بشراء قطع الغيار اعمالا للتشغيل والصيانه، فضلا عن كونه كان بطلب من المدعي عليها؛ وفقا لما هو مثبت في صوره بعض نماذج طلبات الاحتياج المعتمده من ممثلها بالمشروع ، لذا فان المدعيه تستحق قيمه قطع الغيار عن الفتره من 19/10/2011م وحتي 04/02/2012م، بمبلغ قدره (584 .۳۳۱) ريال، وحيث ان هناك فرق اعمال التشغيل والصيانه لمده (10) ايام وذلك عن الفتره من 09/10/2011م وحتي 19/10/2012م، عملت فيها المدعيه واقرت المدعي عليها بذلك، فان المدعيه تستحق قيمه عملها: طبقا لجداول الكميات في العقد، بمبلغ قدره (163.970) ريال؛ ليكون المجموع الذي تستحقه المدعيه: (1.721.661)+ (331.584)+ (163.970)= (2.217.215) ريال. وعن طلب المدعيه باجور فتره الصيانه والتشغيل عن الفتره من 25/04/2011م وحتي 09/10/2011م ولمده (14) يوم و(5) اشهر، والتي هي عباره عن الفتره من تاريخ انهاء عقد الصيانه والتشغيل وحتي تاريخ الاستلام النهايي ولمده (14) يوما و5اشهر، والبالغ اجماليها طبقا لجدول الكميات: (2.689.068) ريال، وقيمه قطع الغيار في هذه الفتره بقيمه قدرها: (103.360) ريال، فانه لما لم يكن هناك تعميد صريح من المدعي عليها للمدعيه في ان تقوم بالعمل، وحيث ان المدعيه ادعت ان المدعي عليها عمدتها بالعمل، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر قيام المدعيه بالعمل؛ انما تدعي انها ضمن العقد الكلي، وان قيمتها ضمن اجمالي العقد، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله في سبيل استحقاقها للمبلغ، لاسيما مع اقرار المدعي عليها بعمل المدعيه في الفتره. محل النظر. ، وعدم تقديم المدعيه لبينه موصله لذلك الاستحقاق، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد . رحمه الله - : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر - رحمه الله - : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لومكلته في ادعاء المبلغ المقدر ب (2.689.068) ريال عن اعمال صيانه وتشغيل من تاريخ 25/04/2011م وحتي 09/10/2011م، وقيمه قطع الغيار في هذه الفتره بقيمه قدرها: (2.689.068) ريال، الا يمين المدعي عليها، فقرر قبوله بها، وحيث ان وكيل المدعي عليها رد اليمين علي المدعيه، وقرر بانها ان حلفت فانها تاخذ المبلغ بيمينها، وحيث حلف مدير الشركه المدعيه. حسب عقد التاسيس - علي استحقاق الشركه المدعيه للمبلغين؛ تاسيس علي رد اليمين من المدعي عليها له، فان الدايره لا تجد مناصا من ثبوت وتعلق ذمه المدعي عليها بقيمه العمل الذي قامت به المدعيه وقيمه قطع الغيار عنه، وتكون ملزمه بسداده لها. ليكون اجمالي المستحق للمدعيه في هذه الدعوي علي النحو التالي: (1.721.661)+ (331.584)+ (163.970)+ (2.689.068)+ (103.360)=(5.009.643) خمسه ملايين وتسعه الاف وستميه وثلاثه واربعون ريالا. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) للتصنيع المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره : (5.006.643) خمسه ملايين وتسعه الاف وستميه وثلاثه واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره/ القاضي القرار في القضيه رقم 182 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للتصنيع المحدوده ضد/ شركه (...) (الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 24/11/1438ه في القضيه رقم 5703/2/ق لعام 1435ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 29/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي الاستيناف (...) قاضي الاستيناف (...) قاضي الاستيناف(...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/3/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا التكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.217.215) ريالا الذي انتهي اليه تقرير الخبير، مضافا اليه مبلغ قدره (103.360) ريالا قيمه قطع غيار، ومبلغ قدره (2.689.067) ريالا عن اعمال صيانه وتشغيل. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 5703/2/ق لعام 1435ه القاضي: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم(...)، بان تدفع ل: شركه (...) للتصنيع المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (5.009.643) خمسه ملايين وتسعه الاف وستميه وثلاثه واربعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره