tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430170226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:516215 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439296104 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله بالباطن وذلك في جميع اعمال العقد، ابتداء من تاريخ 1434/06/27ه الموافق 2013/05/07م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1435/07/8ه الموافق 2014/05/07م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الفا ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ 1440/09/2ه الموافق 2019/05/07م بسبب غير معلوم للمدعي.. وطالب ب بالزام المدعي عليه بتسليمه الضمان البنكي المدفوع للمدعي عليه بصفته المقاول الرييسي. وقدم سندا لطلبه سند تحويل صادر من بنك (...)، المتضمن تحويل مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، بتاريخ 07/05/2013م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينات افاد انه يكتفي بما قدمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في22/12/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، عليه قررت الدايره ففتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي وبتقديم ما يثبت انتهاء المشروع بالكامل؟ وما بينه مبلغ المطالبه ان مبلغ المطالبه هو ضمان بنكي للاعمال؟ وتقديم ما يثبت ذلك، فاستعد لذلك، عليه رفعت الجلسه. ثم ذكر المدعي بوجود بوادر للصلح وفي جلسه 19/2/1444ه،حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي بعدم وجود بوادر للصلح وافاد ان لديه تحرير للدعوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم والمقيده برقم (439296104) نفيدكم ان دعوي موكلي تنحصر في قيامه بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (75,000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال بموجب حواله بنكيه رقم (516215) وتاريخ 07/05/2013م علي حساب المؤسسه المملوكه للمدعي عليه لغرض المشاركه معه لتقديم المبلغ كضمان بنكي لاحد المشاريع التجاريه. وتم الاتفاق علي رد المبلغ عند الانتهاء من المشروع، ولكن المدعي عليه تنصل من ارجاع المبلغ حتي تاريخه مما اضطر موكلي الي اقامه الدعوي ضده لالزامه بارجاع مبلغ الحواله، حيث ان ذمه المدعي عليه مشغوله بالمبلغ المذكور بدون سند شرعي او نظامي.لذا فان موكلي يطلب من فضيلتكم التكرم بما يلي:الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي راس المال وقدره (75000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال،، وسالته الدايره عن مستندات احال علي المرفقات في ملف القضيه واكتفي عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ هل هو رد راس مال شراكه ام لا، اجاب انه مال شراكه موكله مع المدعي عليه في مشروع المذكور في الدعوي، وسالته الدايره هل الشراكه بمال المدعي فقط ام بمال الطرفين؟، اجاب ان راس مال المشروع بمال الطرفين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات القضيه ولكون دعوي المدعي تنحصر في قيامه بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (75,000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال بموجب حواله بنكيه رقم (516215) وتاريخ 07/05/2013م علي حساب المؤسسه المملوكه للمدعي عليه لغرض المشاركه معه لتقديم المبلغ كضمان بنكي لاحد المشاريع التجاريه. وتم الاتفاق علي رد المبلغ عند الانتهاء من المشروع، ولكن المدعي عليه تنصل من ارجاع المبلغ حتي تاريخه مما اضطر المدعي الي اقامه الدعوي ضده لالزامه بارجاع مبلغ الحواله، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي "دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه" (كشاف القناع 3/507)، ولما كان المال من الطرفين حيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ هل هو رد راس مال شراكه ام لا اجاب انه مال شراكه موكله مع المدعي عليه في مشروع المذكور في الدعوي وسالته الدايره هل الشراكه بمال المدعي فقط ام بمال الطرفين ؟ اجاب ان راس مال المشروع بمال الطرفين، فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان، جاء في الروض المربع في تعريف شركه العنان ان يشترك بدنان اي شخصان فاكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.