moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٩٤٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اسندت المدعي عليها للمدعيه تنفيذ اعمال مقاوله وتوريد وفرد وسفلته بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٣٧ه الموافق ١٣/ ٨/ ٢٠١٦م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٣٧ه الموافق ٦/ ٩/ ٢٠١٦م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٠.٦٠٥) ثمانون الفا وستميه وخمسه ريالات، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريالا، والمتبقي (٤٠.٦٠٥) اربعون الفا وستميه وخمسه ريالات، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠.٦٠٥) اربعون الفا وستميه وخمسه ريالات. وقدم سندا لطلبه تمثل في: ١- ثلاث مستخلصات محرره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم المدعيه اولها بتاريخ ١٣/ ٨/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٠.٣٠٤) ريال، والثاني بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٦م بمبلغ (٣٠٧١٨) ريال، والثالث بتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٦م بمبلغ (٦٦.٥٨٣) ريال. ٢- كشف حساب محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٤٠.٦٠٥) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيلا الطرفان. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي، فاجاب بقوله: العلاقه التعاقديه صحيحه بين الطرفين، الا ان المدعيه لم تنفذ العمل المسند اليها كاملا، مما يكون معه عدم استحقاقها لمبلغ المطالبه، كما ان المستخلصات المرفقه وكشف الحساب لا تحمل اي توقيع او ختم ينسب لموكلتي. وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه، فاجابت بقولها: نعم لدي مزيد بينه واطلب امهالي لتقديمها عبر النظام. فجري افهامها بتقديم بينتها عبر النظام خلال خمسه ايام، وفي حال عدم التزامها بذلك فتسعدها الدايره عاجزه عن احضار البينه الموصله لاثبات حق موكلتها ففهمت ذلك. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، بموجب السجل المدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، ... وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه عبر النظام. وبسؤال وكيل المدعيه عن الشاهد الذي ذكره في مذكرته، فاجاب بقوله: لقد تواصلت معه غير انه لم يستجب لي. وبسؤاله هل لديك مزيد بينه، فاجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينه واطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استعداد موكلته باداء اليمين علي نفي الدعوي، فاجاب بقوله: نعم موكلتي مستعده باداء اليمين علي نفي الدعوي واطلب امهالي لاحضارها في الجلسه القادمه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعي عليها لاحضار موكلته لاداء اليمين في الجلسه القادمه، وفي حال تغيبها بغير عذر مقبول فان الدايره ستقضي عليها بالنكول ففهم ذلك واستعد به. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضرت المدعي عليها اصاله. ثم سالت الدايره المدعي عليها اصاله عن استعدادها باداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده لم تنفذ جميع الاعمال المسنده اليها مني والمتمثله في اعمال مقاوله وتوريد وفرد وسفلته، وانها لا تستحق في ذمتي لها مبلغا قدره (٤٠.٦٠٥) اربعون الفا وستميه وخمسه ريالات، والله العظيم)، فاجابت بقولها: نعم مستعده باداء اليمين بهذه الصيغه. فحلفت بعد اذن الدايره لها وتخويفها بمغبه اليمين الفاجره قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده لم تنفذ جميع الاعمال المسنده اليها مني والمتمثله في اعمال مقاوله وتوريد وفرد وسفلته، وانها لا تستحق في ذمتي لها مبلغا قدره (٤٠.٦٠٥) اربعون الفا وستميه وخمسه ريالات، والله العظيم)، هكذا حلفت. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٠.٦٠٥) اربعون الفا وستميه وخمسه ريالات لقاء المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله وتوريد وفرد وسفلته. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- ثلاث مستخلصات محرره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم المدعيه اولها بتاريخ ١٣/ ٨/ ٢٠١٦م بمبلغ (١٠.٣٠٤) ريال، والثاني بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٦م بمبلغ (٣٠٧١٨) ريال، والثالث بتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠١٦م بمبلغ (٦٦.٥٨٣) ريال. ٢- كشف حساب محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٤٠.٦٠٥) ريال. ولما اقر وكيل المدعي عليها بالعلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، وانكر مبلغ المطالبه والاسانيد المشار لها بعاليه وانكر تنفيذ المدعيه لكامل الاعمال المسنده اليها من موكلته والموصوفه بالدعوي، ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله لاثبات حق موكلته؛ لخلوها من اي توقيع او ختم منسوب للمدعي عليها، ولما عجز عن تقديم بينه موصله، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه."، ولما ورد في الماده الثامنه والتسعين من ذات النظام ونصها: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."، ولما بذلت المدعي عليها اليمين المشروعه علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.