tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430461515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-08 date_hijri=1444-06-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:afa11ba4-c2d8-4012-a6fd-9951968f02ec entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470363827 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: قدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) عنوانها (...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20)، ونسبه الحصص من راس المال (0%)، وراس مالها (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (5)، وقد تاسست في تاريخ 1422/01/10ه الموافق 2001/04/04م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1438/09/19ه الموافق 2017/06/14م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اثناء عمله لدي موكلتي علي منصب مدير تنفيذي قامت موكلتي بتحويل مبلغ لاصدار تاشيرات)، وذلك بتاريخ 1438/07/19ه الموافق 2017/04/16م، مما تسبب ب(عدم اصدار التاشيرات وعدم ارجاع المبلغ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم ارجاع المبلغ مما تسبب بالحاق الضرر للشركه) ومقدار التعويض المطلوب (600,000.00) ستمايه الف ريال سعودي وارفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد العمل المبرم بين الطرفين و سندات التحويل، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 19/5/1444ه و في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) وحضر لحضورها (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال سبق واني ارفقت اجابتي عن طريق النظام. وبطلب الجواب من وكيله المدعيه استمهلت للاجابه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم حددت جلسه بتاريخ 5 / 6 / 1444ه و في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه فاجابت قايله ان سبب استحقاق موكلتي لهذا المبلغ هو ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهو استخراج التاشيرات مما يقتضي معه مطالبه المدعي باسترجاع المبلغ محل المطالبه هكذا اجابت. وبسؤالها بان سبب الاستحقاق المذكور في صحيفه الدعوي المسجله في النظام هو التعويض عن عدم ارجاع مبلغ للشركه وبسؤالها عن سبب اختلاف سبب الاستحقاق اجابت قايله ان سبب الاختلاف هو عمليه الادخال اثناء تقديم صحيفه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه هكذا اجابت. وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبما ان النزاع قايم في عقد مقاوله فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه. اما من جهه الموضوع، فبما ان المدعي وكاله في طلبه الاصلي بصحيفه الدعوي طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (600,000.00) ست ميه الف ريال سعودي ثم تقدم بطلبات عارضه في مذكرته المقدمه، وهي الزام المدعي عليه بان يسلم لموكله مبلغا قدره ستميهالف ريال ليس علي سبيل التعويض وانما يتثمل في فسخ العقد اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه لعدم تنفيذ الاتفاق، وحصر دعواه بها -كما هو موضح بالوقايع-، واستنادا علي الماده 83/ا من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه التي نصت علي: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي . كما نصت الماده 83/ 2 من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام علي: اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه . وبما ان الطلب العارض يمثل مطالبه اصليه بينما في الطلب الاصلي المطالبه بالتعويض، وكل من الطلبين له سبب يخصه ولكل طلب موجبه النظامي الخاص به، وبما ان وكيل المدعي اصر علي طلبه العارض. وحيث تري الدايره اختلاف طلبات المدعي في الدعوي بعد السير فيها عن الطلب الاصلي في قيد القضيه اختلافا جوهريا، مما يتعين معه رفضه وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.