tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6173 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:f10fd274-9933-47e6-b87f-f54c93222719 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6173 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبتها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي : حاصلها ان موكله كان شريكا في المؤسسه المدعي عليها ("المؤسسه") مع المدعي عليه السيد/ (...) (زوج صاحبه المؤسسه والمدير المقيد في السجل التجاري) (مرفق رقم 1) مع شريكين اخرين وذلك بنسبه شراكه مقدراها 25% من راس المال وارباح المؤسسه بموجب محضر اعاده الهيكله المرفق (مرفق 2). وعمل موكلنا كشريك ومدير مبيعات منذ مده تتجاوز العشرين عام الي حين استقالته بتاريخ 01/01/2014م. بعد استقاله موكله، تم الاتفاق بين الشركاء في المؤسسه (ومن ضمنهم موكلنا) علي تقاسم اصول وارباح المؤسسه الي تاريخ استقالته بالتساوي بين الشركاء بنسبه 25% لكل منهم بعد دخول المدعي عليه الثاني السيد/ (...) كشريك، كما هو موضح في محضر اجتماع اعضاء مجلس الاداره المؤرخ 03/02/2014م (مرفق رقم 3) والذي اقر فيه المدعي عليهم وجود شراكه قايمه بين الاطراف في كلا من الاصول والارباح. جرت تسويه حساب الشركاء في المؤسسه المدعي عليها في 01/01/2014م وتقرر بموجب محضر اجتماع اعضاء مجلس الاداره المؤرخ بتاريخ 07/02/2014م (مرفق رقم 4)، توزيع رصيد الارباح والبالغ 69.822.475 ( تسعه وستون مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الف واربعمايه وخمسه وسبعون) ريال علي الشركاء الاربع بالتساوي بواقع 17.455.619 (سبعه عشر مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه وتسعه عشر) ريال لكل شريك ليكون اجمالي حصه موكلنا مبلغ وقدره 17.455.619 (سبعه عشر مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه وتسعه عشر) ريال سعودي.
وبناء علي ما سبق ذكره وربطا بالدعوي المقامه من السيد/ (...)ضد المدعي عليها امام محكمتكم الموقره (الدايره التجاريه الخامسه، قضيه رقم 2011/1440) والتي يطالب فيها السيد/ (...)بنفس الطلب، لذا، نلتمس من فضيلتكم استدعاء المدعي عليهما والزامهما علي سبيل التضامن والانفراد بدفع متبقي مستحقات موكلنا البالغ اجماليها 7/13.920.747 ( ثلاثه عشر مليون وتسعمايه وعشرون الف وسبعمايه سبعه واربعون ريال وسبعه هللات )، بالاضافه الي الزامهما بدفع اتعاب المحاماه البالغه 1.000.000 (مليون) ريال والتي تكبدها موكلنا في سبيل الحصول علي حقوقه الثابته بذمه المدعي عليهما وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها ففي جلسه 1440/10/15ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي والمقدمه الكترونيا، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد وفي جلسه 1440/10/28ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : ان علاقه المدعي بالمدعي عليها عماليه وان الدعوي من اختصاص المحكمه العماليه استنادا للماده 1/76 من نظام المرافعات كما انه توجد دعوي ضده حقوقيه في المحكمه العامه، وان المحضر المعول عليه يعتريه الكثير من اللغط والسبب انه كان لحضور (...)كما هو مدون في استفتاح المحضر وعلي فرض صحته فلا بد من الاطلاع علي اصل المستند كما ان مبلغ المطالبه مخالف للعرف والعاده ومرفق اقرار من المدعي بطلبه مبلغ 200 الف ريال علي سبيل القرض، كما انه لا يعقل ان يتم الاتفاق علي تقسيم المؤسسه بعد ان استقال وما ذكره كلام لا يدخله العقل، وفي جلسه 1440/11/8ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها : ذكر وكيل المدعي عليهما بان علاقه موكلنا بالمؤسسه كانت علاقه عمل مما يجعل الدعوي من اختصاص المحاكم العماليه وفقا للماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه. وللرد علي ذلك الادعاء العاري من الصحه، نؤكد لفضيلتكم بان موكلنا كان شريكا في اصول وارباح المؤسسه منذ تاسيسها بنسبه مقدارها 33.3% عندما كانت الشراكه محصوره في الشركاء الثلاثه وهم موكلنا السيد/ (...)والدكتور (...) والدكتور (...)، ثم تعدلت نسبه الشراكه في عام 1433ه لتصبح 25% لكل شريك بعد دخول المدعي عليه الثاني السيد/ (...)كشريك رابع، كما هو واضح بالمحضر المرفق صورته، وعقد العمل الذي ارفقه وكيل المدعي عليهما كانت له ظروفه الخاصه، وان الغرض منه كان لاستفياء متطلبات اخري كالتامينات الاجتماعيه والاقامه وغيرهما، وان وكيل المدعي عليهما قد طعن في المحضر المقدم من قبل موكلنا والذي يثبت الشراكه ونسبتها والمبلغ الاجمالي المستحق لموكلنا في ارباح المؤسسه المدعي عليها، زاعما ان ذلك المحضر الغرض منه حضور (...). ولوضوح محتوي ذلك المحضر لفظا ومعنا، نترك لفضيلتكم تحديد ما اذا كان الغرض منه هو تسويه حسابات الشركاء ومن بينهم موكلنا ام لمجرد حضور (...). كما نعرض علي دايرتكم الموقره اصل ذلك المحضر. اما بالنسبه لذكر وكيل المدعي عليهما بشان عدم وجود صلاحيه او صفه للسيد(...)، فنرفق لسعادتكم صوره من سجل المؤسسه المدعي عليها حيث مسجل فيه السيد (...)كمدير المؤسسه والمكتسب فيه كافه السلطات والصلاحيات.، وفي جلسه 1441/1/26ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : انه يطلب استخلاف لسماع شهاده (...) والد زعم وكيل المدعي بانه كان شريكهم الثالث كما يطلب ادخال زوج المدعي عليه في الدعوي، واحاله الاوراق للادله الجناييه، واكد علي دفوعه السابقه من كون العلاقه عماليه، وان الدعوي سابقه لاوانها، وذكر وكيل المدعي بانه استلم 3.534.871 ريال ولم يقدم سوي الا اربع شيكات، بمبالغ قدرها 250 الف ريال وختم رده بطلب صرف النظر عن الدعوي شكلا وموضوعا لعدم وجود مسوغ نظامي ،
 وفي جلسه 1441/2/9ه سالت الدايره وكيل المدعي عن الشيكات المصروفه لصالح موكله والمسجله باسمه فذكر بانه قدمها سابقا وقدم 4 شيكات لمجموع مبلغ (250) الف ريال وافاد بانه جزء من مجموع باقي الشيكات وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلبت منه الدايره الاجابه عن حقيقه هذه المبالغ التي قدمهها المدعي بينه علي اثبات شراكه موكله، وقدم وكيل المدعي عقد اتفاق تضمن توزيع ارباح المؤسسه بين (...)و (...) و(...)، وقدم اصول لمحضري اجتماع مجلس الاداره، كما طلب وكيل المدعي عليها الاستخلاف لسماع شهاده (...)الوارد توقيعه علي جميع محاضر اجتماع مجلس الاداره، وطلب ادخال زوج صاحبه مؤسسسه المدعي عليها، وفي جلسه 1441/3/24ه المنعقده للنظر في طلب سماع الشاهد (...)،(...)الجنسيه، جواز رقم (...)، ولكونه سيغادر خارج المملكه العربيه السعوديه، وبعد اذن رييس المحكمه قبل رييس الدايره سماع شهادته، وبسؤال الشاهد عن علاقته بالمدعي فذكر بانه يعرفه وعمل معه عده سنوات قبل عشرين عاما، وعن علاقته بالمدعي عليها (...)فذكر تربطهما علاقه عمل قديمه وحاليا صداقه، فشهد بﷲ العلي العظيم قايلا: (بان مؤسسه (...) للمعدات الطبيه سجل رقم (...) هي ملك لصاحبتها (...) فقط وليس هناك شركاء لها وبصفتي الطبيب الخاص لها وكنت اعمل لدي مؤسستها سابقا وان الاوراق المقدمه من المدعين/ (...)و (...)بعنوان محضر جلسه مجلس الاداره بتاريخ 3/2/2014م والمكون من صفحتين في الدعاوي المقامه بالمحكمه التجاريه بالدايره التجاريه الخامسه فان هذا المحضر صوري وما جاء في باطنه لا يعتد به من قريب او بعيد وتم تحريره بدون علم صاحبه المؤسسه (...)وكان الهدف من اعداده هو اظهار المدعيين/(...) و(...) كاصحاب قرار علي انهم شركاء في المؤسسه امام شركه (...)الطبيه بهدف المشاركه في فعليات زياره وفد (...)الي (...)وحتي يستطيعا زياده سقف التسويق والمبيعات وجلب اكبر كميه معدات شركه (...)كونهم شركاء واصحاب قرار وهم في الحقيقه يعملان مسوقين بالمؤسسه بعقود عمل وكل ما لديهم من اوراق فهي غير صحيحه والاختام التي عليها غير صحيحه علما بان ختم المؤسسه كان في متناول يد السيد/ (...)والسيد/ (...)كونهما يعملان في مجال المبيعات واصدار الفواتير للمؤسسات والشركات التي تعمل في نفس المجال لسرعه التفاوض وانجاز عمليات البيع والشراء لمستلزمات المؤسسه، واقسم بﷲ ان هذا ما حصل فعلا وحقيقا)، وعلي ذلك وقع.، وفي جلسه 1441/4/14ه افاد وكيل المدعي عليها بان الشاهد (...)كان يعمل موظف لدي المدعي عليها بوظيفه مدير اداري وتم انهاء علاقته بالموسسه اكثر من سبعه سنوات وغادر بخروج نهايي وقدم مذكره توضيحيه، وافاد بان الاختام الموضوعه علي الاتفاقيه المرفقه في ملف الدعوي مزوره وليست عايده للموسسه المدعي عليها واقر بصحه التواقيع الموجوده، وحضر المدعي عليه وافاد بانه لم يتبلغ سابقا بهذه الدعوي ويطلب نسخه من الايحه للاطلاع والرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تسليمه نسخه من الايحه وجري تزويده بها واستمهل للرد عليها، وفي جلسه 1441/7/16ه قدم وكيل المدعي عليه (...)مذكره جوابيه تسلم الاطراف نسخه منها للاطلاع والرد وافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا، وافاد وكيل المؤسسه المدعي عليه بان لديه شهود علي دفوعه، وجاء فيها : الدعوي من حيث الشكل: نطلب صرف النظر عن الدعوي في حق المدعي عليه لانعدام صفته في الدعوي وذلك استنادا الي نص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: ((... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه...يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها... الخ)) مما يلزم صرف النظر عن الدعوي في حق موكلي لانه موظف اداري يقوم بعمل المدير في هذه الفتره وليس له علاقه بملكيه المؤسسه لانها تعود للسيده/ (...) وليس لها اي شركاء في هذه المؤسسه. ثانيا/ الدعوي من حيث الموضوع: بخصوص المحضر المقدم من المدعي فهذا محضر صوري تم عمله من اجل زياره وفد مؤسسه (...) ل(...)واظهار المدعي/ (...)وكذلك المدعي/ (...)في موقع اصحاب قرار وملاك وكل ذلك سيعود بالنفع للمؤسسه حسب اتفاقهم مع موكلي بان هذه الاوراق الصوريه ستساعدهم علي زياده حجم المبيعات وجلب كميات كبيره من الاجهزه الطبيه وسيتم السداد علي اطول فتره ممكنه لعده صفقات وهذا ما دعي موكلي لتحرير هذا المحضر الصوري ودليل ذلك ما يلي: لدي موكلي شهود حال كانوا متواجدين اثناء كتابه المحضر وشهادتهم موصله مستعدين للادلاء بشهادتهم متي ما طلب ذلك منهم وهم: مرفق صوره من شهاده الشاهد (...) (مرفق رقم 1) والذي يؤكد علي صوريه المحضر لحضوره اثناء الاجتماع. فضلا مراجعه شهادته للوقوف علي الاقرار الوارد بها من المدعي لعدم اعتراضه علي صوريه المحضر عندما كررها موكلي امام مجلس الحضور المنعقد اثناء التوقيع. مرفق صوره شهاده الشاهد (...) (مرفق رقم 2) والذي اكد علي صوريه المحضر المحرر وانه جاء لزياده حجم مبيعات المدعي عليها ولا حقيقه له وتم ذكر ذلك في الاجتماع امامه واقر المدعي/ (...)بصوريه المحضر ولم يعترض عليه كما اقر به المدعي/ (...). المحضر المقدم من المدعي (...)والمدعي (...)محضر مزور يلزم احالته للتزييف والتزوير بقسم الادله الجناييه ونرفق لفضيلتكم المحضر المحرر من قبل المدعي عليه/ (...) (مرفق رقم 3) ولا يوجد عليه اي اختام للمؤسسه علي خلاف ما قدمه المدعي من اوراق ممهوره بختم المؤسسه تزويرا منه مما يلزم احالتها للكشف عن تزويره اعمالا لنص الماده (142) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت "اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم، فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه" ما يثبت تزوير المحضر عن طريق المضاهاه بالعين المجرده يتضح الفارق بين نسختي المحضر المقدمه فالمدعي قدم نسخه مختمه والمدعي عليه قدم نسخه غير مختمه والمدعي (...)قدم نسخه بها توقيع مجهول بما يؤكد اننا امام ثلاثه نسخ للمحضر المعول عليهما يلزم طرحه جانبا او يتم احالته للكشف عن تزويره والنسخه الصحيحه صوريه وقد تم الاتفاق علي صوريتها وهي النسخه التي صدرت من المدعي عليه كمدير للمؤسسه فضلا اجراء المقارنه حتي يتضح زيف وعبث المدعي. ما يثبت ان الاتفاق برمته تم من اجل زياده المبيعات والحفاظ علي مصالح المدعي عليها مع عملايها وعلي راسهم شركه (...)هو ما جاء في الفقره (ب) رقم (9) والتي تؤكد تعليق المحضر كله علي شرط حيث بدات الفقره (ب) بعباره" تسقط حقوق المنسحب... الخ" وهذا الشرط يؤكد صوريه المحضر من جهه ومن جهه اخري يؤكد ان المحضر لا يرتب الزاما او التزاما علي المدعي عليها كونه معلق علي شرط وتم الاخلال به من قبل المدعي/ (...) والمدعي/ (...)بسحب شركه (...)والاضرار بمصالح (...) مع العملاء حتي وصولها لمرحله الجمود والتوقف بسبب المدعين. تم تحرير هذا المحضر لمصلحه (...)لزياده المبيعات ومن ناحيه اخري ضمان ولاء المدعين ((...)و (...)) ل(...) وما يؤكد ذلك هو البند رقم ( 10 ) من المحضر نفسه وكل ذلك يدعم صوريه المحضر ولا يرتب حقوق او التزامات علي (...). ان الارقام التي ذكرت في المحضر هي ارقام غير صحيحه جمله وتفصيلا وليس لها مستند محاسبي قانوني معتمد وكل ذلك كتب من قبل المدعو/ (...)و(...). اصحاب الفضيله :ان دعوي المدعي مزعومه وكل ما ورد فيها مزعوم ويتناقض مع شهاده الدكتور/ (...)وشهاده شاهدي محضر الاجتماع والمحضر نفسه وما جاء بباطنه يؤكد الصوريه ولا يرتب ايه التزامات علي مؤسسه (...)وكان هدفه مصلحه مؤسسه (...)في زياده حجم وارداتها من الاجهزه الطبيه من عملايها وعلي راسهم شركه (...)باظهار المدعين في ثوب الملاك ومتخذي القرار وليس لمؤسسه (...)شركاء من قريب او بعيد. وحيث اتاحت الدايره للاطراف تقديم مذكراتهم الكترونيا لتوقف الجلسات بسبب جايحه كورونا فقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها : ان ذهاب وكيل المدعين/ (...)الي المدعي عليه المتداخل في الدعوي (...) والجلوس معه ومساومته ومن ثم اسدل الستار عن هذا التفاوض لمعرفته من الموظفين الموجودين في مؤسسه (...)عن طريق المدعين اصاله (...)و(...)المشكله التي حدثت بين المدعي عليه وزوجته صاحبه المؤسسه (...)والخلاف الذي وصل الي شقاق بينهما تركت علي اثره بيت الزوجيه وهو ما استغله وكيل المدعين بعدم حضور السيد/ (...)وعدم تبليغه خوفا مما لديه من بيانات قاطعه تؤكد ان الحكم الابتدايي الصادر من فضيلتكم في الدعوي المقامه من المدعي (...)برقم ( برقم (2011) وتاريخ 1440ه باثبات العلاقه العماليه وصرف النظر عن دعوي المدعي وحيث ان المتداخل في الدعوي/ (...)الغايب عن الحضور للجلسات لعدم تبليغه بالحضور من قبل المدعي اصاله ووكاله (...) وان المدعي وكاله يعلم عن تلك الشهاده حينما ذهب الي السيد (...) وساومه علي القضيه والشهود مستعدين للمثول امام فضيلتكم للادلاء بشهادتهم متي ما طلب ذلك كون شهادتهم منهيه لدعوي المدعي ومؤكده للحكم الابتدايي السابق الذي قضي بعدم الاختصاص النوعي لوجود العلاقه العماليه المرتبطه بعقد العمل، ومنها شهاده شهود حال تتلخص فيما يلي:
مرفق شهاده الشاهد/ (...) وجنسيته سعودي سجل مدني رقم (...) (مرفق رقم 1) والذي يشهد بصوريه محضر الاجتماع مستند دعوي المدعي ويؤكد ان المدعي/(...) و(...) مناديب مبيعات والمحضر المحرر لغرض زياره وفد (...) ل(...) وانهم يرغبون فتح اعمال في (...) لزياده مبيعات مؤسسه (...) ويشهد بان هذا المحضر صوري اثناء انعقاده وان مؤسسه (...) تابعه للسيده (...) زوجه السيد (...) وليس لها شركاء في المؤسسه- فضلا مراجعه الشهاده المرفقه.مرفق شهاده الشاهد/ (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) (مرفق مستند رقم 2) والذي يشهد بصوريه محضر الاجتماع وانه حرر من اجل زياده المبيعات وزياره وفد (...) ل(...) وشهد بان السيد/(...) اطلعه علي محضر الاجتماع المحرر اثناء انعقاده وافاد امام الحاضرين ان هذا المحضر صوري وذكرها اكثر من مره واقر بذلك الحاضرين وذكر انها محرره لغرض زياده مبيعات المؤسسه ولم يعترض عليها المدعي.
 قدم المدعي/ (...) صوره محضر مختمه بختم مختلف عما هو موجود بعقد العمل الخاص به وعليها اربعه توقيعات وقدم المدعي/ (...)محضر مختم وعليه خمسه توقيعات وقدم المدعي عليه المتداخل في الدعوي اصل المحضر الصوري الغير مختم ونحن الان امام ثلاثه نسخ من المحضر المعول عليه فايهم نصدق؟ مما يلزم احالتها للادله الجناييه للكشف عن تزويرها.
ان موكلتي علي استعداد الي جانب تلك البيانات الموصله التي تثبت حقيقه العلاقه العماليه وصوريه المستندات المقدمه ان تؤدي اليمين الشرعيه علي ان المؤسسه تخصها ولا يوجد معها اي شركاء.
ان عقد العمل ثابت واصل ما بين الطرفين لا يجوز ان يهدم توهما كما هو مؤكد من شهاده الدكتور (...) احد الموقعين علي المحضر محل الاستدلال في تقسيم المؤسسه والذي يشهد ضد مصلحته وهذه الشهاده لها اثرها الشرعي لا سيما ان شهاده الشاهدين اعلاه شهدا بصوريه الاوراق المقدمه من المدعي وما جاء في باطنها لا يعتد به من قريب او بعيد وتم تحريره بدون علم صاحبه المؤسسه (...)وكان الهدف من اعداده هو اظهار المدعيين/(...)و(...)كاصحاب قرار حسب طلبهم وهم يضمرون السوء وكان الغرض من التوقيع زياده سقف التسويق والمبيعات وجلب اكبر كميه معدات من شركه (...)لاظهارهم في ثوب الملاك حسب طلبهم وهم بعيدون كل البعد عن ذلك وهم في الحقيقه يعملان مسوقين بالمؤسسه بعقود عمل وكل ما لديهم من اوراق فهي غير صحيحه والاختام التي عليها غير صحيحه لقيامها علي غير سند نظامي او مسوغ شرعي ومخالفتها للاصل الظاهر والراسخ بان العلاقه عماليه. مما يلزم صرف النظر لعدم الاختصاص ولكون علاقه المدعي بالمدعي عليها علاقه عماليه بموجب عقد عمل بمهنه محاسب وليس عقد شراكه كما يزعم. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: انه يطلب اخذ الوكيل والشهود باقرارهم الا وهو صحه المحضر وشرعيته وانه صادر باراده المذكورين فيه والقاعده الشرعيه تنص علي ان " الاقرار حجه علي المقر " وايضا علي ان " من سعي لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ". وهذا يؤكد لفضيلتكم بان دعوانا لم تكن في اي يوم من الايام بغير وجه حق او قايمه علي باطل.ومع ذلك وبالرغم من قبولنا لاقرار الشهود بصحه المحضر الا اننا لا نقبل شهادتهم علي الاطلاق، فعدم قبولنا لشهاده كل من (...)و(...)قايم علي ما سيلي بيانه ادناه :-
 (1) التطابق المتقن في مضمون الشهادتين لدرجه ترتيب المعلومات والاحداث ايضا، مما يدل علي ان الشهادتين تم تلقينها للشاهدين لا تحصيلها منهما. وخصوصا بانه وبحسب افاده وكيل المدعي عليها في الجلسه فان الشهود هم اشخاص كبار في السن وبالتالي يتعذر حضورهم للمحكمه. وهذا ما يدفعنا للاستغراب والتعجب فكيف لاشخاص كبار في السن لا يقوون علي الحضور للمحكمه تخدمهم ذاكرتهم لذكر كل تلك التفاصيل والتي حصلت قبل 7 سنوات وبتلك الدقه والاتقان في تسلسل الاحداث وتواترها.
 (2) كل شاهد علي حده ذكر وجود اربعه اشخاص فقط وهم المدعي عليه (...)وباقي الشركاء (...)،(...)، و(...) ولكن لم يشر اي من الشاهدين الي وجود الاخر في ذات المجلس وهو الامر الذي يدفع للاستغراب عن كيفيه معرفه شاهدين لنفس المعلومات الحاصله في مجلس واحد مع عدم التقايهما فيه.
 3) لا توجد للشاهدين اي علاقه بالمؤسسه او بموضوع او مضمون المحاضر حتي يتم اطلاعهما عليهما هذا اولا، وان كان الشاهدين متواجدين بحسب زعمهما وقت اعداد المحضر لكان من الاولي ادراجهما واضافتهما في المحضر كشاهدين تحسبا لمثل هذا الامركما يدعون.(4) باطلاع موكلنا علي شهاده الشهود انكر معرفته بهما تماما واكد بانه لم يلتق في حياته بهؤلاء الاشخاص او حتي يسمع باسمايهما من قبل.
 ومن حيث ردنا علي ما اثاره من صوريه هذا المحضر فهو كلام مناقض لنفسه بواقع ما جاء سرده في المحضر وما جاء في اقوال وكيل المدعي عليها الذي ذكر فقط ان المحضر تم لاغراض تسويقيه وما جاء ايضا في اقوال الشهود. فالشهود المزعومين ذكروا بان هذا المحضر صوري لغرض حضور موكلينا السيد/ (...) (المدعي) و(...) (لديه قضيه ضد المدعي عليها وصدر فيها حكم لصالحه) الي معرض (...)باعتبارهم اصحاب صلاحيه في التفاوض باسم المؤسسه ونرد علي ذلك بعده نقاط وهي :-
 اولا: البند الاول من المحضر يؤكد قيام المعرض في/ (...)وانهم اي الشركاء قاموا باستعراض النتايج ومعرفه الجوانب الايجابيه والسلبيه، مما يعني قيام المعرض قبل تحرير المحضر المزعوم صوريته.
 ثانيا: تضمن المحضر قبول استقالات كل من موكلينا (...)و(...)وانسحابهم من الشركه (كما ورد في المحضر) وتمت الموافقه عليهما بالاجماع. وهو الامر الذي لا يخالطه شك بان السيد/ (...)والسيد/ (...)لم يعد لهما اي صلاحيه في المؤسسه وبالتالي الظهور بصوره اصحاب القرار فيها.
 ثالثا: سقوط حقوق موكلينا باعتبارهم منسحبين من الشركه ودخولهم في المرحله الانتقاليه والتي تعني تسليمهم لاعمالهم.
 اما اذا كان مقصدهم بالمحضر الصوري هو المحضر المؤرخ 01/01/2014م والخاص بتحديد نسب الشراكه واعاده توزيع الانصبه وفقا لتلك النسب فلا يوجد عاقل علي الارض من الممكن ان ينظر لهذا المحضر علي انه يعطي الصلاحيه لاي شخص بالتفاوض باسم المؤسسه. بل هو يؤكد بان الشركاء الفعليين من الباطن في المؤسسه هم الساده/ (...)و(...)و(...)وذلك حتي نهايه العام 2013م ومن ثم يؤكد دخول المدعي عليه (...)كشريك من بدايه العام 2014م، لو كان الغرض من هذا المحضر هو ما ذكروه فعلا فلماذا وضعوا اسم (...)كشريك وليس اسم صاحب المؤسسه، بل لماذا وضعوا اسماء (...)و(...)من الاساس اذا كان الغرض هو اظهار (...)و(...)بصوره المسؤولين بالمؤسسه. ناهيك علي ان المحضر لم يلفظ باي شكل من الاشكال اعطاء صلاحيات او حقوق لاي طرف للتعامل مع الغير، وهو ما يظهر معه كذب وبطلان ادعايهم بصوريته وان ما يفعلونه ما هو الا محاولات بايسه ويايسه لاكل حقوق موكلنا بل موكلينا بالباطل و ان ما جاء بمذكره وكيل المدعي عليها بقيامنا بزياره المدعي عليه (...)فهو كلام صحيح ولكن لم يكن هناك اي مساومه او ابتزاز ولم يكن لرفع الدعوي اي علاقه بمشاكل المدعي عليه الشخصيه. فمكتبنا يعد من اقدم المكاتب في المهنه علي مستوي المملكه ولطالما كانت سياستنا تقوم علي الاجتماع بالخصم بشكل ودي قبل الخوض في النزاعات القضاييه محاوله منا الصلح بين الاطراف فنحن نري انفسنا معاونين للقضاء لا مثقلين لكاهله، واحد المسايل الجوهريه في هذه الدعوي والتي تؤكد علي تلاعب المدعي عليهما بالحقايق ومحاولاتهم المتكرره لاكل اموال موكلنا بالباطل وتلك المساله هي استناد المؤسسه المدعي عليها علي شهاده السيد/ (...) وفي هذا الامر، كان وكيل المدعي عليها قد ذكر في محضر الجلسه رقم (7) والمنعقده بتاريخ 14/04/1441ه بان السيد/ (...) كان قد ترك العمل في المؤسسه قبل اكثر من سبع سنوات (مرفق صوره المحضر – مستند رقم 1) مما يعني قرابه العام 2012م او في تلك الحدود، ولهذا السبب طلبوا شهادته. ثم بذات محضر الجلسه اقر بصحه التواقيع الوارده في محضر الاجتماع (البينه في الدعوي) والمؤرخ في عام 2014م.وهنا فضيلتكم نود ان نوضح انه كيف لشخص كان يعمل بالمؤسسه (ايا كان عمله) ومن ثم ترك العمل فيها ان يعود بعد سنتين ليوقع علي محضر اجتماع (بحسب زعمهم الصوري) يضع نفسه كشريك في تلك المنشاه ويفرض لنفسه نصيب من الارباح وفي المحضر الاخر كشريك له حق التصويت والقبول لانسحاب الشركاء الاخرين. فهذا فضيلتكم ما هو الا تاكيد علي تلاعب المدعي عليهما ووكلاءهم في الحقايق وتزييف الاقوال والوقايع. وليس هذا فحسب، وانما نحن نؤكد لفضيلتكم بان ادعايهم هذا كاذب وباطل فالسيد/ (...)لا يزال يدير المؤسسه المدعي عليها ويدير اعمالها منذ خروج موكلنا منها، فالسيد/ (...)هو الذي دفع موكلنا السيد/ (...)والسيد/ (...) للخروج من الشراكه من الباطن في المؤسسه المدعي عليها من اجل ان يستحوذ هو عليها وبتعاون مع المدعي عليه (...)وبعلمه ومعرفته. واثباتا لاستمراريه علاقه السيد/ (...)بالمؤسسه فاننا نرفق لفضيلتكم صوره من ايميل مرسل منه بصفته رييسا للمؤسسه ويطلب فيه من احد الموظفين تزويده بتقرير اكثر تفصيلا عن لقاءه مع احد عملاء المؤسسه، وهذا الايميل كان قد تم ارساله بتاريخ 29/01/2019م اي قبل اكثر من سنه (مرفق صوره الايميل – مستند رقم 2) كما وسنعرض علي فضيلتكم في الجلسه مجموعه من الايميلات والمراسلات علي مدار الاربع سنوات الماضيه تؤكد علي ما ذكرناه.وبالتالي فان هذا الامر يعني عدم صحه وبطلان شهاده السيد/ (...)، فوفقا لما ذكره الشيخ العلامه/ البهوتي في مجلده شرح منتهي الارادات بانه من موانع الشهاده ان كانت تجر لصاحبها منفعه وايضا شهاده الشريك فيما هو شريك فيه ومنها ايضا شهاده الاجير لمستاجره. (شرح منتهي الارادات – باب موانع الشهاده – 553/3). وجميع تلك الصفات تنطبق علي السيد/ (...)فهو المستفيد الاول من اسقاط هذه الدعوي، كون هذا المال سيخرج من المؤسسه التي هو شريك فيها ومديرا لها.واكد ان الدايره الموقره كانت قد اصدرت حكمها في القضيه رقم 2011 لعام 1440ه المقامه من (...)ضد المدعي عليهما في هذه الدعوي وذلك بالزامهم بسداد المبالغ المستحقه عليهم لصالح موكلنا (...). ونظرا لارتباط الموضوعين وقيامهما علي النسخه الثانيه من ذات المحاضر المستند اليهما في دعوانا هذه والتي كما اوضحنا سابقا بان هناك اربع نسخ اصليه من المحاضر بيد كل شريك نسخه والتي بموجبها اصدرتم حكمكم المشار اليه وخوفا من التناقض في الاحكام. ثم فتحت الدايره الترافع الالكتروني وقدم الاطراف ما لديهم، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1441/11/16ه حضر الاطراف واكد المدعي علي ما جاء في لايحه دعواه طالبا الحكم بدفع مبلغ وقدره 13.920.747.70 ريال ودفع اتعاب المحاماه وقدرها مليون ريال، اسوه بالقضيه رقم 2011 لعام 1440ه، في حين اكد المدعي عليهما علي الدفوع الموضحه في مذكراتهما المرفقه في ملف القضيه وطلبا الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي عليهما وعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي لكونها عماليه وقد اتاحت الدايره الترافع الالكتروني قدم فيها الاطراف ما لديهم من مذكرات وطلب المدعي عليهما اضافه مذكرات في القضيه وتري الدايره انها اتاحت للاطراف تقديم ما لديهم قي ثمانيه جلسات واثناء الترافع الالكتروني وتري صلاحيه الفصل فيها بعد قفل باب المرافعه ثم رفعت الجلسه للفصل فيها.
 (الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليهما علي سبيل التضامن بباقي مستحقات بذمتهما مقدارها 70/13.920.747 (ثلاثه عشر مليونا وتسعمايه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وسبعون هلله) علي اعتبار انه كان شريكا للمدعي عليها الاولي مؤسسه (...) للادوات الطبيه سجل تجاري رقم (...) في ارباحها بنسبه شراكه تبلغ 25% مستندا في ذلك الي محضر اجتماع اداره المؤسسه المذكوره المؤرخ 03/02/2014م وكذلك محضر الاجتماع المؤرخ 07/04/1435ه الموافق 07/02/2014م والذي تمت بموجبه تسويه حساب الشركاء في المؤسسه المدعي عليها. كما تقدم المدعي بعدد من صور شيكات صادره من المؤسسه المدعي عليها وقرر بانه قد سددت له المؤسسه المدعي عليها بموجب الشيكات المذكوره مبلغا اجماليا مقداره 27/3.534.871 (ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد سبعون ريال وسبعه وعشرون هلله) ريال تحت حساب المبلغ الاجمالي المستحق له في الشراكه، واكد علي اخذ المدعي عليهما باقرارهما لمستحقاته لديهما والحكم عليهما بذلك. وحيث انكر المدعي عليهما علاقه الشراكه التي يدعيها المدعي وذكرا بان المدعي كان يعمل محاسبا لدي المؤسسه المدعي عليها بموجب عقد عمل مؤرخ 01/01/1418ه ارفق صوره منه وبراتب شهري مقداره 2.100 ريال ومسجل بالمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه علي ذلك الاساس وبالتالي فان العلاقه التي كانت قايمه بينه وبين المؤسسه المدعي عليها كانت علاقه عماليه وتاسيسا علي ذلك طالب وكيل المدعي عليهما بصرف النظر عن دعوي المدعي شكليا لعدم اختصاص الدايره بنظرها والفصل فيها شكليا وموضوعيا. وحيث اجاب وكيل المدعي علي دفع وكيل المدعي عليهما بان موكله شريك في المؤسسه وليس عاملا فيها فقط. ثم عقب وكيل المدعي عليهما بعدم قيام شراكه بين موكليه والمدعي وطلب الاطلاع علي اصول المستندات المقدمه من المدعي، مضيفا بانه اذا صحت تلك المستندات فهي صادره من غير ذي صفه او صلاحيه وان صاحبه المؤسسه لا تقرها لا سيما وانها لم تكن طرفا فيها ولم تمنح مدير المؤسسه صلاحيه ابرام عقود الشراكات او توزيع اي حصص لا بالبيع ولا بالتنازل ولا توجد وكاله تخوله ذلك الحق مما يلزم طرح هذه الاوراق جانبا لصدورها من غير ذي صفه او صلاحيه. وبطلب الدايره من وكيل المدعي تقديم اصول محاضر اجتماعات اداره المؤسسه المدعي عليها السابق ذكرها فقام بتقديمها وتم الاطلاع عليها واودعت بملف الدعوي. كما قدم وكيل المدعي صوره من السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها رقم (...) وتاريخ 23/،/1416ه يثبت ان المدعي عليه الثاني السيد/ (...)هو مدير المؤسسه وله كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره المؤسسه. وحيث اطلعت الدايره علي اصول المحاضر وثبت لها انها صادره علي اوراق المؤسسه المدعي عليها ومختومه بخاتمها وموقع عليها من قبل المدعي عليه الثاني كونه زوجا لصاحبه المؤسسه ومديرا للمؤسسه وله كافه الصلاحيات اللازمه لادارتها. كما ان المدعي عليهما اقرا امام الدايره بصحه المحاضر والتواقيع الا انهما ادعيا صوريتها حيث منحت للمدعي لتعزيز موقعه واظهاره كشريك في معرض (...)وقدم المدعي عليهما شهود علي ذلك وباطلاع الدايره علي شهاده الشهود وتمحيصها، واطلاعها علي مضمون المحضر تبين ان مضمون المحضر لا يظهر منه صوريته كما ادعي وكيل المدعي عليهما اذ اظهر المحضر ذكر المدعي عليه الثاني كشريك كما تضمن قبول استقاله المدعي وتصفيه نصيبه من الشراكه. كما ان الشهود تبين من شهادتهما عدم دقه ما ذكروه اذ ادعي كل منهما حضوره بوجود المدعي والمدعي عليهما دون ذكر لوجود الشاهد الاخر. هذا فضلا عن ان ما ذكراه من ان المحضر اعد لحضور معرض(...) فيه مخالفه للواقع حيث ان المحضر ناقش ما تم في معرض (...) بمعني انه اعد بعد انتهاء معرض (...)ثم ان المحضر كان بمثابه تسويه لارتباط المدعي وغيره بالمؤسسه المدعي عليها مما يتعذر معه القول بان المحضر كان صوريا لاظهار المدعي بانه شريك وله سلطات وصلاحيات. كما ان شهاده (...)لا يعتد بها لتعارضها مع المكاتبات الصادره منه والتي تتطابق مع ما ورد في المحاضر المذكوره وبالتالي تقدح في مصداقيه افاده هذا الشاهد. كما ان ذات المحاضر المذكوره تثبت انه الاخر شريك مع المدعي وغيره في ارباح المؤسسه المدعي عليها، بل شريك له صلاحيات اوسع حيث تصرف بموجب تلك المحاضر تصرف الشريك ذي السلطه بخصمه لمبالغ كبيره من المدعي وغيره واضافتها لحسابه. هذا فضلا عن قيام شبهه الولاء في جانب هذا الشاهد كونه ذكر انه يعمل بالمؤسسه المدعي عليها مما يفضي شرعا الي عدم قبول شهادته. كما ثبت للدايره من تلك المحاضر ان المدعي شريك في المؤسسه وليس مجرد موظف لا سيما وان المبالغ المخصصه له في تلك المحاضر وكذلك ما دفع له من مبالغ بملايين الريالات لا تصدق علي وصفه موظفا يتقاضي راتبا شهريا مقداره 2.100 ريال كما ذكر ذلك وكيل المدعي عليهما الامر الذي ينفي علاقه العمل بين المدعي والمؤسسه المدعي عليها التي يتمسك بها وكيل المدعي عليهما. فضلا عن استلام المدعي لمبالغ منذ تعيينه كما ذكرت المدعي عليهما حتي تاريخ المحضر الذي تقدم ذكره وصلت الي ملايين الريالات حسب ما توضح ذلك ميزانيات المؤسسه المدعي عليها، وهو الامر الذي يفسر من قبل الدايره باعتباره شريكا يتقاضي ارباحا وليس مجرد موظف بالمؤسسه المدعي عليها براتب مقداره 2.100 ريال. اضافه الي ذلك ان تلك المحاضر نقلت بكل صراحه ووضوح ان المبالغ المضمنه بها والمخصصه لكل من المذكورين في المحاضر اقرار المدعي عليهما بانها مستحقات شراكه بعد اجراء التسويه الختاميه بينهم كما اطلعت الدايره علي صور ميزانيات المؤسسه المدعي عليها والتي تشير الي الحساب الجاري للمدعي بالمؤسسه وهذا لا يصدق الا علي الشريك، مما يدل دلاله قاطعه علي قيام علاقه شراكه للمدعي بالمؤسسه المدعي عليها. وهذا ما يرد دفع وكيل المدعي عليهما بعدم الاختصاص الولايي كون تلك المحاضر والميزانيات تثبت تجاريه العلاقه الناشيه بين الاطراف وتثبت من الجانب الاخر قيام تلك الشراكه بين الاطراف المذكورين بمن فيهم المدعي والمدعي عليهما. كما لم يتقدم المدعي عليهما باثبات علاقه العمل من خلال مسيرات الرواتب او الشيكات او تحويلات الرواتب الي البنك. وهذه المحاضر تنهض بمثابه عقد الشراكه حيث لا يلزم فيها ان تكون محرره بموجب عقد شكلي بل يكفي اثباتها بكافه الطرق المتاحه وليس هناك اكثر من تلك المحاضر والمبالغ المقبوضه من قبل المدعي لاثبات الشراكه في هذه الدعوي. كما انه ثبت للدايره ان المدعي عليهما قاما بعد تاريخ تلك المحاضر بتسليم المدعي مبالغ تحت حساب الشراكه الامر الذي يؤكد صحه تلك المحاضر وقبول الاطراف المدعي عليهما بها وتنفيذهما لها الامر الذي يحول دون تنصل المدعي عليهما منها. واما ما ذكره وكيل المدعي عليهما من ان صاحبه المؤسسه المدعي عليها لم تمنح المدعي عليه الثاني السيد/ (...) صلاحيه ابرام عقود الشراكات او توزيع الحصص وان وكالته لا تخوله انشاء ذلك الحق الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوي، فكون صاحبه المؤسسه هي زوجه المذكور وقد عينته في السجل التجاري للمؤسسه كمدير وله كافه الصلاحيات اللازمه لاداره المؤسسه قد سمح بتوقيع تلك المحاضر مع المدعي واخرين وتعامل معه المدعي علي اساس انه مخول باجراء ما قام به من اتفاقيات ومحاضر الامر الذي يمتنع معه زعم وكيل المدعي عليهما بان السيده/ (...) لم تخول المدعي عليه الثاني في ذلك الخصوص، والانابه الظاهره ملزمه للاصيل متي كان الاصيل قد قام بفعل يستنتج منه منحه النايب سلطه التصرف باسمه، كاضافه النايب في السجل التجاري بانه مدير وله كافه السلطات والصلاحيات لاداره المؤسسه وكذلك تسليمها له اوراق ومطبوعات واختام المؤسسه، وبالتالي وكما هو ثابت فقها فان تصرفات ذلك الوكيل تنسحب علي الاصيل ويكون الاخير مسؤولا عنها كانه قد قام بها بنفسه. وحيث ان الامر كذلك، فان الترتيبات التي قام بها المدعي عليه الثاني من اعاده هيكله الشراكه وتحديد مستحقات المدعي وغيره من الشركاء علي النحو الوارد في المحاضر المشار اليها اعلاه هي اجراءات تنسب للمؤسسه المدعي عليها وتكون ملزمه بها من الوجهتين الشرعيه والتعاقديه وتقضي الدايره بذلك باحقيه المدعي في المبلغ الذي ورد في المحضر المؤرخ 07/04/1435ه الموافق 07/02/2014م ومقداره 17.455.619 (سبعه عشر مليونا واربعمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه وتسعه عشر) ريال. وبما ان المدعي قد اقر امام الدايره بانه قد استلم من المدعي عليهما مبلغ 27/3.534.871 (ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد سبعون ريال وسبعه وعشرون هلله) ريال تحت حساب ذلك المبلغ الاجمالي، فيكون المبلغ المستحق للمدعي هو 70/13.920.747 (ثلاثه عشر مليونا وتسعمايه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وسبعون هلله) ريال وتحكم بالزام المدعي عليهما بدفعه بالتضامن للمدعي وفقا لما اثبتته المستندات المقدمه في هذه الدعوي لا سيما وان المدعي عليهما لم يثبتا خلافا لما طالب به المدعي او يقيما الحجه علي عدم صحه تلك المبالغ والمحاضر والميزانيات المشار اليها اعلاه والمثبته لما ورد في مطالبه المدعي. واما فيما يتعلق بطلب المدعي بالزام المدعي عليهما بمبلغ مليون ريال كاتعاب محاماه، فحيث ثبت للدايره استحقاق المدعي لما ورد في لايحه دعواه من مبلغ، وحيث انه ثبت في الحديث قول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليهما هما من الجا المدعي لاقامه هذه الدعوي وتعيين محام للترافع عنه، وتسببا في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليهما بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه منوط باجتهاد الدايره وتقديرها، فان الدايره تري ان المبلغ المناسب لتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه هو 500.000 (خمسمايه الف) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليهما بهذا المبلغ. وتحكم بما ورد في منطوقه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليهما مؤسسه (...)لصاحبتها (...)سجل تجاري رقم (...) و (...)هويه وطنيه رقم (...) بالتضامن بدفع مبلغ وقدره 13.920.747.70 ريال للمدعي (...)هويه رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليهما مؤسسه (...)لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم (...) و (...)هويه وطنيه رقم (...) بالتضامن بدفع مبلغ وقدره 500.000 ريال للمدعي (...)هويه رقم (...)عن اتعاب المحاماه.
عضو 
عمر بن علي بن صالح الغامدي
عضو 
خالد بن حسن بن عوض ال خزيم
رييس الدايره 
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 142 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبتها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 (الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان وكيل المدعي عليها المحامي/ (...)تقدم بطلب التماس قيد برقم 48 وتاريخ 6/5/1442ه يطلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 6173 لعام 1440ه المؤيد من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ 20/2/1442ه المتضمن اولا: الزام المدعي عليهما مؤسسه (...)لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم (...) و (...)هويه وطنيه رقم (...) بالتضامن بدفع مبلغ وقدره 13.920.747.70 ريال للمدعي (...)هويه رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليهما مؤسسه (...)لصاحبتها (...)سجل تجاري رقم (...) و (...)هويه وطنيه رقم (...) بالتضامن بدفع مبلغ وقدره 500.000 ريال للمدعي (...)هويه رقم (...) عن اتعاب المحاماه. وذلك لاسباب حاصلها حصول موكلته علي تقرير محاسب قانوني يقدح في الارقام التي حملها المحضر سند الحكم، وخطا الحكم في تكييف الواقعه،وفق ما ورد تفصيلا في طلبه،وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي جري اطلاع وكيل المدعي (الملتمس ضده) علي الالتماس وتزويده بصوره منه وذكر ان ما ورد فيه سبق ايراده اما التقرير المحاسبي المرفق في الالتماس غير صحيح وسبق تقديم تقارير محاسبيه خلال نظر الدعوي تخالف هذا التقرير وعقب الملتمس بان ما ذكره الملتمس ضده غير صحيح ولم يسبق تقديم تقارير محاسبيه علما ان الذي اعد التقرير المحاسبي المرفق بالالتماس هو ذات المحاسب الذي يقوم باعداد الميزانيات الخاصه بالمؤسسه،وذكر ان الملتمس ضده هو من كان يصطنع المحررات وهو بمهنه محاسب، وذكر انه صدر حكم جديد من المحكمه التجاريه يتضمن ابطال المحضر محل اعتماد الحكم، وهو حكم ابتدايي، فيما اكد الحاضر ووكيل المدعي عليه (...)صدور الحكم المشار اليه، هذا وقد اطلعت الدايره علي الخطاب المرفق بالالتماس الموجه من المحاسب القانوني (...) الي المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 10/2/1442ه.
 (الاسباب)
 وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يتضمن ما يوجب اعاده النظر في الحكم؛ اذ ان مجمل ما اورده الملتمس في مضمون التماسه هو في حقيقته اعتراض علي الحكم، فضلا عن ان ما ارفقه به من محررات اعدت بعد صدور الحكم المؤيد الملتمس عليه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للنهاييه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الاحوال المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الالتماس.
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره
 ابراهيم بن صالح السحيباني