tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2020 352

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

القرار رقم (ITR-2020-352) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-25667) |

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده
النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ه، - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم
دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - ثبت للدايره: ان المدعيه
تقدمت بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي
شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م عقدت الدايره الثالثه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (...) ، بصفته الممثل
النظامي للمدعيه / شركه .... سجل التجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس ، تقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، حيث ان المدعي عليها قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م
بينما تقدم المدعي بالاعتراض امامها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، ليكون فارق الايام بين
تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوم، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي
انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين)
يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما
من تاريخ تقديمه..»، وكذلك الماده (۳) فقره (1) من ذات القواعد التي نصت علي:
يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من
تاريخ تبليغه به»، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله
رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه، وحضرتها / ... (هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله
للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل
محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ... وبسؤال
وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه
مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك،
قدمت مذكره جوابيه تدفع بها بعدم قبول اعتراض المدعيه شكليا. وبسؤال
الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي لذا قررت الدايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي :

١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، وتقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه .... (السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.