moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 110 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470308355 لعام 1444 ه المدعي: محمد يوسف محمد النصر المدعي عليه: محمد ايمن عبدو المصري الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي عبد العزيز محمد عبد العزيز المجلي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (435698995)، وترخيص المحاماه رقم: (431137)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ 24/06/1430ه الموافق 17/06/2009م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه، والحصص البالغه (25%) من مشركه مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات، وتاريخ ابتداء التعامل 24/06/1430ه الموافق 17/06/2009م بثمن اجمالي قدره (400.000.00) اربعمايه الف ريال سعودي، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24/06/1430ه الموافق 17/06/2009م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي عقد البيع والاقرار الموقع من المدعي عليه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (400.000.00) اربعمايه الف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: 1- عقد بيع وتنازل عن حصص في شركه، مؤرخ في 24/06/1430ه الموافق 17/06/2009م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختم مؤسسه المهباج الدمشقي. 2- عقد بيع وتنازل عن حصه في مؤسسه، مؤرخ في 26/06/1430ه الموافق 17/06/2009م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختم مؤسسه المهباج الدمشقي. 3- ملحق عقد مؤرخ في 21/11/1430ه الموافق 09/11/2009م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وتوقيع شاهدين. 4- اقرار وتعهد علي مطبوعات شركه مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات، صادر من محمد ايمن المصري، مؤرخ في 24/06/1430ه، مذيل بتوقيعه وتوقيع شاهدين. 5- صك الحكم المؤرخ في 23/01/1444ه الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالرياض، في القضيه رقم (449013780)، والمقامه من محمد يوسف النصر ضد محمد ايمن المصري، والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول الدعوي. 6- صك الحكم رقم (4430195162) وتاريخ 01/04/1444ه الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالرياض بتاريخ 23/01/1444ه.. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 06/05/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي عبد العزيز محمد عبد العزيز المجلي، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435698995)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع؟ فاجاب المدعي بانه سبق رفع دعوي وقيدت لدي الدايره العشرين بهذه المحكمه برقم (449013780) وحكم بعدم القبول بالحكم رقم (447202995)، ثم احال المدعي وكاله في دعواه علي طلبه في صحيفه الدعوي، واحال علي بيناته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتحرير دعواه تحريرا دقيقا ومفصلا في الطلبات علي القضيه واعاده ارفاق كامل بينات الدعوي والحكم السابق في ملف واحد مع مذكره شارحه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت الدايره المدعي عليه ان عليه الجواب علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ طلب وكيل المدعي عبر الطلبات علي القضيه وبريد الدايره. وفي 11/05/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره تحريرا لدعواه بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (الموضوع: اتفق موكلي/محمد يوسف النصر مع المدعي عليه المستثمر/محمد ايمن عبدو المصري (سوري الجنسيه) بموجب عقد وقع بينهما بتاريخ 24/06/1430ه علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بالمشاركه في مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه وكافه فروعها، بحيث تكون حصه الطرف الثاني (95%) وحصه الطرف الاول (5%) من اجمالي حصصه في الشركه، وقد تنازل الطرف الاول عن حصته في هذه الشركه البالغ (5%)، وقد تم كتابه عقد بيع واتفاق بينهما في ذلك ووقعا عليه وصدق من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، وتضمن البند الثالث من العقد ان البيع والتنازل مقابل مبلغ اجمالي قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، ويتم دفع المبلغ من قبل الطرف الثاني للطرف الاول بموجب شيك، ويستحق قيمته حسبما يتم الاتفاق عليه بشان الدفعات التي تمثل كامل قيمه المؤسسه، كما تضمنت الفقره (۳) من البند السابع من العقد: (يكون الطرف الثاني وحده مسؤولا عن سداد الديون وتنفيذ الاحكام القضاييه الصادره او التي ستصدر ضد المؤسسه او مالكها بسبب ممارسه المؤسسه لنشاطها او ضد الشركه بعد تاسيسها) (مرفق نسخه من العقد) مستند رقم (۱). كما انه بذات التاريخ 24/06/1430ه تم تحرير عقد يتضمن بيع موكلي/محمد يوسف النصر لحصته البالغه (٢٥٪) من اجمالي حصص شركه مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات للمدعي عليه المستثمر/محمد ايمن عبدو المصري بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ووقع العقد من الطرفين وصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، علما بان عقد هذه الشركه للمصنع سبق ان تم الاتفاق عليه بتاريخ 22/10/1420ه مرفق نسخه من العقد مستند رقم (۲). كما انه بذات التاريخ 24/06/1430ه وقع المدعي عليه المستثمر/محمد ايمن عبدو المصري اقرارا وتعهدا جاء فيه: (انه المسؤول عن كافه ديون مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وكافه فروعها وشركه مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات المحدوده المقيده بالسجل التجاري لمدينه الرياض رقم (...) المستحقه في ذمتها للغير، وكذلك التزم بسداد كافه قيمه الشيكات المحرره بشان قيمه الشركه والمؤسسه للسيد/محمد بن يوسف النصر وعددها (۸) ثمانيه شيكات مسلمه للاخ/ناصر بن ماجد بن مترك القحطاني وقيمه كل منها (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال والتزم بسداد هذه المبالغ في (8) ثمانيه دفعات شهريه في مواعيدها التي تبدا في 15/07/2009م دون اي تاخير). وقد شهد علي ذلك/ناصر بن ماجد القحطاني، و/حامد عثمان حامد، وصدق من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. مرفق مستند رقم (۳). وبتاريخ 21/11/1430ه تم توقيع ملحق عقد بين الطرفين تم بموجبه التزام المدعي عليه المستثمر/محمد ايمن عبدو المصري بتسويه وتحمل الديون المستحقه او التي ستصبح مستحقه في ذمه الشركه والمؤسسه لاي من البنوك العام له في المملكه حسب الكشوفات المرفقه وهو من سيقوم بالسعي لتسويتها وهي كما يلي: 1- بنك الرياض وله مبلغ وقدره (11,500,000 ريال تقريبا) احد عشر مليونا وخمسمايه الف ريال تقريبا. ٢- بنك الجزيره وله مبلغ وقدره (950,000 ريال) تسعمايه وخمسون الف ريال تقريبا. 3- البنك السعودي الفرنسي وله مبلغ وقدره (3.100.000 ريال) ثلاثه مليون ومايه الف ريال تقريبا. 4- البنك السعودي الامريكي وله مبلغ (850.00 ريال) ثمانمايه وخمسون الف ريال تقريبا. وقد تضمنت الفقره (٢) من البند الثاني من هذا الملحق ان الطرف الثاني يتعهد بانه يتحمل كافه المبالغ المستحقه للبنوك العام له بالمملكه مهما كانت قيمتها ولم ترد في الفقره (1) اعلاه. وجاء في الفقره (3) من هذا البند بان المدعي عليه المستثمر/محمد ايمن عبدو المصري يقر ويتعهد بانه يعلم تماما جميع المبالغ المستحقه للبنوك في ذمه المؤسسه والشركه وانه المسؤول عن تسويه هذه الديون وليس للطرف الاول اي علاقه فيها ويلتزم ويتعهد بالعمل بجديه علي انهايها وتسويتها اعتبارا من تاريخه. كما تضمنت الفقره (4) من البند المشار اليه في هذا الملحق اقرار الطرف الثاني المدعي عليه المستثمر/محمد ايمن عبدو المصري وتعهده بتحمل وسداد كافه المبالغ التي ستصبح مستحقه للموردين داخل وخارج المملكه او للعماله التي علي كفاله الشركه او المؤسسه، واعتبر في البند الثاني من هذا الملحق انه جزء لا يتجزا من العقود السابقه المشار اليها وسريانه اعتبارا من تاريخ توقيعه، ووقع هذا الملحق من قبل الطرفين وشهد به كل من/ناصر بن ماجد بن مترك القحطاني و/حامد عثمان حامد محمود. مرفق نسخه منه مستند رقم (4). وتم نظر هذه الدعوي في هذا العقد والعقود الاخري من قبل الدايره الحقوقيه الحاديه عشر بالمحكمه العامه بالرياض ودارت عده جلسات منذ تاريخ 20/10/1430ه حتي تاريخ 24/08/1437ه (وبلغت حوالي ١٦) جلسه احضر طرفي الدعوي كل ما لديهم من وسايل اثبات وصدر حكم الدايره بالصك رقم (361341455) وتاريخ 29/11/1436ه بتوقيع صاحب الفضيله/القاضي سلمان بن محمد الحربي، ونص علي ما يلي: (لذا حكمت علي المدعي عليه اصاله/محمد ايمن عبدو المصري اقامه رقم (...) ان يدفع للمدعي اصاله/محمد بن يوسف بن محمد النصر هويه رقم (...) المبلغ المدعي به وقدره مليون وميتا الف ريال. والزمت المدعي عليه بما تضمنه عقد البيع بينهما من التزامه بالديون السابقه علي المؤسسه محل البيع وله استلام الاموال التي تثبت للمؤسسه محل البيع في ذمه الاخرين). الا ان الحكم اعيد للدايره بحكم محكمه الاستيناف رقم (3731539) وتاريخ 27/01/1437ه والذي طلب فيه من القاضي ناظر القضيه الحكم فيما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، وقد اوضح القاضي انه لم يلتفت الي دفع وكيل المدعي عليه من كونها تجاريه؛ لان البيع كان بين شخص واخر وهو المدعي والمدعي عليه بصفتهما الفرديه فهو كساير بيوع عامه الناس الا انه اعيد من الدايره الحقوقيه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالقرار رقم (37147788) في تاريخ 06/05/1437ه بان ما اجاب به فضيلته غير كاف ولا يتفق مع ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ذلك عدل القاضي عن حكمه وحكم بعد الاختصاص وصدر الصك بذلك. (مرفق نسخه من الصك مستند رقم (5). كما تم رفع الدعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض بهذا الشان وصدر الصك رقم (٤٤٧٢٠٢٠٠٥) وتاريخ 23/01/1444ه من (الدايره العشرين) بالمحكمه بعدم قبول الدعوي؛ وذلك بسبب ان الطلبات المقدمه من المدعي اشتملت علي عقود بيع مختلفه من حيث المحل والمبيع وكل عقد مختلف عن الاخر، وحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وايد الحكم من محكمه الاستيناف (دايره الاستيناف الثانيه) برقم (443019٥١٦٢) بتاريخ 01/04/1444ه مرفق نسخه من الصك مستند رقم (6). وتمشيا مع ذلك تم اعاده رفع تلك الدعوي بشكل مستقل كل عقد علي حده، ونظرا لما اصاب موكلي من اضرار ادت الي ايقاف خدماته ومنعه من السفر ومطالبته بتسديد ديون البنوك والموردين لذا اطلب الاتي: الحكم بالزام المدعي عليه المستثمر/محمد ايمن عبدو المصري بتنفيذ عقد بيع حصص/محمد يوسف النصر من مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه بموجب العقد المؤرخ في 24/06/1430ه بمبلغ اربعمايه الف ريال والاقرار الموقع منه وملحق بتاريخ 24/06/1430ه، العقد المؤرخ في 21/11/1430ه. وبرفقه المستندات المتعلقه بالدعوي: ١- وكاله من المدعي/محمد يوسف النصر برقم (43٥٦٩٨٩٩٥) وتاريخ 28/11/1443ه، صادره من كتابه عدل الرياض. ۲- عقد بيع وتنازل عن حصص في الشركه المهباج الدمشقي بتاريخ 24/06/1430ه. ۳- عقد بيع حصص/محمد يوسف النصر في شركه مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات المؤرخ في 24/06/1430ه. 4- سجل تجاري رقم (...) باسم مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه ومالكها محمد يوسف النصر وشهاده تسجيل الشركه في وزاره التجاره. 5- اقرار وتعهد بتاريخ 24/06/1430ه من المدعي عليه/محمد ايمن عبدو المصري. 6- ملحق عقد مؤرخ في 21/11/1430ه التكميلي للعقد الخاص ببيع مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه. 7- الصك الشرعي الصادر من الدايره الحقوقيه الحاديه عشر بالمحكمه العامه بالرياض رقم (361341455). ٨- الصك رقم (٤٤٧٢٠٢٩٩٥) في 23/01/1444ه الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض، وصك الاستيناف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430195١٦٢) في 01/04/1444ه. برجاء التفضل بالاطلاع والنظر في القضيه بالوجه الشرعي). وفي 22/05/1444ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الدفوع الشكليه: 1- ان محل العقود مختلف والبيع تم بعقود متعدده لا رابط بينها سوي الاطراف وليس بعقد واحد، وبالتالي فقد اوجب النظام الا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وفقا للفقره (3) من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، ورتب النظام علي مخالفه هذه الفقره الحكم بعدم قبول الدعوي؛ وفقا للفقره (2) من الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احداها)، وتاسيسا علي ذلك فانه لا يجوز قبول هذه الدعوي، حيث ان المدعي قد اسسها علي عده عقود محلها مختلف ولا رابط بينها، وتعلمون فضيلتكم انه لا يجوز تطبيق واعمال نظام المرافعات الشرعيه الا في حال عدم وجود نص في نظام المحاكم التجاريه، وبالتالي لا يمكن القول بان المحكمه العامه قد سبق لها نظر ذات القضيه ولم ترفض قبولها، حيث ان نظام المحاكم التجاريه لم يكن قد تم اصداره في ذلك الوقت عند نظر القضيه بالمحكمه العامه قبل سبع سنوات حيث تم اصداره في 18/04/1441ه.. 2- لقد سبق الفصل في هذه الدعوي بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (3901 لعام 1438ه) التي اقمتها ضد المدعي عليه المتضمنه: ان المدعي عليه قد باع علي حصته في شركه مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات وتعادل نسبه (25%) من اجمالي حصص الشركه بموجب اتفاقيه مؤرخه في 24/06/1430ه، لكنه لم يلتزم بتنفيذ عقد البيع بالرغم من اني قد سددت له مبالغ تزيد عن ثمن الشراء ، وقد صدر الحكم بالزامه بتنفيذ الاتفاقيه المؤرخه في 24/06/1430ه وقد اصبح الحكم نهاييا واكتسب القطعيه وواجب التنفيذ بالتهميش عليه في 28/03/1440ه، وبذلك يكون الحكم قد حاز حجيه الامر المقضي فيه ولا يجوز نظر القضيه مره ثانيه. 3- نصت الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وتعلمون فضيلتكم ان الالتزام بهذا النص الامر وجوبيا، وحيث ان المدعي لم يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به حتي تاريخه؛ فانه يكون قد خالف نص الفقره المذكوره، وبالتالي يتعين عدم قبول هذه الدعوي. 4 حتي اذا افترضنا جدلا -والجدل غير الحقيقه- ان المدعي محق في دعواه فقد نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه)، وقد اقر المدعي بلايحه الدعوي ان نشوء الحق كان بتاريخ 14/02/1432ه الموافق 18/01/2011م، وهذا يثبت انه قد مضي علي تاريخ نشوء الحق اكثر من (11) سنه، وبالتالي لا يجوز للمحكمه التجاريه سماع هذه الدعوي لمضي المده المقرره نظاما للمطالبه بالحق. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: 1- ان الدعوي غير محرره وبالتالي يتعين صرف النظر عنها وفقا للمبدا المضمن بقرار المحكمه العليا رقم (55/3/2) وتاريخ 15/11/1437ه ونصه: (تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين عملها)، والماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). 2- اقر المدعي ببيع كامل المؤسسه وفروعها وجميع المحلات التابعه لها وحصته في الشركه وذلك بموجب عقود موقعه في حضور الشهود ومصدقه من الغرفه التجاريه وفقا لما جاء بالصك رقم (361341455) وتاريخ 29/11/1436ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض في القضيه رقم (32131985) وتاريخ 14/02/1432ه التي اقامها المدعي للمطالبه بذات الطلبات محل هذه الدعوي، وتضمن الصك بينات موصله تثبت عدم صحه دعوي المدعي، ومن ذلك الاتي: ا- لقد شهد شهود بان المدعي استلم المبلغ. ب- قدمنا سندات قبض تثبت استلام المدعي لكامل ثمن حصته في الشركه والمؤسسه وفروعها وهي موجوده بالصك بالتفصيل من حيث الارقام والمبالغ المضمنه فيها (صفحه 14 بالصك). 3- كذلك صدرت اقرارات من المدعي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض بموجب الصك رقم (401355879) في القضيه التي اقمتها ضده للمطالبه باسترداد حيازه دفاتر شيكات حررتها له علي بياض من شيكات الشركه لتسيير اعمالها اثناء سفري وقام باستخدامها لمصلحته، وصدر الحكم متضمنا الزامه برد هذه الشيكات؛ استنادا الي نص في عقود بيع الشركه والمؤسسه. 4- يجب ملاحظه ان المدعي قد قام برفع هذه الدعوي الاولي التي اقر فيها بالبيع ولم يدعي عدم استلام الثمن، بل كانت طلباته متمثله في الزام المدعي عليه بسداد مبالغ اخري لم يكن الثمن من بينها، ويمكن لفضيلتكم الرجوع لصحيفه الدعوي المقدمه في هذه القضيه. 5- كذلك هناك تناقض بين الدعاوي التي يقيمها المدعي من حيث الثمن الذي يدعيه، حيث ادعي في الدعوي الاولي انه (800,000) ثمانمايه الف ريال، ونجده يدعي في دعوي اخري ان الثمن (1,200,000) مليون ومايتي الف ريال، وفي الدعوي الحاليه ذكر مبلغ مختلف. 6- كيف يطلب المدعي بثمن مؤسسه وحصص شركه والتزامات اخري تعهد بها المدعي عليه دون ان يقوم هو بتنفيذ التزاماته العقديه ولم يلتزم بنقل المؤسسه باسم المدعي عليه ولم يقم بتحويلها الي شركه ولم ينقل حصص الشركه باسمي. عليه ولما سبق ارجو من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وردها). وفي جلسه 11/06/1444ه تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عن طريق طلبات علي القضيه بتاريخ 11/05/1444ه المتضمنه تحرير الدعوي مع مرفقاتها، كما تشير الدايره الي ورود مذكره الرد علي الدعوي من المدعي عليه بتاريخ 22/05/1444ه وطلب وكيل المدعي مهله للرد عليها. وفي 15/06/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ورد في دعواه من الدفوع الشكليه من ان محل العقود مختلف، والبيع تم بعقود مختلف لا رابط بينها... فاود ان اوضح ان الدعوي التي سبق ان تقدمنا بها لدي هذه المحكمه بطلب تنفيذ العقود الثلاثه وسجلت القضيه برقم (4490١٣٧٨٠) وتاريخ 09/01/1444ه تم الفصل فيها من قبل الدايره (العشرين) بهذه المحكمه بعدم قبول الدعوي؛ لانها اشتملت علي ثلاثه عقود بيع مختلفه من حيث المحل والمبيع في كل عقد مختلف في المبيع في العقد الاخر... وبناء علي ذلك تم رفع دعاوي مستقله كل عقد علي حده. ثانيا: وبخصوص ما ورد في رد المدعي عليه من انه سبق الفصل في هذه الدعوي بالحكم الصادر من الدايره التجاريه (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٣٩٠١) لعام 1438ه التي اقامها ضد موكلي ببيع حصته في مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات، فهذا عقد مستقل بذاته ليس له علاقه بهذه الدعوي. ثالثا: اورد المدعي عليه في رده علي الدعوي من عدم قبول هذه الدعوي بمضي خمس سنوات علي نشوء الحق، فقد كانت الدعوي تحت نظر الدايره العشرين وهذه الدايره، وتم قبولها والسير في اجراءاتها، ومن المعلوم ان حقوق العباد بعضهم مع بعض لا تسقط بالتقادم بل تلحق الانسان في الدار الاخره، ولسنا في حاجه للرد علي ذلك طالما انها تحت نظر اصحاب الفضيله ناظري القضيه. رابعا: ما ورد في رده فيما يتعلق بما اوضحه في (ثانيا) من الدفوع الموضوعيه من ان الدعوي غير محرره، فقد تم اعاده تحرير الدعوي بناء علي طلب الدايره ونظرت في جلسه يوم الاربعاء 11/06/1444ه، وهي دعوي محرره والطلبات فيها واضحه؛ مما يدحض ما اورده في دفاعه. خامسا: وبخصوص فيما اورده في رده علي الدعوي الوارده في الفقره (٢) من البند (ثانيا) الدفوع الموضوعيه المتضمن ان المدعي اقر ببيع كامل المؤسسه وفروعها وذلك بموجب عقود موقعه في حضور الشهود ومصدقه من الغرفه التجاريه وفقا لما جاء بالصك رقم (361341455) وتاريخ 29/11/1436ه الذي انتهي الصك في منطوقه الي صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم الاختصاص. فان الصك قد اثبت الدعوي وانتهي الي (الحكم علي المدعي عليه اصاله/محمد ايمن عبدو المصري ان يدفع للمدعي اصاله/محمد يوسف النصر المبلغ المدعي به وقدره مليون ومايتي الف ريال والزامه بما تضمنه عقد البيع بينهما من التزامه بالديون السابقه علي المؤسسه محل البيع وله استلام الاموال التي تثبت للمؤسسه محل البيع في ذمه الاخرين)، الا انها اعيدت من محكمه الاستيناف بعدم الاختصاص وعدل القاضي عن ذلك الحكم باعتبار ان الاختصاص للمحكمه التجاريه وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وهذا يثبت حق موكلي بما ورد في العقود الثلاثه والاقرارات الموقعه من قبل المدعي عليه محمد ايمن عبدو المصري. سادسا: - اشار المدعي عليه في الفقره (الثالثه) من البند (ثانيا) في الدفوعات الموضوعيه بصدور اقرارات مماثله من المدعي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (401355879) وتاريخ 29/11/1444ه في القضيه التي اقامها ضد موكلي للمطالبه باسترداد حيازه دفاتر الشيكات... وهذا الاستشهاد في غير محله وخارج عن نطاق الدعوي، بل انه يوثق صحه عقد البيع والزامه بتنفيذ العقد وملحقاته ودفع قيمه المبيع. سابعا: ما اورده المدعي عليه في الفقرات (4، 5، 6) من البند (ثانيا) من الدفوعات الموضوعيه من ان المدعي اقر بالبيع ولم يدعي باستلام الثمن، والتناقض في الدعوي حيث يدعي ان الثمن (ثمانمايه الف ريال) ويدعي مره اخري ان الثمن (مليون ومايتي الف ريال) وفي الدعوي الحاليه ثمن مختلف، فاود ان اوضح ان المطالبات السابقه كانت علي جميع العقود الثلاثه، وبعد حكم الدايره (العشرون) تم رفع كل عقد مستقل حيث تم رفع هذه الدعوي علي عقد بيع المؤسسه والمطالبه بالقيمه وقدرها (اربعمايه الف ريال) وفقا لما تم التوقيع عليه من قبل الطرفين في عقد بيع وتنازل عن حصه في مؤسسه بتاريخ 26/06/1430ه وملحق العقد المؤرخ في 21/11/1430ه (مرفق نسخه منهما). لذا اطلب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (اربعمايه الف ريال) قيمه بيع المؤسسه وتنفيذ احكام العقد والملحق الخاص بذلك والاقرارات الموقعه منه وفقا لما سبق ايضاحه بالتفصيل في الدعوي والمؤيده بالمستندات المرفقه للدايره الموقره.). وفي جلسه 17/07/1444ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من وكيل المدعي المؤرخه في 15/06/1444ه، وطلب المدعي عليه مهله للرد عليها. وفي جلسه 21/08/1444ه ذكر المدعي عليه بان رده يتضمن ما يلي: بالاشاره الي المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم المقيده برقم (4470308355) وتاريخ 16/04/1444ه ه المقامه ضد مين المدعو/محمد يوسف النصر، فافيد فضيلتكم بان ما تضمنته تلك المذكره غير صحيح، وقد تضمن اقرار يثبت عدم احقيه المدعي فيما يطالب به، وتفصيل ذلك في الاتي: اولا: نتمسك بالدفوع الشكليه التي ذكرناها في مذكرتنا السابقه ونحيل فضيلتكم اليها تفاديا للتكرار، وقد عجز المدعي عن ايراد ما ينفي ايا مما ذكرنا بتلك المذكره التي تستند عليها الانظمه والمبادي الصادره من المجلس الاعلي للقضاء والمحكمه العليا، وما اورد المدعي مجرد اقوال مرسله لا تعتبر بينه موصله لما يدعيه. ثانيا: بالاضافه لما ذكرنا بالمذكره السابقه نؤكد لفضيلتكم ما يلي: 1- ان الدعوي غير محرره، وقد عجز المدعي عن تحريرها، وبذلك يتعين الحكم بصرف النظر عنها نظاما. 2- بالرغم من قيامي بسداد ثمن المؤسسه وحصص الشركه، الا ان المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته العقديه ولم يلتزم بنقل المؤسسه باسم المدعي عليه ولم يقم بتحويلها الي شركه ولم ينقل حصص الشركه باسمي، وبذلك لا يحق له المطالبه بالثمن، واذا كان للمدعي دليل او بينه تثبت ذلك فليقدم للمحكمه الموقره، حيث ان السجلات التجاريه لم تنقل باسمي حتي تاريخه، الامر الذي يثبت عدم استحقاق المدعي المطالبه بالثمن لانه قد استلمه لكنه لم يقم بالوفاء بالتزامه المقابل وهو التنازل عن المؤسسه ونقل ملكيتها باسمي، وتعلمون فضيلتكم ان الاصل براءه الذمه، وكل ما قدمه المدعي لا يعتبر دليلا سالما من الرد ولا يرفع الاصل الذي يجب ان يبقي محلا للاعتماد وهو وبراءه ذمتي مما يطالب به المدعي وذلك تاسيسا علي المبدا المضمن بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (542/5) وتاريخ 17/11/1417ه ونصه: (قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للاصل لا بد منه، والا بقي الاصل محلا للاعتماد)، والمبدا المضمن بقرار المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه رقم (230/4) وتاريخ 26/03/1417ه ونصه: (الاصل البراءه حتي يثبت ما يزيلها)، فلكي يستحق المدعي يجب عليه ان يثبت انه قد اوفي بالتزاماته واولها تسليم المثمن بنقل المؤسسه وفروعها باسمي حسب الاتفاق الذي قدمه ويدعي به رغم انه قد ثبت استلامه للثمن بالبينه الموصله، ولمنع امثال المدعي من الاستيلاء علي حقوق الاخرين بالباطل فقد اوجب المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي القاضي ان يحدث الطرق التي يكشف بها هذا الباطل وياخذ بها علي يد الظالم حمايه للمجتمع من خطر اطماع البعض وتخطيطهم للحصول علي اموال الناس وفقا للمبدا الوارد بقرار رقم (١٣٣/٥) وتاريخ ٢٤/0٥/١٤١١ه ونصه: (اذا احدث الناس طرقا للباطل في الخصومات، فعلي القاضي ان يحدث طرقا يكشف بها الباطل، وياخذ بها علي يد الظالم لرد الحق لصاحبه). ثالثا: تعلمون فضيلتكم الا حجه مع التناقض وان الدعوي اذا لم تنفك عما يوهنها او يكذبها لا تقبل وفقا للمبدا المضمن بقرار المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه رقم (176/5/45) وتاريخ 09/11/1402ه ونصه: (الدعوي، والشهاده، والاقرار اذا لم تنفك عما يوهنها، او يكذبها لا تقبل، ولا يبني عليها في الاحكام الشرعيه)، وهناك عده امور تثبت تكذب هذه الدعوي وتوهن استلام المدعي استلام الثمن بالبينه الموصله وانه لم ينفذ التزامه المقبل بعدم نقل المؤسسه وفروعها باسمي وسكوته كل هذه المده الطويله دون ان يقم برفع هذه الدعوي لدي المحكمه المختصه بعد ان صدر الحكم من المحكمه العامه بالرياض في الدعوي المقيده برقم (32131985) وتاريخ 14/02/1432ه التي اقامها للمطالبه بالثمن الذي يطالب به في هذه الدعوي بالصك رقم (361341455) وتاريخ 29/11/1436ه بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص. رابعا: لقد استقر القضاء علي وجوب وضروره حمايه اموال الناس واحترام وفقا للمبدا المضمن بقرار المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه رقم (١٨٨/٢) وتاريخ ٢٥/02/١٤٢٤ه ونصه: (احترام اموال الناس، وحمايتها من الواجبات الشرعيه، علي كل من هو مسؤول عن ذلك)، وفي هذه القضيه لم يقم المدعي بنقيل ملكيه المؤسسه وفروعها باسمي لذلك في الحكم له بثمن المؤسسه وفروعها رغم انه لم ينقل باسمي يكون في ذلك عدم احترام وعدم حمايه لاموالي. عليه ولما تم ذكر من اسباب التمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وردها لعدم جواز نظرها مين الناحيه الشكليه، وعدم صحه الدعوي من الناحيه الموضوعيه لافتقارها للدليل . اه، فعقب وكيل المدعي بانه ارسل رده علي ما ذكره المدعي عليه عن طريق بريد الدايره، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ارفاق رد المدعي عن طريق مرفقات اخري وقد جاء فيه ما نصه: الحاقا لما سبق ان رفعته لفضيلتكم بخطابي المؤرخ في 15/06/1444ه بشان القضيه المقيده بالمحكمه رقم (4470308355) وتاريخ 16/04/1444ه بشان دعوي موكلي/محمد يوسف النصر ضد المدعو/محمد ايمن عبدو المصري، ومطالبه موكلي المدعي عليه بدفع مبلغ (400.000 ريال) اربعمايه الف ريال لقاء بيعه مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه، اود ان اوضح لفضيلتكم في هذه المذكره الالحاقيه ما يلي: اولا: اعتراف المدعي عليه في جلسات نظر الدعوي من قبل المحكمه العامه (الدايره الحاديه عشر) عن طريق وكيله في الصك الصادر من المحكمه برقم (361341455) بتاريخ 29/01/1436ه في الصفحه رقم (۱) بما نصه: (ان موكلي اشتري منه المؤسسه المذكوره بفروعها في جميع انحاء المملكه بالمبلغ المذكور هذا كله صحيح)، كما افاد ايضا: (ان موكله سدد جزء من المديونيات وجاري سداد باقي المديونيات وقد استلم موكلي المؤسسه)، وهذا كله يثبت ان عقد البيع صحيح وانه استلم المؤسسه وكامل مديونياتها، اما القول: (بان موكله سدد باقي المبلغ المتفق عليه) فهذا قول غير صحيح، بدليل اثبات حق موكلي في قيمه المؤسسه وفقا لما صدر من الدايره بالصك المشار اليه. ثانيا: ورد في صفحه (5) من الصك المذكور ما اوضحه وكيل المدعي عليه بما نصه: (ان من المديونيات التي تم سدادها وجدولتها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ۱- سداد مستحقات شركه دار المعرفه واستلمنا منها مخالصه بهذا الشان. ۲- سداد موكلي مستحقات الشركه السعوديه للفنادق والمناطق السياحيه. ۳- سداد مستحقات الشركه السعوديه للتجاره واستلم مخالصه بهذا الشان. 4- سداد مستحقات الشركه الوطنيه لمنتجات الورق واستلم مخالصه بذلك). ثالثا: كما افاد موكل المدعي عليه في نفس الصفحه من الصك بما نصه: (لقد قام موكلي بجدوله مديونيات البنوك ومستمر في سدادها وتسويه مديونيات البنوك التي ثبتت في ذمه المؤسسه ومستمر في سدادها...)، وهذا كله اقرار صريح من المدعي عليه لا يمكن معه انكار ما جاء في دعوانا ضده. رابعا: مؤسسه المهباج الدمشقي لا تزال مسجله باسم موكلي/محمد يوسف النصر، وقد قام المدعي عليه/محمد ايمن عبدو المصري ببيع المؤسسه بيعا من الباطن للمدعو عدنان اللحام، ثم باعها الاخير علي المدعو/محمد سالم بالشرف والمدعو/بو طويل واسسا مع المدعي عليه شركه المهباج الشاميه، وقاما بنقل عقود عدد من فروع المؤسسه التجاريه المسجله سابقا باسم المهباج الدمشقي -محل الدعوي- الي شركه المهباج الشاميه، وقد تم ايضاح ذلك في الدعوي في صفحه رقم (8) من الصك الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه العامه المشار اليها وترك مؤسسه المهباج الدمشقي تهربا من سداد المديونيات؛ مما رتب علي موكلي صدور اوامر تنفيذ وايقاف خدمات ومنع من السفر، وبرفقه نسخه من عقد اتفاق وساطه للتسويق للشركه. خامسا: اما ما اشار اليه المدعي عليه في مذكرته المقدمه بهذه الجلسه 21/08/1444ه وما اورده واستدل به من قرارات المجلس الاعلي للقضاء فهذه عموميات لا تنطبق علي الواقعه -محل الدعوي-؛ اذ ان قضيتنا المنظوره مثبته بموجب عقود البيع والتعهدات الموقعه منه والتي اقر بها والتصرفات التي قام بها بعد اتمام عقد البيع، حيث تصرف بالمؤسسه تصرف المالك من اداره وبيع وتسديد بعض القروض؛ مما يؤكد صحه البيع وثبوته. سادسا: كل ما سبق يدحض ما اورده المدعي عليه في رده علي الدعوي ويثبت صحه عقد البيع وما التزم به في تعهداته من سداد المديونيات. لذا اطلب من فضيلتكم التفضل بالحكم بالزام المدعي عليه/محمد ايمن عبدو المصري بدفع مبلغ (400.000 ريال) اربعمايه الف ريال لموكلي، وتسديد ما التزم به من مديونيات للبنوك والالتزامات الاخري الموضحه في العقد المؤرخ في 26/06/1430ه، وملحقه المؤرخ في 21/11/1430ه، والتعهد المؤرخ في 24/06/1430ه والموقعه منه، وبرفقه بعض المستندات الخاصه بذلك . اه، فعقب المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه 11/10/1444ه ذكر المدعي عليه بان رده يتضمن ما يلي: بالاشاره الي الرد المقدم من المدعي/محمد يوسف النصر عن طريق تبادل المذكرات في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم المقيده برقم (4470308355) وتاريخ 16/04/1444ه المقامه منه ضدي، فافيد فضيلتكم بان جميع ما جاء برده غير صحيح جمله وتفصيلا، والحاقا لما سبق وان قدمناه من دفوع شكليه وموضوعيه، اقدم لفضيلتكم هذه المذكره الجوابيه للرد علي ما جاء برد المدعي، والخص الرد في الاتي: اولا: ذكر المدعي اني قد اعترفت عن طريق وكيلي في الصك رقم (361341455) وتاريخ 29/01/1436ه الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه العامه بالرياض بشراء المؤسسه وفروعها بجميع انحاء المملكه وسداد الثمن، وهذا غير صحيح ولا يمكن تسميته اعتراف الامر الذي يوضح ان المدعي عندما وجد الرد الشافي لدحض دعواه واظهار عدم صحتها لجا الي هذا الاسلوب في تفسير العبارات الواضحه وتاويلها وفقا لهواه وما تشتهي نفسه بما يخدم مصلحته ويحقق مبتغاه، لكن ذلك لن ينطلي علي عداله وفطنه دايرتكم الموقره، ومما يوضح عدم صحه ما ذكره المدعي ما يلي: 1 ان الخلاف ليس حول العقد او الاتفاق لكنه بشان عدم التزام المدعي بتنفيذ التزاماته العقديه بنقل المؤسسه باسمي ولم يقم بتحويلها الي شركه ولم ينقل حصص الشركه باسمي، وبذلك لا يحق له المطالبه بالثمن، واذا كان للمدعي يدعي انه قد اوفي بهذا الالتزام فليقدم للمحكمه الموقره الدليل او البينه التي تثبت ذلك وفقا للفقره (1) من الماده الثانيه من نظام الاثبات التي نصت علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، ووفقا للفقره (1) من الماده الثالثه من نظام الاثبات التي نصت علي: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، واؤكد لفضيلتكم ان السجلات التجاريه لم تنقل باسمي حتي تاريخه، ويمكن لفضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من ذلك وفقا لنص الفقره (2) من الماده السابعه والثلاثين من نظام الاثبات التي نصت علي: (مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي: 2 طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه)، وما ذكر يثبت عدم استحقاق المدعي المطالبه بالثمن لانه قد استلمه لكنه لم يقم بالوفاء بالتزامه المقابل وهو التنازل عن المؤسسه وفروعها ونقلها ملكيتها باسمي. 2 يتحدث وكيل المدعي في مذكرته عن صك بينما نجد انه قد ارفق صوره ضبط، كما ان ما ارفقه لا يتضمن ما استشهد به فليس فيه اقرار ولا اعتراف ولا اي شيء من ذلك، الامر الذي يؤكد ان المدعي ليس لديه سوي ادعاءات لا بينه ولا دليل عليها. ثانيا: اما ما اورده وكيل المدعي بالبندين (ثانيا وثالثا) من مذكرته وادعي انها اقرارات مني تثبت صحه الدعوي، فغير صحيح وينطبق عليه ما اوردناه في البند (اولا) من هذه المذكره ونحيل اليه تفاديا للتكرار وحفظا علي وقت الدايره الثمين، وهذا يثبت ان المدعي قد استلم مني مبالغ دون وجه حق واطلب الزامه باعادتها، وفي حال راي فضيلتكم ان المطالبه بها يتم عن طريق رفع دعوي مستقله فاحتفظ بحقي في المطالبه بها في دعوي مستقله. ثالثا: الحمدلله الذي اظهر الحق بان انطق المدعي في البند (رابعا) من مذكرته الذي اقر فيه اقرارا صريحا بان المؤسسه التي يدعي بيعها علي ويطالب بثمنها لا تزال باسم المدعي حيث ذكر وكيله: (مؤسسه المهباج الدمشقي لا تزال مسجله باسم موكلي/محمد يوسف النصر)، وهذا الاقرار وحده كافي لاثبات عدم صحه الدعوي وفقا للقواعد الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره) و(لا عذر لمن اقر)، اما بقيه ما ذكره من وقايع بهذا البند فلا تاثير له علي الدعوي وغير متعلقه بها وغير منتجه فيها وبالتالي لا تكون هناك فايده من ذكرها ومناقشتها او الرد عليها وفقا للفقره (2) من الماده الثانيه من نظام الاثبات التي نصت علي: (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها). رابعا: وما ذكره وكيل المدعي ردا علي المبادي والقرارات الصادره من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه -ونحيل اليها تفاديا للتكرار- التي اوردناها بمذكرتنا السابقه، غير صحيح لعده اسباب نوجزها في الاتي: 1 ان المبادي والقرارات التي اوردناها جاءت في سياق التاكيد علي ان المتبع وما استقر عليه القضاء ان الاصل براءه الذمه، وكل ما قدمه المدعي لا يعتبر دليلا سالما من الرد ولا يرفع الاصل الذي يجب ان يبقي محلا للاعتماد وهو وبراءه ذمتي مما يطالب به المدعي، وتؤكد بجلاء ان المدعي لا يستحق ما يطالب به الا اذا قدم البينه الموصله التي تثبت انه قد اوفي بالتزاماته واولها تسليم المثمن بنقل المؤسسه وفروعها باسمي حسب الاتفاق الذي قدمه ويدعي به رغم انه قد ثبت استلامه للثمن بالبينه الموصله. 2 الغريب في الامر انه قد اكتفي بالقول جزافا انها عموميات لا تنطبق علي هذه القضيه دون ان يذكر اسباب شرعيه او نظاميه تبين عدم انطباقها علي القضيه. 3 ذكر ان قضيته ثابته بموجب عقود وتعهدات واني قد تصرفت بالمؤسسه تصرف المالك وذلك دون ان يقدم اي دليل، فضلا عن انه قد تحاشي الادعاء بنقل المؤسسه وفروعها باسمي لانه سبق وان اقر بان المؤسسه التي يطالب بثمن بيعها لا تزال باسم موكله. خامسا: ذكر في البند (سادسا) من مذكرته انه قدم ما يدحض ما تضمنته مذكرتنا السابقه، وما يثبت صحه عقد البيع والتعهدات بسداد المديونيات، وهذا بكل تاكيد غير صحيح، حيث انه لم يقدم اي بينه ناهيك ان تكون موصله او متعلقه بالدعوي او منتجه فيها، وفقا لما بيناه بالتفصيل في هذه المذكره. اصحاب الفضيله،،،لقد قدمت لفضيلتكم الادله والبينات الموصله والنصوص النظاميه التي تثبت عدم احقيه المدعي فيما يطالب به، بينما لم يقدم المدعي ايه بينه موصله تثبت صحه دعواه ولا احقيته فيما يطالب به، وامل النظر فيما قدمته بعين الاعتبار، وكلي يقين بعداله دايرتكم الموقره وحرصها علي اصدار الحكم الذي يظهر الحق ويبري الذمه، وهو المؤمل فيكم ان شاء الله، عليه ولما تم ذكره من اسباب التمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وردها لعدم جواز نظرها من الناحيه الشكليه، وعدم صحه الدعوي من الناحيه الموضوعيه لافتقارها للدليل المادي الذي يثبتها ووجود اللينه الموصله التي تنفي صحتها وتثبت عدم احقيه المدعي فيما يطالب به باقراره الصريح بان المؤسسه التي يطالب بثمنها لا تزال باسمه ولم يتم نقلها باسمي . اه، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه 10/11/1444ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، وذكر وكيل المدعي بانه ارسل مذكره رد مرفق بها مستندات عن طريق بريد الدايره لتعذر ارفاقها عن طريق النظام، وتشير الدايره الي ورودها وتم ارفاقها عن طريق مرفقات اخري بتاريخ 21/10/1444ه وقد تضمنت ما يلي: اشاره الي جلسه المرافعه التي تمت بتاريخ 11/10/1444ه وما قدمه المدعي عليه محمد ايمن عبدو المصري من ادعاءات في مذكرته المرفقه اثناء الجلسه اود ان اوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي لم يلتزم بنقل المؤسسه باسمه ولم يقم بتحويلها الي شركه ولم يقم بنقل حصص المؤسسه باسمه فهذا غير صحيح، فبعد ان قام موكلي ثقه في اخيه المدعي عليه بالتنازل عن المحلات قام المدعي عليه واشتري شركه مشابهه بالاسم هي (شركه المهباج الشاميه)، تحمل السجل الرقم (...) وتاريخ 12/08/1429ه، وتم نقل جميع الفروع الخاصه بمؤسسه المهباج الدمشقي لهذه الشركه الجديده (مرفق نسخه من العقد والتنازل والسجل التجاري للشركه)، وقد قام بفعل ذلك حتي يتهرب من الالتزامات الماليه المترتبه علي سجل مؤسسه المهباج الدمشقي ولتبقي الديون وجميع الالتزامات الماليه والملاحقات القانونيه علي موكلي وهذا ما هو حاصل بالفعل، فبعد ان تم التنازل عن المحلات رفض المدعي سداد قيمه العقد المتفق وبصفته المالك الحقيقي لشركه المهباج الشاميه قام بابرام عقد اتفاق بواسطه مكتب الكنعاني (محامون واستشاريون قانونيون) ومع مكتب الاستشارات الاقتصاديه والماليه بغرض جلب شركات تجاريه لتشارك بحصص سهميه مع شركه المهباج الشاميه التي يملكها (مرفق نسخه)؛ مما يدل علي صحه البيع واقراره به واستلامه للفروع كلها وتصرفه فيها كتصرف المالك. ثانيا: ان عقد تاسيس وبيع مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه المؤرخ في 24/06/1430ه قد نص في مقدمته بعنوان تمهيد علي: (اتفاق الطرفين علي تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده بالمشاركه في مؤسسه الدمشقي وكافه فروعها بحيث تكون حصه الطرف الثاني/محمد ايمن عبدو المصري (95%) وحصه الطرف الاول/محمد يوسف النصر (5%))، كما تضمن العقد بيع الطرف الاول وتنازله عن حصته (5%) للطرف الثاني وفقا لما هو موضح بالاتفاقيه (مرفق نسخه) والمصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض؛ مما يؤكد صحه البيع. ثالثا: مما يؤكد صحه الاتفاقيه واتمام البيع وجود اتفاقيه تسويه بين بنك الرياض وموكلي محمد يوسف النصر والمدعي عليه/ايمن محمد عبدو المصري وطرف رابع المواطن/عدنان ماهر اللحام بتاريخ 29/02/1435ه؛ اي بعد خمس سنوات من تاريخ عقد البيع، وفيه يتعهد المدعي عليه/محمد ايمن عبدو المصري بان يقوم بسداد مبلغ مستحق لبنك الرياض وقدره (10.898.561.47 ريال سعودي) عشره ملايين وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا وسبعه واربعون هلله) نيابه عن جميع الاطراف كتسويه نهاييه لالتزاماتهم المنوه عنها بملحق العقد، والهدف منه هو تسديد قيمه القرض الذي في ذمه مؤسسه المهباج الدمشقي باسم موكلي/محمد يوسف النصر لصالح بنك الرياض، وقد قام حتي تاريخه بسداد اكثر من (٩٠٪) من المبلغ، وهذا يدل علي صحه التزام المدعي عليه بتسديد القروض الخاصه بالمؤسسه للبنوك والجهات الاخري والتي سبق ان تعهد بسدادها في اقراره المؤرخ في 24/06/1430ه، واقراره المؤرخ بتاريخ 26/06/1430ه، وكذلك ملحق العقد المؤرخ في 21/11/1430ه؛ مما يتوجب عليه الالتزام بها وتنفيذ ما ورد بها (مرفق نسخه من الاتفاقيات). رابعا: ورد في مذكره المدعي عليه: (ان المدعي استلم الثمن ولكنه لم يلتزم بالوفاء بالتزاماته بالتنازل عن المؤسسه)، وهذا يؤكد صحه البيع واقراره به، بالاضافه الي ذلك فانه لم يقدم اي دليل يثبت استلام موكلي الثمن بموجب مستندات ثبوتيه او شيكات مصرفيه طوال اجراء تلك الدعاوي، سواء في المحكمه العامه او في المحكمه التجاريه (امام دايرتكم الموقره). خامسا: وبخصوص ما اوضحه لكم ارفاقنا لصوره ضبط وليس لصوره الصك فقد سبق ان تم ارفاق نسخه من الصك الشرعي الصادر من المحكمه العامه بالرياض بالرقم (36134145) وتاريخ 29/11/1436ه وما دار حوله من قرارات من دايره الحقوق الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض بالقرار رقم (٣١٧٤٧٧٨٨) وتاريخ 06/05/1437ه، كما ان ارفاق نسخه من الضبط (للدايره الموقره) لانها تحتوي علي تفصيل اكثر وتوضيح للاجراءات التي تمت، وهي شاهد علي صحه الدعوي وما بني عليه الحكم من اسباب في الصك المشار اليه. سادسا: اما بقيه ما اوضحه المدعي عليه في مذكرته من مبررات واسباب يدعي فيها عدم استلام المؤسسه فهي مبررات غير مقبوله وغير مقنعه ولا تتناسب مع واقع الحال، وما كان يمارسه من نشاط وتصرف من قبله وكذلك قيامه بتسديد جزء كبير من مديونيات المؤسسه وتصرفه فيها تصرف المالك، كل هذه الاشياء تدحض ما يتمسك به من مبررات. سابعا: وفي هذا المقام اود ان اوضح لاصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره ان المدعي عليه محمد ايمن عبدو المصري هو اخ من الرضاعه لموكلي محمد يوسف النصر وبعد قدومه للمملكه حصل علي رخصه استثمار وشارك موكلي في شركه مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات، وفي عام 1430ه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم موكلي ببيع مؤسسه المهباج الدمشقي وحصته في شركه مصنع دمشقيه للحلويات والمكسرات للمدعي عليه/محمد ايمن عبدو المصري وبعد استلامه لفروع المؤسسه ومقدراتها يحاول ان يتبرا من العقد، وجميع الالتزامات والتعهدات التي سبق ان تم الاتفاق عليها وتوقيعه هو شخصيا عليها، واقراره بها وانكار كل شيء رغم وجود عقود وقضايا رسميه، والصك الشرعي المشار اليه تثبت استلامه للفروع والتصرف بمقدراتها تصرف المالك، ولقد قام المدعي عليه باستغلال صفه القرابه وثقه موكلي ليتنازل له عن المحلات حتي يتمكن من التصرف والعمل بالمحلات، وقد سبب هذا التصرف اذي نفسي وبدني ومالي شديد لموكلي ترتب عليه ايقاف خدمات موكلي ومنعه من السفر منذ عام ١٤٣٢ه وحتي تاريخه، وشل يديه عن التصرف في امواله وتراكمت عليه الديون ولا يزال يين لهذه الاسباب والله هو حسبه ووكيله ونعم المولي ونعم النصير. لهذه الاسباب اطلب من عداله الدايره الموقره الحكم عليه بدفع ثمن البيع وقدره (400,000 الف ريال (اربعمايه الف ريال سعودي) لموكلي/محمد يوسف النصر، والزامه بتنفيذ جميع بنود العقد المبرم . اه، فعقب المدعي عليه اصاله بان رده يتضمن ما يلي: بالاشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي/محمد يوسف النصر بالجلسه السابقه في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم المقيده برقم (4470308355) وتاريخ 16/04/1444ه المقامه منه ضدي، فافيد فضيلتكم بان جميع ما جاء بمذكرته غير صحيح جمله وتفصيلا، وهو تكرار لما سبق من تقديمه من ادعاءات بلا بينه او دليل، اقدم لفضيلتكم هذه المذكره للرد علي ما تضمنته مذكره وكيل المدعي، واوجز ذلك في التالي: اولا: ان هذه الدعوي قد سبق الحكم في موضوعها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بديوان المظالم سابقا في القضيه رقم (10263/1/ق لعام 1437ه) المقامه مني ضد المدعي في هذه الدعوي للمطالبه بالثمن الذي استلمه حيث لم يلتزم بتحويل المؤسسه الي شركه حسب العقد رغم انه قد استلم المبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وقد تضمن الحكم في منطوقه الزامه بسداد الثمن وارفق لفضيلتكم الصك (مرفق رقم 1)، وتعلمون فضيلتكم ان القضاء قد استقر علي انه لا يجوز للدايره الموقره نظاما اصدار حكم في قضيه سبق الحكم فيها بحكم صحيح وقايم، وان صدور حكم سابق وقايم وصحيح يمنع من نظر القضيه مره اخري وفقا للمبادي الصادره من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه المبدا رقم (1837) المضمن بالقرار رقم (43/2/5) وتاريخ 26/03/1401ه ونصه: (لا يجوز لقاض اصدار حكم في قضيه سبق الي الحكم فيها حاكم، ما دام حكمه قايما)، وكذلك المبدا رقم (1939) المضمن بالقرار رقم (312/4) وتاريخ 09/05/1422ه ونصه: (اذا سبق الحكم بحكم متقدم صحيح، فينقض الحكم الجديد)، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يمكن تقديمه في اي مرحله تكون فيها الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذا الحكم يثبت عدم صحه جميع ادعاءات المدعي واهمها انكار سداد الثمن، والتنازل عن المحلات لجهه اخري، بناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: ان العقد قد تضمن تحويل المؤسسه الي شركه، وهذا لم يحدث، ولم يكن المباع هو المحلات بل المؤسسه بما لها وما عليها، والمدعي قد اقر بانه قد تنازل عن المحلات لشركه اخري هي شركه المهباج الشاميه التي يملكها اشخاص غيري ولم اكن احد ملاكها في يوم من الايام، ولا ادري كيف يحق له ان يطالبني بقيمه هذه المحلات رغم اقراره بالاخلال بالعقد. ثالثا: ان سداد موكلي للمبالغ قد تم لانه قد كفل المدعي كفاله غرم واداء للعلاقه الطيبه التي كانت بينهما والتي اقر بها المدعي في مذكرته، وقد صدر الحكم ضدي والمدين المدعي مجتمعين بسداد المبلغ. رابعا: الاتفاقيه الموقعه لدي مكتب الكنعاني للمحاماه فلا علاقه له بالمؤسسه محل هذه الدعوي، ولم اتملك اي حصص في الشركه المذكوره ويمكنكم محاطبه وزاره التجاره وطلب الافاده منها عن ملاك الشركه في ذلك الوقت للتاكد من ذلك. خامسا: لقد اقر المدعي في مذكرته الماضيه اقرارا صريحا بان المؤسسه التي يدعي بيعها علي ويطالب بثمنها لا تزال باسم المدعي حيث ذكر وكيله: (مؤسسه المهباج الدمشقي لا تزال مسجله باسم موكلي/محمد يوسف النصر) وهذا الاقرار وحده كافيا لاثبات عدم صحه الدعوي لعدم وفايه بالتزاماته العقديه وفقا للقواعد الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره) و(لا عذر لمن اقر)، اما بقيه ما ذكره من وقايع بهذا البند فلا تاثير له علي الدعوي وغير متعلقه بها وغير منتجه فيها وبالتالي لا تكون هناك فايده من ذكرها ومناقشتها او الرد عليها وفقا للفقره (2) من الماده الثانيه من نظام الاثبات التي نصت علي: (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها)، عليه ولما تم ذكره من اسباب التمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وردها لعدم جواز نظرها من الناحيه الشكليه لسبق الفصل فيها، وعدم صحه الدعوي من الناحيه الموضوعيه لافتقارها للدليل المادي الذي يثبتها ووجود اللينه الموصله التي تنفي صحتها وتثبت عدم احقيه المدعي فيما يطالب به باقراره الصريح بان المؤسسه التي يطالب بثمنها لا تزال باسمه ولم يتم نقلها باسمي . اه، فعقب وكيل المدعي بان رد موكله يتضمن ما يلي: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه/محمد ايمن عبدو المصري في جلسه هذا اليوم 10/11/1444ه وما اورده من دفوعات فهي لا تخرج عما سبق ان ردده في مذكرات وجلسات سابقه دون تقديم ما يسندها من مستندات او مسوغات نظاميه ولا تدحض ثبوت حق موكلي في صحه البيع واكتمال اركانه وشروطه وقيمه المبيع، وما دفع به من انه لم يستلم المؤسسه فهذا الدفع غير صحيح فقد استلمها وتصرف فيها تصرف المالك (كما سبق ايضاحه في المذكرات السابقه)، فقد استخدم السيارات وفروع المؤسسه وباع بعضها وافتتح مؤسسه اخري تمارس نفس النشاط بعد ان اثقل كاهل موكلي بالديون والقروض ثم تركها، وكما يقول المثل (هدمها وجلس علي تلها) وهنا نقول هدمها وتركها، ولم يقدم طيله فتره الترافع ما يدل ويثبت انه سلم قيمه ثمن البيع لموكلي او ما يثبت عدم صحه العقد. وحيث اكتملت اركان وشروط البيع ولم يقدم ما يثبت انه سلم قيمه المبيع فانني التمس من فضيلتكم الحكم بالزامه بدفع مبلغ اربعمايه الف ريال (400.000) ريال لموكلي/محمد يوسف النصر وتنفيذ بقيه بنود العقد . اه، فعقب المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد لانه لم يطلع علي المستندات المرفقه بمذكره المدعي، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تزويد المدعي عليه بنسخه من المستندات للرد عليها، كما افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الرد خلال خمسه ايام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به. وفي 01/12/1444ه ارفقت مذكره مقدمه من المدعي عليه جاء فيها ما نصه: ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي/محمد يوسف النصر بالجلسه الماضيه اقدم لفضيلتكم الرد علي ما جاء بمذكرته، والخص الرد في الاتي: اولا: ان مذكره المدعي لم تتضمن اي جديد وجميع ما جاء فيها تكرار لما سبق تقديمه؛ الامر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا لاي شك عجزه عن تقديم البينه الموصله لصحه دعواه واحقيته فيما يطالب به وفقا للمقتضي الشرعي والنظامي، حيث ان عبء اثبات ما يدعيه يقع عليه؛ استنادا للفقره (1) من الماده الثالثه من نظام الاثبات التي نصت علي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر). ثانيا: تعلمون فضيلتكم ان الاصل براءه الذمه وفقا للمبدا المضمن بقرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (259/6) وتاريخ 19/03/1425ه ونصه: (الاصل البراءه، ولا يسوغ ترك هذا الاصل الا بدليل اقوي منه)، والمدعي لم يقدم اي بينه او دليل يثبت صحه ما يدعيه وفقا للفقره (1) من الماده الثانيه من نظام الاثبات التي نصت علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، والمدعي في هذه الدعوي لم يقدم ما يمكن ان يكون دليلا ليتم نفيه، فضلا عن ان هذه الدعوي قد سبق الحكم في موضوعها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بديوان المظالم سابقا في القضيه رقم (10263/1/ق لعام 1437ه) المقامه مني ضد المدعي في هذه الدعوي للمطالبه بالثمن الذي استلمه، حيث لم يلتزم بتحويل المؤسسه الي شركه حسب العقد رغم انه قد استلم المبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وقد تضمن الحكم في منطوقه الزامه باعاده الثمن الذي يطالب به بموجب هذه الدعوي؛ الامر الذي يثبت ان القضيه منتهيه بذلك الحكم، وسبق ان تم ارفاقه لفضيلتكم بمذكرتنا السابقه. ثالثا: تعلمون فضيلتكم الا حجه مع التناقض وان الدعوي اذا لم تنفك عما يوهنها او يكذبها لا تقبل؛ وفقا للمبدا المضمن بقرار المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه رقم (176/5/45) وتاريخ 09/11/1402ه ونصه: (الدعوي، والشهاده، والاقرار اذا لم تنفك عما يوهنها، او يكذبها لا تقبل، ولا يبني عليها في الاحكام الشرعيه)، وهناك عده امور تثبت تكذب هذه الدعوي وتوهنها، مثل ثبوت استلام المدعي استلام الثمن بالبينه الموصله، وانه لم ينفذ التزامه المقابل بعدم نقل المؤسسه وفروعها باسمي، وسكوته كل هذه المده الطويله دون مطالبه. عليه ولما تم ذكره من اسباب التمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وردها؛ لعدم جواز نظرها من الناحيه الشكليه؛ لسبق الفصل فيها، وعدم صحه الدعوي من الناحيه الموضوعيه؛ لافتقارها للدليل المادي الذي يثبتها ووجود البينه الموصله التي تنفي صحتها وتثبت عدم احقيه المدعي فيما يطالب به باقراره الصريح بان المؤسسه التي يطالب بثمنها لا تزال باسمه ولم يتم نقلها باسمي . وفي 23/12/1444ه ارفقت مذكره مقدمه من المدعي عليه جاء فيها ما نصه: اولا: لم يات وكيل المدعي بجديد ولم يقدم اي بينه موصله، وكل ما ذكره عباره عن اقوال انشاييه مرسله وادعاءات باطله، بينما قدمت من جانبي البينات الموصله التي تثبت انه لا يستحق ما يطالب به؛ استنادا علي الشرع والنظام وما استقر عليه القضاء من مبادي وقرارات واحكام تمنع قبول الدعوي لسبق الفصل فيها والحكم في موضوعها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بديوان المظالم سابقا في القضيه رقم (10263/1/ق لعام 1437ه) المقامه مني ضد المدعي في هذه الدعوي للمطالبه بالثمن الذي استلمه، حيث لم يلتزم بتحويل المؤسسه الي شركه حسب العقد رغم انه قد استلم المبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وقد تضمن الحكم في منطوقه الزامه باعاده الثمن الذي يطالب به بموجب هذه الدعوي؛ الامر الذي يثبت ان القضيه منتهيه بذلك الحكم. ثانيا: عندما عجز وكيل المدعي عن الرد علي ما قدمناه نجد انه قد لجا الي الادعاء بعدم انطباق المبادي الصادره من المحكمه العليا والمجلس الاعلي للقضاء علي وقايع الدعوي، وذلك الادعاء غير صحيح؛ لان ما استشهدنا به من القرارات والمبادي ينطبق تماما علي القضيه ووقايعها وما تم فيها وما صدر فيها من احكام سابقه، وقد عرف المبدا الصادر من المحكمه العليا بهييتها العامه بقرارها رقم (۲/ا) وتاريخ 29/08/1434ه المبدا القضايي بقولها: (تعريف المبدا القضايي هو: القاعده القضاييه العامه الموضوعيه والاجراييه التي تقررها المحكمه العليا وتراعي عند النظر في القضايا واصدار الاحكام والقرارات)، والحمدلله ان مساله الاخذ بهذه القرارات والتقرير بشان مدي انطباقها علي ما ذكرناه من اختصاص دايرتكم الموقره وحدها وهي التي تقرر بهذا الشان وليس المدعي او وكيله، وكلنا يقين بانها تحرص علي الحكم في القضيه بالانصاف والعدل. عليه ولما تم ذكره من اسباب التمس من فضيلتكم النظر الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وردها؛ لعدم جواز نظرها من الناحيه الشكليه؛ لسبق الفصل فيها، وعدم صحه الدعوي من الناحيه الموضوعيه؛ لافتقارها للدليل المادي الذي يثبتها، ووجود البينه الموصله التي تنفي صحتها وتثبت عدم احقيه المدعي فيما يطالب به باقراره الصريح بان المؤسسه التي يطالب بثمنها لا تزال باسمه ولم يتم نقلها باسمي . وفي جلسه 23/12/1444ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الحكم الصادر الغيابي الصادر من ديوان المظالم بمبلغ (500.000) ريال فاجاب بان هذا المبلغ لا علاقه له ببيع المؤسسه، ثم سالته الدايره هل تم تنفيذ الحكم المذكور؟ فاجاب بانه لا يعلم ويطلب مهله للرجوع لموكله، فطلبت منه الدايره تقديم جميع الاحكام الصادره في الدعاوي المقامه من طرفي النزاع. وفي 19/01/1444ه ارفق اقرار مذيل بتوقيع محمد يوسف النصر بتاريخ 13/01/1445ه جاء فيه ما نصه: اشاره الي جلسه المرافعه التي تمت بتاريخ 23/12/1444ه في القضيه رقم (4470308355) والتي طلبتم فيها مدي تنفيذ حكم ديوان المظالم بمبلغ خمسمايه الف ريال. افيد فضيلتكم ان هذا الحكم صدر غيابيا بحقي لا اعلم عنه شييا، ولم يتم تنفيذه من قبل اي جهه تنفيذيه حكوميه، وهذا اقرار مني بذلك . وفي جلسه 27/01/1445ه حضر الطرفان، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها بما منطوقه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لسابقه الفصل في ذات شكلها الحالي، وبالله التوفيق). وقد تقدم المدعي بطلب الاستيناف علي الحكم واحيلت الي دايره الاستيناف الثانيه، وبعد الدراسه اصدرت حكمها برقم: (4530274166) وتاريخ: 19/03/1445ه بما منطوقه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530087302 وتاريخ 10/02/1445ه.، ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما اشير اليه في الاسباب، وبالله التوفيق).وقد عادت الدعوي الي هذه الدايره، وعقد لنظرها جلسه هذا اليوم 01/04/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي عبدالعزيز المجلي بموجب الوكاله رقم 435698995 و حضر المدعي عليه اصاله المشار اليهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره 400.000 ريال قيمه بيع مؤسسه مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه سجل تجاري رقم (...)، وباطلاع الدايره علي الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 16/11/1438ه من الدايره التجاريه السادسه بديوان المظالم في القضيه رقم 10263/1/ق لعام 1437ه، وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سلف، وحيث تبين للدايره سبق صدور حكم موضوعي فاصل في ثبوت استلام المدعي ثمن المبايعه محل الدعوي وفاصل في الحكم عليه باسترداده وذلك بالصك الغيابي الصادر بتاريخ 16/11/1438ه من الدايره التجاريه السادسه بديوان المظالم في القضيه رقم 10263/1/ق لعام 1437ه، حيث اقام المدعي عليه دعواه علي المدعي مدعيا شراءه مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه وتسليمه الثمن وعدم التزام البايع بتسليم المثمن، وقد حكمت الدايره بالزام المدعي بان يعيد للمدعي عليه الثمن، وحيث لم يظهر للدايره هذا الحكم سوي بعد عوده القضيه من دايره الاستيناف، وبما ان حاصل هذا الجزم بكون ذات المبلغ محل هذه الدعوي مسبوق الفصل فيه والحكم بانه من حق المدعي عليه، وبما انه ليس لهذه الدايره معارضه ذاك الحكم بالنظر في ذات محله؛ فضلا عن القضاء بما يناقضه، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470308355 لعام 1444 ه المدعي: محمد يوسف محمد النصر المدعي عليه: محمد ايمن عبدو المصري الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4530317091) وتاريخ 1445/04/21ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (400.000) ريال، قيمه بيع مؤسسه المهباج الدمشقي التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (45922377) وتاريخ 1445/02/19ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: ان ما قدمناه -محل الدعوي- يتعلق بعقد موثق بين المدعي والمدعي عليه يثبت بيع المؤسسه وملحق العقد المتضمن التزام الطرف الثاني (المدعي عليه) بسداد الديون وتنفيذ جميع الاحكام القضاييه الصادره او التي ستصدر ضد المؤسسه، وهذا العقد والملحق لم يتطرق اليه حكم ديوان المظالم، وقد ورد في حكم الديوان ان مالك المؤسسه لم يتلزم بتحويلها الي شركه وهذا غير صحيح، فقد تم تحويلها الي شركه بموجب شهاده تسجيل الشركه الصادره من وزاره التجاره مما يدحض ما اورده المدعي عليه في هذه القضيه في دعواه امام ديوان المظالم، ثانيا: ان المدعي عليه في دعوانا هذه قد استلم المؤسسه وتصرف فيها تصرف المالك وقد اعترف في جلسات التقاضي امام الدايره الحقوقيه (11) بالمحكمه العامه بالرياض قيامه بتسديد جزء من المديونيات علي المؤسسه التي تحولت فيما بعد الي شركه، ثالثا: ان المدعي عليه في جميع المرافعات لم يستطع تقديم ما يثبت انه قام بدفع قيمه المبيع الي موكلي ، وطلب الغاء الحكم والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (400,000) ريال، وتنفيذ بقيه الالتزامات في العقد محل الدعوي والتعهد الملحق به. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1445/05/29ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، مع الاكتفاء بها للرد علي ما تضمنه الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530317091 وتاريخ 21/04/1445ه والقاضي ب (عدم جواز نظر الدعوي). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.