moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 248 لعام 1441ه المقامه من/ مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/04/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي / عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قدم دعوي طعن ببطلان حكم هييه التحكيم المؤرخ 28/12/1440ه، وذكر في لايحته ان لجوء المحتكم الي التحكيم بعد شهور عديده من تاريخ تجدد الشراكه يدل علي موافقته علي تجديد الشركه واستمراريه عملها، كما يعلم المحتكم ان تصفيه الشركه والخروج منها وفقا لما اتفق عليه وحدد في البند 6 والبند 12 يكون باخطار رسمي والمحتكم لم يتقدم بطلب تصفيه الشركه واسترداد راس ماله بل كانت هناك موافقه ضمنيه باستمرارها ودليل ذلك مطالبه المحتكم قبل موعد التجديد بايام برفع راس المال وضخ مبلغ مليون ريال عن طريق احد اصدقايه، وختم لايحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم ووقف تنفيذ الحكم. هذا وقد نظرت الدايره الدعوي وفق ما هو مبين في محاضر الضبط وقد ذكر وكيل المدعي انه نشا خلاف بين موكلته والمدعي عليه وذلك في عقد شراكه محاصه بينهما ونظر النزاع تحكيميا وصدر به حكم هييه التحكيم بتاريخ 28/12/1440ه ويطلب ابطال حكم هييه التحكيم للاسباب التي اوردها في طلبه وجري تزويد وكيل المدعي عليه (المحتكم) بصوره من اللايحه المقدمه وطلبت منه الدايره الرد عليها، وفي جلسه اليوم حضر المحتكم وتبين عدم حضور المحتكم ضده في الدعوي التحكيميه رغم تبلغه بالمحضر السابق وذكر الحاضر/ (...) بان رده علي دعوي البطلان تتمثل في مذكره مكونه من ورقتين قدمها للدايره كما اضاف بانه سبق ان تقدم بدعوي تتعلق بطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قيدت برقم 311 لعام 1441ه وتنوه الدايره الي انها سبق ان قررت ضمها الي هذه الدعوي والسير فيهما كقضيه واحده نظرا لوحده الاطراف والموضوع والسبب وتمسك الحاضر بطلب الحكم برد دعوي البطلان والامر بتنفيذ حكم التحكيم ونظرا لغياب مدعي البطلان فقد قررت الدايره رفع القضيتين للمداوله. (الاسباب) بما ان دعوي البطلان المقدمه من المدعي لا تنطبق بشانها اسباب قبول دعوي البطلان المبينه في الماده 50 من نظام التحكيم، وبما ان ما اورده المدعي من الاسباب التي يدعي انها موجبه للبطلان هي في حقيقتها متعلقه بوقايع وموضوع النزاع بين الطرفين وقد نصت الفقره 4 من الماده 50 من نظام التحكيم علي انه ليس للمحكمه فحص وقايع وموضوع النزاع، وما ورد في طلبات دعوي البطلان يعد من ضمن فحص وقايع النزاع ولا يصدق عليها اي من حالات قبول دعوي البطلان، وبما ان حكم هييه التحكيم قد استوفي شروط الامر بتنفيذه وفقا للنظام وبما ان الماده 51/2 من نظام التحكيم تنص علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم وفقا لذلك. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ برفض دعوي البطلان. ثانيا/ بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 28/12/1440ه والامر بتنفيذه فيما قضي به في فقراته الاتيه: اولا/ اعتبار عقد شركه المحاصه المبرم بين المحتكم والمحتكم ضده بتاريخ 2/5/1438ه الموافق 30/1/2017م مفسوخا ومنقضيا بين طرفي التحكيم. ثانيا/ الحكم بالزام المحتكم ضده مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 22/6/1435ه لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال للمحتكم/ (...) سجل مدني رقم (...) والتي تمثل قيمه راس المال المدفوع. ثالثا/ الحكم بالزام المحتكم ضده مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 22/6/1435ه لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (105.000) مايه وخمسه الاف ريال للمحتكم/ (...) سجل مدني رقم (...) والتي تمثل قيمه اتعاب رييس هييه التحكيم واتعاب المحكم المختار من المحتكم واتعاب امانه سر التحكيم واتعاب وكيل المحتكم. رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين لعدم توافر موجبها الشرعي وفقا لما ورد في اسباب وحيثيات الحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي