moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470549581 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٣م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (شوكولاته) عن طريق الجو، ولم استلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تسبب اهمال المدعي عليها في تلف البضاعه حيث تركت البضاعه في ساحه المطار وتعرضت لاشعه الشمس)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٣م، مما تسبب ب(ضرر للمدعيه وتفويت المنفعه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اهمال المدعي عليها)، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ 305370 ثلاث ميه وخمسه الفا وثلاث ميه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه: بوليصه الشحن المرسله للمدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/02ه افتتحت الجلسه التحضيريه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبعرض علي وكيل المدعي عليها استمهل وافهمت الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي عليها وتكون نصا والمرفقات pdf وفي جلسه 22/7/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 21/7/1444 مفادها 1- ندفع بعدم سماع الدعوي لمضي المده بالتقادم وذلك استنادا الي الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي(دون اخلال بما نصت عليه الانظمه التجاريه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، تسري احكام النظام واللايحه علي المحكمه والدعاوي التي تختص بنظرها.)وحيث ان الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه التي نصت علي ان يكون تطبيق احكام الماده الثانيه من النظام وفقا للترتيب التالي ا. النص الوارد في الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. بالنص الاجرايي الخاص الوارد في الانظمه التجاريه واللوايح والقواعد المتصله بها ت. النص الوارد في النظام واللايحه وبتطبيق المواد سالفه الذكر علي هذا النزاع نجد انه نزاع قايم بناء علي عقد النقل الجوي للبضايع والذي تحكمه اتفاقيه مونتريال لعام 1999 الخاصه بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (والموقعه عليها المملكه العربيه السعوديه) والتي ورد في الماده (35) منها تقادم الدعوي والتي جاء نصها كالتالي: يسقط الحق في التعويض اذا لم ترفع الدعوي خلال سنتين من تاريخ الوصول الي نقطه المقصد او من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه الطايره او من التاريخ الذي توقفت فيه عمليه النقل ؛ وحيث ان تاريخ وصول الشحنه وفقا لاقرار وكيل المدعيه كان بتاريخ 12/11/1441ه؛ الموافق 03/07/2020 م (وهو التاريخ الذي توقفت فيه عمليه النقل) وفقا لاتفاقيه مونتريال 2- ندفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. علي سند من القول بان وكيل المدعيه يطالب موكلتي بالتعويض عن الخساير التي نتجت عن تلف شحنه الشوكولاته التي قامت المدعيه باستيرادها باعتبارها (....).نفيد فضيلتكم بان المدعيه اكدت علي انها بانها قد قامت باستيراد شحنه الشوكولاته بموجب بوليصه شحن جوي من بيروت الي الدمام عبر اسطنبول من خلال بوليصه شحن جوي رقم (...) خاصه بالناقل الجوي الخطوط(...) وباعتبار ان طبيعه هذا النزاع هو نزاع قايم بناء علي عقد النقل الجوي للبضايع والذي تحكمه اتفاقيه مونتريال لعام 1999 والتي ورد في الماده (18) منها الضرر اللاحق بالبضايع والتي جاء نصها كالتالي(يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشا في حاله تلف البضايع او ضياعها او تعييبها بشرط ان يكون الحدث الذي الحق الضرر علي هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.) وهذا ما اكدته مواد نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/07/1426ه حيث اكدت الماده 134 من النظام المشار اليه اعلاه علي ان تكون مسؤوليه الناقل الجوي في علاقته مع الراكب او شاحن البضايع والمرسل اليه مسؤوليه تعاقديه وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لاحكام المعاهدات الدوليه المنضمه اليها المملكه، واحكام هذا النظام، والانظمه الاخري، والتعليمات المطبقه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بادخال خصم جديد في الدعوي وهو الخطوط الجويه التركيه بصفتها الناقل الجوي للشحنه موضوع الدعوي وذلك وفقا لنص المادتين 79؛ 80 من قانون المرافعات المرافعات الشرعيه ثانيا: بالنسبه للموضوع. خلو الدعوي من المستندات التي تؤيد ما يزعم به وكيل المدعيه وما يطالب به من تعويضات لم يقدم وكيل المدعيه ثمه مستند واحد يؤيد ما يطالب به من تعويضات؛ فمطالبه المدعيه بالتعويض (وفقا لزعمها) عن تلف الشحنه؛ هو امر يستلزم توافر اركان المسؤوليه الثلاثه وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما فمتي توفرت تلك الاركان انعقدت المسؤوليه تجاه موكلتي ومتي تخلف احد تلك الاركان انتفت المسؤوليه وسقط حق المدعيه بالمطالبه بالتعويض وحيث ان وكيل المدعيه يزعم بان موكلتي قد تسببت في تلف الشحنه محل الدعوي؛ وحيث ان هذا الادعاء جاء مرسلا ودون دليل واحد يثبت قيام الخطا من جانب موكلتي؛ فعدم تقديم وكيل المدعيه ما يثبت قيام الخطا من قبل موكلتي الذي بموجبه يستحق التعويض هو امر من شانه ان يسقط حق المدعيه في المطالبه بالتعويض وتكون دعواها مرسله وجديره بالرفض. ثانيا: الطلبات بناء علي ما تقدم، تلتمس موكلتي من فضيلتكم القضاء بما يلي 1- عدم سماع الدعوي لمضي المده بالتقادم 2-عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. 3.ادخال خصم جديد في الدعوي وهو الخطوط (...) بصفتها الناقل الجوي للشحنه موضوع الدعوي وفق نص المادتين 79 ؛80 من نظام المرافعات الشرعيه4.الزام المدعيه باتعاب المحاماه والمقدره بنسبه 15 % من المبلغ المطالب به ثم قدم وكيل المدعيه اجابته تاريخ 21/7/1444 مفادها ان المدعي عليه كلامه غير صحيح اذ ان المدعي عليها والسعوديه للشحن طرفا في الاتفاق ودور المدعي عليه تقديم الخدمات اللوجستيه لشركه السعوديه للشحن وبوليصه شحن البضايع صادره من المدعي عليها وسبق رفع الدعوي علي السعوديه للشحن وقطعت تلك الدعوي التقادم المذكور وليس صحيح ان المسؤول هو الناقل (...) حيث سبق وقدم المدعي عليه مسبقا مذكره مفادها ان السعوديه للشحن تنازلت عن الخدمات الارضيه للمدعي عليها والصفه للمدعي عليها لنقلها ومسؤوليتها في الخدمات الارضيه وايصالها لهييه الغذاء والدواء لفحصها وحيث ان الشحنه وصلت سليمه من الناقل الجوي بدليل استلام المدعي عليها للبضاعه وتسليمها للهييه الغذاء والدواء وكانت الشحنه مقبوله مما يدل علي ان استلامها كانت سليمه والا لرفضتها هييه الغذاء والدواء والذي حصل ان المدعي عليها لما استلمت الشحنه من هييه الغذاء والدواء لم تقم بارجاعها الي المبردات وتعرضت للشمس وتلفت فهذا يؤكد انتهاء مهمه الناقل الجوي واما اركان المسؤوليه التقصيريه هو ان المدعي عليها فعلها بذلك هو فعل ضار بترك الشحنه في الساحات الخارجيه دون وضعها في المبردات مع وجود تعليمات وتم سداد رسوم للمدعي عليها ومثبت ذلك في الفاتوره الصادره من المدعي عليها وبوليصه الشحن والذي يثبت الضرر خساير المدعي في البضاعه من قيمتها وزكاتها والضرايب والرسوم وتفويت المنفعه فكل ذلك خطا من المدعي عليه سبب ضرر يلزم التعويض وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته استمهل للاجابه كما افهمت الطرفين تقديم الاجابات قبل الجلسه بفتره ممكنه من الطرفين الاطلاع عليها ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتقديم الاطراف عدد من المذكرات تمسكا فيه بما سبق، وفي جلسه 21/8/1444ه، قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه 6/9/1444ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن تلف الشوكولاته بمبلغ 305370 ثلاث ميه وخمسه الفا وثلاث ميه وسبعون ريال بسبب اهمال المدعي عليها في تلف البضاعه حيث تركت البضاعه في ساحه الخارجيه بعد استلامها من الناقل الجوي وتسليمها الي هييه الغذاء والدواء واستلامها منهم وعدم حفظها في المبردات وتركها في الساحات الخارجيه مما ادي الي تلفها واجملت المدعي عليها جوابها في دفعها بالاتي: 1- عدم سماع الدعوي لمضي المده بالتقادم بموجب اتفاقيه مونتريال الماده 35: يسقط الحق في التعويض اذا لم ترفع الدعوي خلال سنتين من تاريخ الوصول الي نقطه المقصد او من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه الطايره او من التاريخ الذي توقفت فيه عمليه النقل 2-عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. لكون الناقل الجوي(...) فيجب اقامه الدعوي عليها بموجب الماده 18 من اتفاقيه مونتريال 3.ادخال خصم جديد في الدعوي وهو الخطوط الجويه التركيه بصفتها الناقل الجوي للشحنه موضوع الدعوي. وحيث قدم وكيل المدعيه مستنداته وهي فاتوره المدعي عليها للمدعي وبوليصه شحن وعقد تنازل بين الخطوط (...) و(...) للشحن والمدعي عليها واشعار باستلام التنازل وبما ان حقيقه دعوي المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بمبلغ (305370) ثلاث ميه وخمسه الفا وثلاث ميه وسبعون ريال تعويض عن تلف البضاعه بسبب اهمال المدعي عليها. وحيث ان اصل التعويض هو تحقق اركان المسؤوليه التقصيريه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه حيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تسليم البضاعه من قبل المدعي عليها الي هييه الغذاء والدواء سليمه وانها قبلتها وانها سلمتها للمدعي عليها وانها تلفت في يد المدعي عليها ولم يقدم بينه علي ان المدعي عليها وضعت الشكولاته في الساحات الخارجيه وليس المبردات مما ادي الي تلفها مما لم يثبت للدايره ركن خطا المدعي عليها، وبالتالي فالضرر لم يحصل بخطا من المدعي عليها مما انتفت اركان المسؤوليه التقصيريه وكل المستندات المقدمه من المدعيه لا تثبت ثبوت اركان المسؤوليه التقصيريه علي المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470549581 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن تلف الشوكولاته بمبلغ 305370 ثلاث ميه وخمسه الاف وثلاث ميه وسبعون ريالا بسبب اهمال المدعي عليها في تلف البضاعه حيث تركت البضاعه في ساحه الخارجيه بعد استلامها من الناقل الجوي وتسليمها الي هييه الغذاء والدواء واستلامها منهم وعدم حفظها في المبردات وتركها في الساحات الخارجيه مما ادي الي تلفها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/09/22ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان ما اسست عليه الدايره مصدره الحكم حكمها بناء علي تسبيب غير صحيح ومناقض لما هو ثابت في الدعوي حيث ذكرت الدايره في مجمل تسبيبها للحكم ان المستانفه لم تقدم ما يثبت ان المستانف ضدها قدمت البضاعه سليمه لهييه الغذاء والدواء حيث صدر بيان هييه الغذاء والدواء بقبول البضاعه واذا كانت البضاعه سلمت لهييه الغذاء والدواء تالفه لكان البيان الصادر من هييه الغذاء والدواء جاء برفض البضاعه ونخلص من ذلك الي ان المستانف ضدها استلمت البضاعه من الناقل الجوي سليمه وسلمتها لهييه الغذاء والدواء ولكنها عند تسليمها البضاعه للمستانفه كانت البضاعه تالفه ومما يثبت مسؤوليه المستانف ضدها وان البضاعه كانت بحوزتها وانها قدمت الشحنه محل الدعوي لهييه الغذاء والدواء لاجراء الفحص علي الشحنه هو الفواتير الصادره من المستانف ضدها بقيامها بالخدمات الارضيه، واختتم بطلب نقض الحكم، والزام المستانف ضدها بدفع مبلغ (305.270) ثلاثمايه وخمسه الاف ومايتان وسبعون ريالا، والزام المستانف ضدها بدفع اتعاب المحاماه البالغه (50000) خمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/11/24ه بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل المستانف علي اللايحه الاعتراضيه وافاد وكيل المستانف ضده بانه قدم رده عليها في ملف الدعوي الالكتروني وطلب وكيل المستانف مهله للرد. وبتاريخ 1444/12/24ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانف بانه بالاطلاع علي ما قدمه المستانف ضده فانه يكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 1445/01/21ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وحيث ان ماذكرته المدعيه اقوال مرسله لم تقدم مايثبتها كما تضمن اسباب الحكم الابتدايي الرد عليها، وحيث ان اركان التعويض تقوم علي قواعد التعويض في هذه القضيه (الخطا، و الضرر، و العلاقه السببيه) و هي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي، و التلف، و الافضاء) وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي ثبوتها واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/09/22ه والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والله الموفق.