tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439459809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e6b04d8-6a88-4d34-b132-276352257e85 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٨٠٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)للتجاره والاجهزه الالكترونيه وصيانتها
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره بالاجهزه الالكترونيه وصيانتها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الاجهزه الالكترونيه وصيانتها، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العمل محل الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد محرر بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل حصه نقديه من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء الشراكه استنادا علي عقد الشراكه.، هذه دعواي."، وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يلجا الي المصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) ولايحته التنفيذيه في مادته (٨/١) والتي نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي: ١ - اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاربه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت في الماده (الثامنه والخمسون) علي انه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام "، ونصت الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام علي ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركه المضاربه"، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب اللجوء الي المصالحه قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي