gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه (ISR-221-2020) القار رقم (Z-12167-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: زكه - ربط زكي تفديي - يحق للهييه اجراء الربط التفديي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها، اذا لم يقدم الممدي رفق اقراره القوايم الماليه المعتمده. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠: مستندا الي ان الهييه اخذت في اقراره المبيعات بشكل اجمالي دون خصم المشتريات كلا لما ورد في لايحه الزمكان، وان المبيعات المذكوره في اللايحه هي فرق المبيعات عن المشتريات، مما تسبب في فرض مبالغ كبيره - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الححه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ذلك ايبات صحه دعواه، كما ان القرار جاء متوافقا مع البندين (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) بتاريخ ٢٨٥٠ - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم اتصابه بناء علي الاقرار المقدم من المدعي ويلزمه ان يقدم ما يقدم، وعدد تم توافر الدفاتر والسجلات النظاميه وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده، وثبت لها ان الهييه اجرت الربط علي المدعي بالاسلوب التقديري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه: لعدم تقدمه الدفاير والحسابات النظاميه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ - المادتان (١١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢١٦) بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - البند (ثالثا) ومن قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٥١/٢٦) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٠/٧/٠٢، هده، تقدم المدعي (…) ، هويه وطنيه رقم (…) ، مالك مؤسسه (…) ، سجل تجاري رقم (…) ، باعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان الرب الزكوي التقديري لعام ١٤٨٥، المؤثر في ٢٠/٧/٠٢، مستندا الي ان المدعي عليها اخذت في قراها المبيعات بشكل اجمالي دون خصم المشتريات خلافا لما ورد في لايحه الزكاه، وان المبيعات المذكوره في اللايحه هي فرق المبيعات عن المشتريات، مما تسبب في فرض مبالغ كبيره. وابلغ المدعي في تاريخ ١٠/٧/٠١ ه برفض اعتراض، وفي تاريخ ١٣/٧/١٠ ابعاه، تقدم امام الامانه العامه للجان الضريبيه، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ ه المشار اليه. بصحه اجراثها. مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشريه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بوسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) كما حضر (....) بصفته مثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) المرفقه نسخه منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، ويسؤال المدعي عن الدعوي اجبا: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠٠، المفرد في ٢٠٧٠١، للفتره من ١٤٤٠٠، المفرد الي ١٤٤٠٠، بمبلغ قدره ٩٨٤٠١٥/٢٥٠٠، الي ١٤٤٠٠، حيث لم افتح اي فروع جديده ولم ازاول انشطه جديده، واكتفي بصيغه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 للجان الضريبيه. وبعرض ذلك علي ممل المدعي عليها اجباب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المديع تقدميا للعام ١٤٤٠، ١٤٤٠ به نبات اخراجات ضربه القيمه المضافه: وفقا للبندين (ثالثا) من قواعد حساب زاكه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه (٢٥١) بtbاز (رابعا) من قواعد حساب زاكه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه (٢٥١) بtbار (٢٥١) من قواعد مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه (٢٥١) بtbار (٢٥١) من قatoes المطليه (٢٥١) بtbار (٢٥١) من قatoes المطليه (٢٥١) بtbار (٢٥١�) من قatoes المطليه (٢٥١) بtbار (٢٥١) من قatoes المطليه (٢٥١) من قatoes المطليه (٢٥١) من قatoes المطليه (٢٥١) من قatoes المطليه (٢٥١) من قatoes المطليه (٢٥١) من قatoes المطليه (٢٥١) من قatoesالم «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال «ال »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » يؤما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار - محل الاعتراض - في تاريخ الانامه العامه للجان الضريبيه بصجيفه دعوي، تضمنت اعتراضه علي الربط الزكي التقديري المشار اليه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها: مما يتعين معه قبولها شكل. واما من حيث الموضوع; فانه بنامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبن للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها في احتساب اجمالي المبيعات الوارد في اشرات ضربه القيمه المضافه دون حسن المشريات والمصاريف من الوعاء، في حين تري المدعي عليها انها قد قامت بمحاسبه المدعي تقديريا وفقا للبندين (ثالثا) و(رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥١) بتاريخ ٢٠١٨. وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤدي ذلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، يحق للمدعي عليها محاسبهت تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي انتساب وعاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موقفه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث تنص الماده (الحاديه عشره) من Nاللثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١١١) بتاريخ ١٤٤٠٠٧. «للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك فاتر تجاريه غير دقيقه. ٢- اذا لم يلترز المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموظنه في الماده (السابعه عشره) من الثالثه. ٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه بالغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاير التجاريه خلال المده الموظنه في الماده (السابعه عشره) من الثالثه. ٤- اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاير التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. ٥- اذا لم يلترم المكلف في الدفاير التجاريه بالمنادج التي يثنها الانظمه واللوايح قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 م والقواعد الساريه ذات الصله. -1 اذا تبين للهيثه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. -1 اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه». كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان: «تحابسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفق ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: - الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه. - ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح مكد، ان تاخذ بهامش الربح المكد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. - ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤- ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. - ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يJCABS بالاسلبو التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغاير لابد ال'sشاط تقبله الهييه. - ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاست بالاسوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. - ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. - ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف: لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه». وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) بتاريخ ١٤٤١/٢٦١ ه، علي انه: يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راسمال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات ٨) + (المبيعات ٨) و بما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري، او التراخيص اللازمه للنشاط، او اي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال». كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: «لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المفضح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فتقدر مبيعاته بالمعايير الاتيه، ايهام اكثر: 1- عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخرويا في (١٠٠٠) سته الف ريال سعودي. ٢- قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٧١١٥) مايه و خمسه عشر في المايه. ٣- قيمه مشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مخرويا في (٧١١٥) مايه وخمسه عشر في المايه. ٤- اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع، وبيانات منصه اعتماد، وبيانات التصدير، وبيانات العقود الاهليه. - اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف». وحيث ان الثانيات ان المدعي لم يقدم للمدعي عليهما رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها - بناء علي ذلك - بانفاد حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه - والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليه، وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) (العاشره) من الملايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالث) و(رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماء ما ياتي: - قبول دعوي المدعي (…)، هويه وطبيه رقم (…)، مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، شكل، وفرضها Cordعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وحدت الدايره يوم الاحد العدوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه لمده في حال عدم استثنافه. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اه و صحبه اجمعين.