tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

bog2_gov_sa · law · processed · 111 chunks

document_type=law entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:91/6 entity=legal_basis:royal_order:13/6 entity=legal_basis:royal_order:90/6 entity=legal_basis:royal_decree:78/9 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_order:13/15 entity=legal_basis:royal_order:14/2 entity=legal_basis:royal_order:91/412 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=0.6
النيغات المثلجي
بملان لغزارج
٢٩٧٨: رقم الصادر
١٢٥/٠١/٢٢ : تاريخ الصادر
المرفقات : ٢٢ : لغه

(·11)

- تميم - -
حفظه الله
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزاه وزير الدفاع
نسخه لكيل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله ويركات، ويعد :
(١٣) ابعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صوره من قراز مجلس الونزاء رقم
ب تاريخ ١٨/١٠ ه الناضي بما يلي : -
اولا: الموافقه علي نظام المرافعات امام ديوان المظالم وفقا للصيغه المرافقه للقرار،
مع مراعاه ما ياتي :
١ - لا تسم الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره في نظام الخدمه العسكريه التي نشات
تيل نفاذ هذا التظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.
٢ - تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لساع الدعاوي علي المواعيد
التي لم تトقض قبل سريانه.
ثانيا: لا يخل نفاذ هذا النظام بما نقت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء
ونظام ديوان المظالم فيما يمتلق بالفترات الانتقاليه.
ثالثا: ينتق رييي ديوان المظالم مع وزير الماليه وريس ديوان المراقبه العامه في
هان تحديد الدعاوي التي تبلغ بها كل من الجعتين.
وحيث صدر المزامول الملكي الكريم رقم (٢/٣) بداريخ ٢٢١٥٦١٥
بالموافقه علي ما ورد في البندين (اولا، وثانيا) من قزار مجلس الوزاره، كما تمت
الموافقه الكريمه علي ما ورد في البند (ثالثا) منه... ارجو تكرم سومكم بالامر علي الجنه
المختصه لاكمال اللازم بموجه، وتقبلوا سموكم - ايدكم الله - اطيب تحياتي وتقديري.
رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبد المزيد التويجري

حيوان المحلاء
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
٢٦١/١١٣٠
.مم لورز:
تريحه:
المرك

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله
الرقم: ٢١/٢٢
التاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) بتحاريخ
1412/8/2
ويتاء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١٥) بتحاريخ
1414/3/3
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٤١٢/٨/٢٧) بتحاريخ
وبعد الاصلاع علي قراي مجلس الشوي رقم (٦٨/٩٦) بتحاريخ ٢٠٥١/١٢٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١
(٥٧/١٢٩) بتحاريح ١٣٥٦
وبعد الاصلاع علي قراع مجلس الوزاء رقم (١٣) بتحريح ١٨/٨٥١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٥
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام المرافعات امام ديوان المظالم بالصيغه المرافعه، مع مراعاه ما ياتي:
١ - لا تسمс الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره في نظم الخدمه العسكريه التي نشات قبل
نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.
٢- تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوي علي المواعيد التي
لم تنقض قبل سريانه.
ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان
المقالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٧٨/٩/١٩) باتريخ ١٢٨/٩/١٩ منها يثعلق
بالفترات الانتقاليه.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الونزاء والونزاء وروزاء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

شولان الجع
(١٣) قرار رقم :
و تاريخ : 1430/1/٨

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من البدوان الملكي برقم ۵۲۸۵۹ و تاريخ ۳۲۷۸،
المشتمله علي برقيه معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ۳۲۷۵ و تاريخ
المشتمله علي برقيه معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ۳۲۷۵ و تاريخ
و بعد الاطلاع علي التزبيات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من
حيث المبدا بالامر الملكي رقم (١٤/٢) و تاريخ ٢٢/٢٧
وبعد الاطلاع علي المحاصر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٠٧٧/٧/١ ه. ورقم (٥٧٩) واتاريخ
(١٢٢١/١٠/١٦) ورقم (٢٢٢) واتاريخ (١٥٩) ورقم (١٥٩) واتاريخ (١٥٢٩/١٢/١٦)
ورقم (٢٧٣) و تاريخ ٩٠١ (١٠٥) ورقم (١٠٥) واتاريخ ٩٠١ (١٠٥) ورقم (١٠٥) واتاريخ
الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٦٨/٩٧) واتاريخ ١٣١/١/٢٥ (٥٧/١٢٩) ورقم
وتاريخ ٢١/١/٢٦.
وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٢) و تاريخ ٥/٦٤.
يقدر ما يلي
اولا: الموافقه علي نظام المرافعات امام ديوان المظالم بالصيفه المرافقه، مع مراعاه ما ياتي
- 1
قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.
٢ - تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا المنظم لسماع الدعاوي علي المواعيد
التي لم تنقض قبل سريانه.

[Non-Text]
الله ممرتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
الله بمره
الله ممره
ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء وخلام
ديوان المظالم فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مراققه لهذا.
ثانيا : ينسق رييس ديوان المظالم مع وزير الماليه وريس ديوان المراقبه العامه في شان تحديد
الدعاوي التي تبلغ بها كل من الجهتين.
نايب رييس مجلس الوزرا

الله بمر
الرهم / / : النارج
الدارج : / / : النارج
المرفت

الله بمره لسحه
جمره لسحكمره
نظام المرافعات امام ديوان المظالم
الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي
تطبق محاكم الديوان علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما
دل عليه الكتاب والسنه، والانظمه التي لا تتعارض معهما، وتنقيد في اجراءات نظرها بما ورد
في هذا النظام.
الماده الثانيه :
يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في دايره اختصاصها مقر المدعي عليه،
او مقر فرع الجنه المدعي عليها ان كانت الدعوي متعلقه بذلك الفرع، او مقر عمل الموظف في
الدعوي التاديبيه.
الماده الثالثه :
يجوز ان يتم الابلاغ بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع اشعار بالتسلم.
الماده الرابعه :
يجب ان تشتمل اوراق التبليغ علي البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات
الشرعيه. ولمجلس القضاء الاداري اضافه ما يلزم من بيانات ومرافقات اخري.

الله بمر
الرهم / / : التاريخ
[Non-Text]
بمران المام والدام والدام والدام والدام والدام والd
الباب الثاني
رفع الدعوي وقيها
الماده الخامسه:
1 - ترفع الدعوي الاداريه بصحيفه يدوعها المدعي او من يمثله لدي المحكمه المختصه.
ويجب ان تشمل الصحيفه البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، مع
مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، وان يرافق صحيفه الدعوي ومستنداتها صور
منها بعدد المدعي عليهم. ولمجلس القضاء الاداري عند الافتضاء اضافه ما يلزم من بيانات
ومرافقات اخري لصحيفه الدعوي بقرار ينشر في الجريده الرسميه.
٢- يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (الثالثه عشره) من
نظام ديوان المظالم ان تتضمن صحيفه الدعوي تاريخ الابلاغ بالقرار، او العلم به، او نشره
في الجريده الرسميه - بحسب الاحوال - وتاريخ التظلم ونتيجهته.
الماده السادمه :
1- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده
(الخامسه) من هذا النظام، واذا قرت عدم قيدها؛ لعدم الاستيغاء، فعلي طالب القيد استيفاء
ما نقصر خلال ثلاشين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه
المده عد الطلب كان لم يكن. فان قيدت الدعوي بعد الاستيغاء، عدت مقيده من تاريخ
تقديم طلب القيد. علي انه يجب علي الاداره اثبات تاريخ طلب القيد في جميع الاحوال.
و-t-tت الاداره - بحضور من اودع صحيفه الدعوي - تاريخ الجلسه المحدده لنظرها،
وTCHI الدعاوي الي الدواير وفقا لقواعد يصدرها رييس مجلس القضاء الاداري.
٢- تبلغ - بالاضافه الي الجنه المدهي عليها - كل من وزاره الماليه وديون المراقبه العامه
بموعد نظر الدعوي.
العربيه
الاستعمال
[Non-Text]

بحدارجد
الرهم / اروهم
الاد / / : التاريخ
الرطات

اللبجد السرجد السرجد
بجتجيمه لدجيمه
واذا كانت تتعلق بشؤون الخدمه المدنيه فتبلغ به وزاره الخدمه المدنيه، ويجب الا
تقل المده بين الابلاغ وتاريخ الجلسه عن ثلاثين يوما.
ولكل من وزاره الماليه وديوان المراقبه العامه ووزاره الخدمه المدنيه - بحسب الحال -
ان ترسل وجهه نظرها الي المحكمه الاداريه، او ان تطلب الاشتراك في المرافعه، وذلك قبل
موعد الجلسه بوقت كاف.
الماده السابعه :
ترفع الدعوي التاديبيه اييداع صحيفتها وجميع اوراق التحقيق لدي المحكمه المختصه.
ويجب ان تتضمن الصحيفه اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفه المنسويه اليه،
ومكان وقوعها، وادلتها، والنصوص النظاميه المطلوب تطبيقها.
الماده الثامنه:
1 - يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان
المظالم، ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي وزاره الخدمه المدنيه او الجهه
المسكريه التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم
يقر المدعي عليه بالحق او يكن ثمه عذر شرعي حال دون رفع الدعوي يثبت لدي
المحكمه. وعلي وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف ان تبعت في
التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقدمه.
٢- اذا صدر قرار وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف برفض التظلم، او
مضت المده المحدده في الفقره السابقه دون البت فيه، جاز رفع الدعوي الي المحكمه
الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالفرض او انقضاء الستين يوما
المذكوره دون البت في التظلم او خلال ما تبقي من السوات المثذوره في الفقره (1)
من هذه الماده ايهما اطول. ويجب ان يكون القرار الصادر من وزاره الخدمه المدنيه او
الجهه العسكريه التابع لها الموظف برفض التظلم مسبا.
الجهه العسكريه التابع لها الموظف
r

بند لكو لكو
الرهم / المهم
الدار / / : التاريخ
المقاات
X
الله بمره الحريات المليه
بميد لسحامه لسحامه لسحامه لسحامه لسر
٢- اذا صدر قرار وزاره الخدمه المدنيه او الجنه العسكريه التابع لها الموظف باحقيه المدعي
فيما يطلاب به ولم تقم الجنه الاداريه بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز
رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال الستين يوما التاليه لهذه المده او خلال ما تبقي
من السنوات العشر المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده ايهما اطول.
٤- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوي - المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده
(الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم ان لم تكن متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه - ان
يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي الجنه مصدره القرار خلال ستين يوما من
تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به ابلاغ ذوي الشان به او بشره في الجريده
الرسميه اذا تعذر الابلاغ.
وعلي تلك الجنه ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر
القرار بالرفض وجب ان يكون مسبا، ويعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون
البت فيه بمثابه صدور قرار برفضه.
ويجب قبل رفع الدعوي اذا كانت متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه المتظلم الي وزاره
الخدمه المدنيه وحدها دون الجهه الاداريه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار.
وعلي وزاره الخدمه المدنيه ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
واذا صدر قراها برفض التظلم او مضت المده المحدده دون البت فيه، جاز رفع الدعوي
الي المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء
الستين يوما المذكوره دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار وزاره الخدمه المدنيه
برض التظلم مسبا.
واذا صدر قرار وزاره الخدمه المدنيه لمصلحه المتظلم ولم تثم الجهه الاداريه بتنفيذه
خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال الستين
يوما التاليه لهذه المده.
الموزونات
[Non-Text]

بنداركم
الامر / / : الماريح
المرفت
الله ممره علي
الله ممره علي
٥ - استثناء من الاحكام الوارده في الفقره السابقه; للمحكمه ان تقبل ذعوي الالغاء - خلال فتره
التنظيم الوجويي - في الحالات المستعجله متي اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الاداري
المطلوب الغاؤه بشرط التظلم الي الجهه مصدره القرار، وتبت المحكمه علي وجه السرعه في
طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوي بعد انتهاه فتره التظلم الوجويي او اذا رفضت
الجهه مصدره القرار تظلمه قبل انتهاه هذه الفتره.
٦- فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي المنصوص عليهها في الفقرتين (ج، د) من
الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق
المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بمذر ت匚له المحكمه
المختصه.
الماده التاسعه :
مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (٥) من الماده (الثامنه) من هذا النظام ، لا يترتب
علي رفع الدعوي وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه، علي انه يجوز للمحكمه ان تامر بوقف
تنفيذه اذا طلب ذلك ورات المحكمه ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها.
الباب الثالث
النظر في الدعوي والحكم فيها
الماده العاشره :
تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابيه، علي انه يجوز للدايره سماع الاقوال
والدفوع مشاهفه، واثبات ما تراه من ذلك في محضر الجسنه.
الماده الحاديه عشره:
في سبيل نظر الدعوي يجوز - وفقا لقرار يصدر من مجلس القضاء الاداري - الاتي :
1 - ان تعهد الدايره الي احد قضاتها تënضير الدعوي وتهييتها للمرAWه، وفقا لما يلي:
ا - ان يعد القاضي - بعد اتمام التحضير - تقريرا عن الدعوي يحدد فيه الوقايع والمسايل
التي تثيرها، ثم يحدد جلسه لتنظر الدايره في الدعوي.

。

بندارجد
الرهم
الدارج : الماريح
الفرقات

اللبجه الحري لمتجه
بجتجه الحري لمتجه
ب- ان للقاضي تكليف اطراف الدعوي بتقدميم مذكرات ومستندات تكميليه، واستدعاء
ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من
يصرح اختصامه، وغير ذلك من الاجراءات اللازمه لënضير الدعوي.
٢- تبادل المذكرات بين الاطراف عن طريق احمد المختصين في المحكمه.
الماده الثانيه عشره:
مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الحاديه عشره) من هذا النظام؛ لا تصرح جلسات الداره
الا بصور جميع قضاتها، وممثل الاداء في الدعوي التاديبيه. فان لم يكتمل تشكيل الداره،
يكلف رييس مجلس القضاء الاداري من يكمله من قضاتها مده لا تتجاوز بستين يوما،
ولرييس المجلس تفويض رييس المحكمه بذلك.
الماده الثالثه عشره:
اداره الجلسه وضبطها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ اي من الاجراءات
الاتيه:
١- ان يامر بمحو العبارات الجراحه، او المخالفه للاداب، اوالنظام العام، من اي ورقه يقدمها
اطراف الدعوي.
٢- ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمثل جاز له ان يامر علي الفور
بحبسه اربعا وعشرين ساعه، او بتخريمه ميلغا لا يتجابوز الف ريال، او بهما معا، وله قبل
انتهها الجلسه الرجوع عما اصدره، ويكون امره نهايا.
٢- ان يامر بكتابه محضر عن كل جريمه تقع انساء انعقاد الجلسه، واحاله الاوراق الي الجهه
المختصه، وله ان اقتضي الحال ان يامر بالقبض علي من وقعت منه هذه الافعال.

[Non-Text]
الرهم،
الداري : الماريح
الفرقات:
الله ممره علي
فمتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
الماده الرابعه عشره:
لاي من اطراف الدوعي الحصول علي صور من اوراق الدوعي ومستنداتها ما لم ير
رييس الجلسه خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل علي اي من اوراق الدوعي ومستنداتها ما لم
يمكن الاطراف من الاطاع عليها.
الماده الخامسه عشره:
1 - اذا لم يحضر المدعي الجلسه الاولي جاز للمحكمه ان تحكم في الدعوي اذا كانت صالحه
للحكم فيها، او تقرر شطها. فاذا انقضت ستون يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد
شطها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن.
واذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي
كان لم تكن.
٢- اذا لم يحضر المدعي عليه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها
المدعي عليه، فان لم يحضر فصلت في الدعوي، ويعد الحكم حضوريا.
٢- يقدم طلب السير في الدعوي وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان يتضمن الطلب
بيانات القضيه المشطويه، والداريه التي نظرتها.
الماده السادسه عشره:
اذا حضر المدعي او المدعي عليه في اي جلسه امام المحكمه المختصه، او قدم المدعي
عليه مذكره بدفاعه عذت الخصومه حضوريه ولو تخالف اي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي
ان يبدي طببات جديده في الجلسه التي تخلف عنها المدعي عليه، او ان يمدل او يزيد او
ينقص في الطببات الاولي. وكذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يطلب - في غيبه المدعي -
الحكم عليه بطلب ما.

الله بمر
الرهم
الطابي : الملايخ
المقاات:
[Non-Text]
الله بمره علي
بمتيه لده لده لده لده لده لده لده ل
الماده السابعه عشره:
للموظف في الدعوي التاديبيه ان يحضر الجلسات بنفسه، او ان يوكل عنه. وللمحكمه
ان تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله ان يبدي دفاعه كتابه او مشاهفه. وان لم يحضر هو -
او وكيله - بعد ابلاغه، فعلي المحكمه ان تمضي في اجراءات الدعوي، ويعد حكمها في هذه
الحاله حضوريا.
الماده العامه عشره:
يحرر امني سر الدايره محضر الجلسه تحت اشراف رييسها، علي ان يبين فيه اسماء
القضاه الذين حضروا الجلسه، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من اطراف الدعوي، وجميع
الاجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاه الدايره، وامين سرها، واطراف الدعوي.
الماده التاسعه عشره :
ان رات المحكمه اثناء المرافعه ضروره اجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، او
كلفت من يقوم به من قضاتها.
الماده العشرون:
يصدر مجلس القضاء الاداري القواعد الخاصه بالاستثمايه بالخبراء، وتحديد اتعابهم
الماده الحاديه والعشرون:
يكون طلب رد القاضي بعريضه تقدم الي المحكمه، يوضح فيها اسبابه، ويحال الطلب
الي القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابه خلال مده اقصاها خمسه ايام، فان لم يجب في
الموعد المحدد، او وافق علي اسباب الرد وكانت تصلح نظاما لارد، يصدر رييس المحكمه قرا
بنتحيته عن نظر الدعوي.
وفي غير الاحوال السابقه، او اذا كان المطلوب رده رييس المحكمه، فيفرع طلب الرد الي
رييس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه. ويترتب علي تقدمب الطلب وقف النظر في الدعوي
الي حين الفصل فيه.
[Non-Text]
A
[Non-Text]

الله بمر
الرهم
اللايخ : / / : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
المرفات
الله بمره الحمد وسيد الحمد
مجره علي لمتدد
الماده الثانيه والعشرون:
للقاضي - اذا قامت لدي اسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوي - ان يعرض امر
تتحيه عن النظر فيها علي رييس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه.
الماده الثالثه والعشرون:
تفصل المحكمه في الوقايع التي وردت في صحيفه الدعوي التاديبيه، ويجوز لها - من
تلقاء نفسها او بناء علي طلب جهه الاداء - اعاده اوراق القضيه اليها للتحقيق في وقايع لم
ترد في صحيفه الدعوي، او مع موظفين غير من قدموا للمحاكمه امامها، اذا كانت اوراق
ال-Qضيه تënضمن ذلك.
وفي جميع الاحوال يجب اعاده القضيه الي المحكمه، علي انه اذا كانت اعاده اوراق
القضيه بناء علي قرار من الداره من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمه
امامها، فتحال القضيه الي دايره اخري لنظرها.
الماده الرابعه والعشرون:
اذا رات المحكمه التي تنظر دعوي تاديبه ان الواقعه التي وردت في صحيفه الدعوي او
غيرها من الوقايع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمه، احالتها الي الجنه المختصه لاتخاذ ما
يجب نظاما، وفصلت في الدعوي التاديبيه، ما لم يكن الحكم في الدعوي التاديبيه يتوف
علي نتيجه الفصل في الدعوي الجزاييه، فيجب وقف النظر في الدعوي الاولي حتي يفصل في
الدعوي الثاني.
الماده الخامسه والعشرون:
تصدر الاحكام باغلبيه قضاه الدايره، وينسب الحكم الي الدايره، وعلي المخالف توضيع
وجهه نظره واسبابها، وعلي الاغلبيه الرد عليها، ويثبت ذلك - اثناء المداوله - في محضر يرافق
ملف الدعوي، ولا يجوز الالخلاع عليه الا من المحكمه المعترض علي الحكم امامها.
الموزون
الموزون
الموزون
الموزون
الموزون
الموزون
الموزون
الموزون

الله بمر
الهم: المهم
الذابي : التاريخ
الفرقات: المفرقات
[Non-Text]
الله ممره لسحه
بشركه لسحيلكه
الماده السادمه والعشرون:
يجب ان تودع في ملف الدعوي عند النطق بالحكم مسوده المشتمله علي وقايعه
واسبابه موقعه من قضاه الدايره.
ويجب ان يحدد - بعد النطق بالحكم - موعد لتسليم صوره من نسخته لا يتجاز اربا
وعشرين ساعه في الاحكام العاجله، وخمسه عشر يوما في الاحكام الاخري.
الماده السابعه والعشرون:
يجب ان يبين في نسخه الحكم المحكمه التي اصدرته، ومكانها، وتاريخ اصداره،
وما اذا كان صادرا في دعوي اداريه او تاديبيه، والداريه و قضاتها، واسم مصل الاداء وطلباته،
واسماء اطراف الدعوي وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم او غيابهم، واسماء مشليم.
ويجب ايضا ان تشمل نسخه الحكم عرضا مجمال لوقايع الدعوي، ثم طلبات اطراف الدعوي
وملخصا وافيه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم اسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك ان تشمل
نسخه الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المفسر.
ويوقع قضاه الداره وامين سرها نسخه الحكم الاصليه، وتوضع في ملف الدعوي قبل
الموعد المحدد لتسليم صورتها.
الماده الثامنه والعشرون:
يوقع الموظف المختص في المحكمه صوره من نسخه الحكم غير التنفيذيه، وتختم
بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، ويجوز تسليمها لغيرهم ياذن من رييس المحكمه.
الماده التاسمعه والعشرون:
تذيل صوره نسخه الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغه التنفيذيه، ويوقعها
الموظف المختص في المحكمه، وتختم بختمها، ولا تسلم الا الي طرف الدعوي الذي تعود اليه
منفعه من تنفيذ الحكم.
[Non-Text]
10
[Non-Text]

الله بمر
الرهم / الرهم
الطاريح : التاريخ
المرفت.
[Non-Text]
الله ممره لمتيجه
الله ممره لمتيجه
الماده التلاثون:
1 - الصيغه التنفيذيه للاحكام الصادره ضد جهه الاداره، وللاحكام الصادره في الدعاوي
التاديبيه هي: (علي الوزراء وروضاء الاجهزه الحكوميه المستقله تنفيذ هذا الحكم واجراء
مقتضاه).
٢ - الاحكام الصادره بفصل موظفي المرتبه (الرابعه عشره) فما فوقها او ما يعادلها تنفذ بعد
تصديق الملك عليها.
الماده الحاديه والثلاثون:
1 - اذا امتنعت الاداره المختصه في المحكمه عن تسليم الصوره التففيذيه الاولي لسخه
الحكم، جاز لطالبها الاعتراض علي ذلك بعريضه تقدم الي رييس المحكمه ليفصل فيه.
٢ - لا تسلم صوره تنفيذيه ثانيه لسخه الحكم لمن سبق ان تسلمها الا في حاله فقد الصوره
التنفيذيه الاولي، ولطالبها ان يعترض علي عدم التسليم وفقا لما ورد في الفقره (1) من
هذه الماده. ويجب في هذه الحاله ابلاغ المحكوم عليه بالعريضه المقدمه في هذا الشان.
الماده الثانيه والثلاثون:
ال'احكام الصادره بالالغاء حجه علي الكافه.
الباب الرابع
الاعتراض علي الاحكام
الفصل الاول
احكام عامه
الماده الثالثه والثلاثون:
1- مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تكون المهنده للاعتراض علي
ال'احكام ثلاثين يوما من تاريخ تسلم صوره نسخه الحكم، او من التاريخ المحدد للبسلم

11

بدداركم
الرهم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الذابي : الملايخ
المرفت: المرفت
[Non-Text]
الطابيه المطابع المطابع
بمره لمتده لمتده لمتده لمتده لمتده لمت
في حال عدم الحضور. واذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهله من اطراف الدعوي; يصبح
الحكم نهايي واجب النفاذ.
٢- تكون الاحكام الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج) (د) من الماده
(الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم علي خلاف ما طلبت الجهه الاداريه او في غير
مصلحتها ; واجبه التديق اذا لم يستانف ممثل تلك الجهه الحكم خلال المده المقرره،
وعلي المحكمه - بعد التلق بالحكم - ابلاغ ممثل الجهه بذلك.
الماده الرابعه والثلاثون:
اذا كان الاعتراض قد رفع المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.
الماده الخامسه والثلاثون:
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري علي الاعتراض امام محاكم الاستثناف الاداريه
والمحكمه الاداريه العليا الاجراءات المقرره امام المحاكم الاداريه.
الفصل الثاني
الاستثناف امام محاكم الاستثناف الاداريه
الماده السادسه والثلاثون:
يرفع الاستيناف بصحهieودعها المستانف او من يمثله، لدي المحكمه الاداريه التي
اصدرت الحكم ، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تënضمن الصحيفه بيانات
الحكم المستانف، وملخصا عنه، واسباب الاستيناف وطلبات المستانف.
وعلي الاداره المختصه في هذه المحكمه ارسال صحيفه الاستيناف - مرافقا لها ملف
الدعوي - الي محكمه الاستيناف الاداريه المختصه خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام عمل من
تاريخ استيفاء اجراءات طلب الاستيناف. وعلي الاداره المختصه في محكمه الاستيناف ان تزيد
الاستيناف في يوم وصوله اليها، ويبلغ المستانف ضده بصحيفه الاستيناف.
الموزون
12
[Non-Text]

[Non-Text]
الرهم،
الداريخ : الماريخ
الفرقات
[Non-Text]
الشراكه المطلوبيه
مجره لمتده الحر
الماده السابعه والثلاثون:
الاستثناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط. ويجب علي المحكمه ان تنظر الاستيناف علي اساس ما يقدم اليها من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده، وما كان قد قدم من ذلك الي المحكمه الاداريه.
الماده الثامنه والثلاثون:
1 - مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون) من هذا النظام، استيناف الحكم المهني
للخصوصه يقتضي حتما استيناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في الدعوي.
٢ - استيناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتما استيناف الحكم الصادر في
الطلب الاصلي.})((هذه الحاله يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد
فوات المواعد.
الماده التاسعه والثلاثون:
يجب علي محكمه الاستيناف الاداريه - في حال اناء الحكم في الطلب الاصلي - ان
تعيد القضيه الي المحكمه الاداريه لتفصل في الطبات الاحتياطيه.
الماده الاربعون:
لا تقبل الطبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف الاداريه من تلقاء
نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الي الطلب الاصليا ما يزيد من التعويضات
التي تستحق بعد تقدمي الطبيات الختاميه امام المحكمه الاداريه.
الماده الحاديه والاربعون:
لا يجوز في الاستناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها الحكم
المستانف، ما لم يكن الادخال لاظهار الحقيقه. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام
الي احمد الخصوم.

17

الله عرد
الرهم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
الطابيك : الملايخ
المرفات
[Non-Text]
الطابك الحاليين
بشرك المله علده
الماده الثانيه والابعون:
يجوز للمستانف ضده - الي ما قبل اقال المرافعه - ان يرفع استثنافا فرعيا يتبع
الاستثناف الاصلي، ويزول بزوال، وذلك بالاجراءات المعتاده او بمذكره مشتمله علي اسباب
استثنافه.
الفصل الثالث
طلب اعاده النظر
الماده الثالثه والاربعون:
يجوز طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره من المحاكم الاداريه ومحاكم
الاستثناف الاداريه في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه.
الماده الرابعه والاربعون:
يرفع طلب اعاده النظر بصحيفه يودعها طالب اعاده النظر او من يمثله لدي المحكمه
التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات
الحكم المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب.
الفصل الرابع
الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا
الماده الخاصه والاربعون:
يرفع الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا بصحيفه يوجدها المعترض او من يمشله
لدي محكمه الاستثناف الاداريه التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي.
علي ان تënضمن الصحيفه بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والاسباب التي بتي
عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.

14

بددجحج
الرهم
الرهم : الماريخ
الرهم : الماريخ
الرهم : الماريخ

اللبجه الحرم والحرم
ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيه، ومع ذلك
فالاسباب المبنيه علي نظام العام يمكن التمسك بها في اي وقت، وتاخذ المحكمه بها من
تلقاء نفسها.
وان ابدي المعترض سبا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه
في الدعوي نفسها، عد الاعتراض شاملا للحكم السابق.
الماده السادصه والاربعون:
يجب ان يرافق صحيفه الاعتراض الاتي:
- صوره من الوثيقه التي تثبت صفه مثل المعترض.
٢- صور من صحيفه الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
٢- الصوره المسلمه اليه من الحكم المعترض عليه، والصوره المسلمه اليه من حكم المحكمه
الاداريه اذا كان الحكم المعترض عليه قد احال اليه في اسبابه.
٤- المستندات التي تؤيد الاعتراض، فاذا كانت مقدمه في اعتراض اخري، فيقدم ما يدل علي
ذلك، وللمحكمه ان تتخذ ما تراه في سبل الاطلاع علي هذه المستندات.
الماده السابعه والاربعون:
يجب علي الاداره المختصه في محكمه الاستيناف الاداريه ان ترسل ملف الاعتراض الي
المحكمه الاداريه العليا في اليوم التالي علي الاكثر من تاريخ استيفاء اجراءات طلب الاعتراض.
وللمحكمه الاداريه العليا ان تامر بضم ملف الدعوي التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
الماده العامه والاربعون:
تقييد الاداره المختصه في المحكمه الاداريه العليا الاعتراض يوم وصوله اليها، ويبلغ
المعترض ضده بصحيفه الاعتراض.

الله بمر
الرهم،
الطابخ : الملايخ
المرفتات:
الله بمره الحمد السيد
الله بمره الحمد السيد
الماده التاسعه والربعون:
لا يترتب علي الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا وفق تنفيذ الحكم. علي انه
يجوز للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفه الاعتراض، وقدرت ان تنفيذه
يرتب اثارا يتعذر تداركها. وتحدد المحكمه جلسه لنظر هذا الطلب يبلغ بها اطراف الاعتراض.
وعلي المحكمه اذا امرت بوقف التنفيذ ان تراعي ذلك عند تحديد جلسه نظر الاعتراض ?
اما اذا كان حكم الاستثناف ي قضي بفصل موظف فان الاعتراض عليه امام المحكمه العليا
يكون موقفا لتنفيذه حتي يفصل في اصل الدعوي.
الماده الخمسون:
١- اذا بدا للمعترض ضده ان يقدم دفاعا، فعليه ان يوجد لدي الاداره المختصه في المحكمه
- خلال ثلاثين يوما من تاريخ تليغه بصحيفه الاعتراض - مذكره بدفاعه مرافقا لها
المستندات التي يري تقدمها.
٢- اذا قدم المعترض ضده مذكره بدفاعه علي النحو الوارد في الفقره (1) من هذه الماده، كان
للمعترض - خلال ثلاثين يوما من انقضاء المهله المذكوره - ان يودع لدي الاداره المختصه
مذكره برده مرافقا لها المستندات التي يري تقديمها. وفي حال تعدد المعترض ضدهم يكون
لكل منهم - خلال المهله المذكوره في هذه الفقره - ان يودع مذكره بالرد علي المذكره التي
قدمها المعترض ضدهم.
٢- اذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده ان يودع - خلال ثلاثين يوما
اخري - مذكره بملحوثاته علي الرد.
الماده الحاديه والخدمون:
يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده
(الخمسين) من هذا النظام ان يطلب ادخال اي طرف في الدعوي التي صدر فيها الحكم
المعترض عليه لم يوجد اليب الاعتراض، ويكون ادخاله بتبليغه ب صحيفه الاعتراض، ولمن ادخل
العربيه
[Non-Text]

الله ممراتج
الامر
الامر / / : الماريح:
الفرقات : المفرقات
[Non-Text]
الله ممراتجيم
الله ممراتجيم
ان يوجد لدي الاداره المختصه في المحكمه - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه - مذكره
بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يري تقديمها.})((الخمسين) من هذا النظام، الا بعد انقضاء
المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و (٣) من الماده (الخصسين) من هذا نظام، الا بعد انقضاء
الثلاثين يوما المذكوره في هذه الماده.
الماده الثانيه والخمسون:
يجوز لكل طرف في الدعوي التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - اذا لم يبلغ
بصحيه الاعتراض - ان يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله ايجاد
مذكره بدفاعه لدي الاداره المختصه في المحكمه قبل انقضاء المهله المحدده في الفقره (1) من
الماده (الخصسين) من هذا النظام، مشفوعه بالمستندات التي تؤيده.
الماده الثالثه والخمسون:
لا يجوز قبول اي مذكره او اي ورقه بعد انقضاء المواعيد المحدده لتقديمها ، وعلي
الاداره المختصه في المحكمه ان تحر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها
وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
الماده الرابعه والخمسون:
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقه من هذا الفصل ، ترسل الاداره
ملف الاعتراض الي الداره المختصه، ويتولي احد قضاه الداره دراسه الاعتراض واعداد تقرير
يضمن ملحما لاسباب الاعتراض والرد عليها، وحصر لمواعخ الخلاف بين الا ظاف دون ابداء
الراي فيها ويعرضه علي الداره، فان رات ان الاعتراض غير جايز غير مقبول لفوات موعد
الاعتراض، او لاقامته علي غير الاسباب المبينه في الماده (الحاديه عشره) من نظام ديوان
المظالم، او علي اسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمه الاداريه العليا، امرت بعدم قبوله
بقراز يثبت في محضر الجلسه، مع اشاره موجزه الي سبب القرار. واذا رات الداره ان
الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسه لنظره. ويجوز لها في هذه الحاله ان تستبعد من الاعتراض
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره

الله بمر
الرهم / هتم
الدار / / : التاريخ
المقاات
[Non-Text]
الله بمرات المام المام المام المام المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المام المam المام المam المam المam المam المام المام المام المam المam المam المam المam المam المam المام المam المam المam المam المam المام المام المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAm المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المAm المam المAm المam المam المam المam المAm المam المam المam المam المam المam المam المAm المam المAM المam المam المam المam المam المam المAM المam المam المam المam المAM المam المAM المam المam المam المam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم Jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam الم jam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المjam المJam المjam المjam المjam

الله عرد
الرتم
الذابي : النابي
الفرقات

الله عرد الحمد
الله عرد الحمد
ومع ذلك اذا قررت المحكمه نقض الحكم المعترض عليه للمره الثانيهogenous
صالحا للفصل فيه، وجب عليها ان تحكم في الموضوع.
الماده التاسعه والحمسون:
لا يجوز الاعتراض علي احكام المحكمه الاداريه العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب
اعاده النظر ممن بعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل في الدعوي او تدخل فيها.
الباب الخامس
احكام ختاميه
الماده السعتون:
تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه،
فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه.
الماده الحاديه والستون:
يصدر مجلس القضاء الاداري اللاتحه اللازمه لتنفيذ هذا النظام.
الماده الثانيه والستون:
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم، الصادره بقرار مجلس
الوزاء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦، وكل ما يتعارض معه من احكام.
الماده الثالثه والستون:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

19

الله محده محده محده محده محده محده محده محده محده محده محده محده مح ده مح ده مح ده مح ده مح ده مح ده محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محركه محر

الله بمره

ويجب قبل رفع الدعوي - اذا كانت متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه - التظلم الي وزاره الخدمه
المدنيه وحدها دون الجنه الاداريه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار.
وعلي الوثاره ان تيت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. وذا صدر قراها برفض
التظلم او مفتت المده المحدده دون البت فيه، فلمتظلم رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه
خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقراء الصادر بالرفض او من تاريخ انتهاه مده الستين
يوما المحدده للوثاره دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قراء الوثاره برفض التظلم مسبيا.
وذا صدر قراها لمصلحه المتظلم، ولم تقدم الجهه الاداريه بتفيده خلال ستين يوما من
تاريخ ابلاغه، جاز له خلال ستين يوما من تاريخ انتهاه هذه المده رفع دعوي بذلك
الي المحكمه الاداريه".
ثانيا : علي صو نايب رييس مجلس الونذه والونذه ووضاء الابوله ووضاء الابعه المعنيه
المستقله - كل فيها يخصد - تنفيذ مرومنا هذا.
سلامن بن عبدالعزيز ال مكتود
. Y .

[Unreadable]
[Non-Text]
[Non-Text]
الرقم: ١٨/٦١٥
الطاريح: ١٤٤٦/١/١٥

بصون الله تعالي
نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملکے العربے سودی
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦)
بخاريح ١٤١٢/٨/٢٧ ه.
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزياء، الصادر بالاامر الملكي رقم (١٣/٦)
بخاريح ١٤١٤/٣/٢ ه.
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالاامر الملكي رقم (٩١/٦)
بخاريح ١٤١٢/٨/٢٧ ه.
وبعد الالخلاع علي قار مجلس الشوي رقم (٥١/٢٩٧) ب追ريح ١٤٤١/١٢ ه.
وبعد الالخلاع علي قار مجلس الوزاء رقم (٣٣) ب追ريح ١٤٤١/١٢ ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : تعديل نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب追ريح ٢٣٥١/١٢ ه.
وذلك علي النحو الاتي:
1- تعديل الماده (الحديه عشره) وذلك ايضافه فتره تحمل الرقم (٢) لتصبح بالنص الاتي:
١- يكون التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي او طلب الخصم او اداره
المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلawم بمناعه الاجراءات وتقدميم اوراقها لمحضرين
لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي اذا طلب ذلك.
٢- يجوز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ويترتب عليها ما يترتب
علي التبليغ بالطرق الاخري.
٢- يجوز الاستثمايه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللواتح اللازمه
لهذا النظام، و tangب علي موظفي القطاع الخاص القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال
المحضرين.

الله بمره

٢- تعديل الماده (الثانيه عشره)، وذلك اضافه عباره "ويجوز اجراء في اي وقت اذا كان عن طريق احدي الوسايل الالكترونيه " الي عجز الماده، لتصبح بالنص الاتي: "لا يجوز اجراء اي تبليغ في مكان الاقامه قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في ايام العطل الرسميه، الا في حالات الضروره يياذن كتابي من القاضي، ويجوز اجراء في اي وقت اذا كان عن طريق احدي الوسايل الالكترونيه".
٢- تعديل الماده (الثاليه عشره)، وذلك اضافه فقرتين تحملان الرقم (٢) والرقم (٣) لتصبح
بالنص الاتي:
"١- يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطلابعتين، احداهما اصل، والاخري صوره،
واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.
ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتيه:
ا- موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنه، والساعه التي تم فيها.
ب- الامس الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهته او وظيفته، ومكان اقامته،
ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهته او وظيفته، ومكان اقامته،
ومكان عمله.
ج- الامس الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهته او وظيفته، ومكان
اقامته، ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له.
د- اسم المحضر والمحكمه التي يعمل فيها.
ه- اسم من سلمت اليه صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيهه علي اصلها، او اثبات
امتناعه وسبيه.
و- توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره.
ويكتفي بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه الفقره
يذكر الاسم والماقر.
- 7 -

الله بمره

٢- يكون التبليغ الالكتروني يلحدي الوسايل الاتيه: الرسايل النصيه المرصله عبر الهاتف
المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه
الاليه الحكوميه.
٢- يجب ان يشتمل التبليغ الالكتروني علي رقم هويه الشخص المراد تبلغه، ورقم
الدعوي ومكانها. ويكتفي - بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه - برقم الدعوي ومكانها.
وفي جميع الاحوال يجب ان يشتمل التبليغ علي نسخه الكترونيه من صحيفه الدعوي،
او رابط الكتروني للوصول اليها.
وللمجلس الاعلي للقضاء عند الافتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ووسايل ومراققات اخري".
٤- تعديل الماده (السادسه عشره)، وذلك اضافه عباره "او كان يادحي الوسايل الالكترونيه
المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، الي عجز الماده،
لتصبح بالنص الاتي:
"يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه ولو في غير مكان اقامته
او عمله، او كان ياحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده
(الثالقه عشره) من النظام".
: تعديل الماده (الثامنه عشره بعد الماثتين) من نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢) بtbاريح ٢٢/١/٢٥ ه، وذلك اضافه فتره تحمل الرقم (٢) لتصبح
بالنص الاتي:
"1- تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام
وفيما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه.
٢- دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يجوز استعمال الوسايل الالكترونيه
في التليغات الوارده في هذا النظام، وذلك باستثناء الاحكام المتعلقه بتبليغ السجين
والموقوف".

الله بمره

(٣/٢) : تعديل نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بtbاريخ ١٥٣٥/١/٢٢
بtbاريخ ١٥٣٥/١/٢٢
1 - تعديل الماده (الثالفه)، وذلك اضافه عباره "او يحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص
عليها في نظام المرافعات(الشرعيه" الي عجز الماده، لتصبح بالنص الاتي:
"يجوز ان يتم الابلاغ بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل
مع اشعار بالاتصل، او يحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في نظام المرافعات
الشرعيه".
٢- تعديل الماده (الرابعه، لتصبح بالنص الاتي:
"يجب ان يشتمل التبليغ علي البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه.
ولمجلس القضاء الاداري عند الالفتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ووسايل ومراققات اخري".
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزماء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود
- 1