tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437999080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-08-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6a4faa43-7335-43d2-9f6d-b903f17cf538 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439173974 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه ادفانسد كونستركشن تكنولوجي سيرفيس كاي اس اي ال ال سي
المدعي عليه:
شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في عمل اختبارات للتربه وتحليل فنيه بالاضافه لتوريد المعدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٤٤١٠٦.٧٥) ميتان واربعه واربعون الفا ومايه وسته ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤٤١٠٦.٧٥) ميتان واربعه واربعون الفا ومايه وسته ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي منفذ بمبلغ وقدره (٢٤٤١٠٦) ميتان واربعه واربعون الفا ومايه وسته ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م وقيمه (٢٤٤١٠٦) ميتان واربعه واربعون الفا ومايه وسته ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٤١٠٦) ميتان واربعه واربعون الفا ومايه وسته ريال سعودي.، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 18-08-1443ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في مدينه الرياض، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر عدم علمه بذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، ولما دفع به وكيل المدعي عليها من ان مقر موكلته في مدينه الرياض ويطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وكان هذا اول دفع له في الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني...يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان المدعي وكاله قرر عدم علمه بمكان المدعي عليها، وبما ان بدايه رقم السجل التجاري للمدعي عليها يبدا بالرقم (1010)، وبما انه استفاض للدايره ان مقر الشركات والمؤسسات التي تبدا بذات الرقم في مدينه الرياض، ولما تضمنته الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، مما رات معه الدايره عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بهذه الدعوي، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.