tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 11652/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2018-01-09 date_hijri=1436-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:442b1e7a-ebb3-4ea1-ac0e-70e5f235a559 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ١١٦٥٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٢٣/١١/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:: 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٤/٨/١٤٣٧ه بعد طلب المدعي معاوده نظرها اثر حفظها – وكان رقمها قبل الحفظ (١٨٢/٢/ق لعام ١٤٣٠ه) -، وكانت قد عادت من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بحكم الدايره التجاريه الثانيه الصادر فيها بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٦ه، وفيها بعد الاعاده ترافع الطرفان اصاله ووكيل المدعي (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٨/١/١٤٣٠ه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه كان قد تشارك مع المدعي عليه في عده انشطه شملت تقديم الاستشارات في مجال الصحه المهنيه والسلامه والبييه واستشارات الجوده وبيع ادوات السلامه وتخطيط وهندسه وتركيب اجهزه الاطفاء وشبكات الحرايق والعلاقات العامه والدعايه والاعلان في نفس المجال وانه قد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم استخراج التراخيص النظاميه اللازمه للانشطه المذكوره من الجهات المختصه باسم المدعي عليه كما كان من المتفق عليه ان يقوم كل طرف بتقديم نصيب مشاركته في راس مال الشراكه مالا كان ام جهدا اضافه الي تاسيس شركه تتوافق مع نظام الشركات مضيفا انه قام بما عليه من التزامات من حيث ضخ راس المال وبذل الجهود بيد انه عند قيامه بمطالبه المدعي عليه اكثر من مره باتخاذ اجراءات انشاء الشركه كان يرفض ذلك، وطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن بيانات الشراكه والتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه والزامه بالسير في اجراءات انشاء الشراكه وفق النظام كما طلب علي وجه الاستعجال في مذكرته المقدمه بجلسه ٢٣/٥/١٤٣٠ه تعيين حارس قضايي. وتلخصت اجابه المدعي عليه بانه كان يباشر نشاطه الهندسي بالمواقع الصناعيه من خلال مؤسسته الفرديه باسمه حسبما هو ثابت في سجلها التجاري وانه في صيف عام ٢٠٠٥م اقترح عليه المدعي ان يعملا سويا في مجال السلامه وافتتاح مكتب باسم مؤسسه المدعي عليه المسماه (...) وذلك بتمويل من الطرفين مناصفه بينهما علي ان يقتسما الربح وان يقدم المدعي خبراته في مجال تطوير العمل والعلاقات العامه، واضاف انه قام باسناد اعباء الاداره العامه الي المدعي حتي تاريخ ٦/٧/١٤٢٩ه وانه منذ بدايه التشغيل حدثت خساير قرر معها فض الشراكه وابلغ المدعي بذلك في ٢٥/١٢/١٤٢٩ه وابدي استعداده تسليمه كل ماله من حقوق وعهد الي المحاسب (...) تصفيه حسابه مع المدعي وتم اعداد تقرير مالي وقايمه بموجودات المكتب لكن المدعي لم يقبل بها وتقدم بدعواه الماثله، واشار المدعي عليه الي انه هو الذي يباشر النشاط باسمه ولديه مكتب هندسي ولهذا بقي السجل التجاري باسم المؤسسه الفرديه وهي مؤسسه (...) كما استمرت الحسابات باسمه وبالتالي فان شراكه الطرفين تعد شراكه مستتره او ما تسمي بشركه المحاصه وهذه الشراكه تنقضي نظاما باراده احد الطرفين المنفرده ويظهر من ذلك انه لا محل لقول المدعي في مذكرته المؤرخه ١٣/٣/١٤٣٠ه ان المدعي عليه يظهر امام المتعاملين مع الشركه بمظهر المالك الوحيد لها مع انفراده بالحسابات البنكيه للشراكه من حيث السحب والايداع وخلطه باعماله الخاصه، واضاف المدعي عليه ان ما ذكره المدعي ونسبه اليه من انفاق وسوء اداره فهو مردود عليه اذ ان المدعي كان يباشر مهام الاداره بنفسه حتي ٦/٧/١٤٢٩ه وطلب رفض دعوي المدعي والزامه بقبول تسويه حسابه معه وفق الاسس التي تضمنها التقرير المحاسبي المشار اليه. وكانت الدايره في جلسه ١٢/٧/١٤٣٠ه قد عرضت الصلح علي الطرفين فاستمهلا لبحثه بيد انه لم يتمخض عن ذلك تسويه منهيه للنزاع، واثر ذلك طلب الطرفان احاله موضوع المنازعه الي خبير محاسبي لاجراء المحاسبه في طلبات كل منهما وتقديم تقرير يتضمن ارباح وخساير الشراكه بينهما واتفقا علي ترشيح مكتب المحاسب القانوني (...) وشركاه علي ان تكون الاتعاب مناصفه بينهما؛ فاصدرت الدايره في جلسه ٢٦/١/١٤٣١ه قرارها رقم (١) لعام ١٤٣١ه بندب الخبير، وقد اشار الطرفان بجلسه ٢٩/٧/١٤٣١ه الي تسلمهما نسخه التقرير المبديي وانهما بصدد تقديم ملاحظتهما عليه الي الخبير الذي بلغ الدايره خطابه المؤرخ ٨/١/١٤٣٢ه والمقيد بوارد المحكمه برقم (٣٢١/٢/٢) وتاريخ ٩/١/١٤٣٢ه المرفق به نسخ التقرير المحاسبي النهايي الذي انتهي فيه الخبير الي انه لم يتسني له امكانيه مراجعه بيانات الدخل والمصاريف المقدمه من قبل المدعي عليه لعدم وجود نظام محاسبي يمكن الاعتماد عليه ولعدم اصدار المؤسسه لقوايم ماليه سنويه يمكن التحقق من صحتها وبالتالي فانه يصعب تحديد نتيجه النشاط من جهه الربح او الخساره عن تلك الفتره كما انتهي الخبير الي ان راس المال المتفق عليه بين الطرفين كان مبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠ ريال) لكل منهما والثابت ان المدعي دفع لراس ماله في الشركه مبلغ (٢.٢٠٧.٨٦٥ ريال) بينما لم يدفع المدعي عليه سوي مبلغ (٩٤٢.٠٥٧ ريال). واثر ذلك قدم الطرفان للدايره ملاحظتهما علي التقرير النهايي والتي لم تخرج بمجملها عن ملاحظتهما المقدمه للخبير بشان التقرير المبديي وقدم المدعي عليه مجموعه اوراق صادره من البنك (...) ذكر انها تفاصيل عن بعض الحوالات التي قام بتحويلها من حسابه الخاص لمؤسسه (...) التي كانت تتعامل معها مؤسسه (...) محل الشراكه موضحا ان الخبير لم يقم باحتسابها في تقريره النهايي، وقد قرر الطرفان في جلستي ٥/٦/١٤٣٢ه و ١٩/٦/١٤٣٢ه ان المبلغ الوارد بالتقرير المحاسبي والبالغ ثلاثه ملايين وميه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا يمثل راس مال الشراكه المدفوع بينهما وانهما لم يتسلما ايه ارباح ناتجه عن الشراكه. واضاف المدعي بمذكره قدمت بجلسه ٣/٧/١٤٣٢ه ان المبلغ الذي دفعه زايدا علي ما دفعه المدعي عليه في راس مال الشراكه يمثل مبلغ (١.٢٦٥.٨٠٨ ريال) وبالتالي يعتبر دينا علي المدعي عليه وجب سداده واشار الي ان المدعي عليه قد قام باستثمار المبالغ المدفوعه من قبل المدعي لحسابه الشخصي طيله ست سنوات دون ان يملك حسابات منتظمه يمكن محاسبته عليها؛ فعقب المدعي عليه بان ذلك غير صحيح. ثم حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المقدم من قبله وفق التقرير المحاسبي البالغ (٢.٢٠٧.٨٦٥ ريالا). واثر اكتفاء الاطراف اصدرت الدايره بجلسه ٢٠/١١/١٤٣٢ه حكمها رقم (٢١٥ لعام ١٤٣٢ه) بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليونان ومايتان وسبعه الاف وثمانمايه وخمسه وستون (٢.٢٠٧.٨٦٥ ريالا). وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه نقضت الدايره التجاريه الثانيه الحكم بحكمها رقم (٩٧ لعام ١٤٣٣ه) تاسيسا علي ما تضمنته اسباب النقض. وبعد معاوده الدايره نظر الدعوي ذكر المدعي انه لم يكن تولي مهام الاداره في المؤسسه محل الشراكه بل ان المدعي عليه هو المدير العام وفق ما يثبته السجل التجاري مضيفا انه وبنفس الفتره التي يدعي المدعي عليه ان المدعي كان فيها مديرا للمؤسسه كان للمدعي عليه نفسه ولابن خاله المدعو (...) نفس المسمي وفق ما اظهرته بعض مكاتبات المؤسسه محل الشراكه مشيرا الي انه لا يجتمع وصفه مديرا عاما وافتقاره لصلاحيات السحب من الارصده او التوقيع عن المؤسسه لدي البنوك ولا حتي تعيين الموظفين وفصلهم وان المدعي عليه فيما ندر كان يفوضه بصلاحيات خاصه في وقايع معينه ما ينفي كونه مديرا عاما للمؤسسه. فعقب المدعي عليه بان عدم ظهور اسم المدعي في السجل التجاري واوراق المؤسسه كان برغبه منه خوفا علي وظيفته في شركه (...) وانما كان يمارس بالفعل صلاحياته كمدير عام وفق ما تثبته بعض عقود ومكاتبات المؤسسه مضيفا ان المدعي كان دايم الحضور في جلسات مناقشه الميزانيه وعلي درايه كامله بالمركز المالي للشركه الامر الذي يثبته دعمه المادي المستمر للشراكه مشيرا الي ان المدعي كان يقوم بتعيين الموظفين وبعضهم كان من زملايه في شركه (...). ثم سالت الدايره المدعي في جلسه ٢٧/٥/١٤٣٤ه عن بينته علي ما ذكره من قيام المدعي عليه باستثمار المبالغ المدفوعه من قبله وذلك لحسابه الشخصي طيله ست سنوات فذكر انه لا بينه له سوي ما قدم؛ فنبهته الدايره الا ان له حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي قيامه باستغلال الاموال المحصله من قبل المدعي لصالحه الشخصي؛ فعقب بانه لا يقبل يمين المدعي عليه علي نفي ذلك. ثم انه وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٣٤ه واثر تخلف المدعي عن حضورها وطلب المدعي عليه السير في الدعوي غيابيا؛ اصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم (١٠٥ لعام ١٤٣٤ه) برفض الدعوي. عقب ذلك تقدم المدعي باعتراضه علي حكم الدايره الغيابي المشار اليه؛ ما عاودت الدايره اثره نظر الدعوي، وقد جاء في اعتراض المدعي ومرافعته ان المدعي عليه خالف الماده السادسه والسابعه والعاشره من نظام المحكمه التجاريه بعدم مسكه اي من الدفاتر التجاريه وفق الاسس التي نظمتها المواد الانفه واضاف ان الدايره انتهت في حكمها الغيابي الي رفض الدعوي تاسيسا علي كون المدعي والمدعي عليه كلاهما مفرطان في حين ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليه كان المدير المالي للشراكه طيله فترتها، موضحا ان مساهمته في راس مال الشراكه بلغت ثلثي راس المال المدفوع من الطرفين وانه مادامت الشراكه مناصفه فانه كان علي الدايره ان تساوي بين راس مال المدعي والمدعي عليه وبالتالي تلزم المدعي عليه برد المبلغ الزايد وهو الفرق بين ما دفعه المدعي وما دفعه المدعي عليه كالتالي: (٢.٢٠٧.٨٦٥-٩٤٢.٠٥٧= ١.٢٦٥.٨٠٨ ريال)، واضاف ان زعم المدعي عليه بخساره الشراكه مردود بكونها قايمه حتي الان ولم تتم تصفيتها، وطلب الغاء الحكم الغيابي والحكم مجددا بالزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي دفعه. فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من كون الشراكه قايمه حتي الان غير صحيح اذ انه قام بمخاطبه المدعي بخطاب مسجل بالبريد السعودي في ٦/٣/١٤٣٠ه بعدم رغبته بالاستمرار في الشراكه لما حل بها من خساير ماديه اضرت بالشريكين، منوها ان خير دليل علي خساره الشراكه هو استمرار ضخ الشريكين لاموال اضافيه دون حصول ايرادات ملايمه، واضاف ان الحاصل انفضاض الشراكه انذاك وانه يمارس الان بماله الخاص بعض النشاطات تحت ادارته المباشره بدون تدخل اي شريك حتي لا يتبدد المال نتيجه سوء الاداره، واشار الي ان المستندات التي كان قدمها للدايره تثبت شغل المدعي لمنصب المدير العام وهذا يعمم جميع اقسام العمل من ماليه واداريه وفنيه وغيرها لكن وضع الشراكه بوصفها شركه محاصه استلزم ان تكون الحسابات البنكيه والاوراق الرسميه باسم صاحب السجل التجاري، مضيفا انه لا صحه لما ذكره المدعي من وجود تفويض محدد منه له، واشار الي ان عدم مسك دفاتر تجاريه لا يترتب عليه حصول الخساره في حين ان راس مال الشراكه تمت خسارته بكامله نتيجه سوء اداره المدعي بالاسراف في الايجارات والدعايه وغيرها ولم يتبق من راس المال سوي ستين الف ريال، وذكر ان الزياده التي دفعها المدعي علي راس ماله لا يصح اعتبارها دينا شخصيا اذ انه قام بدفعها بطوعه واختياره بغيه زياده حصته في راس المال وان الشراكه معرضه للربح والخساره ويتم توزيع ذلك علي الشركاء بحسب حصصهم في راس المال. فعقب المدعي بان الشراكه ومبالغها لم تتعرض للخساره وذكر انه يكتفي في اثبات ذلك بما سبق لها تقديمه. وعقب المدعي عليه بجلسه ١١/٥/١٤٣٥ه بان هناك مبالغ كان قد اضافها الي راس المال تقدر بحوالي سبعمايه الف ريال تثبتها حوالات بنكيه وانه رغم تزويد الخبير المحاسبي بها الا انه لم يعتمدها وقدم نسخ اربع حوالات بنكيه اجمالها ثلاثمايه وعشرين الف ريال وسند صرف بمبلغ ميه الف ريال. ثم انه واثر تزويد الخبير المحاسبي بما قدمه المدعي عليه افاد وفق محضر جلسه الاثنين ٢٨/٦/١٤٣٥ه بانه لا يمكن الاعتداد باحقيه المدعي عليه في اثبات مبلغ المايه الف وكذلك اثبات احقيته في الحوالات البالغه ثلاثمايه وعشرين الف ريال وفق ما اورده في تقريره. ثم اضاف المدعي عليه ان الشراكه بينه وبين المدعي شركه محاصه وفسخ الشراكه فيها وانقضاؤها لا يستلزم اجراءات نظاميه كما ان النظام يجيز لمن باسمه التراخيص النظاميه الاستمرار في العمل بعد فسخ الشراكه، واوضح ان الشراكه بينهما غير محدده المده وليس بينهما عقد بخصوص ذلك، واكد علي انه ابلغ المدعي برغبته فض الشراكه في مقر المؤسسه وكذلك برقيا. وقد احضر المدعي عليه في جلسه ٢٨/٧/١٤٣٥ه شهوده علي الانف ذكره فحضر الشاهد (...) الجنسيه وبسماع ما لديه من شهاده ذكر انه كان يعمل في مؤسسه من عام ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٩م وقد كان خلال هذه الفتره المسؤول ومدير المؤسسه هو (...) حيث كان الرجوع اليه مباشره وفي عام ٢٠٠٩م اعلم (...) عن انتهاء الشراكه مع (...) وذلك عن طريق البريد السريع وانه حدد كروكي موقع المدعي ليتم ارساله وبعد ذلك حضر المهندس (...) صباحا في المكتب مقر المؤسسه وبرفقته احد افراد الامن وقام باستلام جميع محتويات المكتب الخاص به وقام بانزالها الي السياره الخاصه به واستلم قايمه بموجودات المكتب التي قام بجردها من الشريكين لغرض تقسيمها بينهما هكذا شهد، ثم حضر الشاهد (...) الجنسيه وبسماع ما لديه من شهاده ذكر انه كان يعمل في مؤسسه (...) من عام ٢٠٠٤م وحتي عام ٢٠١٠م وكانت بدايه عمل المؤسسه في مقر علي شارع (...) ثم انتقل بعد ذلك الي مركز (...) ثم حصل خلاف بين (...) و (...) وتم الاجتماع بمقر المؤسسه كان ذلك عام ٢٠٠٧م او تقريبا عام ٢٠٠٨م واتفقوا علي انهاء الشراكه وان المكتب يتم عرضه للتقبيل وقد حضر اخر هذه الجلسه واتفقوا ان كل طرف يقيم موجودات المؤسسه بما فيها السياره وياخذ كل طرف نصيبه ثم قام بعد ذلك بعمل قوايم وتم تزويد (...) بنسخه منها لوضع تقييمه ثم وبعد ذلك لم يعد يحضر (...) باستمرار في المؤسسه هكذا شهد. وقد قدم المدعي بجلسه ١٨/٩/١٤٣٥ه طعونه علي شهاده الشهود وتلخصت بتضارب الشهادتين بخصوص كيفيه انهاء الشراكه، وانه فيما يخص شهاده الشاهد (...) فان شهادته تجر له مصلحه اذ كان يشغل منصب المدير العام في المؤسسه لفترات طويله كما ان الشاهد (...) يعمل لدي المدعي عليه وانه علي كفالته، واضاف انه مادامت الشراكه قد انعقدت باتفاق الطرفين فان انفضاضها كذلك يجب ان يكون باراده الطرفين لا احدهما. وبجلسه ٢١/١٢/١٤٣٥ه افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليه علي تعرض الشراكه بينهما للخساره دون تعد او تفريط وان الخساره قد استغرقت جميع راس مالهما في الشراكه دون تحقيق اي ارباح؛ فعقب بانه لا يطلب يمين المدعي عليه؛ واثره وفي ذات الجلسه اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ستمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه ريالات ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه اثر اعتراض المدعي؛ نقضت الدايره التجاريه الثانيه الحكم بحكمها الصادر في القضيه بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٦ه تاسيسا علي ما مجمله ان مقتضي عقد الشراكه مبني علي الوكاله، وانه ولما كان الطرفان قد اتفقا علي راس مال محدد فلا يلزم اي منهما دفع اكثر منه، كما ان العمل لا يكون الا في المال المدفوع، ولو حدث ربح فانه يتعين ان يقسم علي المال المدفوع فعلا للشراكه بنسبه، وما زاده احد الطرفين علي راس المال محمول علي انه لزياده حصته فيه وان خسر فتكون خسارته عليه، ولذلك فليس له مطالبه الطرف الاخر بتحمل جزء من المال الهالك بالخساره. وباحاله القضيه للدايره عاودت نظرها علي نحو ما تضمنته ضبوطها. وعقب المدعي بانه يتمسك بطلب الزام المدعي عليه بتقديم بينته علي الخساره التي يدعيها وانه في حال عدم تقديمه للبينه فانه يطلب الزامه برد جميع المبالغ التي قام باستلامها منه في الشراكه محل الدعوي، مضيفا بمذكرته المقدمه بجلسه ٧/٣/١٤٣٨ه ان الخبير المحاسبي الذي كانت الدايره قد ندبته في الدعوي قد خلص الي انه لم يتسن له امكانيه مراجعه الدخل والمصاريف لاحتساب الخساره والربح لعدم وجود نظام محاسبي للشراكه ولعدم تقديم المدعي عليه اي مستندات تثبت الخساير التي يدعيها. وقد تمسك المدعي عليه بما تضمنه حكم محكمه الاستيناف؛ وقدم بجلسه ١٧/٥/١٤٣٨ه مذكره لم تخرج بمجملها عما سبق له تقديمه تمسك فيها بان عدم مسك الدفاتر التجاريه لا يمكن ان يكون سببا للخساره؛ اذ لا تعدو الدفاتر التجاريه مجرد طريق لرصد الارباح والخساير بعد تحققها، كما اشار فيها الي ما سبق له ابداؤه من كون المدعي قد تولي فتره اداره اعمال الشراكه وفق ما سرده. فعقب المدعي بمذكره قدمها بجلسه ٧/٧/١٤٣٨ه بان ما قدمه المدعي عليه من مستندات لا يمكن اعتباره دليلا علي الخساره، كما اشار في مذكرته الي جمله مخالفات محاسبيه ذكر ان المستندات التي قدمها المدعي عليه قد اشتملت عليها؛ منها مخالفه مبدا الاستقلاليه، ومخالفه خاصيه الموثوقيه في المعلومات المحاسبيه، ومخالفه مبدا الافصاح التام، ومخالفه خاصيه الحياد، ومخالفه نظام صرف الرواتب، ومخالفه بند زياده او تخفيض راس مال الشركاء، واكد علي ان تمسك المدعي عليه بالخساره يتنافي مع اصراره علي اخراجه من الشراكه دون وجه حق من عام ٢٠٠٨م، وكان هو المتصرف في اموال الشراكه طلبت هذه الفتره. واثر جلسات تبودلت فيها المذكرات بين طرفي الدعوي ولم تخرج بمجملها عن جمله ما سبق ايراده، وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت المدعي اصاله في جلسه اليوم هل كان ثمه اتفاق بينه وبين المدعي عليه علي زياده راس المال في الشراكه محل الدعوي. فاجاب بانه كان اتفاق بينه وبين المدعي عليه علي ان يقوم بزياده راس المال وان ما سيدفعه المدعي زياده علي راس المال يكون نصفه عن المدعي عليه في حسابات الشراكه يضحي دينا في ذمته وذلك بسبب عدم قدرته انذاك علي دفع تلك الزياده، فعقب المدعي عليه اصاله بان ما ذكره المدعي اصاله صحيح وان نصف المبلغ الذي قام المدعي بدفعه زياده علي راس المال انما هو في ذمته وقدره ستمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه ريالات، واضاف المدعي عليه اصاله ان المتبقي من راس مال الشراكه هو مبلغ (٦٠.٠٠٠ ريال) فقط لا غير وفق ما يذكر، وان الاصول والموجودات في الشركه من سياره ومكاتب ونحوها تم تقدير قيمته بمبلغ (١٩٠.٠٠٠ ريال) فقط وفق ما يذكر، ويستحق بذلك المدعي نصفه، وليس للمدعي بذمته سوي ذلك، مؤكدا علي ان جميع راس المال قد تمت خسارته عدا مبلغ الستين الف المشار اليه ظل في حسابات الشراكه حتي تاريخه، كما اضاف بانه بعد انفضاض الشراكه محل الدعوي ظل يمارس نفس الانشطه محل تلك الشراكه وقام بالزياده عليها، فعقب المدعي اصاله بانه يتمسك بما سبق له تقديمه وابداؤه من كون الشراكه لازالت قايمه ولم تلحقها خساره وبما ان التقرير المحاسبي نص علي انه ليس ثمه خساره وان المدعي عليه هو من قام باضاعه الفواتير والاوراق التي كان سيتبين من خلالها حقيقه وضع الشراكه، فعقب المدعي عليه بان التقرير المحاسبي نص علي انه لم يستطع الوصول الي بيان ما اذا كان ثمه خساره ام لا، ولم ينص علي انه ليس ثمه خساره. فافهمت الدايره المدعي ان له حق طلب يمين المدعي عليه علي ان جميع راس مال الشراكه قد تم خسارته عدا مبلغ ستين الف ريال وان ذلك كان من غير تعد من المدعي عليه ولا تفريط وان الشراكه محل الدعوي لم تحقق ايه ارباح وانه ليس له بذمه المدعي عليه سوي مبلغ سبعمايه وسبعه وخمسين الفا وتسعمايه واربعه ريالات فقط. فعقب المدعي اصاله بانه لا يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث كان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله في الشراكه محل الدعوي والبالغ قدره (٢.٢٠٧.٨٦٥ ريال) واحتياطيا الزام المدعي عليه بان يدفع له ما يتساوي به راس مال كل منهما في الشراكه وفق ما ورد بمذكرته الختاميه المقدمه في جلسه ١٤/٢/١٤٣٥ه وكيف في نظر الدايره طلبا احتياطيا؛ ومن حيث انه لا منازعه بين الطرفين في حصول اتفاقهما علي انشاء شركه يتم تنصيف راس مالها بينهما ويقدم كلاهما فيها عملا وفق تفصيل ما ذكراه؛ وبالتالي فان الدعوي تتمخض عن منازعه بين شركاء في شركه محاصه، وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه.
ومن حيث انه لما كانت الشركه في مفهومها الفقهي ومدلولها النظامي كاشفه عن تلاقي ارادتين او اكثر علي مساهمه بمال او عمل او بهما معا في مشروع يستهدف الربح علي ان يقتسم الشركاء الربح والخساره، وعلي هذا التاسيس فان حصول الخساره لا ينفرد بمغبته شريك دون اخر الا ان ثبت في سبيل النظر القضايي حصول تعد او تفريط من الشريك المباشر للمال او نشاط الشركه.
وتنزيلا لذلك علي الدعوي فانه مما منازعه فيه بين طرفيها اتفاقهما علي انشاء شراكه بينهما في الانشطه التي سيقت في الوقايع علي ان يساهم كل منهما بنصف راس مال الشراكه البالغ اجماليه (٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال) وفق الاتفاق اضافه الي تقديم كل منهما عملا وعلي ان يقتسما نتاج ذلك ربحا كان ام خساره، وكذلك صحه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي من كون راس المال المدفوع مبلغ (٣.١٤٩.٩٢٢ ريال) - وفق اقرارهما في جلسه ٥/٦/١٤٣٢ه -؛ دفع المدعي منه مبلغ (٢.٢٠٧.٨٦٥ ريال) بينما دفع المدعي عليه مبلغ (٩٤٢.٠٥٧ ريال)؛ الامر الذي لا ينال منه ما دفع به المدعي عليه في جلسه ١١/٥/١٤٣٥ه من كونه قد اضاف مبالغ الي راس المال ولم يعتمدها الخبير؛ فانه فضلا عن افاده الاخير بعدم احقيته باحتسابها ضمن راس المال المقدم منه؛ فان دفعه مدحوض بسابق اقراره بصحه ما انتهي اليه الخبير.
ومن حيث كان الثابت من الاوراق ان المؤسسه محل الشراكه مسجله باسم المدعي عليه وانه مديرها النظامي بمطلق صلاحيات ادارتها ورسم سياستها واداره حساباتها، وان المدعي باشر مهاما اداريه في المؤسسه محل الشراكه تمثل بعضها في ابرام بعض عقودها والامضاء علي بعض مكاتباتها معرفا اسمه بالمدير العام؛ فانه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تجد دفوع المدعي عليه مفتقره الي ما يحسر وصف المدير العام دونه؛ اذ ان المدير العام وصف لا يصطبغ به الا من حاز صلاحيه الاداره المطلقه لمحل الشراكه دون معقب عليه، وترتيبا علي هذا فان المدعي عليه يكون قد تحقق في شانه وصف المباشر لمال الشراكه ونشاطها دون المدعي الذي وان باشر بعض اعمال الاداره الا انه ظل مفتقرا لمطلق صلاحيات المدير الانفه شان علاقته في ذلك وفق تكييف الدايره شان علاقه الشخص المنبت عن الشراكه وتربطه بالمؤسسه رابطه وظيفيه؛ لا شان علاقه الشريك المحاص، واذا ما ثبت هذا فان يد المدعي عليه تضحي يد امانه غير ضامنه الا حال التعدي او التفريط؛ الامر الذي انحسرت بينات المدعي دون اثباته ورفض طلب يمين المدعي عليه - وفق ما تضمنته وقايع جلسه اليوم - علي ان جميع راس مال الشراكه قد تمت خسارته عدا مبلغ ستين الف ريال وان ذلك كان من غير تعد من المدعي عليه ولا تفريط وان الشراكه محل الدعوي لم تحقق ايه ارباح وانه ليس له بذمه المدعي عليه سوي مبلغ سبعمايه وسبعه وخمسين الفا وتسعمايه واربعه ريالات فقط؛ فاسقط حقه في طلب اليمين، ثم ان دفع المدعي بحصول التفريط من جهه المدعي عليه بعدم مسكه دفاتر تجاريه يحمل اقرارا ضمنيا منه علي تحقق الخساره في الشراكه؛ ما تراه الدايره بحد ذاته مسقطا لدفعه بعدم خساره الشركه وان المدعي عليه لا زال يمارس الانشطه محل الشراكه عن طريق ذات المؤسسه؛ اذ لا يستقيم الدفع بتفريط المدعي عليه في خساره راس المال مع زعم عدم خسارته، وفضلا عن كون عدم مسك الدفاتر التجاريه وان عد مخالفه وقرينه اهمال لا يرتب بمحضه حصول خساره؛ فان المدعي بقربه من دايره اعمال المؤسسه وتوليه بعض مهام ادارتها وحضوره اجتماعاتها؛ يشيد ثبوت علمه بواقع المؤسسه الانف، وبالتالي فانه وحتي علي فرض اعتبار ذلك تفريطا من المدعي عليه؛ فلا مناص اذن من اسبال وصف التفريط كذلك علي المدعي تاسيسا علي سكوته اثر علمه، كما انه ليس ثمه ما يمنع الشريك المحاص المباشر للنشاط من البدء بمزاوله نشاط مماثل بعد انفضاض الشراكه، الامر الذي يكون معه طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله له حقيقا بالرفض في قضاء الدايره.
ثم ان الدايره اثر رفضها الطلب الاصلي للمدعي وبحثها طلبه الاحتياطي الزام المدعي عليه بان يدفع له ما يتساوي به راس مال كل منهما في الشراكه؛ وتاسيسا علي ما ذكره المدعي في جلسه اليوم من انه كان اتفاق بينه وبين المدعي عليه علي ان يقوم بزياده راس المال وان ما سيدفعه المدعي زياده علي راس المال يكون نصفه عن المدعي عليه في حسابات الشراكه يضحي دينا في ذمته وذلك بسبب عدم قدرته انذاك علي دفع تلك الزياده، وكان المدعي عليه قد اقر بصحه ما ذكره المدعي وان بذمته للمدعي بناء علي ذلك مبلغ قدره ستمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه ريالات؛ تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ الانف الذي اقر به، اضافه الي مبلغ ثلاثين الف ريال يمثل نصف ما تبقي من راس مال الشراكه، اضافه الي مبلغ خمسه وتسعين الف ريال يمثل نصف ما ذكره من تقدير ما كان قد تبقي من اصول وموجودات الشراكه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٧,٩٠٤) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه واربعه ريالات ورفض ماعدا ذلك.
والله الموفق، وصلي الله علي ونبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
(...) امين السر
(...) عضو
(...) عضو
(...) رييس الدايره

القرار في القضيه رقم ١٧٣ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه ٢٣/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١١٦٥٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٢/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - جلستها بتشكيلها المكون من:
رييس محكمه الاستيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور (...)، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) - سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) - سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٧,٩٠٤) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه واربعه ريالات ورفض ماعدا ذلك.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١١٦٥٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (...) - سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) - سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٧,٩٠٤) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه واربعه ريالات ورفض ماعدا ذلك.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر
(...) عضو الدايره
(...) عضو الدايره 
(...) رييس الدايره