tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430604152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 109 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-10-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:6927 entity=document_number:0d959559-f71f-4c62-a568-a3828d81d744 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٩٨١ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكلاء طرفي الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء مباني وذلك في بناء عماره للمدعيه، لمده (٩) تسعه اشهر، ابتداء من تاريخ ٢١/٨/١٤٣٧ه الموافق ٢٨/٥/٢٠١٦م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١/٧/١٤٤١ه الموافق ٢٥/٢/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٩٢,٧٠٠) مليون ومايه واثنان وتسعون الفا وسبع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٠٠,٠٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما انه كان من المفترض ان تسلم العماره كامله بتاريخ ١/٧/١٤٤ه الموافق ٢٥/٢/٢٠٢٠م، وقد توقف العمل بالعقد من تاريخ ١/٧/١٤٤ه الموافق ٢٥/٢/٢٠٢٠م بسبب عايد للمقاول، حيث ان العقار لم يكتمل حتي الان، لذلك وبناء علي ما تقدم نطلب الزام المدعي عليه باكمال تنفيذ اعمال العقار وتسليمه وفق المواصفات والمقاييس المتفق عليها للاسباب التاليه: انتهاء المده المتفق عليها في العقد وتضرر موكلتي من ذلك، هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي، فاجاب بقوله: لم استطع الاطلاع علي مستندات الدعوي لتقديم جوابي عليها كما ان الدعوي غير محرره هكذا اجاب، فافهمته الدايره بان الدعوي محرره واما بخصوص المرفقات فسيتم ارسالها الي بريده الالكتروني عن طريق وكيل المدعي ففهم ذلك وطلب مهله للاجابه الي حين اطلاعه علي مستندات الدعوي، وفي الجلسه التاليه: تقدم المدعي عليه مذكره جوابيه عبر النظام ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اولا / ذكرت المدعيه انه تم التعاقد مع مؤسسه (...) بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٧ه وذلك بناء عماره علي القطعه رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعه في حي (...) ب(...) علي رخصه رقم (...)وعلي ان يقوم المدعي عليها بتنفيذ مقاوله عماره لمده تسعه اشهر ومنفذ بها القواعد المسلحه وميده السور بمعرفه المدعيه فذلك صحيح (صوره من عقد الاتفاق: الدفوع: الاول/ فقد ذكرت المعيه بان المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره ١.١٩٢,٧٠٠ مليون ومايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه ريال واضف علي ذلك العبره بالقياس النهايي علي الطبيعه وضف علي ذلك الزياده علي مبلغ تكاليف العقد سيذكر تفصيله لاحقا فصحيح. ولكن ذكرت المدعيه بانها دفعت بالالتزام بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسع ميه الف ريال ولكن بالرجوع الي الشيكات المقدمه من قبل المدعيه مبلغ وقدره (٧٨٠,٧٨٠) سبع ميه وثمانون الف وسبع ميه وثلاثون ريال وهذا ينافي ما تم الادعاء به، ثانيا / اما ما يخص بان المدعي عليها تم ايقاف العمل في العماره وبتاريخ ١/٠٧/١٤٤١ ه غير صحيح جمله وتفصيلا اما الصحيح فقد التزم موكلي ببنود العقد المتفق عليه من تاريخ العقد ٢١/٠٨/١٤٣٧ وان يسلم بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٣٨ وقد تم الانتهاء من بناء العماره وكان المباشر لهذا العقد الوكيل الشرعي والد (...) وتم مخالفه بند العقد البند السابع (يقوم الطرف الثاني المدعيه (...) بادخال عدادات الكهرباء وايصال التيار الكهربايي وادخال عدادات الماء وتوصيل الماء باسرع وقت عند جاهزيه المبني لذلك)، ثالثا / وبحسب نظام المرافعات الشرعيه باب الادخال والتداخل اطلب اضافه موكلي مدعي للمطالبه في حقه المالي الذي انجزه في بناء العماره، رابعا/ ولكم تفاصيل المبالغ الماليه التي علي المدعيه مبلغ وقدره ستمايه الف ريال (٦٠٠,٠٠٠) عباره عن مستحقات متبقيه وتعويض عن الضرر الذي لحق موكلي من عمليه التوقف من قبل المدعيه، واذ نوكد علي جميع ما قدم في اللايحه الدعوي من مواد النظام وتمسكنا بها جميعا، لذلك التمس من فضيلتكم الزام المدعيه بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) (ستمايه الف ريال)]، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم برده علي ما جاء في مذكره المدعي عليه المرصده في الجلسه السابقه، ونصها ما يلي: [اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها " العبره بالقياس النهايي علي الطبيعه.... الخ" ونرد عليه بالاتي: - المتفق كما هو موجود في البند الثالث من العقد مليون ومايه وثمانيه عشر الف ريال وفي البند الثامن الخاص بالدفعات اتفقوا علي تسعه مايه الف ريال فقط والمتبقي مايتان وثمانيه عشر الف ريال والاتفاق كان علي سدادها يقوم الطرف الاول بتاجير المبني عند تجهيزه علي المفتاح بالموعد المحدد حتي يتم استيفاء كامل حقه وكيل موكلتي دفع ٩٠٠,٠٠٠ تسع مايه الف ريال واستناده علي الشيكات الموجوده بحوزه موكلتي يوجد شيك عباره عن الدفعه الرابعه كما هو موجود بالعقد المبرم لا توجد صورته مع موكلتي ولا ينكر المدعي عليه اصاله ذلك فكيف يستلم الدفعه الخامسه والسادسه ولم يستلم الدفعه الرابعه؟ اذا نكر المدعي عليه اصاله ذلك اطلب من فضيلتكم الكتابه للبنك مصدر الشيك لاخذ صوره من الشيك علما ذهبت للبنك وافادوني بان الشخص محرر الشيك متوفي وبذلك لا يستطعون اعطاء بيانات لشخص متوفي الا بامر من المحكمه، ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها " اما الصحيح فقد التزم موكلي ببنود العقد المتفق عليه...الخ" ونرد عليه بالاتي: - الصحيح ما ذكرته موكلتي بان تم ايقاف العمل ولم يتم اكماله من تاريخ: ١/٧/١٤٤١ه واما عن مخالفه موكلتي للبند السابع من العقد المبرم ما يخص ادخال الكهرباء ونقول المدعي عليها لم تنتهي من اجراءات ادخال الكهرباء حتي الان وهو من عملها لابد من تركيب عزل الجدران وعزل السطح وعزل النوافذ ولم يتم تركيب النوافذ حتي الان وهذا من عمل المدعي عليها حتي تبدا موكلتي في اجراءات دخول الكهرباء لابد من المدعي عليها اكمال عمله سالف الذكر، لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب: لذا نطلب الزام المدعي عليه باكمال تنفيذ اعمال العقار وتسليمه وفق المواصفات والمقاييس المتفق عليها للاسباب التاليه: انتهاء المده المتفق عليها في العقد وتضرر موكلتي من ذلك، هذه دعواي]، ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسايل فنيه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"؛ لذا قررت الدايره ندب خبير عبر منصه الخبره المعتمده من قبل وزاره العدل لابداء رايه في المسايل الفنيه، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقا للماده (الحاديه عشره بعد المايه) من نظام الاثبات، وقد جري افهام اطراف الدعوي بذلك، وتم وقف السير في الدعوي الي حين انتهاء الخبير المكلف من اعداد تقريره، وفي جلسه اليوم ٩/٣/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤ مضمونه ان الاعمال سليمه وظهرت العيوب بسبب التوقف الطويل والعوامل الجويه وان المدعيه هي المتسبب في ايقاف العمل وتتحمل اصلاح الضرر ذلك انها لم تقم بتركيب عدادات الكهرباء رغم جاهزيه المبني وان اعتراضها علي المدعي عليه بانه لم يكمل اشتراطات ادخال الكهرباء غير صحيح كما انتهي الي وجود مستحقات لصالح المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان موكلته هي التي دفعت الاتعاب، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي:

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد المقاوله المبرم بين الطرفين في عام ١٤٣٧ه بشان انشاء المدعي عليه عماره المدعيه وقد سملته تسع ميه الف ريال وتذكر انه توقف في ١/٧/١٤٤٠ه بسبب عايد له وتطلب الزامه باتمام العقد وفق المواصفات المتفق عليها، وبما ان المدعي عليه يدفع بان التوقف كان بسبب والد المدعيه المباشر للعقد حيث لم يدخل العدادات وانه نفذ اكثر مما استلم ويطلب ستين الف ريال تعويض ومستحقات، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر ٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الهندسيه وانتهي الخبير المندوب من قبل المحكمه الي ان الاخلال من المدعيه والعيوب بسبب طول التوقف والعوامل الجويه فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، وبما ان الطرفين لم يتوصلا الي نتيجه وتفاهم وكان الثابت اخلال المدعيه من خلال التقرير ويتضح ذلك من خلال تاريخ قيد الدعوي فالعقد المؤرخ في ٢١/٨/١٤٣٧ه مده تسعه اشهر الا انه وباقرارها كان التوقف في عام ١٤٤١ه ورفع الدعوي في ٩/١٤٤٣ه واعمال للقاعده المفرط اولي بالخساره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.

نص الحكم:
رفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٩٨١ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه باتمام عقد المقاوله وفق المواصفات المتفق عليها. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣١٢٩٢٧) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: حيث قدم الاعتراض خلال المده النظاميه عليه يكون مقبولا شكلا. من الناحيه الموضوعيه: حيث ان الحكم الصادر محل الاستيناف، اغفل طلب موكلي في الادخال والتدخل، فقد طلبنا اضافته كمدعي للمطالبه بحقه المالي الذي انجزه في بناء العماره. فقد نص نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في الماده (٧٩) علي: "للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه". والماده (٧٩/١): "يقدم طلب الادخال بمذكره تقيد لدي اداره المحكمه، او اثناء الجلسه كتابه او مشافهه". (٧٩/٢): "من يصح اختصامه في القضيه عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيا او مدعي عليه ابتداء، ويشترط ان يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوي الاصليه" ومع ذلك لم يتم النظر بطلب موكلي، وتم السير في موضوع الدعوي بدون البت فيه. ولما كان من الثابت في تقرير الخبير ان: الاعمال التي نفذها موكلي كانت مطابقه للمواصفات المتفق عليها، ولكن العيوب ظهرت بسبب توقف الاعمال لفتره طويله، والسبب في توقف الاعمال لفتره طويله؛ عدم تركيب المدعيه للعدادات رغم جاهزيه المبني وعليه تتحمل قيمه اصلاح الاضرار في الاعمال المنفذه؛ حيث نص عقد الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعيه في البند السابع منه علي: "يقوم الطرف الثاني بادخال عدادات الكهرباء وايصال التيار الكهربايي وادخال عدادات الماء وتوصيل الماء باسرع وقت عند جاهزيه المبني لذلك". وقد نفذ موكلي عده اعمال لم يذكرها تقرير الخبير تقدر بمبلغ (٥٩,٤٥٠) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وهي عباره عن: قيمه سيراميك المدخل حوايط حتي السقف، بير السلم بالكامل وقيمه الاعمال الجبسيه في الاسقف لكامل الشقق، قيمه سلالم البدروم من السور الداخلي، قيمه الرصيف الخارجي). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ادخال موكلي كمدعي للمطالبه بحقوقه، والزام المدعيه بدفع حقوق موكلي المتبقيه في ذمتها، والغاء العقد بين موكلي والمدعيه. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٧٩٨٦٥) وتاريخ ١٢ /٠٤ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه والواقع والقصور في التسبيب: اولا: جاء في اسباب الحكم: "...انتهي الخبير المندوب من المحكمه الي الاخلال من المدعيه والعيوب بسبب طول التوقف والعوامل الجويه فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها..." حيث ان المتقرر في العمل القضايي: عدم اعتبار راي الخبير اذا جاء عاريا من المستندات. وحيث قرر مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه في القرار رقم (١٢٧/٣) في عام ١٤١٣ه ان: "عمل هييه النظر عمل خبره ولا يقبل في قولها بدون ذكر مستنده، فاذا كان القاضي لا يقبل قوله الا بدليل فهييه النظر اولي بذلك" وكما جاء في قراره رقم (١٩/٥) الصادر بتاريخ ١٣ /٠١ /١٤١٠ه: "قرار الخبره غير المبرر لا يكفي ليكون مستندا للحكم". وبالتطبيق علي واقع القضيه وتقرير الخبره المبني عليه الحكم فانه يتضح لاصحاب الفضيله في التقرير ما يلي: ١- عدم بيان الاسباب الواقعيه والمنطقيه والفنيه للنتيجه المتوصل اليها، لا سيما مع تعارض التقارير. ٢- تجاوز اختصاص الخبير الفني. ٣- اعتماد التقرير علي الافتراضات، وعدم تحري الدقه. ٤- استناد التقرير علي افادات وخطابات لا وجود لها مثل خطاب شركه (...). ٥- مخالفه التقرير للاوامر الساميه والدليل الاسترشادي للعزل الحراري في المباني، والاشتراطات المطبقه من شركه (...). جاء في التقرير: "بناء علي افاده شركه (...) ان من شروط اطلاق التيار الكهربايي تركيب الشبابيك المعزوله حراريا، وان المدعيه هي من تسببت في تاخر الاعمال حيث انها لم تقم بتركيب العدادات ولو قامت المدعيه بتركيب العدادات لقام المدعي عليه بتركيب الشبابيك ومن ثم يتم اطلاق التيار الكهربايي". دفع المستانف: جميع ما ذكر كلام مرسل، ومتناقض، وغير مدروس، اذ ما المانع من عدم تركيب الشبابيك المعزوله حتي حينه؟ وما علاقه عدم تركيبها في عدم تكريب العدادات؟ حيث ان ما ذكر في التقرير من عدم اشتراط تركيب الشبابيك المعزوله لادخال الكهرباء فنشير الي الامر السامي الكريم رقم (٧/٩٠٥/م) بتاريخ ٢٩ /٠٤ /١٤٠٥ه القاضي بالتاكيد علي الجهات بالعمل علي استخدام العزل الحراري في مباني الدوله والمباني الخاصه، والذي تم تحديثه بالامر السامي رقم ٦٩٢٧/م ب بتاريخ ٢٢ /٠٩ /١٤٣١ه والذي نص علي الزاميه تطبيق العزل علي جميع المباني الجديده. وحيث جاء في الصفحه ٢٤ من الدليل الاسترشادي للعزل الحراري في المباني الصادر بناء علي الاوامر المشار اليها اعلاه: "تعتبر فتحات النوافذ من نقاط الضعف في المبني، والتي تسمح بانتقال الحراره من والي المنزل بسهوله اكثر من خلال الحوايط الجانبيه، لذا يجب تقليل مسطحات النوافذ الي الحد الذي لا يشوه جمال المبني ولا يمنع من الاضاءه الطبيعيه من الدخول ... كما يجب ان يجعل يشمل التصميم جعل زجاج النوافذ من النوع المزدوج للمساعده في تقليل تسرب الحراره داخل المبني". كما يظهر جليا تعارض التقرير الفني مع كل ما سبق ذكره من قرارات وتعليمات، كما يظهر تعارضه مع تقريره السابق، وعدم اسناد الراي علي ثمه مستند رسمي او نظامي، وعليه يلزم التقرير ١. ارفاق افاده شركه (...) بعدم لزوم تركيب الشبابيك لاطلاق التيار. ٢. بيان مدي علاقه تاخر تركيب الشبابيك والابواب بعدادات الكهرباء، والتي تسببت باضرار المبني. ثانيا: جاء في اسباب الحكم " الثابت اخلال المدعيه من خلال التقرير ويتضح من خلال تاريخ قيد الدعوي فالعقد المؤرخ في ٢١ /٠٨ /١٤٣٧ه مدته تسعه اشهر الا انه وباقرارها كان التوقف في عام ١٤٤١ه ورفع الدعوي في ٠٩ /١٤٤٣ه واعمال لقاعده المفرط اولي بالخساره...". وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن: "يقوم الطرف الاول بتاجير المبني بمعرفته حتي استيفاء كامل حقه المتبقي، وبعد ذلك يقوم بتسليم المبني للطرف الثاني علي حالته الراهنه" مما يعني افتراض حيازه المدعي عليه للمبني، طيله الفتره السابقه، كما ان المدعي عليه لم يخطر المدعيه بانتهاء الاعمال حتي يتسني لها اكمال اللازم بادخال التيار الكهربايي، فضلا عن عدم استكمال الاشتراطات اللازمه المطلوبه من شركه (...) والمشار اليها انفا. مما يعني تفريط المستانف ضده وعدم تقيده بالعقد المبرم بين الطرفين، دون مبرر شرعي او نظامي لا سيما مع استيفاء المستانف ضده كافه حقوقه الماليه المبنيه علي العقد، مما لا يبرر تحميل المستانفه خطا وتقصير المقاول بناء علي العقد). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: الغاء الحكم الصادر في القضيه والحكم مجددا باكمال العقار حسب العقد ووفق المواصفات وتسليمه. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ /٠٤ /١٤٤٤ه طبت الدايره من الطرفين بان يقوم كل منهما بالرد علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من الطرف الاخر وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ١٣ /٠٥ /١٤٤٤ه فتفهما ذلك واستعدا به. كما افهمتهم الدايره بان عليهما تزويدها بنسخه من قرار الخبير المنتدب في هذه الدعوي، كما تقرر الدايره الكتابه للخبير للاستيضاح منه عن بعض الامور المتعلقه بالنزاع، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه توجد بعض الاعمال لم يقم الخبير بحصرها. بتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعيه تقرير المكتب الهندسي اجابه لطلب الدايره مصحوبا برده علي لايحه المدعي عليه الاعتراضيه متضمنا ما نصه: "ردا علي ما قدمه المستانف ضده في اعتراضه المبين في جلسه يوم ٢٨ /٠٤ /١٤٤٤ه فان المدعي يتمسك بكافه ما قدمه من دعوي ودفوع في دعواه ومذكرات الرد واعتراضه الماثل الذي يتمسك به ويطالب بالحكم فيه واليه يضيف: اولا: جاء في اعتراض المستانف ضده (يطالب المدعي عليه ادخاله بالدعوي كمدعي للمطالبه بحقه المالي المزعوم ويستشهد بنص الماده ٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه)، الرد: حيث ان المراد بالادخال: هو الحاق طرف ثالث بالدعوي بعد قيام الخصومه بامر المحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الخصم لمصلحه تقتضي ذلك. وحيث ان المراد بالتدخل هو لحوق طرف ثالث بالدعوي بعد قيام الخصومه بطلبه حمايه لمصلحته. ويقرر الفقهاء: ان الدفع يسمع من غير المدعي عليه، اذا تعدي الحكم اليه علي فرض صدوره. وحيث نصت الماده (٨١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي. ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه. وحيث ان المراد بالارتباط في الدعوي هو كل مطالبه متصله بالدعوي الاصليه في الموضوع او السبب، يقتضي حسن سير الدعوي وايصال الحقوق الي اصحابها ان تنظر معها. اذ يتبين للدايره الموقره من جمله النصوص النظاميه والقواعد الشرعيه ان للادخال والتدخل في الخصومه شروطا مفترضه منها: ١- وجود خصومه قايمه فلا ادخال او تدخل دون وجود خصومه قايمه. ٢- ان يكون المتدخل من غير الخصوم فلا يجوز التدخل ممن يعد طرفا في الخصومه او ممن يكون ممثلا فيها بنفسه او عن طريق غيره...الخ. وعليه فلا وجه شرعي او نظامي لطلب الادخال والتدخل هذا المقدم من المدعي عليه اذ انه خصم في الدعوي فضلا عن ان ما يطالب به لا رابط له بالدعوي الاصليه سببا وموضوعا. ثانيا: جاء في اعتراض المستانف ضده (لما كان الثابت من تقرير الخبير ان الاعمال التي نفذها موكلي كانت مطابقه للمواصفات ولكن العيوب ظهرت بسبب توقف الاعمال لفتره طويله... وان السبب يعود لعدم تركيب العدادات طبقا للعقد علي حد زعمه وان ذلك يقع تحت مسؤوليه المدعيه...) الرد: حيث ان المتقرر في العمل القضايي عدم اعتبار راي الخبير اذا جاء عاريا من المستندات. حيث قرر مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه في القرار رقم (١٢٧/٣) في عام ١٤١٣ه ان: "عمل هييه النظر عمل خبره ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فاذا كان القاضي لا يقبل قوله الا بدليل، فهييه النظر اولي بذلك". كما جاء في قراره رقم (٥/١٩) الصادر بتاريخ ١٣ /٠١ /١٤١٠ه "قرار الخبره غير المبرر لا يكفي ليكون مستندا للحكم". وبالتطبيق علي واقع القضيه وتقرير الخبره المبني عليه الحكم فانه يتضح لاصحاب الفضيله في التقرير ما يلي: ١. عدم بيان الاسباب الواقعيه والمنطقيه والفنيه للنتيجه المتوصل اليها، لا سيما مع تضارب التقرير الاول مع التقرير الثاني. ٢. تجاوز الخبير اختصاصه الفني الي الاختصاص النظامي والقضايي. ٣. اعتماد التقرير علي الافتراضات وعدم تحري الدقه. ٤. استناد التقرير علي افادات وخطابات لا وجود لها مثل خطاب شركه (...). ٥. مخالفه التقرير للاوامر الساميه والدليل الاسترشادي للعزل الحراري في المباني والاشتراطات المطبقه من شركه (...). جاء في التقرير: "بناء علي افاده شركه (...) ان من شروط اطلاق التيار الكهربايي تركيب الشبابيك المعزوله حراريا، وان المدعيه من تسببت في تاخر الاعمال حيث انها لم تقم بتركيب العدادات ولو قامت المدعيه بتركيب العدادات لقام المدعي عليه بتركيب الشبابيك ومن ثم يتم اطلاق التيار الكهربايي". دفع المستانف: جميع ما ذكر كلام مرسل، ومتناقض، وغير مدروس، اذ ما المانع من عدم تركيب الشبابيك المعزوله حتي حينه؟ وما علاقه عدم تركيبها في عدم تكريب العدادات؟ كما ان ما ذكر في التقرير من عدم اشتراط تركيب الشبابيك المعزوله لادخال الكهرباء فنشير الي الامر السامي الكريم رقم ٧/٩٠٥/م بتاريخ ٢٩ /٠٤ /١٤٠٥ه القاضي بالتاكيد علي الجهات بالعمل علي استخدام العزل الحراري في مباني الدوله والمباني الخاصه، والذي تم تحديثه بالامر السامي رقم ٦٩٢٧/م ب بتاريخ ٢٢ /٠٩ /١٤٣١ه والذي نص علي الزاميه تطبيق العزل علي جميع المباني الجديده. وحيث جاء في الصفحه ٢٤ من الدليل الاسترشادي للعزل الحراري في المباني الصادر بناء علي الاوامر المشار اليها اعلاه: "تعتبر فتحات النوافذ من نقاط الضعف في المبني والتي تسمح بانتقال الحراره من والي المنزل بسهوله اكثر من خلال الحوايط الجانبيه لذا يجب تقليل مسطحات النوافذ الي الحد الذي لا يشوه جمال المبني ولا يمنع من الاضاءه الطبيعيه من الدخول... كما يجب ان يجعل يشمل التصميم جعل زجاج النوافذ من النوع المزدوج للمساعده في تقليل تسرب الحراره داخل المبني". كما يظهر جليا تعارض التقرير الفني مع كل ما سبق ذكره من قرارات وتعليمات، كما يظهر تعارضه مع تقريره السابق، وعدم اسناد الراي علي ثمه مستند رسمي او نظامي، وعليه يلزم التقرير ١. ارفاق افاده شركه (...) بعدم لزوم تركيب الشبابيك لاطلاق التيار. ٢. بيان مدي علاقه تاخر تركيب الشبابيك والابواب بعدادات الكهرباء، والتي تسببت باضرار المبني. كما ان ما جاء في اسباب الحكم لا يستقيم مع ما نص عليه العقد والنظام والواقع اذ نص الحكم "الثابت اخلال المدعيه من خلال التقرير ويتضح من خلال تاريخ قيد الدعوي فالعقد المؤرخ في ٢١ /٠٨ /١٤٣٧ه مدته تسعه اشهر الا انه وباقرارها كان التوقف في عام ١٤٤١ه ورفع الدعوي في ٠٩/١٤٤٣ه واعمال لقاعده المفرط اولي بالخساره...". وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن "يقوم الطرف الاول بتاجير المبني بمعرفته حتي استيفاء كامل حقه المتبقي، وبعد ذلك يقوم بتسليم المبني للطرف الثاني علي حالته الراهنه" مما يعني افتراض حيازه المدعي عليه للمبني طيله الفتره السابقه، كما ان المدعي عليه لم يخطر المدعيه بانتهاء الاعمال حتي يتسني لها اكمال اللازم بادخال التيار الكهربايي، فضلا عن عدم استكمال الاشتراطات اللازمه المطلوبه من شركه (...) والمشار اليها انفا. مما يعني تفريط المستانف ضده وعدم تقيده بالعقد المبرم بين الطرفين دون مبرر شرعي او نظامي لا سيما مع استيفاء المستانف ضده كافه حقوقه الماليه المبنيه علي العقد مما لا يبرر تحميل المستانفه خطا وتقصير المقاول بناء علي العقد. وعليه وحيث يتبين للدايره الموقره ان كافه تصرفات المدعيه كانت بناء لاحكام الشرع والنظام والعقد. ولهذا كله نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: الغاء الحكم الصادر في القضيه والحكم مجددا بالطلبات الاتيه: ١. الزام المدعي عليه بتسليم المفتاح حالا والغاء العقد. ٢. الزام المدعي عليه بدفع قيمه المتبقي من المبني وقيمه الاصلاحات الموجوده في تقرير المكتب الهندسي. ٣. الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال للشقه الواحده في السنه الواحده عن كامل المده الماضيه وهي خمس سنوات. ٤. الزام المدعي عليه بدفع قيمه تكاليف المكتب الهندسي مبلغ وقدره تسعه الاف ريال وتسعمايه وسبعون ريال وخمسون هلله. ٥. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره اربعون الف ريال". وبذات التاريخ ورد للدايره عبر البريد الالكتروني رد الخبير علي ملاحظات محامي المدعيه وذلك بما نصه: "١- نحن نتحدث عن العقد ومحامي المدعيه يتحدث بعيدا عنه: محامي المدعيه مع الاسف يتحدث بعيدا عن بنود العقد وما حصل في المشروع: ا- خلط المحامي الاوراق لعدم فهم ما ورد في تقريرنا ويظن اننا خالفنا الامر السامي الكريم وهذا غير صحيح لاننا اوضحنا ان افاده شركه الكهرباء عند مراجعتنا لهم ان متطلبات تركيب العدادات هي تشطيب الواجهات الخارجيه للمبني وتشطيب السور الارضي والرصيف وهذا ما تم تنفيذه فعلا. اما اطلاق التيار الكهربايي فلا يتم الا بعد تركيب الشبابيك المعزوله للمبني. اي انه يوجد فرق بين تركيب العدادات واطلاق التيار الكهربايي، وهذا ما لا يريد ان يتقبله المحامي مع الاسف. ب- نحن ايضا نتحدث عن عدم التزام المدعيه بالعقد، وهو ما سنشرحه ادناه للمره الثالثه. والامر منطقي لو رغب الانسان في فهم ما جري في هذا العقد. ٢- طلب في العقد من قبل المدعي عليه: السيده المدعيه (...)، وقد اشار الي ذلك العقد في مقدمته بان المدعيه هي (...)، ويمثلها في العقد وتسليم الدفعات والدها (...). بدل ان تدفع قيمه العقد علي دفعات كما هو معروف في السوق، فقد طلبت المدعيه ان تدفع دفعات معينه، ثم يحصل المقاول علي بقيه حقوقه من خلال تاجير العماره بعد الانتهاء منها انظر اخر البند ۸ في العقد ٣- حمايه المدعي عليه لنفسه من هذا الطلب الذي اتفقا عليه: لكي يحمي المدعي عليه نفسه من هذا الطلب، فقد قرر حسب افادته ان يكتب في العقد ان تقوم المدعيه بتركيب العدادات وايصال التيار الكهربايي وادخال عدادات الماء وتوصيل الماء باسرع وقت عند جاهزيه المبني لذلك البند ٧ في العقد ولانه جهز المبني لتركيب العدادات وليس اطلاق التيار الكهربايي (حسب العقد وحسب اشتراطات شركه (...))، وقامت هي برفض تركيب العدادات لانها ستتكلف بدفع ثمن العدادات لشركه (...)، فقد امتلا قلبه خوفا انها لن تسمح له بتاجير المبني حسب بنود العقد، وهذا كلامه. وقال انه في حاله انتهي من المبني ولا يوجد كهرباء ولا ماء فيه، فكيف سوف اؤجره؟ لذلك توقف عن الصرف علي المبني من جيبه حسب افادته. ٤- تصرف المدعيه لم يوضح حسن النيه، وبالتالي تتحمل ما حصل بعد ذلك: المدعيه بدل ان تطمين المدعي عليه بان حقه مضمون حسب ممارسات السوق والتفاهم المنطقي بين البشر وحسب العقد، وتحل الاشكاليه بالاسراع في تركيب عدادات الكهرباء. والنيه الطيبه تتضح من خلال اعمال الانسان لقوله صلي الله عليه وسلم (اتقوا مواطن الشبهات)، فقد قررت المدعيه التصعيد واهملت المبني وتركته عرضه للزمن والاجواء الحاره والبارده، فحصل فيه ما حصل من عيوب لا تخفي علي اي مهندس خريج جديد في الهندسه. ثم جاءت المدعيه تشتكي في المحكمه بعد ان لم تلتزم هي ببنود العقد الذي يحكم تصرفات الطرفين، وتدعي ان المقاول لم يقم بما هو مطلوب منه، وان المبني في حيازته، وبالتالي هو يتحمل التكاليف. وهذا الامر لا يمكن ان يكون صحيحا حسب العقد، كما هو مشروح بعاليه (اي ان كلامها كان سيكون صحيحا لو انها قامت بتركيب العدادات حتي بدون ايصال الكهرباء، والذي سيتم لاحقا حسب ممارسات شركه (...) والسوق. اصحاب الفضيله: كلام المحامي مع الاسف اوضح عدم فهم العقد ومخالفه موكلته لبنوده، ونحن نؤكد اننا نقف علي مسافه واحده من الطرفين والمحكمه الموقره تستطيع ان تري من خلال عشرات التقارير الفنيه السابقه اننا نحمل المسؤوليه علي من لا يلتزم بالعقد المتفق عليه بين الطرفين. في بعض الاحيان نحمل المقاول المسؤوليه اذا خالف العقد، وفي احيان اخري نحمل المالك المسؤوليه اذا خالف العقد. والعقود وضعت لكي يحترمها الطرفان، وفي هذه الحاله نري من واقع خبرتنا ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، وبالتالي تتحمل تبعات ما حصل بعد ذلك". وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٢٧ /٠٥ /١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه المستانف بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا المذكرات فيمها بينهم وقد تاخرت وكيله المستانف المدعي عليه في ايداع مذكرتها حيث ارفقتها قبل يومين وتعذر الاطلاع عليها بسبب فشل التحميل، كما تشير الدايره الي انها خاطبت مكتب (...) للرد علي ما اثاره وكيل المدعيه بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه رقم ٤٤٦٦٧٥٨٧٦ وتاريخ ١١ /٠٥ /١٤٤٤ه المتضمن جوابه علي ما اثاره وكيل المدعيه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل هي محاميه؟ فاجابت انها متدربه. فقررت الدايره عدم قبولها للترافع فافهمتها بابلاغ المدعي عليها بالحضور شخصيا في الجلسه القادمه او توكيل محامي مرخص. وبذات التاريخ وعبر البريد الالكتروني ارفق وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه ردا علي ما جاء بلايحه المدعيه، وذلك بما نصه: " اولا: ما تم ذكره بان التقرير كلام مرسل، ومتناقض، وغير مدروس اذ ما المانع من عدم تركيب الشبابيك المعزوله حتي حينه؟ وما علاقه عدم تركيبها في عدم تركيب العدادات؟ ذكر وكيل المدعيه بدايه في اللايحه ان التقرير تجاوز اختصاص الخبير الفني، فكيف يطعن في التقرير انفا، وفحوي التقرير ليس من ضمن اختصاصه وفقهه؟ ونذكر في هذا الصدد ايضا رد موكلنا علي ذلك "ان جميع الملاحظات الناتجه للتشطيب النهايي، حيث كان المبني في مرحله التشطيب النهايي، ولا تمنع من تركيب العدادات؛ حيث كان السور مشطب بالكامل التشطيب النهايي، ومن ثم الكشف من قبل شركه (...) بعد تركيب العدادات لاطلاق التيار الكهربايي، حسب نظام شركه الكهرباء وامتنع المرحوم من دفع قيمه العدادات لتركيب العدادات، مما تسبب في ايقافنا عن التشطيب النهايي وطول المده، مما تسبب في اضرار بالمبني نتيجه طول مده التوقف، ونطالب نتيجه الاضرار والتعويض عن التوقف طول هذه المده وباقي حقوقنا لديها". حيث امتنع والد المدعيه ومبرم العقد وكاله ونيابه عنها عن دفع قيمه العدادات. ننوه ايضا ان تركيب الشبابيك هو اجراء لازم لاطلاق التيار الكهربايي، ولا يستلزم وجود الشبابيك لتركيب العدادات، وذلك بناء علي ما ذكر في تقرير الخبير. وايضا منطقيا ما السبب الذي يدفع موكلي في المماطله وعدم تركيب الشبابيك والاسراع في عمليه الانتهاء من البناء، حيث انه سيقوم في النهايه بتاجيره لصالحه لتكمله مستحقاته؟ ثانيا: ما تم ذكره من افتراض حيازه المدعي عليه للمبني، طيله الفتره السابقه، كما ان المدعي عليه لم يخطر المدعيه بانتهاء الاعمال حتي يتسني لها اكمال اللازم بادخال التيار الكهربايي، وتفريط المدعي عليه وعدم تقيده بالعقد المبرم بين الطرفين، دون مبرر لا سيما استيفاء المستانف ضده كافه حقوقه الماليه المبنيه علي العقد، مما لا يبرر تحميل المستانفه خطا وتقصير المقاول بناء علي العقد. غير صحيح ما ذكر ان موكلي لم يخطر المدعيه، حيث تم اخبار وكيل المدعيه ومبرم العقد بالنيابه عنها بضروره تركيب العدادات، وحتي لو لم يخطر موكلي المدعيه شخصيا، فهل يعقل عدم سؤالها عن الاعمال طيله هذه المده. وغير صحيح ان موكلي استوفي كافه حقوقه الماليه المبنيه علي العقد؛ حيث وبناء علي البند الثامن من العقد "اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بتاجير المبني بمعرفته، حتي استيفايه كامل حقه المتبقي وبعد ذلك يقوم بتسليم المبني للطرف الثاني علي حالته الراهنه عند التسليم". وقد نفذ موكلي عده اعمال لم يذكرها تقرير الخبير تقدر بمبلغ (٥٩.٤٥٠) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وهي عباره عن: قيمه سيراميك المدخل حوايط حتي السقف، بير السلم بالكامل وقيمه الاعمال الجبسيه في الاسقف لكامل الشقق، قيمه سلالم البدروم من السور الداخلي، قيمه الرصيف الخارجي. وعليه لا يعد موكلي مقصرا في التزاماته، لما كان من الثابت في تقرير الخبير ان: الاعمال التي نفذها موكلي كانت مطابقه للمواصفات المتفق عليها، ولكن العيوب ظهرت بسبب توقف الاعمال لفتره طويله. السبب في توقف الاعمال لفتره طويله؛ عدم تركيب المدعيه للعدادات -رغم جاهزيه المبني-، وعليه تتحمل قيمه اصلاح الاضرار في الاعمال المنفذه؛ حيث نص عقد الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعيه في البند السابع منه علي "يقوم الطرف الثاني بادخال عدادات الكهرباء وايصال التيار الكهربايي وادخال عدادات الماء وتوصيل الماء باسرع وقت عند جاهزيه المبني لذلك". وبناء علي ما تم ذكره انفا، نطلب من فضيلتكم: ادخال موكلي كمدعي للمطالبه بحقوقه، والزام المدعيه بدفع حقوق موكلي المتبقيه في ذمتها، والغاء العقد بين موكلي والمدعيه". وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٢٥ /٦ /١٤٤٤ه حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدايره الي انه بتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعيه رده علي لايحه المدعي عليه الاعتراضيه وبرفقه تقرير المكتب الهندسي اجابه لطلب الدايره، وقد تضمن رده ما نصه: "ردا علي ما قدمه المستانف ضده في اعتراضه المبين في جلسه يوم ٢٨ /٠٤ /١٤٤٤ه فان المدعي يتمسك بكافه ما قدمه من دعوي ودفوع في دعواه ومذكرات الرد واعتراضه الماثل الذي يتمسك به ويطالب بالحكم فيه واليه يضيف: اولا: جاء في اعتراض المستانف ضده (يطالب المدعي عليه ادخاله بالدعوي كمدعي للمطالبه بحقه المالي المزعوم ويستشهد بنص الماده ٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه)، الرد: حيث ان المراد بالادخال: هو الحاق طرف ثالث بالدعوي بعد قيام الخصومه بامر المحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الخصم لمصلحه تقتضي ذلك. وحيث ان المراد بالتدخل هو لحوق طرف ثالث بالدعوي بعد قيام الخصومه بطلبه حمايه لمصلحته. ويقرر الفقهاء: ان الدفع يسمع من غير المدعي عليه، اذا تعدي الحكم اليه علي فرض صدوره. وحيث نصت الماده (٨١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي. ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه. وحيث ان المراد بالارتباط في الدعوي هو كل مطالبه متصله بالدعوي الاصليه في الموضوع او السبب، يقتضي حسن سير الدعوي وايصال الحقوق الي اصحابها ان تنظر معها. اذ يتبين للدايره الموقره من جمله النصوص النظاميه والقواعد الشرعيه ان للادخال والتدخل في الخصومه شروطا مفترضه منها: ١- وجود خصومه قايمه فلا ادخال او تدخل دون وجود خصومه قايمه. ٢- ان يكون المتدخل من غير الخصوم فلا يجوز التدخل ممن يعد طرفا في الخصومه او ممن يكون ممثلا فيها بنفسه او عن طريق غيره...الخ. وعليه فلا وجه شرعي او نظامي لطلب الادخال والتدخل هذا المقدم من المدعي عليه اذ انه خصم في الدعوي فضلا عن ان ما يطالب به لا رابط له بالدعوي الاصليه سببا وموضوعا. ثانيا: جاء في اعتراض المستانف ضده (لما كان الثابت من تقرير الخبير ان الاعمال التي نفذها موكلي كانت مطابقه للمواصفات ولكن العيوب ظهرت بسبب توقف الاعمال لفتره طويله... وان السبب يعود لعدم تركيب العدادات طبقا للعقد علي حد زعمه وان ذلك يقع تحت مسؤوليه المدعيه...) الرد: حيث ان المتقرر في العمل القضايي عدم اعتبار راي الخبير اذا جاء عاريا من المستندات. حيث قرر مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه في القرار رقم (١٢٧/٣) في عام ١٤١٣ه ان: "عمل هييه النظر عمل خبره ولا يقبل قولها بدون ذكر مستنده، فاذا كان القاضي لا يقبل قوله الا بدليل، فهييه النظر اولي بذلك". كما جاء في قراره رقم (٥/١٩) الصادر بتاريخ ١٣ /٠١ /١٤١٠ه "قرار الخبره غير المبرر لا يكفي ليكون مستندا للحكم". وبالتطبيق علي واقع القضيه وتقرير الخبره المبني عليه الحكم فانه يتضح لاصحاب الفضيله في التقرير ما يلي: ١. عدم بيان الاسباب الواقعيه والمنطقيه والفنيه للنتيجه المتوصل اليها، لا سيما مع تضارب التقرير الاول مع التقرير الثاني. ٢. تجاوز الخبير اختصاصه الفني الي الاختصاص النظامي والقضايي. ٣. اعتماد التقرير علي الافتراضات وعدم تحري الدقه. ٤. استناد التقرير علي افادات وخطابات لا وجود لها مثل خطاب شركه الكهرباء. ٥. مخالفه التقرير للاوامر الساميه والدليل الاسترشادي للعزل الحراري في المباني والاشتراطات المطبقه من شركه الكهرباء. جاء في التقرير: "بناء علي افاده شركه (...) ان من شروط اطلاق التيار الكهربايي تركيب الشبابيك المعزوله حراريا، وان المدعيه من تسببت في تاخر الاعمال حيث انها لم تقم بتركيب العدادات ولو قامت المدعيه بتركيب العدادات لقام المدعي عليه بتركيب الشبابيك ومن ثم يتم اطلاق التيار الكهربايي". دفع المستانف: جميع ما ذكر كلام مرسل، ومتناقض، وغير مدروس، اذ ما المانع من عدم تركيب الشبابيك المعزوله حتي حينه؟ وما علاقه عدم تركيبها في عدم تكريب العدادات؟ كما ان ما ذكر في التقرير من عدم اشتراط تركيب الشبابيك المعزوله لادخال الكهرباء فنشير الي الامر السامي الكريم رقم ٧/٩٠٥/م بتاريخ ٢٩ /٠٤ /١٤٠٥ه القاضي بالتاكيد علي الجهات بالعمل علي استخدام العزل الحراري في مباني الدوله والمباني الخاصه، والذي تم تحديثه بالامر السامي رقم ٦٩٢٧/م ب بتاريخ ٢٢ /٠٩ /١٤٣١ه والذي نص علي الزاميه تطبيق العزل علي جميع المباني الجديده. وحيث جاء في الصفحه ٢٤ من الدليل الاسترشادي للعزل الحراري في المباني الصادر بناء علي الاوامر المشار اليها اعلاه: "تعتبر فتحات النوافذ من نقاط الضعف في المبني والتي تسمح بانتقال الحراره من والي المنزل بسهوله اكثر من خلال الحوايط الجانبيه لذا يجب تقليل مسطحات النوافذ الي الحد الذي لا يشوه جمال المبني ولا يمنع من الاضاءه الطبيعيه من الدخول مع التقليل ما امكن من مواجهه... كما يجب ان يجعل يشمل التصميم جعل زجاج النوافذ من النوع المزدوج للمساعده في تقليل تسرب الحراره داخل المبني". كما يظهر جليا تعارض التقرير الفني مع كل ما سبق ذكره من قرارات وتعليمات، كما يظهر تعارضه مع تقريره السابق، وعدم اسناد الراي علي ثمه مستند رسمي او نظامي، وعليه يلزم التقرير ١. ارفاق افاده شركه الكهرباء بعدم لزوم تركيب الشبابيك لاطلاق التيار. ٢. بيان مدي علاقه تاخر تركيب الشبابيك والابواب بعدادات الكهرباء، والتي تسببت باضرار المبني. كما ان ما جاء في اسباب الحكم لا يستقيم مع ما نص عليه العقد والنظام والواقع اذ نص الحكم "الثابت اخلال المدعيه من خلال التقرير ويتضح من خلال تاريخ قيد الدعوي فالعقد المؤرخ في ٢١ /٠٨ /١٤٣٧ه مدته تسعه اشهر الا انه وباقرارها كان التوقف في عام ١٤٤١ه ورفع الدعوي في ٠٩/١٤٤٣ه واعمال لقاعده المفرط اولي بالخساره...". وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن "يقوم الطرف الاول بتاجير المبني بمعرفته حتي استيفاء كامل حقه المتبقي، وبعد ذلك يقوم بتسليم المبني للطرف الثاني علي حالته الراهنه" مما يعني افتراض حيازه المدعي عليه للمبني طيله الفتره السابقه، كما ان المدعي عليه لم يخطر المدعيه بانتهاء الاعمال حتي يتسني لها اكمال اللازم بادخال التيار الكهربايي، فضلا عن عدم استكمال الاشتراطات اللازمه المطلوبه من شركه (...) والمشار اليها انفا. مما يعني تفريط المستانف ضده وعدم تقيده بالعقد المبرم بين الطرفين دون مبرر شرعي او نظامي لا سيما مع استيفاء المستانف ضده كافه حقوقه الماليه المبنيه علي العقد مما لا يبرر تحميل المستانفه خطا وتقصير المقاول بناء علي العقد. وعليه وحيث يتبين للدايره الموقره ان كافه تصرفات المدعيه كانت بناء لاحكام الشرع والنظام والعقد. ولهذا كله نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: الغاء الحكم الصادر في القضيه والحكم مجددا بالطلبات الاتيه: ١. الزام المدعي عليه بتسليم المفتاح حالا والغاء العقد. ٢. الزام المدعي عليه بدفع قيمه المتبقي من المبني وقيمه الاصلاحات الموجوده في تقرير المكتب الهندسي. ٣. الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال للشقه الواحده في السنه الواحده عن كامل المده الماضيه وهي خمس سنوات. ٤. الزام المدعي عليه بدفع قيمه تكاليف المكتب الهندسي مبلغ وقدره تسعه الاف ريال وتسعمايه وسبعون ريال وخمسون هلله. ٥. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره اربعون الف ريال". وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٧ /٠٥ /١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني ارفق وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه ردا علي ما جاء بلايحه المدعيه، وذلك بما نصه: " اولا: ما تم ذكره بان التقرير كلام مرسل، ومتناقض، وغير مدروس اذ ما المانع من عدم تركيب الشبابيك المعزوله حتي حينه؟ وما علاقه عدم تركيبها في عدم تركيب العدادات؟ ذكر وكيل المدعيه بدايه في اللايحه ان التقرير تجاوز اختصاص الخبير الفني، فكيف يطعن في التقرير انفا، وفحوي التقرير ليس من ضمن اختصاصه وفقهه؟ ونذكر في هذا الصدد ايضا رد موكلنا علي ذلك "ان جميع الملاحظات الناتجه للتشطيب النهايي، حيث كان المبني في مرحله التشطيب النهايي، ولا تمنع من تركيب العدادات؛ حيث كان السور مشطب بالكامل التشطيب النهايي، ومن ثم الكشف من قبل شركه (...) بعد تركيب العدادات لاطلاق التيار الكهربايي، حسب نظام شركه (...) وامتنع المرحوم من دفع قيمه العدادات لتركيب العدادات، مما تسبب في ايقافنا عن التشطيب النهايي وطول المده، مما تسبب في اضرار بالمبني نتيجه طول مده التوقف، ونطالب نتيجه الاضرار والتعويض عن التوقف طول هذه المده وباقي حقوقنا لديها". حيث امتنع والد المدعيه ومبرم العقد وكاله ونيابه عنها عن دفع قيمه العدادات. ننوه ايضا ان تركيب الشبابيك هو اجراء لازم لاطلاق التيار الكهربايي، ولا يستلزم وجود الشبابيك لتركيب العدادات، وذلك بناء علي ما ذكر في تقرير الخبير. وايضا منطقيا ما السبب الذي يدفع موكلي في المماطله وعدم تركيب الشبابيك والاسراع في عمليه الانتهاء من البناء، حيث انه سيقوم في النهايه بتاجيره لصالحه لتكمله مستحقاته؟ ثانيا: ما تم ذكره من افتراض حيازه المدعي عليه للمبني، طيله الفتره السابقه، كما ان المدعي عليه لم يخطر المدعيه بانتهاء الاعمال حتي يتسني لها اكمال اللازم بادخال التيار الكهربايي، وتفريط المدعي عليه وعدم تقيده بالعقد المبرم بين الطرفين، دون مبرر لا سيما استيفاء المستانف ضده كافه حقوقه الماليه المبنيه علي العقد، مما لا يبرر تحميل المستانفه خطا وتقصير المقاول بناء علي العقد. غير صحيح ما ذكر ان موكلي لم يخطر المدعيه، حيث تم اخبار وكيل المدعيه ومبرم العقد بالنيابه عنها بضروره تركيب العدادات، وحتي لو لم يخطر موكلي المدعيه شخصيا، فهل يعقل عدم سؤالها عن الاعمال طيله هذه المده. وغير صحيح ان موكلي استوفي كافه حقوقه الماليه المبنيه علي العقد؛ حيث وبناء علي البند الثامن من العقد "اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بتاجير المبني بمعرفته، حتي استيفايه كامل حقه المتبقي وبعد ذلك يقوم بتسليم المبني للطرف الثاني علي حالته الراهنه عند التسليم". وقد نفذ موكلي عده اعمال لم يذكرها تقرير الخبير تقدر بمبلغ (٥٩.٤٥٠) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وهي عباره عن: قيمه سيراميك المدخل حوايط حتي السقف، بير السلم بالكامل وقيمه الاعمال الجبسيه في الاسقف لكامل الشقق، قيمه سلالم البدروم من السور الداخلي، قيمه الرصيف الخارجي. وعليه لا يعد موكلي مقصرا في التزاماته، لما كان من الثابت في تقرير الخبير ان: الاعمال التي نفذها موكلي كانت مطابقه للمواصفات المتفق عليها، ولكن العيوب ظهرت بسبب توقف الاعمال لفتره طويله. السبب في توقف الاعمال لفتره طويله؛ عدم تركيب المدعيه للعدادات رغم جاهزيه المبني ، وعليه تتحمل قيمه اصلاح الاضرار في الاعمال المنفذه؛ حيث نص عقد الاتفاق المبرم بين موكلي والمدعيه في البند السابع منه علي "يقوم الطرف الثاني بادخال عدادات الكهرباء وايصال التيار الكهربايي وادخال عدادات الماء وتوصيل الماء باسرع وقت عند جاهزيه المبني لذلك". وبناء علي ما تم ذكره انفا، نطلب من فضيلتكم: ادخال موكلي كمدعي للمطالبه بحقوقه، والزام المدعيه بدفع حقوق موكلي المتبقيه في ذمتها، والغاء العقد بين موكلي والمدعيه". كما تشير الدايره الي انه بتاريخ ١٢ /٥ /١٤٤٤ه ورد للدايره عبر البريد الالكتروني رد الخبير علي ملاحظات محامي المدعيه وذلك بما نصه: "١- نحن نتحدث عن العقد ومحامي المدعيه يتحدث بعيدا عنه: محامي المدعيه مع الاسف يتحدث بعيدا عن بنود العقد وما حصل في المشروع: ا- خلط المحامي الاوراق لعدم فهم ما ورد في تقريرنا ويظن اننا خالفنا الامر السامي الكريم وهذا غير صحيح لاننا اوضحنا ان افاده شركه الكهرباء عند مراجعتنا لهم ان متطلبات تركيب العدادات هي تشطيب الواجهات الخارجيه للمبني وتشطيب السور الارضي والرصيف وهذا ما تم تنفيذه فعلا. اما اطلاق التيار الكهربايي فلا يتم الا بعد تركيب الشبابيك المعزوله للمبني. اي انه يوجد فرق بين تركيب العدادات واطلاق التيار الكهربايي، وهذا ما لا يريد ان يتقبله المحامي مع الاسف. ب- نحن ايضا نتحدث عن عدم التزام المدعيه بالعقد، وهو ما سنشرحه ادناه للمره الثالثه. والامر منطقي لو رغب الانسان في فهم ما جري في هذا العقد. ٢- طلب في العقد من قبل المدعي عليه: السيده المدعيه (...)، وقد اشار الي ذلك العقد في مقدمته بان المدعيه هي (...)، ويمثلها في العقد وتسليم الدفعات والدها (...). بدل ان تدفع قيمه العقد علي دفعات كما هو معروف في السوق، فقد طلبت المدعيه ان تدفع دفعات معينه، ثم يحصل المقاول علي بقيه حقوقه من خلال تاجير العماره بعد الانتهاء منها انظر اخر البند ۸ في العقد ٣- حمايه المدعي عليه لنفسه من هذا الطلب الذي اتفقا عليه: لكي يحمي المدعي عليه نفسه من هذا الطلب، فقد قرر حسب افادته ان يكتب في العقد ان تقوم المدعيه بتركيب العدادات وايصال التيار الكهربايي وادخال عدادات الماء وتوصيل الماء باسرع وقت عند جاهزيه المبني لذلك البند ٧ في العقد ولانه جهز المبني لتركيب العدادات وليس اطلاق التيار الكهربايي (حسب العقد وحسب اشتراطات شركه (...))، وقامت هي برفض تركيب العدادات لانها ستتكلف بدفع ثمن العدادات لشركه (...)، فقد امتلا قلبه خوفا انها لن تسمح له بتاجير المبني حسب بنود العقد، وهذا كلامه. وقال انه في حاله انتهي من المبني ولا يوجد كهرباء ولا ماء فيه، فكيف سوف اؤجره؟ لذلك توقف عن الصرف علي المبني من جيبه حسب افادته. ٤- تصرف المدعيه لم يوضح حسن النيه، وبالتالي تتحمل ما حصل بعد ذلك: المدعيه بدل ان تطمين المدعي عليه بان حقه مضمون حسب ممارسات السوق والتفاهم المنطقي بين البشر وحسب العقد، وتحل الاشكاليه بالاسراع في تركيب عدادات الكهرباء. والنيه الطيبه تتضح من خلال اعمال الانسان لقوله صلي الله عليه وسلم (اتقوا مواطن الشبهات)، فقد قررت المدعيه التصعيد واهملت المبني وتركته عرضه للزمن والاجواء الحاره والبارده، فحصل فيه ما حصل من عيوب لا تخفي علي اي مهندس خريج جديد في الهندسه. ثم جاءت المدعيه تشتكي في المحكمه بعد ان لم تلتزم هي ببنود العقد الذي يحكم تصرفات الطرفين، وتدعي ان المقاول لم يقم بما هو مطلوب منه، وان المبني في حيازته، وبالتالي هو يتحمل التكاليف. وهذا الامر لا يمكن ان يكون صحيحا حسب العقد، كما هو مشروح بعاليه (اي ان كلامها كان سيكون صحيحا لو انها قامت بتركيب العدادات حتي بدون ايصال الكهرباء، والذي سيتم لاحقا حسب ممارسات شركه (...) والسوق. اصحاب الفضيله: كلام المحامي مع الاسف اوضح عدم فهم العقد ومخالفه موكلته لبنوده، ونحن نؤكد اننا نقف علي مسافه واحده من الطرفين والمحكمه الموقره تستطيع ان تري من خلال عشرات التقارير الفنيه السابقه اننا نحمل المسؤوليه علي من لا يلتزم بالعقد المتفق عليه بين الطرفين. في بعض الاحيان نحمل المقاول المسؤوليه اذا خالف العقد، وفي احيان اخري نحمل المالك المسؤوليه اذا خالف العقد. والعقود وضعت لكي يحترمها الطرفان، وفي هذه الحاله نري من واقع خبرتنا ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، وبالتالي تتحمل تبعات ما حصل بعد ذلك"، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه عن الاعمال المتبقيه ولم تنفذ والتي اوضحها الخبير فهل هي صحيحه؟ فقرر بانها صحيحه ثم استوضحت منه الدايره عن سبب عدم تنفيذها؟ فاجاب بان هذه الاعمال لا يمكن تنفيذها لعدم اطلاق التيار ومتوقفه علي ذلك اضافه الي ان المدعيه طلبت اعمال اضافيه وتم تنفيذها ولم يضفها الخبير الهندسي في تقريره وقدرها تسعه وخمسون الف ريال ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعي عليه بانه يطلب قيمه الاعمال الاضافيه وفسخ العقد واعطاء موكلي المبالغ المتبقيه في حين قرر وكيل المدعيه انه يطلب مهله للرد علي تعقيب الخبير وعلي ما دار في هذه الجلسه فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال اجل اقصاه ٣ /٠٧ /١٤٤٤ه واذا اراد ان يعقب وكيل المستانف ضده فله ذلك خلال اجل اقصاه ١٠ /٧ /١٤٤٤ه. بتاريخ ٣ /٠٧ /١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعيه تعقيبه علي ما اورده المدعي عليه وعلي رد الخبير، وذلك بما نصه: "ردا علي ما قدمه المستانف ضده في اعتراضه المبين في جلسه يوم ٢٥ /٠٦ /١٤٤٤ه وعلي رد الخبير المكتب الهندسي فان المدعي يتمسك بكافه ما قدمه من دعوي ودفوع في دعواه ومذكرات الرد واعتراضه الماثل الذي يتمسك به ويطالب بالحكم فيه واليه يضيف: اولا: جاء في رد المستانف ضده "يطالب المدعي عليه ادخاله بالدعوي كمدعي للمطالبه بحقه المالي المزعوم ويستشهد بنص الماده ٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه"، الرد: نحيل الي ردنا السابق علي طلب الادخال حفاظا علي وقت الدايره الموقره. ثانيا: جاء في رد المستانف ضده "فكيف يطعن في التقرير انفا وفحوي التقرير ليس من ضمن اختصاصه وفقهه؟ الرد: ان ما تضمنه طعن المستانف في التقرير، وما اورده في مذكراته حيال راي الخبير الذي جاء عاريا من المستندات، اذ تضمن كلام مرسل دون ذكر الاوجه الذي استدل بها علي رايه في اشتراطات شركه (...) من حيث استكمال اعمال العزل الحراري وتفريقه بين تركيب العدادات واطلاق التيار ومتطلبات كل خدمه الذي خالف رايه فها المقرر بالاوامر الساميه المذكوره في مذكراتنا السابقه، واشتراطات شركه (...) لادخال خدمه الكهرباء، وزعمه ان ذلك بناء علي افاده شركه (...) دون تضمين ملف التقرير نسخه من تلك الافاده. وتمسك المستانف حيال ما جاء براي الخبير بالقواعد والتعليمات التي تستلزم بان يبني راي الخبير علي مبررات وعدم اعتبار رايه اذا جاء عاريا من المستندات. ثالثا: جاء في رد المستانف ضده: "وامتنع المرحوم من دفع قيمه العدادات لتركيب العدادات، مما تسبب في ايقافنا عن التشطيب النهايي وطول المده... ننوه ايضا ان تركيب الشبابيك هو اجراء الزم لاطلاق التيار الكهربايي، ولا يستلزم وجود الشبابيك لتركيب العدادات بناء علي ما ذكر في تقرير الخبير... منطقيا ما السبب الذي يدفع موكلي في المماطله وعدم تركيب الشبابيك والاسراع في عمليه الانتهاء من البناء، حيث انه سيقوم في النهايه بتاجيره لصالحه لتكمله مستحقاته؟ حيث تم اخبار وكيل المدعيه ومبرم العقد بالنيابه عنها بضروره تركيب العدادات..."، الرد: جميع ما اورده المدعي من ادعاءات ليس له اساس من الصحه، اذ ان موكلي تقيد بالعقد، ونفذ التزاماته المنوطه به بموجب العقد، والثابت لفضيلتكم وباقرار المدعي عليه عدم اكماله للمشروع محل الدعوي طبقا للعقد حتي تاريخه، والحجم الكبير للاعمال الغير مكتمله لا سيما مع وفاء موكلي بكافه ما عليه من التزامات عقديه، الا ان المدعي عليه عجز عن تنفيذ العقد ويحاول التملص من العقد بما يدعيه مرسلا بامتناع موكلي من تركيب عدادات الكهرباء التي لم يستوف المبني اشتراطات شركه الكهرباء لادخالها لعدم اكتمال كامل اعمال العزل بتركيب الشبابيك المعزوله وفق الاوامر والقواعد المنظمه، كما انه ما المانع من تنفيذ اعمال الدهان، وتركيب الشبابيك والابواب والاعمال الصحيه وغيرها من مثل هذه الاعمال المتبقيه في ادخال التيار الكهربايي الذي يزعم تعطله عن اكماله العمل بسببه بالخلاف للحقيقه حيث ان موكلتي لم تمتنع عن تركيب العدادات كما يزعم ومن غير المتصور امتناعها عن ذلك والدليل باستلامه من موكلتي مبلغ العقد كاملا واخر ثلاث دفعات استلمها دفعه واحده قبل حلولها، الا ان المستانف ضده لم ينته من اعماله، ومن ضمنها تركيب الشبابيك المعزوله كما هو ثابت. رابعا: جاء في رد الخبير: "اوضحنا ان افاده شركه (...) عند مراجعتنا لهم ان متطلبات تركيب العدادات هي تشطيب الواجهات الخارجيه اما اطلاق التيار الكهربايي فلا يتم الا بعد تركيب الشبابيك المعزوله للمبني. اي انه يوجد فرق بين تركيب العدادات واطلاق التيار الكهربايي، وهذا ما لا يريد ان يتقبله المحامي مع الاسف...". الرد: الوجه الاول: تعارض راي الخبير الحالي مع رايه السابق مما يؤكد بان الخبير يبني رايه علي احتمالات، واقوال لا اساس لها حيث ذكر في رايه الاول باشتراط تركيب الشبابيك المعزوله لادخال خدمه الكهرباء ثم ذكر في تقريره الثاني عدم اشتراط ذلك لادخال التيار بل لاطلاقه. الوجه الثاني: ان ما ذكره الخبير من وجود فرق بين تركيب العدادات واطلاق التيار لا يعدو ان يكون راي شخصي له لا سيما مع مخالفته ما نصت عليه الاوامر والتعليمات واشتراطات شركه (...)، مع خلو تقاريره من ثمه افاده منسوبه الي شركه (...) تفيد بما يزعمه. ولما كانت الخبره من ادله الاثبات، الا ان تناقض راي الخبير وعدم استناده فيه لثمه سند نظامي يضاهي ما جاءت به الاوامر والقرارات والتعليمات، وخلو رايه من الافاده التي يزعمها من شركه (...)، يجعل رايه قايما علي غير اساس ومن المعلوم لاصحاب الفضيله ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال. خامسا: جاء في رد الخبير: "السيده المدعيه (...)... وقامت هي برفض تركيب العدادات لانها ستتكلف بدفع ثمن العدادات لشركه (...)، فقد امتلا قلبه خوفا انها لن تسمح له بتاجير المبني حسب بنود العقد... تصرف المدعيه لم يوضح حسن النيه، وبالتالي تتحمل ما حصل بعد ذلك، المدعيه بدل ان تطمين المدعي عليه بان حقه مضمون حسب ممارسات السوق والتفاهم المنطقي بين البشر وحسب العقد، وتحل الاشكاليه بالاسراع في تركيب عدادات الكهرباء والنيه الطيبه تتضح من خلال اعمال الانسان لقوله صلي الله عليه وسلم "اتقوا مواطن الشبهات"، فقد قررت المدعيه التصعيد واهملت المبني وتركته عرضه للزمن والاجواء الحاره والبارده" الرد: هذا ما يعنيه المستانف من تجاوز الخبير لاختصاصه الفني المخول له والمنصوص عليه في طلب الخبره والمحدد نصا ب "المطلوب الوقوف علي الموقع مع الطرفين او من يمثلهما وتقدير الاعمال المنفذه، والاعمال غير المنفذه ومدي مطابقه الاعمال للعقد"، حيث تطرق الخبير لامور لا صفه له فيها ولا دليل له عليها ولا تمت للحقيقه بصله مثل قوله: بخوف المستانف ضده من ان المدعيه لن تسمح له بتاجير المبني وان ذلك ما حثه علي ايقاف العمل لانه يشعر بعدم ضمان حقوقه، وان المدعيه لم تتق مواطن الشبهات، وانها هي من اهملت المبني حيث ان جميع ما جاء في رد الخبير السابق عار من الصحه جمله وتفصيلا، فضلا عن كونه خارج اختصاصه الفني، ويشعر بعدم حياده. اصحاب الفضيله، يتضح جليا لفضيلتكم من خلال العقد التزام موكلتي ببنود العقد وما علي عاتقها من التزامات لاسيما مع ادايها كافه الدفعات الماليه دون تاخير وقبل حلولها، مما يظهر جليا حسن نيه موكلتي والتزامها بالعقد كما ان الثابت من واقع المشروع، وباقرار المستانف ضده عدم اكماله المقاول للمشروع طبقا لما جاء في العقد، وتذرعه بادعاءات لا صحه ولا مبرر لها من تنفيذه للعقد وفقا لشروطه، كما ان راي الخبير جانب الصواب في اسناده المسؤوليه علي موكلتي لمخالفته للنظام، والعمول فيه، وخلوه من ثمه مستند شرعي او نظامي معتبر، فضلا عن تناقض رايه وتجاوزه لاختصاصه الفني كما سبق بيانه وتفصيله. ولهذا كله نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم المفتاح حالا والغاء العقد. ٢- الزام المدعي عليه دفع قيمه المتبقي من المبني وقيمه الاصلاحات الموجوده في تقرير المكتب الهندسي. ٣- الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال للشقه الواحده في السنه الواحده عن كامل المده الماضيه وهي خمس سنوات. ٤- الزام المدعي عليه بدفع قيمه تكاليف المكتب الهندسي مبلغ وقدره تسعه الاف وتسعمايه وسبعون ريال وخمسون هلله. ٥- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره اربعون الف ريال". بتاريخ ١٠ /٠٧ /١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني ارفق الخبير تقريره النهايي مصحوبا بالرد علي ملاحظات الطرفين، وذلك بما نصه: " توضيح العلاقه بين تركيب العدادات واكمال الاعمال حسب العقد وممارسات السوق: ١/ يوجد ممارسه في السوق: اذا كان مالك المبني لا يملك من المال ما يكفي لبناء المبني، فيدفع جزءا من المبلغ، وربما لا يدفع شييا. ثم يقول المالك للمقاول: قم بتاجير المبني لفتره كذا حتي تستكمل حقوقك التي بنيت بها المبني. وهو ما فعلته المدعيه في هذه الحاله. منطق العقد: استبدال الدفعات الحاليه بدفعات مستقبليه عن طريق تشغيل وتاجير العقار. ٢/ المقاولون لا يثقون بالملاك ثقه مطلقه، فيشترطون ضمانات مختلفه، ومنها ان يتم تركيب العدادات للمبني قبل اكماله، ضمانا لحقهم في تاجير المبني. منطق المقاول: لا يمكن تاجير مبني بدون تركيب العدادات. منطق المقاول: لماذا اكمل المبني اذا كنت لن اكون قادرا علي تاجيره؟ لماذا اخسر اكثر في مبني لا يلتزم فيه المالك بتركيب العدادات وحقي في التاجير؟ ٣/ لذلك ينسحب معظم المقاولين من المشروع اذا شعروا ان حقهم في التاجير مهدد بعدم جاهزيه المبني عند اكتماله. وهو ما حصل في هذه الحاله، حيث انسحب المقاول لعدم تركيب العدادات، لقد شعر ان حقه في التاجير مهدد بعدم تركيب العدادات للمبني. ٤/ ولذلك كان علي المالكه حسب ممارسات السوق وبنود العقد ان تطمين المقاول بتركيب العدادات، لكنها لم تفعل، وبالتالي فلا يمكن منطقيا وحسب العقد ان يكمل لها المبني. هي تمسكت بعقد رغم انها لم تلتزم باساس العقد وهو تركيب العدادات لكي تضمن الدفعات المستقبليه للمقاول، والتي كان من المفترض ان تدفعها اثناء المشروع. هذه هي ممارسات السوق ومفهوم العقد بين الطرفين المبني علي مفهوم (ابن لي وقم بالتاجير)، حيث المقاول لا يكمل العمل دون ضمان القدره علي التاجير، واي ممارس في السوق يفهم من عدم تركيب العدادات في الوقت المحدد في العقد من قبل المالكه انها تخطط لشيء والمقاول لن يحصل علي حق التاجير مستقبلا. التقرير النهايي: نفيد اننا قمنا بالوقوف علي الموقع بحضور ممثل المدعيه وحضور المدعي عليه وقمنا بمعاينه الاعمال المنفذه علي الطبيعه: حصر الاعمال المنفذه حسب العقد، حصر الاعمال غير المنفذه والمتفق عليها، مقارنه مواصفات الاعمال المنفذه مع المواصفات في العقد، غرامه التاخير، مستحقات المدعي عليه نظير الاعمال المنفذه. الاعمال المنفذه: ١/ تم تنفيذ العماره المكونه من بدروم ودورين وملحق علوي (مباني وخرسانات). ٢/ تم تنفيذ الاسوار الارضيه وخزان المياه وبيارتين صرف. ٣/ تم تنفيذ الواجهات والارصفه الخارجيه. ٤/ تم تنفيذ اعمال اللياسه الداخليه والخارجيه والدهانات من الخارج وواجهه الحجر الاماميه. ٥/ تم عمل كورنيش جبس ونجوم للغرف والطرقات – وعمل ديكورات جبس في الصالات والمجالس. ٦/ تم تنفيذ ٢ سكينه معجون للدهانات الداخليه. ٧/ تم توريد ابواب ولم يتم تركيبها. ٨/ تاسيس اعمال الكهرباء وتركيب الطبلونات والكيابل وعلب المفاتيح والاسلاك. ٩/ تركيب الابواب الخارجيه علي الاسوار وتركيب رخام الدرج. ١٠/ تركيب الخزان العلوي وتمديد مواسير التغذيه. ١١/ تركيب بلاط الارضيات كامله والحوايط للحمامات والمطابخ. الاعمال المتبقيه حسب العقد والمواصفات (الكشف رقم ٢ المرفق): ١/ استكمال الدهانات الداخليه للجدران والحوايط مع معالجه التنميلات. ٢/ توريد وتركيب دربزين السلم الرييسي وسلالم البدروم. ٣/ تركيب الابواب الداخليه المورده بالموقع لكامل العماره. ٤/ توريد وتركيب الشبابيك كامله. ٥/ تركيب دينمو غطاس لبياره الصرف للبدروم. ٦/ استكمال اسلاك الكهرباء وتركيب مفاتيح الكهرباء ووحدات الاضاءه ومفاتيح الطبلونات للمبني. ٧/ تركيب الاجهزه الصحيه والخلاطات وكل ما يلزم للحمامات والمطابخ. ٨/ تركيب ابواب حديد للبدروم والسطوح. العيوب والملاحظات في الاعمال (الكشف رقم ٣ المرفق): ١/ حدوث تنفيخ في بلاط الارضيات في اغلب الاماكن في كل الادوار ماعدا السطوح. ٢/ تطبيل في بلاط الجدران للحمامات والمطابخ. ٣/ تساقط في السيكلو في بعض الاماكن. ٤/ تنميلات في بعض الجدران والجبس للاسقف. ٥/ اثار رشح مياه في جدار في الملحق العلوي. ٦/ وجود مخلفات في المبني وبخاصه في البدروم. مده التاخير والمتسبب فيها: لا يوجد بند في العقد ينص علي توقيع غرامه تاخير علي اي طرف، وبالتالي لا يمكن تطبيقها. (الرد علي ملاحظه المدعيه في الملاحظات: لا يوجد بند في العقد يحدد غرامه التاخير وكم قيمتها لان هذا البند اختياري بين الطرفين، وكذلك قيمته اختياريه بالتراضي اثناء تحرير العقد. وبالتالي لا يمكن توقيع غرامه تاخير علي احد الاطراف، هذا نظام عالمي). مدي مطابقه الاعمال المنفذه للمواصفات المتفق عليها: الاعمال المنفذه مطابقه للمواصفات المتفق عليها ولكن العيوب والملاحظات في الاعمال ظهرت بسبب توقف الاعمال لفتره طويله وتعرض الاعمال للعوامل الجويه. من يتحمل قيمه اصلاح العيوب والاضرار التي لحقت بالاعمال: تعترض المدعيه في ملاحظاتها ان المدعي عليه لم يكمل اشتراطات شركه (...)، وهذا اعتراض غير صحيح، حيث راجعنا اداره شركه (...) مره اخري، واتضح لنا ما يلي: المرحله ١: شروط تركيب العدادات: مباني الواجهات الخارجيه من الطوب المعزول حراريا، عزل السطوح عزل حراري. المرحله ٢: شروط اطلاق التيار: تركيب الشبابيك علي الواجهات من الزجاج المعزول حراريا. وبناء علي افاده شركه (...) يتضح ما يلي: المالكه المدعيه لم تقم بتركيب عدادات الكهرباء رغم جاهزيه المبني. لذلك تكون هي التي تسببت في ايقاف العمل وعليه تتحمل قيمه اصلاح الاضرار في الاعمال المنفذه. ولو قامت المدعيه بتركيب العدادات، فان المقاول المدعي عليه يقوم بتركيب النوافذ، ومن ثم تاتي شركه (...) وتفتح الكهرباء علي المبني. التوصيات: ١/ الغاء العقد: توصلنا الي انه يمكن قبول طلب الغاء العقد بسبب ايقاف العمل لفتره طويله مما ادي الي تعطل المشروع والحاق الضرر بالطرفين. ٢/ مقارنه مواصفات الاعمال المنفذه مع المواصفات في العقد: الاعمال المنفذه مطابقه للمواصفات المتفق عليها. ولكن الاضرار في الاعمال ظهرت بسبب توقف الاعمال لفتره طويله وتعرض الاعمال للعوامل الجويه. ٣/ مسؤوليه اصلاح الاضرار: المالكه المدعيه لم تقم بتركيب عدادات الكهرباء رغم جاهزيه المبني حسب طلبات شركه (...) حسب ما ذكر بعاليه. لذلك تكون المالكه المدعيه هي التي تسببت في ايقاف العمل وعليه تتحمل قيمه اصلاح الاضرار في الاعمال المنفذه، والموجوده في الكشف رقم ٣ المرفق. ٤/ غرامه التاخير: لا يوجد بند في العقد ينص علي توقيع غرامه تاخير علي اي طرف. وبالتالي لا يمكن تطبيقها. هذا نظام عالمي ومحلي، ولا يمكن تطبيقه بدون كتابته في العقد. ٥/ المستحقات المتبقيه للمدعي عليه لانهاء العقد فورا بين الطرفين: قيمه الاعمال المنفذه اذا اكتمل المبني حسب العقد والكشف رقم ١ هي (١٣٠٩٤٤٠) ريال، طرح: قيمه الاعمال المتبقيه حسب الكشف رقم ٢ المرفق (- ١٢٢٦١٠) ريال. طرح: مجموع ما استلمه المقاول من مبالغ حسب السندات (- ٩٠٠٠٠٠) ريال. مستحقات المقاول المتبقيه لفسخ العقد فورا = ٢٨٦٨٣٠ مايتان وسته وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثون ريال سعودي". "اجابات مهمه سابقه علي ملاحظات للطرفين: الاجابه علي ملاحظات المدعيه: ١. المدعيه تعترض علي الاقتراحين للحل. الرد: راجعنا التقرير ووضعنا حلا واحدا لانه لا يوجد لدي الطرفين علي الاستمرار في العمل لاكمال العقد، وهو طلب المدعيه. ٢. المدعيه تعترض علي الابواب المورده. الرد: الابواب المورده من الخشب السويدي للقوايم والداخلي وهو يعادل المتفق عليه في العقد. ٣. المدعيه تقول ان المقاول الاول نفذ ٦٠ متر من السور ولكن المذكور في العقد انه نفذ الميدات فقط. الرد: بسؤال المدعي عليه عن ذلك قال انه هو من نفذ السور كاملا. المقاول الاول لم ينفذ الا الميدات للسور وقواعد العماره كما ورد في العقد. ٤. المدعيه تعترض علي الكميات. الرد: قمنا بمراجعه الكميات علي المخطط الذي احضره وكيل المدعيه. ولم نجد فيها خطا وطريقه الحساب والاسعار حسب ما ورد في العقد بين الطرفين والكميات والاسعار بالكشوف المرفقه. ٥. المدعيه لديها تعليق علي السباكه. الرد: اعمال السباكه يوجد بند استكمال الاعمال مذكور في الكشوف بقيمه ٣٠٠٠٠ ريال. الاجابه علي ملاحظات المدعي عليه: راجعنا شركه الكهرباء، وتم التعديل بناء علي افاده شركه (...) الموجوده في التقرير". وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها قامت بمخاطبه الخبير بعد الجلسه السابقه بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه رقم ٤٤٦٩٥١٤٨٨ وتاريخ ٨ / ٧/ ١٤٤٤ه للاستيضاح عما ورد في التقرير من ان المدعيه تسببت بايقاف العمل لعدم تركيب عدادات الكهرباء وعلاقه ذلك بمطالبه المدعيه باكمال باقي الاعمال التي لم تنفذ اذ لا يظهر علاقه بين تركيب العدادات وبين اكمال تلك الاعمال، وقد ورد رد الخبير المنتهي الي انه يوجد ممارسه في السوق وهي اذا كان مالك المبني لا يملك من المال ما يكفي لبناء المبني فيدفع جزءا من المبلغ وربما لا يدفع شييا ثم يقول المالك للمقاول قم بتاجير المبني لفتره كذا حتي تستكمل حقوقك وهو ما فعلته المدعيه، ومنطق العقد استبدال الدفعات الحاليه بدفعات مستقبليه عن طريق تشغيل وتاجير العقار، والمقاولون لا يثقون بالملاك ثقه مطلقه، فيشترطون ضمانات مختلفه، ومنها ان يتم تركيب العدادات للمبني قبل اكماله، ضمانا لحقهم في تاجير المبني. منطق المقاول: لا يمكن تاجير مبني بدون تركيب العدادات. منطق المقاول: لماذا اكمل المبني اذا كنت لن اكون قادرا علي تاجيره؟ لماذا اخسر اكثر في مبني لا يلتزم فيه المالك بتركيب العدادات وحقي في التاجير؟، ولذلك ينسحب معظم المقاولين من المشروع اذا شعروا ان حقهم في التاجير مهدد بعدم جاهزيه المبني عند اكتماله. وهو ما حصل في هذه الحاله، حيث انسحب المقاول لعدم تركيب العدادات، لقد شعر ان حقه في التاجير مهدد بعدم تركيب العدادات للمبني، ولذلك كان علي المالكه حسب ممارسات السوق وبنود العقد ان تطمين المقاول بتركيب العدادات، لكنها لم تفعل، وبالتالي فلا يمكن منطقيا وحسب العقد ان يكمل لها المبني. هي تمسكت بعقد رغم انها لم تلتزم باساس العقد وهو تركيب العدادات لكي تضمن الدفعات المستقبليه للمقاول، والتي كان من المفترض ان تدفعها اثناء المشروع. هذه هي ممارسات السوق ومفهوم العقد بين الطرفين المبني علي مفهوم (ابن لي وقم بالتاجير)، حيث المقاول لا يكمل العمل دون ضمان القدره علي التاجير، واي ممارس في السوق يفهم من عدم تركيب العدادات في الوقت المحدد في العقد من قبل المالكه انها تخطط لشيء والمقاول لن يحصل علي حق التاجير مستقبلا. ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعيه انه لو سلمنا جدلا ان التاخير من موكلتي لماذا لم يتم اخطارها بانه حان وقت تركيب العدادات كما ان العبره في ايصال التيار الكهربايي وليس في تركيب العدادات ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا التاكيد علي ما اورد في الاعتراض وما قدماه من مذكرات ثم قررا الاكفاء وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه.

الاسباب:
لما كان كلا من الطرفين -وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه - قد قدما اعتراضهما علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانهما مقبولان شكلا اما من حيث الموضوع فانه بعد الاطلاع علي اللايحتان الاعتراضيتان المقدمتان علي الحكم، وبعد الاطلاع علي صك الحكم ومرفقات القضيه،وبعد اجراء المرافعه بين الطرفين وتبادل المذكرات وبناء علي افاده الخبير المنتدب في هذه القضيه وما اوضحه في جوابه علي اسيله الدايره،والرد علي ما اورده وكيل المدعي، فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.ولا ينال من ذلك ما ارده وكيل المدعي من طلبه الغاء العقد في مذكرته الاخيره،ذلك ان الدايره في نظرها للقضيه متقيده بما رفع اليها في الاستيناف،وذلك وفق الماده الثانيه والثمانون فقره ١ من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده). والمدعي في دعواه طلب اكمال العقد،ثم ان طلب المدعي بالغاء العقد هو في الحقيقه نتيجه ما انتهي اليه راي الخبير.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٣٩٨١) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٩ /٠٣ /١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.