Addressing the Legal Issue Regarding the Expiration of Board Membership Terms of Certain Public Agencies and Institutions and Similar Entities Without Renewal or Appointment of New Members to Replace Those Whose Legally Specified Membership Terms Have Expired
ncar · regulation · processed · 3 chunks
date_gregorian=2025-02-07 date_hijri=1446-07-07 document_type=regulation entity=document_number:472 entity=document_number:م/54 entity=document_number:م/59 entity=keyword:عضو entity=keyword:أعضاء entity=keyword:مجلس إدارة entity=keyword:مجالس إدارات entity=keyword:مجلس هيئة entity=keyword:مجالس هيئات entity=keyword:مجلس مؤسسة entity=keyword:مجالس مؤسسات entity=keyword:عضوية entity=keyword:عضوية مجلس entity=keyword:عضوية مجالس entity=keyword:هيئات عامة entity=keyword:مؤسسات عامة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:مجلس الوزراء entity=agency:الديوان الملكي entity=agency:ديوان مجلس الوزراء entity=legal_basis:royal_decree:54 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_decree:59 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: في حال انتهاء مدة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها أو انتهاء عضوية أي عضو فيها، ولم تصدر أداة نظامية بإعادة تشكيل أي من تلك المجالس أو تجديد مدة من انتهت عضويته فيها أو تعيين بديل له، فتستمر مدة عضوية أي من تلك المجالس أو أعضائها – بحسب الأحوال – إلى حين صدور أداة نظامية في شأن ذلك. entity=legal_basis:cabinet_decision:472 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=appointments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (472) وتاريخ 1446/7/7ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته
المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (38793) وتاريخ 24/5/1445ه، المشتمله
علي برقيه معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء
لشؤون مجلس الشوري رقم (7335) وتاريخ 19/5/1445ه، في شان معالجه الاشكال النظامي
حيال انتهاء مده عضويه بعض مجالس ادارات الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها
دون تجديد او تعيين اعضاء جدد بدلا ممن انتهت مده عضويتهم المحدده نظاما.
وبعد الاطلاع علي الماده
(24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي
المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم
(م/59) وتاريخ 15/8/1424ه.
وبعد الاطلاع علي
المذكرتين رقم (2949) وتاريخ 15/8/1445ه، ورقم (422) وتاريخ 2/2/1446ه،
المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-3/46/ت) وتاريخ 23/3/1446ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5005) وتاريخ 16/ 5/1446ه.
يقرر
في حال انتهاء مده مجالس
ادارات الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها او انتهاء عضويه اي عضو فيها، ولم
تصدر اداه نظاميه باعاده تشكيل اي من تلك المجالس او تجديد مده من انتهت عضويته
فيها او تعيين بديل له، فتستمر مده عضويه اي من تلك المجالس او اعضايها -بحسب
الاحوال- الي حين صدور اداه نظاميه في شان ذلك.
سلمان بن عبدالعزيز ال
سعود