tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2810 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4d2acca5-5664-42e3-b020-74f288ef78d3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2810 لعام 1442 ه
المقامه من/ ان تي سي اس.ار.ال (الحداثه للراعيه التكنولوجيه) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه المنتجات الطبيه والتجميليه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي عبدﷲ بن ناصر التميمي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي اودع لدي المحكمه التجاريه بالرياض عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي وذكر فيها: (ان المدعيه شركه ان تي سي اس.ار. ال نشا تعامل تجاري فيما بين المدعيه والمدعي عليها بحيث طلبت هذه الاخيره من المدعيه /230,000/ قاروره بيودي نيد رذاذ للانف شبه مصنع ومعقم، بموجب امر الشراء رقم 5418000026410 مرسل عبر بريد الكتروني تاريخ 03/06/2018 م الموافق 19/09/1439 ه ارسلت المدعيه فاتوره رقم 746/2018 تاريخ 26/10/2018 م الموافق فيه 15/02/1440 ه عن الادويه المطلوبه الي المدعي عليها بحيث بلغت مجمل مجموعها /481,323،15/ يورو (اربعمايه وواحد وثمانين الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون يورو وخمسه عشر سنتا، بتاريخ 07/11/2018م الموافق فيه 27/02/1440 ه قامت المدعيه بشحن الادويه الي المدعي عليها الامر الثابت بموجب بوليصه الشحن بحيث قامت المدعي عليها باستلام الادويه لكن دون ان تبادر الي تسديد قيمه الفاتوره المرسله مسبقا والتي تشمل رسم الشحن . نظرا لعدم ايفاء المدعي عليها للفاتوره، بتاريخ 22/05/2019 م وافقت المدعيه علي منح المدعي عليها خطه سداد تتكون من 3 اقساط القسط الاول يبلغ /200,000/ يدفع خلال 31/05/2019م القسط الثاني يبلغ ايضا /200,000/ يورو يدفع في غضون 30/06/2019 م و القسط الثالث يبلغ /81.323،15/ يورو علي ان يدفع خلال 31/07/2019 م . لم تقم المدعي عليها بتسديد سوي القسط الاول البالغ /200,000/ يورو وذلك بتاريخ 12/06/2019 م. بتاريخ 30/07/2019 م، قامت المدعي عليها بطلب وثقه ثانيه من قوارير رذاذ انفي غير مصنفه عدد 19520 بموجب امر شراء رقم 5418000027516 بحيث بلغت قيمتها /123513.60/ يورو (ميه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه عشر يورو وستون سنتا) سندا للفاتوره رقم 444/2019 . وعليه، اصبح رصيد المبلغ المتوجب بذمه المدعي عليها يبلغ /404,836،75/ يورو (اربعمايه واربعه الاف وثمانيه وسته وثلاثون يورو وخمسه وسبعون سنتا) ولكن لم تقم المدعي عليها بتسديد هذا المبلغ، بتاريخ 24/07/2019م، ارسلت المدعي عليها رساله الكترونيه الي المدعيه تاسف بموجبها علي التاخير بالدفع وتعهدت بتسديد /200,000/ يورو اخري قبل 05/08/2019م الا ان المدعي عليها لم تف بوعدها .تطلب المدعيه: اولا: الزام الشركه المدعي عليها تسديد مبلغ وقدره / 404,836،75/ يورو (اربعمايه واربعه الاف وثمانيه وسته وثلاثون يورو وخمسه وسبعون سنتا). ثانيا: الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب محاماه عن هذه الدعوي بمبلغ وقدره 50,000 خمسون الف ريال سعودي). وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 25 / 07 / 1442ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا وكيل عنه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب البينه من وكيل المدعيه طلب مهله لذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 30 / 08 / 1442ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب عن الدعوي اجاب قايلا اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي والاجابه عليها وتقديم مذكره بذلك، كما جري سؤال المدعي وكاله عن ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا: سوف اتقدم بمذكره بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه و فتح تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه اخري بتاريخ 12/10/1442ه جري سؤال وكيل المدعيه عن حصر بيناته اجاب قايلا : بيناتي هي المرفقه مع صحيفه الدعوي وهي بوليصه الشحن المختومه من الشركه المدعي عليها وبريد الالكتروني مرسل من المدعي عليها وموجه لموكلتي يوضح جدوله المبالغ المستحقه لموكلتي علما ان موكلتي تطالب بالمبلغ المتبقي من البضاعه المستلمه " المشتراه " وقدره (404.836.75)يورو اربعمايه واربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون يورو وخمسه وسبعون سنت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قايلا : لم اطلع علي الدعوي ولا علي المستندات المرفقه واطلب مهله للاطلاع عليها وتقديم الجواب الملاقي فاجيب لطلبه وجري افهامه بان هذه اخر مهله للرد لتقديم جوابه والبينه . وفي جلسه اخري بتاريخ 20/10/1442ه جري سؤال وكيل المدعي عليها عبر الاتصال المريي عن الجواب عن الدعوي ؟ اجاب قايلا / ما اذكره وكيل المدعيه في دعواه صحيح ولكن امر الشراء لمبلغ123.513يورو مايه وثلاثه وعشرون وخمسمايه وثلاثه عشر يورو تم استلام البضاعه تالفه وغير صالحه للاستخدام ولا تزال هذه البضاعه موجوده لدي موكلتي ولم تستفد منه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا : اطلب مهله للرجوع لموكلتي وسؤالها عن ما دفع به وكيل المدعي عليه وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني .وبعد الاطلاع علي خانه المذكرات في النظام تبين ان المدعي ارفق مذكرته النهاييه علي الدعوي وتفيد ان دفع المدعي عليها بان هناك ادويه صادره بموجب امر الشراء بمبلغ (123,513) غير صالحه للاستخدام , بحيث نجيب علي ذلك بان هذا غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي توضيح او دليل علي هذا الدفع وعليه فان موكلته تتمسك بمطالبتها وتؤكد بان المدعي عليها اقرت بسداد المبلغ بموجب رساله البريد الالكتروني ونوضح لفضيلتكم اثبات استلام المنتجات من قبل المدعي عليها وهي بحاله سليمه ومن دون اي اعتراض وذلك علي الوجه الاتي: ان البضايع وهي عباره عن ادويه طبيه قد استلمتها المدعي عليها، حيث قامت المدعيه بشحن الادويه الي المدعي عليها وهذا الامر ثابت بموجب بوليصه الشحن وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها باستلام الادويه . الطلبات: 1. الزام الشركه المدعي عليها تسديد مبلغ وقدره / 404,836،75/ اربعمايه واربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون يورو وخمسه وسبعون سنتا كرصيد الفواتير المتوجبه بذمتها لصالح المدعيه. 2. تضمين الشركه المدعي عليها اي مبالغ اخري تستحق لصالح الشركه المدعيه اثناء سير الدعوي بما في ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – اتعاب المحاماه وايه مبالغ اضافيه تمثل الاضرار المباشره التي تكبدها الشركه المدعيه لحين صدور الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بتسديد مستحقاتها. ارفق المدعي عليه مذكرته النهاييه وتفيد (ما ذكره المدعي من مبلغ سداد المذكور اعلاه بان هذا المبلغ يتضمن مطالبه ماليه لصالح شركه المنتجات الطبيه والتجميليه المحدوده بمبلغ وقدره ( 123513.60) يورو , والتي تحتوي علي قوارير رذاذ انفي غير مصنفه عدد ( 19520) بموجب امر شراء رقم 5418000027516 وذلك نتيجه لتزويدنا ب ادويه ليست بالمواصفات المطلوبه من قبلنا ( تالفه ) وتم التواصل مع الشركه وابلاغهم بهذه المشكله وقد تم رفع شكوي للشركه المصنعه بالتلف الحادث في الادويه , حيث اننا وجدنا ان الزجاجات متسخه في جميع القطع المستلمه ولاحظنا ترسبات بيضاء في اسفل بعض الزجاجات ومواد سوداء داخل المحلول بعد اخذها الي قسم مراقبه الجوده, وحيث اننا قمنا بارسال عينتين من كل دفعه لهم واقرو بعمل تقرير عن الادويه انها سليمه وتم رفض الشكوي من قبلهم علما بانه تم تزويدهم بصور ومرفقات تثبت ذلك , وعلي ذلك قررنا رفض الشحنات الثلاث لانها غير مطابقه للمواصفات . تطلب المدعي عليها الزام شركه ان تي سي اس ار ال بخصم قيمه الاوديه التالفه بمبلغ وقدره ( 123513.60) يورو , من قيمه المبلغ الاساسي نتيجه الاوديه التالفه ونتيجه الخساره التي تحملتها الشركه من هذا التلف. وفي الجلسه الاخيره بتاريخ 19 / 11 /1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت اتعاب المحاماه فحصر طلبه في مبلغ المطالبه وذكر بانه يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. وبناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبناء علي الماده (60) من النظام ذاته ولايحتها التنفيذيه فقد خلصت الدايره للنطق بالحكم في هذه الجلسه.
 
(الاسباب) 
وتاسيسا علي ما سبق ذكره في وقايع هذه الدعوي والاجابه ، ولما كانت المدعيه قد حصرت ما تطالب يه في هذه القضيه بالزام الشركه المدعي عليها تسديد مبلغ وقدره / 404,836،75/ يورو (اربعمايه واربعه الاف وثمانيه وسته وثلاثون يورو وخمسه وسبعون سنتا) مقابل منتجات طبيه تم ارسالها للمدعي عليها ، وبما ان طرفي الدعوي تاجران وفق سجلاتهما التجاريه عليه تكون من قبيل المنازعات التجاريه ، فتكون الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1442ه واما من حيث الموضوع، فبما ان المدعي عليها اجاب بصحه دعوي المدعيه كامله ودفعت بان الشحنه الثانيه تالفه غير صالحه للاستخدام، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر استلام الشحنه الثانيه التي قامت المدعيه بارسالها البالغ قيمتها 123.513الف يورو مايه وثلاثه وعشرون وخمسمايه وثلاثه عشر يورو )، وحيث ان استلام الشحنه من قبل المدعي عليها اقرار منها بسلامه تلك الشحنه والا لما قامت المدعي عليها باستلامها مع كونها تالفه، ولما كان الضمان منوط بالقبض او التمكن منه وقد حصل ذلك فيكون من مال المشتري (المدعي عليه)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم البينه ان المدعيه فرطت او تعدت في تلك الشحنه او في ارسالها لتلك الشحنه ولم تقدم البينه ان التلف وقع عند المدعيه ، وبما انه من المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبما ان عبء الاثبات وقع علي المدعي عليها التي تدعي التلف و استنادا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فمن المستقر فقها وقضاء انه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي بل علي المدعي اقامه البينه الموصله للحق، واما فيما يخص طلب المدعي باتعاب المحاماه فقد قرر في الجلسه الاخيره بانه يرغب برفعها بدعوي مستقله، الامر الذي تنتهي به الدايره الي القناعه بما توصلت اليه في منطوق الحكم .
 
(منطوق الحكم) 
الزام المدعي عليها شركه المنتجات الطبيه والتجميليه المحدوده سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعيه ان تي سي اس.ار.ال (الحداثه للراعيه التكنولجيه) سجل تجاري :(…) مبلغا قدره (404.836.75) اربعمايه واربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون يورو وخمسه وسبعون سنتا
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
عضو
عبدﷲ بن ناصر التميمي
رييس الدايره 
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 117 لعام 1443 ه
المقامه من/ ان تي سي اس.ار.ال (الحداثه للراعيه التكنولوجيه) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه المنتجات الطبيه والتجميليه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها تسديد مبلغ قدره (404,836،75) يورو، مقابل منتجات طبيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (الزام المدعي عليها شركه المنتجات الطبيه والتجميليه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه ان تي سي اس.ار.ال (الحداثه للراعيه التكنولوجيه) سجل تجاري:(...) مبلغا قدره (404.836.75) اربعمايه واربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون يورو وخمسه وسبعون سنتا). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي