moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 173 لعام 1441 ه المقامه من/ محمد ابراهيم حسن حكمي هويه وطنيه (...) ضد/ علي حسين حسن كاملي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالرحمن السيف رييسا القاضي مصعب بن عبدﷲ بن محسن ال لحيان عضوا القاضي عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ونصها:" تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه بتشطيب عماره علي اسس وضوابط بمبلغ وقدره (961000) تسعمايه وواحد وستون الف ريال وقد تم دفع له مبلغ وقدره (756000) سبعمايه وسته وخمسون الف ريال رغم ان العمل ليس علي حسب الاتفاق والاسس والضوابط المطلوبه ويوجد تقرير بذلك من مكتب الاسود للاستشارات الهندسيه بذلك وتوجد بعض لتلفيات في العماره والتشققات. وهذا عمل فيه غش واحتيال. واطلب من المدعي عليه تعويضي عن الاضرار التي حصلت منه علي حسب العقد المبرم بيننا وبيه 01/07/1436ه ". وختم دعواه بطلب:" ارجاع المبلغ الذي تم دفعه وهو (756000) الف ريال و تعويضي بما يراه القاضي مناسبا". وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره، بادرت الدايره بما هو لازم لنظرها وعقدت لها جلسه بتاريخ 01/07/1441ه وفي تلك الجلسه حضر المدعي عليه وتشير الدايره الي ان المدعي قدم ورقه بخط اليد قيدت لدي المحكمه برقم 412190459 وتاريخ 24/06/1441ه ارفقت بملف القضيه تضمنت طلبه تاجيل الجلسه لموعد لاحق، لكون المدعي سيكون مرافقا مع ابنه الذي سيسافر للعلاج ولذلك رفعت الجلسه. ثم افتتحت الدايره جلسه ترافع كتابي ووجهت الي المدعي بتاريخ 28/01/1442ه استفسارا مضمونه:" علي المدعي تحرير دعواه فيما يتعلق بطلب التعويض من جهه: تحديد مبلغ التعويض الذي يطالب به، توضيح الضرر الواقع عليه. او حصر طلباته دون التعويض". فاجاب المدعي بتاريخ 02/02/1442ه بجواب مضمونه:" تم عقد تشطيب عماره مكونه من ثلاث ادوار بيني وبين المؤسسه /علي حسين حسن كاملي وعلي اسس وضوابط وكان تاريخ العقد المبرم 1436/07/01 ه واتضح انه تم الغاء سجله التجاري برقم (...) قبل توقيع العقد وهذا يا فضيلتكم يعتبر احتيال ونصب علينا مؤسسه وهميه والعمل الذي قام به غير كامل لم يكمل ما هو مطلوب علي حسب الاتفاق المبرم بيننا وبينه وكذلك وجود اخطاء في العمل وضرر بموجب تقرير هندسي من مكتب الاسود للاستشارات الهندسيه الموجه من قبل المحكمه العامه بوادي جازان وسوف ارفق لكم صوره منه اطالب المذكور بتعويضنا من الاضرار التي حصلت منه علي حسب العقد المبرم بيننا وبينه في 1436/07/01 ه وتم تثمين وحساب قيمه كلفه الاصلاح والاخطاء والمخالفات والاضرار من قبل مؤسسه ضياء يحيي دراج للمقاولات العامه بسجل تجاري (...) وتقدر (317700) ثلاث مايه وسبعه عشر الفا فقط لا غير . لذا نرجو من ﷲ ثم من فضيلتكم بضبط المذكور بارجاع المبالغ التي اخذها منا دون وجه حق ولم يقم بالعمل علي حسب الشروط المتفق عليها في العقد واتخاذ الاجراءات ضده." ثم وجهت الدايره بتاريخ 12/02/1442ه استفسارا للمدعي مضمونه:" ما علاقه/ صالحه محمد حكمي بالعماره محل الدعوي؟ وهل هي شريكه للمدعي فيها ام انها هي مالكه العماره؟" فاجاب المدعي بتاريخ 12/02/1442ه بجواب مضمونه:" نعم هي واخوانها شركاء في العقد احمد محمد حكمي مصاب حرب واصيب بشلل نصفي وعبدﷲ محمد حكمي ملتحق بدوره عسكريه انا والدهم وكيلهم وامثلهم برقم الوكاله 3943637 ونرجوا من ﷲ ثم منكم باخذ الحق لنا وتوجد لنا اضرار بموجب تقريران هندسيان الاول بخطاب شرعي من قبل مكتب الاسود للمقاولات والثاني تثمين وتقدير الاضرار وتكلفتها من قبل مؤسسه الضياء للمقاولات العامه وتكلفتها الاضرار 317700 ريال." ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بتاريخ 12/02/1442ه الاجابه عن الدعوي. فاجاب المدعي عليه بتاريخ 16/02/1442ه بجواب مضمونه:" الموضوع : مذكره جوابيه للايحه الدعوي رقم 173لعام 1441 ه المقامه من احمد محمد ابراهيم حكمي وعبدﷲ محمد ابراهيم حكمي .اولا: نفيد فضيلتكم انه سبق وان تم الفصل في موضوع الدعوي وصدر حكما نهايي فيها من قبل الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بابي عريش دعوي رقم 39790747 لعام 1439ه (مرفق1)، كما انه تم انتداب خبير هندسي من قبل الدايره (شركه عبدالكريم عريشي للاستشارات الهندسيه) (مرفق2)، وقد نصت الماده 76/1 من نظام المرافعات الشرعيه علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها .ثانيا: المدعو احمد محمد ابراهيم حكمي ليس له اي صفه بالدعوي وانما هو مجرد كفيل غارم لعبدﷲ محمد حكمي وصالحه محمد حكمي . حيث نصت الماده 76/1 بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. ثالثا : سبق وان تقدم المدعين بتقديم دعوي طلب فسخ العقد لدي المحكمه العامه بابي عريش قضيه رقم 3981964 لعام 1439ه وصرفت الدايره النظر عن الدعوي كونه لا ثمره له وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف (مرفق 3) ،وهذا ما يثبت بان المدعين ليس لهم اي حق لدي وان ما يقوم به المدعين ما هو الا دعوي كيديه للاضرار بي. وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نطلب من فضيلتكم رد الدعوي". ثم عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم الثلاثاء تاريخ 10/03/1442ه وفي هذه الجلسه التي تعقدها الدايره عن بعد حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، و باطلاع الدايره علي عقد الاتفاق المقدم من المدعي والمؤرخ في 01/07/1436ه تبين لها ان اسم المدعي غير موجود في الاتفاق محل هذه الدعوي. وبسؤال المدعي عن صفته في الدعوي لكونها مرفوعه باسمه؟ اجاب بانه وكيل لابنيه عبدﷲ واحمد ابناء محمد ابراهيم حكمي. فتبين للدايره بذلك ان هذه الدعوي مرفوعه باسم الوكيل. وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له تعويضا عن الاضرار التي لحقت به من تنفيذ المدعي عليه لعقد تشطيب العماره المبرم بين الطرفين؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كان للدعوي شروط يجب توفرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء، ولتترتب عليها اثارها وحكمها، ومنها شرط توفر الصفه للاختصام في كل من طرفي الدعوي؛ اذ يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في القضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يكون هناك شان يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق. وهذا يقتضي بان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه. والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي الهدف المقصود من تشريع الدعوي. ولما كان الثابت لدي الدايره ان الدعوي مقامه من وكيل لاصحاب الشان في التعاقد مع المدعي عليه؛ وقد ثبت ذلك بعد اقرار المدعي بكونه وكيلا في محضر جلسه هذا اليوم الثلاثاء 10/03/1442ه، الامر الذي لا يكون معه المدعي/ محمد ابراهيم حسن حكمي صاحب صفه في هذه الدعوي، ولما كان انعدام صفه احد الطرفين مانعا من قبول الدعوي وسماعها، وللمحكمه ان تحكم به في اي مرحله تكون عليها الدعوي؛ استنادا الي نص الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واذ تقرر لدي الدايره انعدام صفه المدعي في هذه الدعوي، فانها تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لانعدام صفه المدعي، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه قد دفع بكون الدعوي قد تم الفصل فيها بحكم قضايي سابق، وبناء عليه فان علي المدعي في حال رغبته في رفع الدعوي مره اخري بالصفه الصحيحه ان يتحقق من كون الدعوي غير مفصول فيها بحكم سابق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لانعدام صفه المدعي ولما هو موضح بالاسباب. عضو مصعب بن عبدﷲ بن محسن ال لحيان عضو عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالرحمن السيف