moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5250 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه شركه (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها (...) تضمنت بان المدعي عليه كان شريك في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وقد رغب المدعي عليه في التخارج عن الشركه ، حيث تم توقيع اتفاقيه تخارج من الشركه بتاريخ 6 / 2 / 1437ه التزم المدعي عليه بموجب الاتفاقيه بسداد مبلغ وقدره (130.000 ريال) مايه وثلاثون الف ريال لصالح (...) للتمويل عباره عن تمويل (3) سيارات مستاجره من قبل شركه (...) منذ ان كانت مؤسسه (...) ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد اقساط هذا المبلغ لصالح شركه التمويل ، بل علي العكس من ذلك ارسل للشركه خطاب يتضمن عدم وجود علاقه لشركه (...) بالسيارات المستاجره ، ورفض سداد الاقساط وقد ترتب علي ذلك عدم تجديد تفويض الاستخدام للسيارات المذكوره ولم نتمكن من استخدامها وقامت الشركه (...) للتمويل بسحب احدي السيارات الثلاثه ، ووضعت الشركه علي قايمه المتعثرين عن السداد لدي (...) ، حيث الحق ذلك الضرر الكبير بالشركه ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم 5250 الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 04 / 05 / 1441ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه كما تبين ان الوكاله المقدمه من الحاضره عن المدعيه لاتخولها حق المرافعه اذ لم تصدر من مدير الشركه الذي يمثلها امام القضاء ,وفي جلسه 05 / 05 / 1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه كما تبين ان الوكاله المقدمه من المحاضر عن المدعيه لاتخولها حق المرافعه اذ تصدر من مدير الشركه الذي يمثلها امام القضاء وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ,وفي جلسه 04 / 06 / 1441ه اطلعت الدايره علي الوكاله المقدمه من الحاضر عن المدعي عليه وتبين انها لا تخوله حق الترافع في هذه القضيه وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي المقدمه في جلسه اليوم وطلبت مهله لتقديم بينتها ,وفي هذه الجلسه 02 / 07 / 1441ه وفي جلسه: لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي ,وفي تاريخ 22 / 10 / 1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5 / 10 / 1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي ,وفي تاريخ 22 / 10 / 1441ه رد المدعي عليه وكاله بان موكله يدفع ببطلان صحيفه دعوي المدعيه وفقا للماده 75 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه ذلك لان للمدعيه دعوي اخري بنفس الاسباب والموضوع منظوره امام الدايره التجاريه لحاديه عشر بالرقم 14226 لعام 1440ه وهي لا زالت منظوره لذا يطلب موكله صرف النظر عن دعوي المدعيه ,وفي تاريخ 15 / 11 / 1441ه رد وكيل المدعي عليه اشاره الي ما ورد في مذكره المدعيه في القضيه رقم 5250 لعام 1440ه فنرد بان المماطل هو المدعيه بتعدد دعاويها ولنفس السبب حيث ان طلباتها في الدعوي رقم 14226 هي نفس طلباتها في هذه الدعوي ,وحيث ان الدعوي السابقه لا زالت منظوره ولم تتنازل عنها بل هي من ادعت امام ناظر الدعوي ان المدعي عليه قد باع لهم المؤسسه وقد طلبت الدايره اثبات ذلك الا انها فشلت ومن ثم تركت تلك الدعوي وفتحت دعوي جديده ولذلك نتمسك بطلبنا بصرف النظر عن هذه الدعوي وذلك لوجود دعوي سابقه للمدعيه منظوره بالدايره الحاديه عشر بالرقم (14226) وتاريخ 11 / 11 / 1440ه ,وفي تاريخ 11 / 11 / 1441ه ردت وكيله المدعيه (...) بان المدعي عليه يهدف الي المماطله فقط من خلال هذا الرد ، حيث ان الدعوي التي اشار اليها المدعي عليه ورد فيها ان المدعي عليه قد قام ببيع مؤسسه (...) وقد انكر المدعي قيامه ببيع المؤسسه وقد طلب الدايره تقديم ما يثبت ان المدعي عليه قام ببيع المؤسسه والا سوف يقوم برد الدعوي و نصحنا باقامه دعوي بصوره صحيحه ، حيث ان الصحيح ان المدعي عليه قام بتحويل مؤسسه (...) الي شركه بدخول وبعد ذلك تخارج من الشركه والتزام بتحمل مبلغ الدعوي وقدره 130.000 ريال وسداده لصالح الشركه (...) وقد التزم بذلك في اتفاقيه التخارج ، الا انه لم يقم بسداد المبلغ وقد ترتب علي ذلك اضرار كبيره نتيجه لقيام الشركه (...) بسحب السيارات موضوع استحقاق المبلغ و وضع الشركه المدعيه علي القايمه السوداء للشركات المتعثره عن سداد الاقساط مرفق صوره من محضر جلسه القضيه رقم 14226 والتي حضر فيها وكيل المدعي ودفع فيها بان موكله لم يقم ببيع المؤسسه وذلك وطلب رد الدعوي والان يستخدم هذه الدعوي لغرض المماطله والتاخير بعد ان تم تقديم هذه الدعوي بالوصف الصحيح لها ولموضوعها ,وفي تاريخ 23 / 11 / 1441ه ردت الدايره تسال الدايره المدعي ما الفرق بين هذه الدعوي والدعوي الاخري, وفي تاريخ24 / 11 / 1441ه ردت وكيله المدعيه (...) بان الدعوي رقم (14226) تم اقامتها ضد المدعي عليه علي اساس انه كان يملك مؤسسه (...) وتم التنازل عن المؤسسه، وحضر المدعي عليه فيها ورفض الدعوي لانها مبينه علي انه كان يملك مؤسسه وتنازل عنها ودفع بعدم صحه ذلك وقد طلبت منا الدايره ناظره تلك الدعوي بتقديم ما يثبت ان المدعي كان يملك المؤسسه وتنازل عنها وفقا ما جاء في الدعوي ( وقد اكد المدعي نفسه ذلك حيث اورد في مذكرته (الا انها فشلت ) ، حيث انه بالرجوع لاساس العلاقه وجدنا ان المدعي عليه حول المؤسسه المملوكه له الي شركه ومن ثم قام بعد ذلك بالخروج من الشركه بموجب الاتفاقيه موضوع هذه الدعوي ، وهذه الدعوي تستند الي ان المدعي عليه كان شريكا في الشركه ثم تخارج منها ، ( وليس كما ورد في القضيه السابقه بان المدعي عليه قام ببيع المؤسسه ) و هذه الدعوي مبينه علي الاساس الصحيح لعلاقه الطرفين التي نتج عنها الالزام ، وقد تم تقديم طلب امام الدايره ناظره الدعوي رقم 14226 لحفظها وضحنا فيه بوجود هذه الدعوي ,وفي هذه الجلسه 23 / 03 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، ثم قررت وكيله المدعيه بان لدي موكلتها قضيه بذات الاطراف والموضوع لدي الدايره الحاديه عشر وبناء عليه, تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا بالاسباب: (الاسباب) وحيث ان الطلب المثار في هذه الدعوي جاء تكرارا لما سبق ان ادعي به بذات الاطراف والموضوع لدي الدايره الحاديه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض رقم (14226) لعام 1440ه, وحيث قررت وكيله المدعيه بجلسه اليوم بان لدي موكلتها قضيه بذات الاطراف والموضوع لدي الدايره الحاديه عشر وحيث ان الدايره وبالرجوع للقضيه الموجوده لدي الدايره الحاديه عشر اتضح لها بانها هي القضيه الاسبق ,الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي , وحيث ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم النظر فيها, الامر الذي يستلزم القول بعدم قبول هذه الدعوي , والنظر بخلافه قد يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد , وهو مالا يخلو من العيوب ولعل من اهمها احتمال تعارضهما رغم صدورهما في قضيه واحده متي كان الموضوع واحدا , والسبب واحدا , وكذلك الخصوم هم الخصوم ذاتهم , غير ان تكرار النظر في مساله واحده يستتبع زياده العبء علي القضاء , واهدار الوقت دون مبرر , وتعدد الاجراءات بلا مسوغ , ثم ان الاجتهاد لا ينقض بمثله, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) رقم الهويه: (...) . عضو عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي