moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5128 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وجاء في لايحه الدعوي "الشركه تعمل في الشحن البحري وموثقه ومرتبطه بالجمارك وميناء جده الاسلامي ومرتبطه الكترونيا بجمارك ميناء جده الاسلامي قامت هذه الشركه بمخالفه انظمه ولوايح نظام الجمارك الموحد الصادر بموجبه مرسوم ملكي حيث قامت الشركه باعطاء اوراق وبوليصه شحن بضاعتنا مخلص لا يمثلنا وسبق لنا الغاء التفويض الخاص به من ثلاثه شهور قبل وصول البضاعه الخاصه بنا علي رحله هذه الشركه التي قامت باعطاء المخلص الاوراق وبوليصه الشحن بكل اهمال واستهتار بانظمه الجمارك وبدون تدقيق في الاوراق التي لو تم عرضها لعلموا بانتهاء والغاء التفويض من قبل الجمارك لكنهم ارادوا غير ذلك واعطوا المخلص وهو مؤسسه (...) للتخليص الجمركي اوراق وبوليصه شحن بضاعتنا بدون مسوغ نظامي وقانوني مع علم الشركه ان الجمارك اعتمدت من بدايه عام 2017 علي انشاء والغاء التفاويض الكترونيا حيث ان الشركه باعتبارها مشغله في الميناء مرتبطه الكترونيا بجمارك ميناء جده الاسلامي لكنها تجاهلت كل هذه الانظمه والمواثيق المعتمده بنظام الجمارك الموحد وسلمت المخلص المذكور اوراق وبوليصه شحن بضاعتنا بعلاقاته وصلاته بهم مما ادي الي تعطيل البضاعه وتاخير اوراق استلامها وفسحها للمخلص الخاص بنا وتعطيلها فتره طويله داخل الميناء حتي فسدت وتلفت البضاعه كامله لانها استيراد بصل طازج من (...) ولا تحتمل التاخير والتعطيل في الميناء لان بدون اوراق وبوليصه الشحن وما فيها من معلومات عن الشحنه ونوع البضاعه ورقم الحاويه لا احد يستطيع ان تستخرج وتفسح عن بضاعتك من الاف الحاويات في الميناء وهي ورقه عبور المخلصين داخل الميناء عند الحاويات واجزم ان هذا المخلص المدعو مؤسسه (...) للتخليص الجمركي استخدم علاقاته وخبرته الطويله في الميناء واخذ الاوراق بدون عناء بقصد الضرر لنا ولمؤسستنا وفعلا تم له ذلك من فساد وتلف البضاعه بمساعده وتواطي هذه الشركه مع المخلص وما قامت به هذه الشركه من جرم من اغفال وتغافل وخالفت جميع انظمه الدوله ونظام الجمارك الموحد واعطت شخصا لا يمثلنا ولا يمثل مؤسستنا باي صفه لا قانونيه ولا شرعيه اوراق وبوليصه بضاعتنا ولما كلمنا الشركه قالوا بالخطا فكلمنا المخلص واخذ يساومنا ويماطلنا في الاوراق ولم يعطينا الاوراق وطلبنا اوراق بديله من المصدر اي من (...) فاخذت وقت طويل حتي فسدت وتلفت البضاعه ولدي جميع الاوراق ومرفق بعضها التي تثبت تواطي وتامر هذه الشركه بقصد او بدون قصد في هذه الجريمه الغادره مما كبد موكلتي خساير فادحه وكبيره تتجاوز 400.000 ريال من رسوم تخليص وغرامات تاخير وغرامات اتلاف بضاعه واجره مخلص واجور شحن وثمن البضاعه الاساسي وعانت موكلتي من الديون وتعثرت المؤسسه واقفلت ابوابها واعلنت افلاسها بالاضافه الي ذلك خسرت سمعتها التجاريه بين الموردين والمصدرين والتجار وهي مازالت مؤسسه جديده في السوق وهي مواطنه ارادت العمل"، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه 11/08/1440 وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي والمقدمه الكترونيا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 17/08/1440 تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، وفي جلسه 07/11/1440 تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وحصر وكيل المدعيه طلباته في تعويضه عن قيمه البضاعه المتلفه المقدره ب (60.000) ريال بسبب تسليم المدعي عليها بوليصه الشحن للمخلص الغير مفوض من مؤسسه المدعيه، بالاضافه الي غرامات تاخير تسلم البضاعه بمبلغ وقدره (15.429) ريالا، ومبلغ (3320) مقابل استلام البوليصه من المدعي عليها، بالاضافه الي قيمه اتلاف البضاعه وقدرها (15.000) ريال، بالاضافه الي (50.000) ريال اتعاب الترافع، وفي جلسه 19/01/1441 حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله مجموعه من المستندات بالاضافه الي فهرسه لها ارفقت بملف الدعوي وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه 23/03/1441 حضر وكيل المدعي عليها وتسلم نسخه من اللايحه والمرفقات وطلب مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعيه عن طبيعه التعامل بين الطرفين افاد بان المدعي عليها شركه مشغله لنقل البضايع وان لموكلته بضايعه لدي المدعي عليها سلمتها للمدعي عليها لشخص غير مفوض من قبل المدعيه كما قدم ورقه افاد بانها بينته في تسليم المدعي عليها البضاعه للمخلص الغير مفوض وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 01/07/1441 افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره ايداع رد موكلته الكترونيا عبر نظام ناجز التجاري فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بضروره تبادل المذكرات الكترونيا عبر نظام ناجز، وفي جلسه 30/04/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي انه تم فتح خاصيه الترافع الكتابي، وفيها تمسك وكيل المدعيه بالغاء موكلته تفويض مؤسسه (...) قبل ثلاثه اشهر تقريبا من استلامه البضاعه محل النزاع من المدعي عليها، وتمسك وكيل المدعي عليها بان التفويض الالكتروني خاص بالجمارك، ولا علاقه لموكلته (...) بهذا التفويض وليس لموكلته صلاحيه الدخول في نظام الجمارك للاطلاع علي التفويض ومعرفه سريان التفويض الجمركي من عدمه، وان الوكلاء الملاحيين يعتمدون علي التفاويض المصدقه من الغرفه التجاريه، وان تسليم موكلته البضاعه لمؤسسه (...)، كان علي بناء تفويض ساري صادر من المدعيه وان المدعيه لم تشعر موكلته بالغاء تفويض المخلص، فعقب وكيل المدعيه بان الجمارك السعوديه الغت التفاويض الورقيه واعتماد التفاويض الالكترونيه من عام 2017، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه اصدرت تفاويض ورقيه لمخلصين اخرين بعد عام 2017، وفي جلسه 07/06/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل فوضت موكلته مخلصين تفويض ورقي بعد تاريخ الغاء التفويض الالكترونيه، فاجاب بنعم وان بعض الشركات تطلب ذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها التالي: (الاسباب) وبما ان وكيل المدعيه يطلب التعويض من المدعي عليها جراء تسليمها بضايع موكلته لمخلص انتهي تفويضه بموجب الغاء الجمارك للتفاويض الورقيه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته سلمت البضايع للمخلص بموجب تفويض ساري وصادر من المدعيه، وان موكلته لا علاقه لها بالتفاويض الالكترونيه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان اعتماد التفاويض الالكترونيه يلغي العمل بالتفاويض الورقيه، ولم تقدم ما يلزم التزام المدعي عليها بالتفاويض الالكترونيه، بالتالي لم يثبت للدايره خطا المدعي عليها، اضافه الي ان وكيل المدعيه اقر بان موكلته اصدرت تفويض ورقيه بعد اعتماد التفاويض الالكترونيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (5128 لعام 1440ه) لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2139 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها تعويضه عن قيمه البضاعه المتلفه المقدره ب (60.000) ريال بسبب تسليم المدعي عليها بوليصه الشحن للمخلص الغير مفوض من مؤسسه المدعيه، بالاضافه الي غرامات تاخير تسلم البضاعه بمبلغ وقدره (15.429) ريالا، ومبلغ (3320) مقابل استلام البوليصه من المدعي عليها، بالاضافه الي قيمه اتلاف البضاعه وقدرها (15.000) ريال، بالاضافه الي (50.000) ريال اتعاب الترافع، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 07/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 03/08/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه (...)، والذي اكد بجلسه اليوم علي انه لا يحمل رخصه المحاماه، وليس مرخصا له، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري