gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VD-180-2020) القار رقم 1 (V-940-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضربه - ضربه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاثر في السداد - بدع احتساب غرامه التاثر في السداد. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاثر في ٢٠١٨/١١/٢٦ السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي ان التقييم النهايي كان في ٢٦ ولا يمكن احتساب الغرامه الضريبيه علي الفترات السابقه باثر رجعي - اجابت الهييه بان المدعيه لم تقدم بسداد الضريبيه حتي الان - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم سداد المدعيه ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المده التي يحتسب عندها التاخر في السداد هي ما بعد الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه وليس التقييم النهايي; وعليه فان المدعيه لم تلتزم بسداد الضربيه المستحقه خلال المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٣٣/١١) - الماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٤/١٤) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين ١١/١١/١٤٤١/٤١٢٠٧٠٦ م اجمعت الداره الاولي للفضل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-940-2018) بتاريخ ٢٠١٩/١٠٠٢ م. تلخص وقاله هذه الدعوي في ان (...) هويه وطييه رقم (...) (ب) بصفته المتمل النظامي للشركه، بموجب شهاده تسجيل فرع الشركه رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، طلب فيها الغاء هذه الغرامه ليكون التقييم النهايي كان في ٢٠١٨/١١/٢٦ هده الغرامه الضريبيه علي الفترات السابقه باثر رجيعي، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علمي اجانبت: ان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك. كما نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: « يجب علي الشخص الخضع للضربه ان يسعد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وحيث ان الفترات الضريبيه المتعلق بها اعتراض المدعي يتضح هي كل من: شهر يناير وفبراير ومارس لعام ١٨١٠ م، وبالنظر في بيانات المدعي يënخ تخلفه عن سداد الضربه المستحقه خلال المده النظاميه: حيث انه حتي تاريخه لم يقم بسداد كامل مبلغ الضربيه المستحقه عن الفترات الضريبيه المذكوره اعلاه. بناء علي غرامه تاخر في السداد، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسعد الضربيه المستحقه ذلك المده التي تتحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١١/١/١٠ ا. انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر ممثل المدعي عليها (…). ولم ي周三 من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، وبمواجهه ممثل الهييه بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبناء عليه ثلث الدايره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٠٢ وتاريخ ١٤٢٨/١١٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بقرم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ للدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مبوجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٠٢ افرض ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١/١٢/٠١، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١/١٢/٠٣، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بامل الداره في اوراق الدعوی واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قاراها بفرض غرامه التاخر في السادد استثنادا للماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (٧) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وحيث نعت الفقره رقم (١) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٣٤) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤، علي انه: «يجب علي الشخض الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستعده عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره «الضريبيه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في طلب الغاء غرامه التاخر في السداد، وحيث استندت المدعي عليها علي ان المدعي لم يقم بسداد الضريبه المستعده عن اشهر: يناير وفبراير ومارس لعام ١٨٠ متي حينه: مما استوجب معه فرض غرامه التاخر في السداد استنادا للماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبما ان الضريبه المستققه عن شهر يناير لعام ١٨٠ بالنظر الي فايوره نظام المدفوعات «سداد» رقم (…) وتاريخ (…) واتاريخ (…) ربالا: فان غرامه التاخر في السداد تمثل ٥٠ من قيمه الضريبه غير المسدده وهي (٤٠,٨٩,٥٦,٦١) ربالا، والضريبه المستققه عن شهر فبراير لعام ١٨٠ م حسب فايوره نظام المدفوعات «سداد» رقم (…) وتاريخ (…) واتاريخ (…) ربالا، فان غرامه التاخر في السداد تمثل تمثل ٤٥ من قيمه الضريبه غير المسدده وهي (٢٥٣,٢٦,٢٦) ربالا، والضريبه المستحقه عن شهر مارس لعام ١٨٠ م حسب فايوره نظام المدفوعات «سداد» (…) وTARÍY, ١٨/١٢/٠١ م هي (٢٧٢,٥٤٦,٦٧) ربالا، وعليه فان غرامه التاخر في السداد تمثل ٤٥٠ من قيمه الضريبه غير المسدده وهي (١٠٩,١٨,٦٧) ربالا. اما ما دفعت به المدينه من انه يجب الا تفرض غرامات التاخر في السداد الا من تاريخ التقييم النهاي، فلا يعتد به: لمخالفته لصريح ما نصت عليه للالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في الفقره رقم (1) من الماده (التاسعه والخمسين، التي نصت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»; وبذلك تكون المده التي يحتسب عندها التاخر في السداد هي ما بعد الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه وليس التقييم النهايي. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التغاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - رد الدعوي المقامه من شركه (…), سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاثنين ١٤٤١/٢٠٦٠ ه الموافق ٢٠٢٠٠ موعا لتسليم نسخه القرار. وصي الله وسل م عي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.