tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 15147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2020-01-01 date_hijri=1440-09-15 document_type=ruling entity=document_number:40213822 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٤٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ البنك (...)التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بطلب تضمن: ان موكله البنك (...)التجاري - سجل تجاري رقم (...)- تقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض بمجموعه من السندات لامر المحرره من شركه (...)المحدوده - سجل تجاري رقم (...)-، وانه صدر بشانها قرارات تنفيذ من المحكمه – مرفق نسخه منها – بمبلغ اجمالي قدره (٤٠/١,٥٦٥,١٢٢,٩٥٧) ريالا، وان محكمه التنفيذ امرت المدين بالتنفيذ وفق المادتين (٣٤) و (٤٦) من نظام التنفيذ، الا ان المدين لم يسدد الدين المستحق لموكله، وقد اثبت قرار محكمه التنفيذ رقم (٤٠٢١٣٨٢٢) وتاريخ ١٥/٩/١٤٤٠ه ان مقدار الموجودات النقديه للشركه المدينه هي (١٨/٨٣,٧٧٠,٣٧٦) ريالا فقط، وهي لا تكفي للوفاء بكامل قيمه المطالبات علي الشركه والتي بلغت واحدا وعشرين مليار ريال، كما اثبت القرار ان جميع عقارات الشركه مرهونه لوزاره الماليه , ولا يوجد لها عقارات اخري، واضاف ان قرار محكمه التنفيذ يثبت تعثر الشركه وعدم قدرتها علي الاستمرار في نشاطها، وانتهي الي طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفقا لاحكام نظام الافلاس، وغل يد المدين عن اداره نشاطه ومحاسبه من تسبب في اي تلاعب او تهريب لاموال الشركه.
فجري قيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حددت الدايره جلستين لم يحضر فيهما من يمثل المدين، فاجرت الدايره ما هو لازم لابلاغ من يمثل المدين نظاما كما كتبت لمؤسسه النقد ووزاره التجاره لطلب معلومات عن المدين.
وفي جلسه ١٩/١/١٤٤١ه حضر وكيل مقدم الطلب السابق ذكره، كما حضر وكيلي المدين (...)، وبعرض الطلب الماثل علي وكيل المدين، طلب مهله لاعداد بيان بالمعلومات اللازمه لمعرفه وضع الشركه المالي، ليتمكن بعدها من تقرير الموافقه علي طلب افتتاح اجراء التصفيه او طلب افتتاح اجراء اخر، وان ذلك يحتاج لوقت يقدر بثلاثه اشهر نظرا لتوقف عمل الشركه في الفتره الماضيه بالاضافه الي ان نشاط الشركه كبير واصولها موزعه في عدد من المدن والدول، فافهمته الدايره بتقديم جميع المعلومات والوثايق الوارده في الماده (٤) من لايحه المعلومات والوثايق، وان الدايره تمنحه مهله قدرها (٤٥) يوما.
وفي جلسه ٦/٣/١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدين ملفا ذكر انه يتضمن جزءا من المعلومات التي طلبتها الدايره في الجلسه السابقه واما ما تبقي فيطلب امهاله مهله اخري، وعليه ونظرا لعدم ورود رد مؤسسه النقد ووزاره التجاره علي خطاب المحكمه؛ فقد رات الدايره امهال المدين للمده التي طلبها علي ان تكون الاخيره.
وفي جلسه ١٨/٤/١٤٤١ه قرر وكيل المدين ان موكلته لا تمانع من افتتاح اجراء التصفيه، وليس لديها رغبه في افتتاح اي اجراء اخر، كما قدم مستندات اضافيه ذكر انها تمثل غالب ما طلبته الدايره، وقد تضمنت جميع المستندات المقدمه من المدين في القضيه الاتي:
اولا: نبذه عن نشاط المدين ونسخه من ترخيص ممارسته، تضمنت:
تم تاسيس شركه (...) ("الشركه السعوديه") كشركه ذات مسيوليه محدوده بتاريخ ١٤/٠٢/١٣٩٨ه، بموجب السجل التجاري رقم ((...)) بتاريخ ١٤/٠٢/١٣٩٨ه، للقيام باعمال: المقاولات العامه للمباني والطرق والمياه والصرف الصحي، والمنشات الكهرباييه والصناعيه والميكانيكيه والالكترونيه، وصيانه الالات والمعدات وشبكات الاتصالات السلكيه وهاتف الجوال والنداء الالي، وصيانه المراكز الطبيه، ونظافه المدن وتشجير وصيانه الحدايق، وتمديد شبكات الحاسب الالي والنظم التطبيقيه، وتجاره الجمله والتجزيه في اجهزه الاتصالات السلكيه واجهزه الحاسب، وخدمات الاستيراد والتصدير، وتعتبر الشركه واحده من الشركات الرايده في مجال المقاولات الهندسيه والبناء في المنطقه علي مدار اكثر من (٤٠) عاما، مع وجود قوه عامله تضم اكثر من (٤٠.٠٠٠) موظف تم نشرهم في مشاريع الشركه حول (...)، ومع (...) في (...)، اصبحت الشركه مشاركا رييسا في معظم المشاريع الحكوميه، حيث اسست الطرق السريعه والانفاق والجسور والمطارات من البدايه حتي النهايه، وكذلك شيدت الشركه العديد من المجمعات السكنيه الضخمه ومدن كامله ببنيه تحتيه شامله.
وفي تاريخ ٢٤/٠١/١٤٢٦ه الموافق ٠٥/٠٣/٢٠٠٥م اصدر الشركاء قرارا بتعديل عقد تاسيس الشركه، يقضي بتعديل عدد من مواد عقد التاسيس بعد وفاه الشريك (...)، حيث قرر الورثه وفقا للصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم ٦/٢١ وتاريخ ١١/٠١/١٤٢٦ه، بان تقسم كافه حصص الشريك المتوفي علي الورثه، وتغيرت بعد ذلك حصص الشركاء وملكياتهم في الشركه بعدد من قرارات الشركاء، حيث انه ووفقا لتعديل عقد التاسيس الاخير للشركه والصادر بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٥ه، والموثق لدي كاتب العدل بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٥ه فان الشركاء الحاليين في الشركه هم: ١- (...)، ٢-(...)، ٣-(...)، ٤- (...)، ٥- (...)، ويدير الشركه/ (...)
كما ارفق نسخه من ترخيص ممارسه الشركه لنشاطها تضمن: ان الشركه سعوديه، وذات مسؤوليه محدوده، ومقرها في (...)، براس مال قدره (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ومسجله بموجب السجل التجاري المذكور اعلاه، وتاريخ نهايه الصلاحيه في ١/٠٤/١٤٣٧ه.
ثانيا: ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره، تضمن: تعد شركه (...) مفلسه حيث انها متوقفه عن ممارسه نشاطاتها لما يزيد عن اربع سنوات بالاضافه الي ايقاف كافه خدماتها الحكوميه ومنها السجل التجاري كما تم تجميد كافه حساباتها البنكيه. وقد استغرقت ديونها راس مالها المسجل واكثر، بالاضافه الي وجود عدد كبير من القضايا وطلبات التنفيذ ضد الشركه . 
ثالثا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، تضمنت:
انه وبحسب المعلومات المتوفره لدينا، ومن خلال الاطلاع علي المصادر العامه والقوايم الماليه التي تم ايداعها في اداره حوكمه الشركات في وزاره التجاره والاستثمار، وحيث انه لم يصدر عن الشركه اي قوايم ماليه معتمده ومصادق عليها بعد عام ٢٠١٥م، وبناء علي الازمه الماليه والعماليه الراهنه للشركه، فقد تم صياغه هذه النبذه علي النحو التالي: في نهايه العام المالي ٢٠١٥م تكبدت الشركه خساير بمبلغ (٢,١٣١,٩٥٩,٣١٧) ريالا، كما بالمثل تكبدت خساير للسنه المنتهيه في ٢٠١٦م بمبلغ (٣,١٧٣,٩١٦,٩٠١) ريال، كما ان خساير الشركه المتراكمه للسنه الماليه ٢٠١٨م كانت بمبلغ (٥,٥٧٧,٥٨٤,٩٥٣) ريالا سعودي للسنه الماليه ٢٠١٨م. كما انه في ذلك التاريخ تجاوزت الخساره ٥٠% من راس مال الشركه.
رابعا: القوايم الماليه عن مده الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب تضمنت خلاصتها الاتي: ان اجمالي الموجودات غير المتداوله -استثمارات وممتلكات والات ومعدات- (٣٥,٨١٨,٨٤٥,٠٦٤ ) ريالا، وان النقد وما في حكمه في نهايه السنه الماليه ٢٠١٨م (١,٠٥٧,٨٩٨,٨٥١) ريالا.
علما بان كافه المبالغ الوارده في الجدول اعلاه، غير دقيقه وتقديريه بحسب المعلومات الوارده الينا من قبل الشركه.
خامسا: قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت: ان اجمالي ديون الشركه (٥,٦٧٨,٦١٠,٤٧٢) ريالا، لعدد (٤١,٤٧٨) داينا، مفصله علي النحو الاتي:
١. ديون ناشيه عن عقود عمل عماله الشركه وقدرها (٢,١٩١,١٧٤,٩٩٧) ريالا، واجبه الدفع فورا.
٢. ديون ناشيه عن اعمال تجاريه تندرج تحت اعمال المقاولات العامه وقدرها (١,٨٤٠,٢٩٢,٦٠٢) ريال، واجبه الدفع فورا.
٣. ديون ناشيه عن تسهيلات بنكيه وقدرها (١,٦٤٧,١٤٢,٨٧٣) ريالا، واجبه الدفع فورا.
وبحسب ما لدينا من معلومات مقدمه من الشركه، بانه يوجد عدد من الاراضي والحصص المملوكه للشركه في شركات اخري، مضمونه لعدد من الجهات الحكوميه والخاصه كالبنوك.
سادسا: قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان اصول الشركه هي عباره اراضي يبلغ عددها (٦٢) ارضا، وقيمتها المتوقعه عند البيع (١١,٢٥٠,٣٠٠,٠٣١) ريالا، بالاضافه الي حصص واسهم في عدد من الشركات لا يعرف قيمتها التقديريه.
سابعا: بيان بالعاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه، تضمن:
ان لدي الشركه وقت ممارسه النشاط عدد (٤١,٣٠٧) عاملا من جنسيات مختلفه.
ثامنا: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن: ان علي الشركه عدد من الدعاوي وطلبات التنفيذ يبلغ عددها (٢١٦).
وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدم الطلب كما حضر وكيل المدين، وتشير الدايره الي انها كتبت الي اميني الافلاس/ (...) سجل مدني رقم ((...)) (...)سجل مدني رقم ((...)) ، وطلبت منهما بيان موافقتها علي التعيين من عدمها مع الافصاح عن علاقتها بالمدين، فردا بموجب خطابيهما المرفقين بموافقتها علي تعيينهما امينين للاجراء، وبعدم وجود اي علاقه او مصلحه تربطهما بالمدين. 
(الاسباب)
لما كان (الداين) البنك (...)التجاري يطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) (المدين)، وبما ان المدين – المقدم طلب افتتاح الاجراء له – شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ..."؛ ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب.
وبما ان الماده (٩٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، ولما كان البنك (...)التجاري -باعتباره داينا- تقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه، وبما ان الشركه المدينه تعد مفلسه، حيث استغرقت ديونها قيمه اصولها – وفق البيانات المقدمه -؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه بناء علي ذلك.
وبما ان الماده (٩٩) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء، ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان الشركه المدينه مفلسه وفق ما تقدم بيانه، كما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (٥) و(٩) من لايحه المعلومات والوثايق، كما ان المدين موافق علي افتتاح اجراء التصفيه له، وقدم من المعلومات والوثايق الوارده في الماده الرابعه من لايحه المعلومات ما بين وضعه المالي، كما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط الشركه المدينه نظرا لتوقف نشاطها تماما، وكثره الدعاوي وطلبات التنفيذ المقدمه ضدها، وتجاوز ديونها قيمه اصولها، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر من الاستفاده من اجراءات الافلاس، بما يتناسب مع وضعه المالي؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه بناء علي الماده (٩٩) من النظام.
وبما ان الماده (٥٠) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح ... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، كما ان الماده (٥٠) نفسها نصت علي ان:" للمحكمه – عند الحاجه – تعيين اكثر من امين يعملون مجتمعين وفقا للنظام ولتعليماتها علي ان تختار من بينهم رييسا ..."، وحيث ان الدايره تري الحاجه لتعيين امينين اثنين في هذا الاجراء، لما يتوقع ان يحتاجه الامين من جهد في الاجراء، وحيث خاطبت الدايره الامينين/ (...) بطلب الافصاح عن علاقتهما بالمدين بناء علي الماده (٥٢) التي احالت عليها الماده (١٢٦) من نظام الافلاس المتضمنه ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامينين المذكورين قررا عدم وجود علاقه لهما بالمدين – وفق ما تقدم بيانه-؛ فان الدايره تقضي بتعيينهما امينين للاجراء، علي ان يكون (...) رييسا، ويترتب علي تعيين الامين في اجراء التصفيه – وفق الماده ١٠٠ من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي المدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومات مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما انه يجب علي الجهه المشرفه علي نشاط البنوك تمكين الامين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه، متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين.
وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، كما ان من واجبات الامين وفق الماده (٢٠٦) من نظام الافلاس عند الاشتباه في ارتكاب اي من الافعال المجرمه ان يتقدم ببلاغ الي الجهه المعنيه – النيابه العامه -، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. 
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ١٢/١١/١٤٤٠ه بناء علي الماده (٩٧) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاوامر والقرارات الصادره من محاكم التنفيذ ضد المدين – بما في ذلك اوامر التنفيذ الصادره للعاملين لدي المدين -، عدا المنع من السفر والحجز علي الاصول وفق الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، وبما ان الماده (١٠) من القواعد المشار اليها احالت امر استمرار المنع من السفر والحجز علي الاصول الي المحكمه ناظره قضيه الافلاس، وبما ان من لازم اجراء التصفيه استلام الامين لجميع حسابات المدين البنكيه وفتح حساب بنكي لغرض التصفيه؛ فان الدايره تقرر رفع الاوامر الصادره من محاكم التنفيذ او من غيرها المتضمنه الحجز علي الحسابات البنكيه للمدين؛ لتمكين الامين المعين من التصرف فيها وفق ما يقتضيه اجراء التصفيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)-.
ثانيا: تعيين (...) سجل مدني رقم ((...)) (...) سجل مدني رقم ((...)) امينين للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، علي ان يكون الامين (...) رييسا.