tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 399 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-20 date_hijri=1441-02-15 document_type=ruling entity=document_number:6319a1e5-d7cf-43d7-84d5-993b9d962758 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٩٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) مظهر هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((ان موكلي يعمل في مجال بيع وشراء الذهب والمجوهرات وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه/ (...)، بتوريد ذهب صافي بقيمه (٦.٣٠٠.٠٠٠) سته ملايين وثلاثمايه الف ريال; وبناء عليه قمت بتقديم شيك مصرفي رقم ١٣٩ صادر من بنك (...) بتاريخ في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤١ه ، وذلك مقابل شراء ذهب صافي، ولضمان ذلك قمت بتحرير وبالتوقيع علي ( شيك مصرفي ) بمبلغ وقدره (٦,٣٠٠,٠٠٠) سته ملايين وثلاثمايه الف، حيث لم يقم المدعي عليه بتنفيذ الاتفاق الذي بيننا، اطلب الزام المدعي عليه بارجاع الشيك المصرفي بقيمه بمبلغ وقدره (٦,٣٠٠,٠٠٠) سته ملايين وثلاثمايه الف ريال لعدم تنفيذ الاتفاق))، وفي الجلسه الاولي افتتحت الجلسه التحضيريه وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد جري فيها التحقق من المسايل الاوليه، كما جري افهام اطراف الدعوي بتحويل هذه الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني، وان المرافعه في الدعوي تستوفي عبر (الترافع الكتابي)، ففهموا ذلك واستعدوا به، ورفعت الجلسه لاجل ذلك، ثم جري سؤال المدعي عليه عبر الترافع الكتابي عن الجواب عن الدعوي فاجاب: ((اولا :ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها: وذلك بان المدعي سبق وان قام برفع دعاوي في ذات الموضوع وصدر فيها حكم رقم (٦٥٨٩) في ٠٨/١١/١٤٤١ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده وقد نص الحكم " حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي " (مرفق رقم ١) وكذلك حكم رقم (١٨٥) في ٢١/٠٥/١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وقد نص الحكم " عدم قبول الطلب المستعجل المقيد بالمحكمه التجاريه برقم (١٨٥) لعام ١٤٤٢ " (مرفق رقم٢)و كذلك حكم ( ١٩٦) في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وقد نص الحكم " حكمت الدايره بعدم جواز النظر الطلب المقيد بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (١٩٦) لعام (١٤٤٢) لسبق فصل فيه " (مرفق رقم٣) فيتضح من جميع ما سبق بان هذه الدعوي – محل النظر - يستوجب معاملتها معامله القضايا الكيديه الوارده في الماده رقم (٣) فقره رقم (٢) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده علي "ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير". وذلك لثبوت تكرار رفع دعوي سبق الفصل فيها والذي يعتبر من موانع النظر في الدعوي بموجب الماده رقم (٧٦) فقره رقم (١) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ثبوت استحقاق موكلي للشيك –محل الدعوي - : وذلك بان شيك انما حرر وفاء لقيمه الذهب الذي تم تسليمه للمدعي ولا يصح ادعاء المدعي بعدم استلامه الذهب حيث ان المدعي سبب صرف الشيك علي الشيك نفسه حيث كتب علي الشيك " قيمه شراء ذهب صافي " (مرفق رقم٤) وهذا اقرار منه حيث ان الشيك لا يسلم الا وفاء فيظهر هنا عدم صحه ادعاء المدعي بعدم استلامه الذهب – محل الشيك - . لذا نطلب من اصحاب الفضيله رد الدعوي لعدم صحتها))، ثم طلبت الدايره من المدعي البينه علي ان المدعي عليه قد استلم المبلغ للاستثمار ولم يسلم لها الذهب الخالص؟، فلم يقدم المدعي البينه رغم تبلغه لشخصه عن طريق ابشر، وافهامه في الجلسه المرييه بالترافع الكتابي، ثم اغلقت الدايره باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بقيمه شيك لغرض الاستثمار فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٦,٣٠٠,٠٠٠) سته ملايين وثلاثمايه الف ريال قيمه استثمار في الذهب الخالص، ولما كان المدعي عليه قد اقر باستلامه بالشيك، ودفع بان الشيك كان وفاء لقيمه مبيع ولم يكن للاستثمار، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعي عليه قد قدم البينه علي دفعه بان الشيك قد كتب عليه المدعي ان الغرض منه (قيمه شراء ذهب خالص) وان هذا اقرارا منه حيث ان الشيك لا يسلم الا وفاء، ولما كانت الدايره قد طلبت البينه من المدعي علي ان المبلغ المدفوع لغرض الاستثمار وليس بقيمه مبيع، لكون ما ادعي به مخالف لما نص عليه في بطن الشيك، ولما كان المدعي قد تخلف عن تقديم بينته رغم تبلغه لشخصه بطلب البينه، ورغم تبلغه في الجلسه المرييه بان عليه الاستمرار بدعواه عن طريق الترافع الكتابي، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي السجل التجاري للمدعي فتبين لها انه مؤسسته متخصصه في بيع وشراء المعادن الثمينه، والاصل ان من هذا مجال مؤسسته لا حاجه له بان يسلم مبلغا كبيرا لمن يستثمر له في ذات تجارته وتخصصه بغير عقد ولا اتفاق، ولان العاده ان مثل هذه العقود وبهذه المبالغ تكون مكتوبه وموثقه وواضحه المعالم من الشروط ونسبه الارباح ونحو ذلك، ولا ينال من ذلك ان يطالب المدعي بالمبيع حال عدم استلامه لدي المحكمه المختصه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
(منطوق الحكم) 
برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.