sama_gov_sa · rules · processed · 80 chunks
اشاره الي الصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب
نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13ه
. واستنادا الي الماده الثالثه عشره من نظام مراقبه شركات التمويل والتي نصت "علي شركه التمويل ان تضع مخصصا لمواجهه خساير التشغيل المحتمله وفق المعايير التي تحددها اللايحه".
تجدون بطيه نسخه من قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الايتمان والمخصصات لدي شركات التمويل، حيث يسري العمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ 2021/07/01م.
للاحاطه والعمل بموجبه.
اصدر البنك المركزي هذه القواعد بموجب السلطات الممنوحه له بموجب
نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1433/08/13ه
ووفقا ل
اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل الصادره بموجب قرار المحافظ رقم (2/M U T) بتاريخ 1434/04/14ه
.
بالاشاره الي
الماده رقم 13 من نظام مراقبه شركات التمويل
"علي شركه التمويل ان تضع مخصصا لمواجهه خساير التشغيل المحتمله وفق المعايير التي تحددها
اللايحه
"، و
الماده 62 من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل
"علي شركه التمويل وضع مخصصات للخساير والمخاطر المحتمله، وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه، وللبنك المركزي الزام شركه التمويل بوضع مخصص اضافي او اكثر لمقابله الخساير والمخاطر المحتمله."
تحدد هذه القواعد الحد الادني من المتطلبات لتصنيف التعرض لمخاطر الايتمان والمخصصات. يعد تصنيف التعرض لمخاطر الايتمان والمخصصات في الشركه الماليه جزءا من اطار اداره مخاطر الايتمان الخاص بها. يجب علي الشركات الماليه القيام باداره مخاطر الايتمان من خلال استخدام السياسات والاجراءات والضوابط المناسبه التي تحدد وتقيس وتراقب وتتحكم وتبلغ عن المخاطر الايتمانيه الفعليه. لن تتمكن الشركات الماليه من تحقيق الامتثال لهذه القواعد ما لم يكن لديها اطار عمل فعال وقوي لاداره مخاطر الايتمان يتناسب مع طبيعه وحجم وتعقيد ومستوي تعرضها لمخاطر الايتمان. نتيجه لذلك، يجب علي الشركات الماليه اولا اجراء تحليل لاطار اداره المخاطر الحالي لتحديد التعديلات اللازمه نتيجه لهذه القواعد، وتنفيذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه لضمان الامتثال الكامل بحلول تاريخ السريان.
تجدر الملاحظه ان مجلس الاداره والاداره في الشركه الماليه مسؤولون عن وضع سياسات واجراءات كافيه، والحفاظ علي جوده الاصول السليمه، والحصول علي مستوي كاف من المخصصات والاحتياطيات العامه لخساير الايتمان في جميع الاوقات، والحصول علي اداره فعاله لموافقات التعرض واجراءات التصنيف، بالاضافه الي اطار عمل مناسب للتعامل مع مشاكل التعرضات .
الاهداف الرييسيه لهذه القواعد هي تمكين الشركات الماليه من:
i. | تقييم درجه مخاطر الايتمان المرتبطه بالتعرضات؛
ii. | تقييم محفظه التعرض بحذر؛
iii. | تحديد وتوفير مخصصات كافيه للخساير الايتمانيه المتوقعه وفقا لحوكمه قويه؛ و
iv. | تحقيق التوحيد والاتساق في منهجيات تصنيف التعرضات والمخصصات.
هذه القواعد ستطبق علي جميع الشركات الماليه المرخصه بموجب
نظام مراقبه شركات التمويل
.
المصطلحات والعبارات التاليه، حيثما تم استخدامها في هذه القواعد، يجب ان تحمل المعاني المقابله، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: | البنك المركزي السعودي
القواعد: | القواعد المنظمه لتصنيف مخاطر الايتمان وتخصيص الاحتياطات
التعرض الايتماني: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، يتضمن القروض والمساعدات وانواع اخري من التعرض الايتماني داخل و خارج الميزانيه (الضمانات الماليه، العروض والالتزامات غير القابله للالغاء وغير المستخدمه وغيرها)، والعمولات / الدخل المستحق، والالتزامات الطاريه واي ادوات وترتيبات ايتمانيه ذات علاقه بالعموله او غيرها. كما يشمل الاستثمارات في الاوراق الماليه غير المتداوله (الاستثمارات طويله الاجل / المحتفظ بها حتي الاستحقاق) مثل شهادات الايداع، الاوراق التجاريه وغيرها من ادوات الدين القابله للتفاوض.
التعرض المعاد هيكلته: | اي ترتيب تعرض حيث تم تغيير او تعديل الشروط والاحكام الاصليه. لا يجب تصنيف التجديد السنوي العادي للتعرضات كتعرض معاد هيكلته. قد يحدث اعاده الهيكله علي شكل اما تاجيل او اعاده التفاوض. يعرف التعرض المؤجل والتعرض المعاد التفاوض عليه كما هو موضح ادناه:
| ا. | التعرض المؤجل:
اي ترتيب التعرض حيث تم تغيير او تعديل الشروط والاحكام الاصليه بحيث تؤدي الشروط المعدله الي تنازل للمقترض، وتم منح التعديل، الذي لم يكن ليمنح بخلاف ذلك، نتيجه للصعوبات الماليه للمقترض.
| ب. | التعرض المعاد التفاوض عليه و/او المعاد تمويله و/او المعاد جدولته:
اي ترتيب التعرض حيث تم تعديل الشروط والاحكام الاصليه. ومع ذلك، فان التعديل لا يؤدي بالضروره الي تنازل للمقترض ولم يمنح نتيجه لصعوبات ماليه للمقترض. هذه المصطلحات الثلاثه لها معاني قابله للتبادل وينبغي استخدامها وفقا لذلك، اذا لزم الامر. يجب مناقشه اي مصطلح جديد مع البنك المركزي قبل استخدامه في الممارسه العمليه.
احتماليه التخلف عن السداد: | تقيس احتمال التخلف عن السداد المقدر خلال فتره زمنيه كما هو محدد بموجب IFRS 9.
التعرض عند التخلف عن السداد: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، يقيس التعرض المقدر عند التخلف عن السداد مع الاخذ في الاعتبار اي سداد مقدم، سداد من راس المال والفايده، وسحوبات. يشمل هذا كل من التعرض علي الميزانيه وخارج الميزانيه. لا يؤخذ في الاعتبار الضمان عند تحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
خساره عند التخلف عن السداد: | تقيس الخطر المقدر للخساره كما هو محدد بموجب IFRS 9 اي المخاطر المتعلقه بالتعرض المعدل للضمانات وغيرها من العايدات، وتقلبات القيمه السوقيه وتكاليف التحقق. يجب ان تشمل الضمانات المؤهله كما هو موضح في
الملحق 1
في حساب الخساره عند التخلف عن السداد.
الاصل المالي: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، الاصل المالي هو اي اصل نقدي، او اداه ملكيه كيان اخر، او حق تعاقدي في استلام نقد او اصل مالي اخر من كيان اخر او لتبادل الاصول الماليه او الالتزامات الماليه مع كيان اخر في ظل ظروف من المحتمل ان تكون مواتيه للكيان. يشمل ذلك العقود المشتقه وغير المشتقه.
خساره الايتمان المتوقعه: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخساير الايتمانيه المقدره المتوقع تكبدها من حدوث حدث ايتماني، مثل التخلف عن السداد.
خساره الايتمان المتوقعه علي مدي العمر: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخساير الايتمانيه المتوقعه التي تنجم عن جميع الاحداث الممكنه للتخلف عن السداد علي مدي حياه الاصل المالي.
خساره الايتمان المتوقعه علي مدي 12 شهرا: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، الخساير الايتمانيه المتوقعه التي تنجم عن احداث التخلف عن السداد المحتمله علي الاصل المالي التي يمكن ان تحدث خلال 12 شهرا بعد تاريخ التقرير.
المرحله الاولي من التعرض: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، اي تعرض لا يوجد فيه زياده كبيره في مخاطر الايتمان منذ نشاته او يعتبر عالي الجوده (اي مصنف ضمن الدرجه الاستثماريه) او يظهر مؤشرات علي مخاطر ايتمانيه منخفضه. يمكن ربط هذا التعرض بفيه القروض "العاديه" التنظيميه (لاغراض التسميه فقط) كما هو موضح في
التعميم السابق من البنك المركزي بشان تعليمات حيال المخصصات الصادره في 1438/04/27ه
.
المرحله الثانيه من التعرض: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، اي تعرض حدث فيه زياده كبيره في مخاطر الايتمان منذ نشاته. يتضمن ذلك الافتراض القابل للدحض بان مخاطر الايتمان قد زادت بشكل كبير عندما تتجاوز المدفوعات التعاقديه 30 يوما متاخره. يمكن ربط هذا التعرض بفيه "حسابات المراقبه الخاصه والظروف غير المواتيه" التنظيميه (لاغراض التسميه فقط مع مراعاه المحافظه في IFRS 9) كما هو موضح في
التعميم السابق من البنك المركزي بشان تعليمات حيال المخصصات الصادره في 1438/04/27ه
.
| هناك فيتين في التعرضات من المرحله 2 كما هو محدد في هذه القواعد
لاغراض التقرير التنظيمي فقط وليس للاغراض المحاسبيه،
المرحله 2A والمرحله 2B.
تمثل المرحله 2A او فيه حسابات المراقبه الخاصه مستويات منخفضه من مخاطر الايتمان داخل تخصيص المرحله 2، بينما تمثل المرحله 2B او الفيه غير المواتيه مستويات معتدله من مخاطر الايتمان داخل تخصيص المرحله 2.
المرحله الثالثه من التعرض: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، اي تعرض يعتبر معيبا او في حاله تخلف عن السداد كما هو محدد في
القسم 8
من هذه القواعد. يتضمن ذلك حقيقه ان مخاطر الايتمان قد زادت بشكل كبير عندما تتجاوز المدفوعات التعاقديه 90 يوما متاخره. يمكن ربط هذا التعرض بفيات التنظيميه "المشكوك في تحصيلها و الخساره" التنظيميه (لاغراض التسميه فقط مع مراعاه المحافظه في IFRS 9) كما هو موضح في
التعميم السابق من البنك المركزي بشان تعليمات حيال المخصصات الصادره في 1438/04/27
ه
.
| هناك فيتين في التعرضات من المرحله 3 كما هو محدد في هذه القواعد،
لاغراض التقرير التنظيمي فقط وليس للاغراض المحاسبيه،
المرحله 3A والمرحله 3B.
تمثل المرحله 3A او الفيه المشبوهه مستويات اعلي من مخاطر الايتمان التي تؤدي الي العجز داخل تخصيص المرحله 3 والتعرضات الموجوده حاليا في فتره العلاج بينما تمثل المرحله 3B او فيه الخساره التعرضات المعطله / المتخلفه داخل تخصيص المرحله 3.
متاخر عن السداد: | كما هو محدد بموجب IFRS 9، تعرض حيث لم يتم دفع اي مبلغ مستحق بموجب العقد (الفايده، راس المال، الرسوم او اي مبلغ اخر) بالكامل في التاريخ المستحق. يجب اعتبار التعرض متاخرا عن السداد من اليوم الاول من عدم الدفع (تاريخ الدفع المجدول وفقا للعقد الاصلي او المعدل)، حتي لو لم يعتبر مبلغ التعرض او المبلغ المتاخر عن السداد، حسب الاقتضاء، جوهريا (الماديه تعني اكثر من 5% من اجمالي التعرض).
مشاكل القروض : | القروض التي تظهر نقاط ضعف محدده وبوضوح او علامات علي مشاكل محتمله. يجب تصنيف مشاكل القروض من قبل الشركه وفقا للمعايير المحاسبيه، ومتوافقه مع اللوايح ذات الصله، كواحده او اكثر من:
| ا. | غير عامله؛
| ب. | خاضعه لاعاده الهيكله بسبب عدم القدره علي الوفاء بالمدفوعات التعاقديه؛
| ج. | IFRS 9 المرحله الثانيه؛ وتظهر علامات علي تدهور ايتماني كبير او المرحله 3؛
| د. | تحت قايمه المراقبه، او التحذير المبكر او تدابير المراقبه المعززه؛ او
| ه. | حيث توجد مخاوف بشان الاستقرار المستقبلي للمقترض او قدرته علي الوفاء بالالتزامات الماليه عند استحقاقها.
القيمه القابله للتحصيل الصافيه: | هي المبلغ الذي من المتوقع ان تستلمه الشركه الماليه في سياق الاعمال العادي بعد خصم التكاليف المقدره للاسترداد. يجب ان تتبع نفس المتطلبات كما هو موضح في المعايير المحاسبيه والتي تتبعها عمليا الشركات الماليه ، اي المبلغ المستحق مطروحا منه الضمان الفعلي المحتفظ به وتكاليف الاسترداد ذات الصله.
تقع علي عاتق مجلس اداره الشركات الماليه مسؤوليه الحفاظ علي مخصصات الخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) عند مستوي كاف والاشراف علي ان الشركه قد اعتمدت ممارسات مناسبه لاداره المخاطر الايتمانيه لتقييم وقياس مخصصات ECL، وفقا للسياسات والاجراءات المحدده من قبل الشركه، واطار المحاسبه المعمول به، وقواعد وارشادات البنك المركزي ذات الصله.
يعد انشاء اطار قوي للحوكمه والضوابط حول تقدير وابلاغ الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL)، مع التركيز علي نزاهه البيانات والتحقق من النماذج، من المجالات الرييسيه التي تركز عليها الجهات المسؤوله عن الحوكمه. يجب ان يتضمن الاطار القوي لتقييم المخاطر الايتمانيه وقياس مستوي المخصصات، ولكن ليس مقصورا علي ما يلي:
i. | تعريف بوضوح المصطلحات الاساسيه المتعلقه بتقييم وقياس الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL) (مثل احداث الخساره او التخلف عن السداد، زياده كبيره في المخاطر الايتمانيه، الخ)؛
ii. | تحديد ووصف الادوار والمسؤوليات للوظايف والافراد المعنيين؛
iii. | تضمين، بالنسبه للتعرضات التي يتم تقييمها جماعيا، وصف الاساس لانشاء مجموعات من محافظ التعرضات ذات خصايص المخاطر الايتمانيه المشتركه؛
iv. | تحديد وتوثيق طرق تقييم وقياس الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL) (مثل طريقه معدل الخساره، احتمال التخلف عن السداد (PD)/الخساره عند التخلف عن السداد (LGD) او غيرها) التي ستطبق علي كل تعرض او محفظه؛
v. | توثيق المدخلات والبيانات والافتراضات المستخدمه في عمليه تقدير الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL) (مثل معدلات الخساره التاريخيه، تقديرات PD/LGD وتوقعات الاقتصاد)، كيفيه تحديد مده تعرض او محفظه (بما في ذلك كيفيه اخذ المدفوعات المتوقعه في الاعتبار)، الفتره الزمنيه التاريخيه التي يتم تقييم تجربه الخساره عليها، واي تعديلات نوعيه. تشمل امثله العوامل التي قد تتطلب تعديلات نوعيه وجود تركيزات من المخاطر الايتمانيه وتغيرات في مستوي تلك التركيزات، وزياده استخدام تعديلات التعرض، وتغيرات في توقعات الاتجاهات الاقتصاديه الكليه والظروف، و/او اثار التغييرات في معايير الاقتراض وسياسات الاقراض؛
vi. | تضمين عمليه لتقييم ملاءمه المدخلات والافتراضات المهمه في طريقه قياس الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL) المختاره. من المتوقع ان يكون الاساس للمدخلات والافتراضات المستخدمه في عمليه التقدير عموما متسقا من فتره الي اخري. حيث تتغير المدخلات والافتراضات، يجب توثيق الاسباب المنطقيه لذلك.
vii. | معالجه كيفيه تحديد معدلات الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL) (مثل معدلات الخساره التاريخيه او تحليل التحولات كنقطه انطلاق، معدله وفقا للظروف الحاليه، المعلومات المستقبليه والعوامل الاقتصاديه الكليه). يجب ان يكون لدي الشركه الماليه ان تتبني رؤيه واقعيه عن انشطتها الاقراضيه وان تاخذ في اعتبارها المعلومات المستقبليه المتاحه بشكل معقول، والعوامل الاقتصاديه الكليه، والشكوك والمخاطر الكامنه في انشطتها الاقراضيه عند تقدير الخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL). لضمان التوافق والاتساق للعوامل الاقتصاديه الكليه المستخدمه في انشاء نماذج الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL)، قد يطلب البنك المركزي، حسب تقديره، من الشركات الماليه ان تاخذ في اعتبارها الاثار المحتمله لبعض المؤشرات والعوامل الاقتصاديه بطريقه معينه، من وقت لاخر.
viii. | النظر في ملاءمه البيانات/التجارب التاريخيه بالنسبه للظروف الحاليه، المعلومات المستقبليه والعوامل الاقتصاديه الكليه، وتوثيق كيفيه استخدام حكم الاداره المستند الي الخبره في تقييم وقياس الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL)؛
ix. | تحديد مدي تاثير قيمه الضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر الايتمانيه المدرجه في اتفاقيات الاقراض علي الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL)؛
x. | تضمين معايير لاعاده هيكله/تعديل التعرضات الاقراضيه وتاثيرها علي الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL)؛
xi. | توضيح سياسات واجراءات الشركه بشان شطب واعاده تحصيل الديون؛
xii. | توثيق الطرق المستخدمه للتحقق من النماذج المستخدمه في قياس الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL) (مثل اختبارات العوده) بما في ذلك اداره مخاطر النماذج؛
xiii. | مراجعه وتقييم وتحديث والابلاغ عن كفايه الخساير الايتمانيه المتوقعه من قبل المدققين الداخليين كخط دفاع ثالث علي اساس سنوي. حيث لا يستطيع مدقق الشركه الداخلي اجراء مثل هذه المراجعات، يمكن للشركه الاستعانه بطرف ثالث مستقل لتقديم ضمان لمجلس الاداره والاداره العليا بشان جوده وفعاليه انظمه وعمليات الضوابط الداخليه واداره المخاطر والحوكمه الموضوعه بموجب اطار IFRS 9؛
xiv. | توفير الافصاحات ذات الصله وفي الوقت المناسب والدقيقه والمفيده بشان الخساير الايتمانيه المتوقعه وفقا للمتطلبات الداخليه والتنظيميه والمحاسبيه؛ و
xv. | انشاء مؤشرات الاداء الرييسيه (KPIs) المتعلقه بتقدير الخساره الايتمانيه المتوقعه (ECL) وعمليات التقرير المنتظمه لتلك المؤشرات. علي سبيل المثال، قد تشمل مؤشرات تقييم المراحل عدد التعرضات الايتمانيه التي انتقلت مباشره من المرحله 1 الي المرحله 3 وعدد التعرضات الايتمانيه التي انتقلت الي المرحله 2 فقط لانها متاخره 30 يوما (وليس تم تمييزها بواسطه معايير نقل اخري قبل التخلف) او قد تشمل مؤشرات اداء التشغيل اكتمال البيانات المدخله، والتعرضات المتطابقه، الخ.
يجب مراجعه الاطار سنويا علي الاقل، او بشكل اكثر تواترا عندما تطرا الحاجه لذلك، خاصه عندما تتوفر معلومات جديده خلال عمليه تقييم الخساير الايتمانيه المتوقعه الربع سنويه.
ستحتاج الشركات الماليه الي تصنيف التعرضات علي اساس فردي او جماعي في واحده من ثلاث مراحل او فيات تنظيميه بناء علي مخاطر الايتمان الاصليه عند التاسيس والتغير في مخاطر الايتمان في تاريخ التقرير منذ التاسيس. يشجع البنك المركزي الشركات الماليه علي اعتماد النهج العام لقياس الخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL).
قدم البنك المركزي خريطه لمراحل IFRS 9 الي الفيات التنظيميه (لاغراض التسميه فقط مع الاخذ في الاعتبار التحفظ في IFRS 9)، اي الفيات: الحسابات العاديه، حسابات المراقبه الخاصه، الفيات المتدنيه، المشكوك فيها، والفيات المفقوده. يجب عدم استخدام التعريفات الوارده في التعميم السابق للبنك المركزي حول ارشادات المخصصات (
تعميم رقم 381000046342 بتاريخ 1438/04/27ه
) عند تطبيق متطلبات هذا التعميم الجديد.
اي تعرض لا يوجد فيه زياده كبيره في مخاطر الايتمان منذ التاسيس (SICR) او غير ذلك يعتبر عالي الجوده او يظهر مؤشرات علي انخفاض مخاطر الايتمان. تشمل مؤشرات انخفاض مخاطر الايتمان، ولكن لا تقتصر علي:
i. | المقترض لديه مخاطر منخفضه للتخلف عن السداد؛
ii. | المدفوعات ليست متاخره لاكثر من 30 يوما؛
iii. | لدي المقترض قدره قويه علي الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقديه في الاجل القريب؛ و
iv. | التغيرات السلبيه في الظروف الاقتصاديه والتجاريه علي المدي الطويل قد تقلل، ولكن ليس بالضروره، من قدره المقترض علي الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقديه.
اي تعرض يوجد فيه زياده كبيره في مخاطر الايتمان منذ التاسيس. يجب علي كل شركه ماليه تعريف بوضوح ما تعتبره زياده كبيره في مخاطر الايتمان. قد تشمل المؤشرات علي ذلك، ولكن لا تقتصر علي:
i. | المقترض لديه مخاطر متوسطه للتخلف عن السداد؛
ii. | المدفوعات متاخره لاكثر من 30 يوما؛ يمكن دحض ذلك فقط للتعرضات المباشره للحكومه او وكالات الحكومه او الوزارات (او الكيانات المكافيه بما في ذلك المتعاقدين الذين يعملون مباشره لصالح كيان حكومي في الحالات التي لا تكون فيها التاخيرات بسبب مشاكل في الاداء)؛
iii. | لدي المقترض قدره ضعيفه او غير كافيه للوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقديه في الاجل القريب؛ و
iv. | من المرجح ان تؤدي التغيرات السلبيه في الظروف الاقتصاديه والتجاريه علي المدي الطويل الي تقليل قدره المقترض علي الوفاء بالتزاماته.
يجب علي الشركات الماليه مراقبه التعرضات من المرحله 2 باستمرار لتحديد التحسينات في جوده الايتمان وتحديد الاهليه لاعاده تصنيف التعرضات من المرحله 2 الي المرحله 1. يجب علي الشركات الماليه توثيق الحد الادني من متطلبات الاهليه لاعاده تصنيف التعرضات من المرحله 2 الي المرحله 1، والتي يجب ان تشمل علي الاقل الشروط التاليه:
i. | لا يوجد لدي المقترض اي تعرض متاخر لاكثر من 30 يوما؛
ii. | تم سداد المدفوعات عند استحقاقها علي مدي فتره سداد مستمره (فتره المعالجه باستثناء فتره الامهال، ان وجدت) تبلغ 90 يوما لاوليك العملاء غير الافراد الذين انتقلوا من المرحله 1 الي المرحله 2 بسبب تاخر الرصيد الاساسي و/او الفوايد لاكثر من 30 يوما (ولكن اقل من 90 يوما) او بسبب اسباب تتعلق بمخاطر الايتمان؛
iii. | تحسنت حاله المقترض بحيث من المحتمل سداد التعرض بالكامل (يتم اختبار ذلك علي مدي 90 يوما كجزء من فتره المعالجه)، وفقا للشروط والاحكام الاصليه او المعدله؛ و
iv. | لم تعد المؤشرات التي ساهمت في الزياده الكبيره في مخاطر الايتمان موجوده (يتم اختبار ذلك علي مدي 90 يوما كجزء من فتره المعالجه) لتهديد السداد الكامل للتعرض وفقا للشروط والاحكام الاصليه او المعدله.
v. | لا تنطبق متطلبات فتره المعالجه كما هو مذكور اعلاه (90 يوما) علي العملاء الافراد. بالنسبه للعملاء الافراد الذين انتقلوا من المرحله 1 الي المرحله 2B (كما هو موضح ادناه)، يجب السماح لهم بالعوده الي المرحله 1 بعد فتره المعالجه التي تبلغ 60 يوما.
يعترف البنك المركزي بالقيمه المضافه لوجود مستويات منفصله من تعرضات مخاطر الايتمان ضمن تخصيص المرحله 2. نتيجه لذلك، يقوم البنك المركزي بانشاء،
لاغراض التقرير التنظيمي فقط وليس لاغراض المحاسبه،
تقسيم اجمالي المرحله 2 ليتم الابلاغ عنه في العوايد الاحترازيه الفصليه. من المتوقع ان يكون لدي الشركات الماليه عمليات تصنيف مخاطر داخليه قويه وخرايط، يمكنها تحديد وتصنيف مستويات مختلفه من خصايص اداء المقترض والمخاطر الايتمانيه الناتجه.
يتم شرح تقسيم التعرضات من المرحله 2 الي فيات المرحله 2A و2B كما يلي:
فيه المرحله 2A او حسابات المراقبه الخاصه
تمثل مستويات منخفضه من مخاطر الايتمان ضمن تخصيص المرحله 2. وتمثل المقترضين الذين لديهم بعض او كل من المؤشرات النوعيه والكميه التاليه:
تشمل المؤشرات النوعيه، ولكن لا تقتصر علي:
i. | مستويات مخاطر ايتمان منخفضه ولكن متزايده;
ii. | من المتوقع ان يبقي التغير في مخاطر الايتمان منخفضا وقابلا للاداره حاليا؛
iii. | تظهر القدره الحاليه علي سداد الالتزام المالي ولكن هذه القدره تتناقص او تتراجع عن معايير الموافقه الاصليه وتستدعي اهتماما اكبر؛
iv. | تظهر القدره الدوريه علي معالجه المستويات المتاخره في اطر زمنيه معقوله دون تدخل كبير من الشركه الماليه؛ و
v. | المراقبه الدقيقه والتدخل عاده ما يكونان مطلوبين.
مؤشر كمي:
i. | متاخر عن السداد لاكثر من 30 يوما وحتي 60 يوما.
فيه المرحله 2B او الفيه دون المستوي
تمثل
مستويات متوسطه
من مخاطر الايتمان ضمن تخصيص المرحله 2. وتمثل المقترضين الذين لديهم بعض او كل من المؤشرات النوعيه والكميه التاليه:
تشمل المؤشرات النوعيه، ولكن لا تقتصر علي:
i. | نقص واضح في التدفقات النقديه؛
ii. | احتماليه اعلي للتخلف عن السداد؛
iii. | زياده اعلي في مخاطر الايتمان محدده بوضوح؛
iv. | البيانات الماليه لا تظهر موارد ماليه اضافيه ضروريه لتقليل مخاطر الايتمان علي الشركه الماليه او لا تظهر مصادر اضافيه لقدره السداد؛
v. | يتم القيام بالمراقبه والتدخل بشكل مستمر سواء كانت متاخره او لا؛ و
vi. | تقوم شركه التمويل في النظر في او في طور تقديم شروط تنازليه بموجب ترتيب تعديل للتعرض بسبب الصعوبات الماليه للمقترض.
مؤشر كمي:
i. | متاخر عن السداد لاكثر من 60 يوما وحتي 90 يوما.
يمكن لشركات التمويل تطبيق تدابير اختياريه محدوده اخري لتصنيف التعرضات كمرحله 2B. يجب ان تكون هذه التدابير موثقه جيدا حيث يمكن ان تكون موضوع مراجعه موضوعيه من قبل البنك المركزي في المستقبل، اذا لزم الامر.
اي تعرض (بما في ذلك التعرضات المشتراه) يتم تقييمه علي انه متعثر او انه في حاله تخلف عن السداد كما هو محدد في
القسم 8
من هذه القواعد. بالاضافه الي
القسم 8
من هذه القواعد، قد تشمل مثل هذه المؤشرات، ولكن لا تقتصر علي:
i. | المقترض لديه مخاطر عاليه من التخلف عن السداد او قد تخلف عن السداد؛
ii. | متاخر لاكثر من 90 يوما؛
iii. | لدي المقترض قدره غير كافيه للوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقديه بسبب صعوبات ماليه في الاجل القريب؛
iv. | تحصيل المبلغ الاساسي والدخل من العموله مشكوك فيه للغايه وغير محتمل؛ و
v. | التغيرات السلبيه في الظروف الاقتصاديه والتجاريه علي المدي القريب والبعيد ستؤثر سلبا علي قدره المقترض علي الوفاء بالتزاماته.
يجب علي شركات التمويل مراقبه تعرضات المرحله 3 باستمرار لتحديد التحسينات في جوده الايتمان وتحديد الاهليه لاعاده تصنيف تعرضات المرحله 3 الي المرحله 2 او المرحله 1. يجب علي شركات التمويل توثيق الحد الادني من متطلبات الاهليه لاعاده تصنيف تعرضات المرحله 3، والتي يجب ان تشمل علي الاقل جميع الشروط التاليه:
i. | لا يوجد لدي المقترض اي تعرض مادي (اكبر من 95% من اجمالي التعرضات) متاخر لاكثر من 90 يوما؛
ii. | تم سداد المدفوعات عند استحقاقها خلال فتره سداد مستمره (فتره المعالجه باستثناء فتره الامهال، ان وجدت) تبلغ 12 شهرا (9 اشهر لاعاده التصنيف من المرحله 3A الي المرحله 2B و3 اشهر لاعاده التصنيف من المرحله 2B الي المرحله 1)؛
iii. | اذا اصبح التعرض المعاد جدولته غير منتج خلال فتره الاختبار/المعالجه البالغه 12 شهرا، فانه يتم اعاده بدء فتره الاختبار/المعالجه من جديد.
iv. | يجب ان تاخذ اتفاقيات اعاده الهيكله وشروطها في الاعتبار ما يلي:
| × | بالنسبه لاتفاقيه اعاده الهيكله للمره الاولي مع العملاء غير الافراد، يجب سداد 100% من الفوايد المتاخره والامتثال المرضي لشروط واحكام اتفاقيه اعاده الهيكله.
v. | بالنسبه لاتفاقيه اعاده الهيكله للمره الثانيه مع العملاء غير الافراد، يجب تسويه ما لا يقل عن 7% من المبلغ المتبقي الممول خلال فتره المعالجه البالغه 12 شهرا؛
vi. | تحسنت حاله المقترض (تم حل صعوباته الماليه) بحيث من المحتمل سداد التعرض بالكامل وفقا للشروط والاحكام الاصليه او المعدله؛
vii. | التعرض ليس في حاله تخلف عن السداد كما هو محدد في
القسم 8
من هذه القواعد او معيب وفقا لاطار المحاسبه - IFRS 9؛ و
viii. | متطلبات فتره المعالجه كما هو مذكور اعلاه (12 شهرا) لا تنطبق علي العملاء الافراد. بالنسبه للعملاء الافراد، فتره المعالجه لاعاده تصنيف تعرضات المرحله 3 الي المرحله 1 هي 6 اشهر (4 اشهر لاعاده التصنيف من المرحله 3A الي المرحله 2B وشهرين لاعاده التصنيف من المرحله 2B الي المرحله 1).
يعترف البنك المركزي بالقيمه المضافه لوجود مستويات منفصله من مخاطر الايتمان ضمن تخصيص المرحله 3. نتيجه لذلك، يقوم البنك المركزي بانشاء،
لاغراض التقرير التنظيمي فقط وليس لاغراض المحاسبه،
تقسيم اجمالي المرحله 3 ليتم الابلاغ عنه في العوايد الاحترازيه الفصليه.
فيه المرحله 3A او فيه مشكوك فيها
ضمن تخصيص المرحله 3. تمثل المقترضين الذين لديهم بعض او كل من المؤشرات النوعيه والكميه التاليه:
تشمل المؤشرات النوعيه، ولكن لا تقتصر علي:
i. | المقترض لديه مخاطر عاليه من التخلف عن السداد او قد تخلف عن السداد؛
ii. | اتفاقيه اعاده الهيكله في مراحل متقدمه من المفاوضات، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل ان يتجاوز القرض فتره الاستحقاق باكثر من 120 يوما.
iii. | قروض المرحله 3 التي تكون في فتره المعالجه.
مؤشر كمي:
i. | متاخر لاكثر من 90 يوما وحتي 120 يوما.
فيه المرحله 3B او فيه الخساره
ضمن تخصيص المرحله 3. تمثل المقترضين الذين لديهم بعض او كل من المؤشرات النوعيه والكميه التاليه:
تشمل المؤشرات النوعيه، ولكن لا تقتصر علي:
i. | المقترض قد تخلف عن السداد؛
ii. | القرض غير قابل للتحصيل
مؤشر كمي:
i. | متاخر لاكثر من 90 يوما.
ii. | تعرضات المرحله 3A المتاخره لاكثر من 120 يوما
i. | يجب عدم تقسيم التعرض الواحد للمقترض بين المراحل. يجب تصنيف الرصيد الاجمالي المستحق (بما في ذلك اي مبلغ متاخر) في المرحله ذات المخاطر الايتمانيه الاعلي. وبالتالي، يجب ان يحدث تصنيف مثل هذه التعرضات علي مستوي المقابل بدلا من مستوي المعامله.
ii. | يجب تخصيص تعرضات متعدده لنفس المقترض في نفس المرحله اذا كان كل تعرض فردي اكبر من 5% من اجمالي التعرضات للعميل. يجب تصنيف اجمالي التعرضات (بما في ذلك اي مبالغ متاخره) في اعلي مرحله من مخاطر الايتمان. وبالتالي، يجب ان يحدث تصنيف مثل هذه التعرضات علي مستوي المقابل بدلا من مستوي المعامله.
يطلب من جميع شركات التمويل تطوير وتوثيق منهجيه قويه لتقدير الخساير الايتمانيه المتوقعه المتضمنه في تعرضاتها وتاسيس مخصصات كافيه لتعويض تحقق هذه الخساير الايتمانيه المتوقعه.
قد يطلب البنك المركزي مخصصات اضافيه، اذا كان تقييمه الخاص يعتبر ان مخصص ECL غير كاف. يمكن ان يصدر البنك المركزي قواعد اضافيه تحدد متطلبات المخصصات التنظيميه لشركات التمويل.
يتم الاعتراف بالفايده علي التعرضات في المرحله 1 والمرحله 2 استنادا الي ايرادات الفايده المحسوبه علي المبلغ الاجمالي المحمل (اي بدون خصم الخساير الايتمانيه المتوقعه) للتعرضات في المرحلتين 1 و 2. بينما يتم حساب ايرادات الفايده علي القروض في المرحله 3 استنادا الي المبلغ المحمل الصافي (اي بعد خصم الخساير الايتمانيه المتوقعه).
يجب ان تؤدي التعرضات التي تم منح تسهيلات لها وكان التيسير الممنوح هو رسمله الفايده المستحقه التي تم تسجيلها سابقا كايرادات الي عكس ايرادات الفايده المستحقه التي تم رسملتها من الايرادات المعترف بها.
حيث ان ايرادات الفايده التي يجب عكسها تمتد لاكثر من فتره ماليه واحده، يجب عكس ايرادات الفايده المعترف بها في الفتره الماليه الحاليه من ايرادات الفايده الحاليه. يجب خصم دخل الفوايد المعترف به في الفتره الماليه السابقه من مخصصات حساب الخساير الايتمانيه المتوقعه. يجب ان يتبع هذا الاجراء متطلبات المعيار الدولي للتقارير الماليه IFRS 9.
يجب علي شركات التمويل مقارنه البيانات الاقتصاديه المنشوره من قبل البنك المركزي والوكالات الحكوميه الاخري علي اساس سنوي كجزء من عمليه النمذجه الاقتصاديه الخاصه بها. يجب مقارنه السيناريوهات الاقتصاديه بالعوامل الاقتصاديه الكليه ذات الصله بمحفظه شركات التمويل. قد تشمل العوامل الاقتصاديه الكليه ما يلي:
| • | الناتج المحلي الاجمالي وتوقعات الناتج المحلي الاجمالي
| • | اسعار النفط برنت (الفعليه والتوقعات)
| • | توقعات الانفاق الحكومي
| • | نمو الايتمان وتوفره
| • | مؤشر التوظيف (بالنسبه لشركات التمويل النشطه في الاقراض للافراد)
يجب علي شركه التمويل استخدام عاملين اقتصاديين كليين علي الاقل في تحديد الخساير الايتمانيه المتوقعه بناء علي اهميتها.
يجب علي شركات التمويل تقييم ما اذا كان نهجها في التعامل مع العوامل الاقتصاديه الكليه (سواء كان يعتمد علي نموذج واحد او نماذج متعدده) لا يزال مناسبا سنويا، وذلك في ضوء التغيرات في الظروف التجاريه مثل نمو الميزانيه العموميه والمنتجات الجديده والمعقده.
سيناريوهات الاقتصاد الكلي المستقبليه:
يجب استخدام سيناريو اختبار التحمل المعتدل كما هو مطلوب بموجب IFRS 9 لافتراضات الصعود والهبوط، اي يمكن اعطاء سيناريوهات الصعود والهبوط وزنا اقصي 30% لكل منهما، بينما يمكن اعطاء السيناريو الاساسي وزنا مثاليا يبلغ 40%. قد يتغير ذلك وفقا لدورات الاقتصاد في المستقبل.
تحدث اعاده الهيكله عندما يحدث تغيير او تعديل في الشروط والاحكام لعقد التعرض الاصلي. يمكن ان تحدث اعاده الهيكله فقط في شكل اما تيسير او اعاده تفاوض و/او اعاده تمويل و/او اعاده جدوله. يتم تحديد ما اذا كانت اعاده الهيكله تؤدي الي تيسير او اعاده تفاوض بناء علي ما اذا كانت الشروط المعدله لعقد التعرض الاصلي تيسيريه وما اذا كان التعديل (الذي لم يكن ليمنح خلاف ذلك) قد منح فعليا نتيجه للظروف الماليه الصعبه للمدين.
يشمل التيسير جميع المخصصات بغض النظر عن طريقه القياس لاغراض المحاسبه. يحدث التيسير عندما:
i. | يواجه المقترض
صعوبه ماليه
في الوفاء بالالتزامات الماليه المحدده في العقد الايتماني الاصلي؛ و
ii. | تمنح شركه التمويل
تساهلا
لن تعتبره خلاف ذلك، سواء كان التساهل وفقا لتقدير شركه التمويل و/او الطرف المقابل. يكون التساهل وفقا لتقدير المقترض عندما يسمح العقد الاصلي للمقترض بتغيير الشروط والاحكام لصالحه بسبب الصعوبه الماليه.
يتم تحديد التسامح علي مستوي التعرض الفردي الذي يتم فيه منح التساهلات بسبب الصعوبه الماليه للطرف المقابل. لاغراض التصنيف التنظيمي، يجب ان يتم الابلاغ عن هذه التعرضات فقط في المرحله 2B او 3A او 3B.
يجب علي شركات التمويل اولا تحديد ما اذا كان المقترض يعاني من صعوبه ماليه في الوقت الذي يتم فيه منح التيسير. توفر القايمه التاليه امثله علي المؤشرات المحتمله للصعوبه الماليه، لكنها لا تهدف الي ان تكون قايمه شامله لمؤشرات الصعوبه الماليه فيما يتعلق بالتيسير.
i. | المقترض متاخر حاليا في اي من مخصصاته الماديه (اكثر من 5% من اجمالي المخصصات)؛
ii. | المقترض ليس متاخرا حاليا، ولكن من المحتمل ان يكون الطرف المقابل متاخرا في اي من مخصصاته الماديه (اكثر من 5% من اجمالي المخصصات) في المستقبل القريب دون التساهل، علي سبيل المثال، عندما كان هناك نمط من التاخر في المدفوعات علي مخصصاته الماديه؛
iii. | تم شطب الاوراق الماليه للمقترض من القوايم، او هي حاليا في عمليه الشطب، او تحت التهديد بالشطب من البورصه بسبب عدم الامتثال لمتطلبات الادراج او لاسباب ماليه؛
iv. | المقترض غير مستعد للدفع؛
v. | تتوقع شركه التمويل ان تكون جميع التدفقات النقديه الملتزم بها/المتاحه للمقترض غير كافيه لخدمه جميع مخصصاته او ديونه بناء علي الاداء الفعلي، والتقديرات، والتوقعات التي تشمل القدرات الحاليه للمقترض؛
vi. | تصنف مخصصات المقترض الحاليه كمخصصات اظهرت بالفعل صعوبه في قدره الطرف المقابل علي السداد وفقا لنظام تصنيف البنك المركزي المعمول به او نظام التصنيف الايتماني داخل نظام التصنيف الايتماني الداخلي لشركه التمويل؛
vii. | المقترض في حاله غير منتجه او سيكون مصنفا كغير منتج من دون التساهلات؛
viii. | لا يمكن للمقترض الحصول علي اموال من مصادر اخري غير شركات التمويل الحاليه بمعدل فايده فعال يعادل سعر الفايده الحالي في السوق لمخصصات او سندات ديون مماثله لطرف غير متعثر؛
ix. | العميل غير قادر علي تقديم ضمان/كفاله وعد بها (بينما يتم صرف المخصص) لاكثر من 180 يوما ويعتبر جوهريا بالنسبه للايتمان؛ و
x. | بالنسبه للعملاء الافراد، فان الحوادث المحتمله ستكون العملاء الذين فقدوا وظايفهم، او تقاعدوا بدون دخل، او تعرضوا لتخفيض في الراتب، او توقفوا عن تحويل الرواتب، الخ.
التسهيلات هي شروط واحكام تعاقديه خاصه تقدمها شركه التمويل لمقترض يواجه صعوبه ماليه بحيث يمكن للمقترض الوفاء بالتزاماته الماليه بشكل كاف. السمه الرييسيه لهذه التسهيلات هي ان شركه التمويل لن تمدد المخصصات او تمنح الالتزامات للمقترض بمثل هذه الشروط والاحكام المعدله في الظروف السوقيه العاديه.
يمكن ان يتم تحفيز التسهيلات بواسطه:
i. | تغييرات في الشروط والاحكام لعقد المخصصات الحالي من خلال تقديم شروط اكثر ملاءمه للمقترض لا يمكن اعتبارها بخلاف ذلك؛
ii. | اتفاقيه اضافيه، او عقد جديد لاعاده التمويل بشروط تنازليه، للمعامله الحاليه؛ او
iii. | ممارسه البنود المضمنه في العقد التي تتيح للمقترض تغيير الشروط والاحكام لعقد المخصصات او تولي مخصصات او التزامات اضافيه حسب تقديره الخاص. يجب اعتبار هذه الافعال تسهيلات فقط اذا قيمت شركه التمويل بان الطرف المقابل يواجه صعوبه ماليه.
هناك العديد من انواع التسهيلات التي تمنح للمقترضين. ومع ذلك، فان ليست جميع التسهيلات ستسبب انخفاضا في القيمه الحاليه الصافيه للمخصصات، وتلك التسهيلات لا تؤدي الي الاعتراف بخساره من قبل شركه التمويل. مثل هذه التسهيلات ستجعل التعرض الذي تم منحه تيسيرات في المرحله 2B يحتفظ بحالته في المرحله 2B ولا ينتقل الي المرحله 3 كتعرض متعثر ايتماني. تمنح التسهيلات فقط عندما يواجه المقترض صعوبه ماليه. تشمل امثله التسهيلات المحتمله (ليست قايمه شامله) ما يلي:
i. | تمديد او تجديد فتره التعرض لاكثر من عام وتخفيف الالتزامات؛ ويشمل ايضا اذا تم تجديد فتره التعرض لاكثر من مرتين؛
ii. | اتفاقيه اضافيه او عقد جديد لاعاده تمويل المعامله الحاليه. اعاده جدوله تواريخ المدفوعات الرييسيه او الفوايد اي تغييرات في شروط العقد الحالي، وتقديم شروط اكثر ملاءمه للمدين؛
iii. | منح فترات جديده او اضافيه لعدم الدفع (فتره سماح/تاجيل)؛
iv. | خفض سعر الفايده، تنازل في سعر الفايده، مما يؤدي الي معدل فايده فعال اقل من السعر الحالي الذي يمكن للمقترضين ذوي خصايص المخاطر المماثله الحصول عليه من نفس المؤسسات او مؤسسات اخري في السوق؛
v. | رسمله المتاخرات؛
vi. | التسامح في استرداد او تاجيل او تاخير المبالغ الرييسيه او الفوايد او الرسوم ذات الصله؛
vii. | تغيير تعرض يتم سداده بشكل تقسيط الي سداد الفايده فقط.
viii. | الافراج عن الضمان او قبول مستويات اقل من الضمان؛
ix. | السداد المرتبط بتصريف الاصول او الاحداث غير التشغيليه؛
x. | السماح بتحويل الدين الي حقوق ملكيه للطرف المقابل؛
xi. | تاجيل اجراءات الاسترداد/التحصيل لفترات زمنيه طويله؛ و
xii. | ممارسه البنود في الاتفاق التي تمكن المدين من تغيير الشروط والاحكام.
يجب ان يعتبر اعاده تمويل تعرض موجود بعقد جديد بسبب الصعوبه الماليه لمقترض كتسهيل، حتي لو كانت شروط العقد الجديد ليست اكثر ملاءمه للطرف المقابل من شروط المعامله الحاليه. يتم اعتبار هذا الترتيب كتيسير وتطبق القواعد المحدده في هذا القسم.
من المحتمل ان تؤثر التعرضات التي تم التنازل عنها علي تصنيفها المرحلي. يمكن ان يحتفظ التعرض المصنف كمرحله 2B بتصنيفه اذا كانت خصايص التدفق النقدي لا تستدعي الانتقال الي المرحله 3 او تؤدي الي العجز (فقط في حالات استثناييه). بشكل عام، من شان التيسيرات ان تستدعي تغييرات في نموذج الخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) لتاخذ في الاعتبار الزياده في مخاطر الايتمان. حيث ان هذا يحدث تلقاييا اذا تسبب التيسير في انتقال التعرض من المرحله 2B الي المرحله 3، يجب علي شركه التمويل ان تاخذ في الاعتبار تغييرات مماثله في مدخلات النموذج عند حساب الخساير الايتمانيه المتوقعه للتعرضات التي تم منحها تيسيرات.
لن تؤدي الحالات التاليه الي اعاده تصنيف التعرض الذي تم تيسيره كتعرض نشط:
i. | التخفيض الجزيي لتعرض موجود تم منحه تيسيرات (اي عندما تقوم شركه التمويل بشطب جزء من التعرض الذي تم منحه تيسيرات والذي تعتبره غير قابل للتحصيل).
ii. | استعاده الضمانات علي تعرض تم منحه تيسيرات، حتي يتم فعليا التخلص من الضمانات وتحقق شركه التمويل العايدات (عندما يتم الاحتفاظ بالتعرض في الميزانيه العموميه، يعتبر انه تم منحه تيسيرات)؛ او
iii. | تمديد او تيسير تعرض تم تحديده بالفعل كتسهيل وفقا لمعايير الخروج ذات الصله للتعرضات التي تم منحها تيسيرات.
يجب اعاده تصنيف التعرض المعاد جدولته كتعرض منتج علي نفس المستوي (اي وفقا لنهج المدين او نهج المعامله) الذي تم فيه تصنيف التعرض في الاصل كتعرض معاد جدولته.
تمثل التعرضات التي تم اعاده التفاوض بشانها و/او اعاده تمويلها و/او اعاده جدولتها تغييرا في شروط التعرض وظروفه و/او توقيت السداد تم القيام به لراحه المقترض، حيث لا يوجد تدهور مالي يصاحب المعامله الان او في المستقبل المنظور. علي سبيل المثال، قد يسعي المقترض لتغيير شروط السداد من شهري الي ربع سنوي بسبب تغييرات في توقيت تدفقات الدفع الوارده ولكن ليس بسبب اي تدهور في التدفقات النقديه الكليه.
يجب ان لا تؤدي المعاملات ضمن هذا التعريف الي تخفيض في القيمه الحاليه للتعرض. يجب الا يكون المقترض في صعوبه ماليه خلال اعاده التفاوض. خلاف ذلك، ستؤهل المعامله كتيسير بدلا من اعاده التفاوض.
من المتوقع ان تحافظ شركات التمويل علي وثايق التعرض التي توضح ان القدره علي السداد المالي ومخاطر الايتمان للمقترض لم تتغير وان عمل اعاده التفاوض لا يتماشي مع
قواعد التيسير
المحدده في
القسم 1.7
.
ان مجرد اجراء اعاده التفاوض لا يؤهل لتخفيض في تصنيف المرحله للتعرضات المعاد التفاوض بشانها. بدلا من ذلك، يتبع تخصيص المرحله للتعرض المعاد التفاوض بشانه القواعد الموضحه في
القسم 3
.
بالنسبه للتعرضات للافراد، يجب السماح باعاده التفاوض فقط للتمويل الشخصي والتعرضات السكنيه في حالات استثناييه. يجب ان يكون اعاده التفاوض مره واحده كحد اقصي في السنه و3 مرات خلال دوره حياه التعرض. اذا تجاوز اعاده التفاوض 3 مرات، يجب اعتبار ذلك كتيسير.
يتعين علي شركات التمويل اعتماد تعريف البنك المركزي التنظيمي للتعثر وتطبيقه بشكل متسق لاغراض التقارير التنظيميه والماليه، او توثيق اسباب وجيهه لعدم القيام بذلك. يجب علي شركات التمويل استخدام كل من المؤشرات الكميه والنوعيه للتعثر لتحديد وجود التعثر. يحدث التعثر عندما يتم تلبيه اي من المعايير النوعيه او الكميه (او كليهما). تشمل هذه المؤشرات، ولكن لا تقتصر علي:
i. | معيار نوعي
-
حيث "تعتبر شركه التمويل ان المدين من غير المرجح ان يسدد التزاماته الايتمانيه بالكامل لشركه التمويل، دون لجوء شركه التمويل الي اجراءات مثل تصفيه الضمانات (اذا كانت مضمونه)" ("احداث عدم القدره علي الدفع") بما في ذلك:
| ا. | تقوم شركه التمويل بتصنيف التعرض الايتماني الي حاله المرحله 3B؛
| ب. | تقوم شركه التمويل باجراء شطب او مخصص خاص بالحساب نتيجه لتدهور الايتمان؛
| ج. | تقوم شركه التمويل ببيع التعرض الايتماني بخساره اقتصاديه كبيره مرتبطه بالايتمان؛
| د. | توافق شركه التمويل علي منح شروط تيسيريه بموجب اتفاقيه تعرض معدله من المحتمل ان تؤدي الي تقليل الالتزام المالي الناتج عن التسامح المادي، او التاجيل، لراس المال او الفايده او الرسوم؛
| ه. | تم تقديم حمايه من الافلاس للمقترض بالنسبه لالتزاماته الايتمانيه تجاه شركه التمويل؛
| و. | قامت شركه التمويل بمقاضاه المقترضين في المحكمه التنفيذيه؛ و
| ز. | سعي المقترض او تم وضعه في حاله افلاس او حمايه مماثله حيث من شان ذلك ان يتجنب او يؤخر سداد الالتزام الايتماني لشركات التمويل.
ii. | معيار كمي
- حيث "المقترض متاخر باكثر من 90 يوما عن اي التزام ايتماني مادي تجاه شركه التمويل ومصنف في المرحله 3"، بما يعادل الافتراض القابل للدحض في IFRS 9. في بعض الحالات، قد تتمكن شركات التمويل من تبرير استخدام مؤشر موضوعي للتعثر يتجاوز 90 يوما بموافقه مسبقه من البنك المركزي علي اساس كل حاله علي حده. ومع ذلك، ستحتاج شركات التمويل الي دعم استخدام عتبه تتجاوز 90 يوما بمعلومات معقوله ومدعومه لاثبات ان معيار التعثر المتاخر اكثر ملاءمه.
يحدث التعثر عندما يتم تلبيه اي من المعايير النوعيه او الكميه (او كليهما).
يجب علي شركه التمويل تقليل المبلغ الاجمالي المحمل للاصل المالي مباشره عندما لا تكون لدي الشركه توقعات معقوله لاسترداد الاصل المالي بالكامل او جزء منه في الوقت المناسب. يجب علي شركات التمويل التاكد من انها تبدا جهود التحصيل في الوقت المناسب بما يتماشي مع متطلبات سياسه اداره التاخر والتحصيل الخاصه بها. يجب علي شركات التمويل متابعه جهود التحصيل، عند الحاجه، حتي تستنفد بشكل معقول جميع الخيارات المتاحه للتحصيل والاسترداد. ثم يجب علي شركات التمويل بدء عمليه الشطب بمجرد استنفاد جميع الخيارات للتحصيل والاسترداد، مع مراجعه من المدقق الداخلي. بينما يعتبر الشطب الغاء الاعتراف باصل مالي لاغراض المحاسبه، الا انه لا يلغي حق شركه التمويل في مواصله اجراءات الاسترداد ضد الضمان او المقترض.
لا يجب تاجيل الشطب علي امل حدوث تحسن غير معروف في وضع المقترض. حتي عندما توجد امكانيه للسداد / الاسترداد في فتره زمنيه لاحقه ولكن غير مؤكده، فان عدم اليقين في التوقيت والمبلغ يمنع شركه التمويل من الاحتفاظ بالاصل في دفاترها ويطالب بالغاء اعتراف استباقي وفي الوقت المناسب. يجب ان تتبع التعرضات المتعدده لنفس الطرف المقابل نفس المعامله لاغراض الشطب علي مستوي الطرف المقابل. يجب علي شركات التمويل الالتزام بالقواعد الزمنيه التاليه لشطب التعرضات الخاصه بقطاع التجزيه والشركات (بما في ذلك المؤسسات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه)، ما لم تكن لدي شركه التمويل سياسه شطب اكثر تحفظا.
• | يجب شطب التعرضات غير المضمونه (بما في ذلك التجزيه، والمشاريع الصغيره، والمتوسطه، واستثناء الرهن العقاري) خلال 360 يوما بمجرد تصنيفها كتعرضات من المرحله 3.
• | يجب شطب التعرضات المضمونه (بما في ذلك التجزيه، والمشاريع الصغيره، والمتوسطه، واستثناء الرهن العقاري) خلال 720 يوما بمجرد تصنيفها كتعرضات من المرحله 3.
• | يجب شطب الرهون العقاريه (بما في ذلك رهون التجزيه، والمشاريع الصغيره، والمتوسطه) والتعرضات الشركاتيه (بما في ذلك الشركات المتوسطه حسب
تعريف MSME من البنك المركزي
) قبل 1,080 يوما من تاريخ تصنيفها كتعرضات من المرحله 3.
في حاله عدم الالتزام بالفتره الزمنيه المذكوره اعلاه للشطب، يجب الحصول علي موافقه البنك المركزي مسبقا علي اساس كل حاله علي حده.
يجب معالجه الغاء الشطب وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي.
يجب علي شركات التمويل اعتماد الالتزام بسياسات واجراءات مكتوبه توضح انظمه التحكم في المخاطر الايتمانيه وادوار ومسؤوليات مجلس الاداره والاداره العليا في الشركه. يجب علي المجلس والاداره مراجعه اطار اداره المخاطر الايتمانيه لشركه التمويل لضمان الامتثال للمتطلبات المحدده في هذه القواعد، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر علي:
i. | تحديث اطر الحوكمه والمخاطر وفقا لهذه القواعد؛
ii. | مراجعه وتعديل والموافقه علي سياسات واستراتيجيات اداره المخاطر الايتمانيه السليمه، وتنفيذ ممارسات اداره المخاطر الايتمانيه لتسهيل تحديد فعال (بما في ذلك تصنيف المخاطر الايتمانيه الداخليه والتقييمات الجماعيه)، وقياس وتقرير كاف للخساير الايتمانيه المتوقعه.
iii. | اعتماد وتوثيق والموافقه علي منهجيات خساير الايتمان المتوقعه السليمه لتسهيل الاعتراف المناسب والمتسق وفي الوقت المناسب بالخساير الايتمانيه المتوقعه. يجب مراجعه منهجيات الخساير الايتمانيه المتوقعه لشركات التمويل سنويا، او بشكل اكثر تكرارا عند الحاجه، خاصه عندما تتوفر معلومات جديده خلال عمليه تقييم الخساير الايتمانيه المتوقعه ربع السنويه.
iv. | مراجعه وتقييم وتحديث وابلاغ المجلس او اللجان الموكله من المجلس بمدي كفايه تعرضها والخساير الايتمانيه المتوقعه علي الاقل ربع سنويا.
v. | تضمين متطلبات وظيفه التدقيق الداخلي لتقييم فعاليه انظمه وعمليات تقييم وقياس المخاطر الايتمانيه لشركه التمويل بشكل مستقل، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر الايتمانيه علي اساس سنوي.
vi. | يجب ان تدار اداره الاصول المتعثره بواسطه سياسه شامله تتضمن علي الاقل الخصايص التاليه:
| ا. | تحديد خطط اجراءات الحساب او استراتيجيات الاسترداد؛
| ب. | مراقبه الامتثال لخطه العمل، وتعديل الخطه حسب الحاجه؛
| ج. | تحديث تقييمات الضمانات؛
| د. | السعي لكافه الخيارات لتعظيم الاسترداد، بما في ذلك ادخال العملاء في اجراءات قانونيه او تصفيه عند الاقتضاء؛
| ه. | ضمان الشطب الكافي وفي الوقت المناسب؛ و
| و. | تقديم تقارير منتظمه للمجلس او اللجان الموكله من المجلس بشان المحفظه الكليه للتعرضات المشكله، وخاصه الايتمانات الكبيره والمعقده.
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2021م. عند تنفيذ هذه القواعد من تاريخ السريان المذكور اعلاه، ستتوقف
تعليمات حيال المخصصات
التي صدرت سابقا بموجب التعميم رقم 381000046342 بتاريخ 1438/04/27ه عن التطبيق.
يجب علي شركات التمويل تعديل تصنيف المخاطر الايتمانيه الداخليه، وتخصيص خساير التعرض، وانظمه التقرير التنظيمي لتلبيه المتطلبات المحدده في هذه القواعد.
الملحق 1 — قايمه الضمانات المؤهله وتكرار التقييم
الضمانات المؤهله
الضمانات هي اداه فعاله لتقليل مخاطر الايتمان. الدور الاساسي لاي ضمان هو التخفيف من الخساره التي قد تحدث اذا تخلف الطرف الاخر عن التزاماته. تتضمن القايمه التاليه امثله علي الضمانات المؤهله (قايمه غير شامله) المستخدمه في حساب المخصصات ويجب ان تكون خاضعه لسياسه شركه التمويل.
| — | نقد
| — | ذهب
| — | المبلغ القابل للتحصيل من الودايع البنكيه
| — | شهاده الايداع
| — | الاوراق الماليه الحكوميه، والسندات الحكوميه، والسندات والصكوك
| — | اسهم الشركات المدرجه والشركات ذات الصله بالحكومه
| — | سندات الشركات/الصكوك بتصنيف استثماري علي الاقل
| — | مستحقات
| — | الضمانات الماليه مثل ضمانات السياده، وضمانات البنوك، وضمانات الكفاله;
| — | ضمانات غير قابله للتحرك - وهو عنصر من الممتلكات لا يمكن نقله دون تدميره او تغييره — ملكيه ثابته مثل الارض او المنزل.
| — | ضمانات ماديه اخري - ضمانات ماديه غير قابله للتحرك.
| — | معالجه التعرضات الايجاريه كضمانات - التعرض الناتج عن معاملات الايجار كضمانات من نوع الملكيه/الاصل المؤجر.
يجب علي شركات التمويل توثيق سياسات واجراءات الضمان بوضوح فيما يتعلق بتكرار تقييم الضمانات. ويجب ان تتضمن السياسات والاجراءات ايضا ما يلي:
| ا. | تقوم الشركات بمراقبه قيمه كل نوع من الضمانات علي اساس متكرر محدد.
| ب. | تقييمات اكثر تكرارا عندما يكون السوق عرضه لتغيرات سلبيه كبيره و/او حيث توجد علامات علي تراجع كبير في قيمه ضمان فردي.
| ج. | معايير محدده لتحديد ان تراجعا كبيرا في قيمه الضمان قد حدث. وستتضمن هذه المعايير حدودا كميه لكل نوع من الضمانات استنادا الي البيانات التجريبيه الملاحظه والخبره النوعيه، مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل ذات الصله مثل اتجاهات اسعار السوق او راي المثمنين او المحللين المستقلين.
| د. | التخفيضات المناسبه لتغطيه، بمستوي عال من الثقه، الحد الاقصي المتوقع لتراجع السعر السوقي لعنصر الضمان، خلال فتره التصفيه قبل اتمام الصفقه، من اجل تغطيه التراجعات المحتمله في قيم الضمانات خلال التصفيه. يجب اعتبار قيم الضمانات المعدله بالتخفيضات لاغراض حساب الخساره المتوقعه في حاله التخلف عن السداد (LGD).
| ه. | اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات علي محفظه الضمانات لشركات التمويل من اجل تقييم التاثير تحت ظروف السوق غير العاديه (مثل تراجع كبير في اسعار العقارات او السيارات).
تكرار التقييم
الضمانات غير القابله للتحريك
يجب اعاده تقييم الضمانات غير القابله للتحريك المتعلقه بالمرحله 3 او التعرضات المتعثره مره واحده في كل عام بحيث لا تزيد قيمه الضمان المستخدمه في حساب الخساره المتوقعه في حاله التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات في المرحله 3 عن 12 شهرا عند تاريخ التقرير. يجب ان يتم التقييم من قبل مثمنين مرخصين ومعتمدين يلبون متطلبات
نظام الرهن التجاري
. يجب ان يوضح تقرير التقييم، من بين امور اخري، القيمه السوقيه الحاليه وقيمه البيع القسري. في الحالات التي يتم فيها استخدام الحكم في تقييم الضمان، يجب اجراء التقييم من قبل اكثر من مثمن خارجي، ويجب اخذ ادني القيمتين في الاعتبار.
يجب علي شركات التمويل مراقبه الاتجاهات العامه في الاسواق (مثل اسعار العقارات) باستمرار واخذ اي تدهور او تقادم في الضمانات بعين الاعتبار. بالنسبه للتعرضات المصنفه في المرحله 1 والمرحله 2، يجب علي شركات التمويل تقييم ما اذا كانت الضمانات غير القابله للتحريك بحاجه الي تقييم من قبل المثمنين المعتمدين سنويا ، مثل الحالات التي تكون فيها تغطيه الضمان منخفضه وتوجد اشارات علي تراجع كبير في قيمه الاصل. يجب توثيق التقييم والاستنتاجات ذات الصله والمصادقه عليها من قبل لجنه التدقيق في الشركه. يجب اعتماد نهج اكثر تحفظا عند النظر في قيم الضمانات لاغراض حسابات LGD عندما لا تكون التقييمات الحديثه او المحدثه للضمانات متاحه.
الضمانات الماديه الاخري بما في ذلك الاصول المؤجره
يجب علي شركات التمويل اعاده تقييم الضمانات الماديه الاخري بما في ذلك الاصول المؤجره (بخلاف الضمانات غير القابله للتحريك) علي الاقل مره واحده سنويا. يجب تقييم الضمانات، بالمبلغ القابل للتحصيل الصافي، وهو القيمه السوقيه الحاليه ناقص اي تكاليف تحقق محتمله (مثل تكاليف الاحتفاظ بالضمانات المسترده، والرسوم القانونيه او الرسوم الاخري المرتبطه بتصريف الضمانات في حاله الحجز). يمكن لشركات التمويل استخدام مزيج من الاساليب الخارجيه (القيم السوقيه من المثمنين المستقلين او اسعار البيع من البايع/المصنع للاصول المتخصصه) والاساليب الداخليه للتقييم (مثل القيمه المستهلكه). يجب ان تستند طرق التقييم المستخدمه الي افتراضات معقوله وحصيفه، ويجب توثيقها بوضوح. يجب اعتماد نهج اكثر تحفظا في تقييم الضمانات المتعلقه بالمرحله 3 او التعرضات المتعثره ويجب تطبيق تخفيضات مناسبه علي القيمه السوقيه المقدره عند الاقتضاء.
لقراءه مبادي التمويل المسؤول للافراد,
اضغط هنا
.
لقراءه ضوابط امر الدفع المستديم لصالح جهه التمويل,
اضغط هنا
.
لقراءه قواعد تنظيم التصرف في اصول التمويل او الحقوق الناشيه عنها,
اضغط هنا
.
لقراءه قواعد احتساب معدل النسبه السنوي (APR),
اضغط هنا
.
لقراءه ضوابط واجراءات التحصيل,
اضغط هنا
.
لقراءه قواعد الافصاح عن اسعار المنتجات التمويليه والادخاريه,
اضغط هنا
.
لقراءه ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودايع الاجله,
اضغط هنا
.
لقراءه تعليمات المدد الزمنيه لاصدار خطاب اخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونيه,
اضغط هنا
.
لقراءه تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لامر, الرجاء
الضغط هنا
.
استنادا الي
الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل
, المعدله بموجب قرار المحافظ رقم (78/م ش ت) وتاريخ 1440/12/5ه، وبهدف حمايه عملاء المؤسسات الماليه، والمحافظه علي سلامه النظام المالي، وعداله التعاملات، اصدر البنك المركزي ضوابط تنظيم احكام ممارسه الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه تمويل سلع منشاته او خدماته لزباينه وفقا لما يلي.
اولا:
يزاول الشخص (التاجر) ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه تمويل سلع منشاته او خدماته لزباينه من خلال جهات التمويل المرخص لها من البنك المركزي، وعلي جهات التمويل الالتزام بالضوابط الاتيه:
التحقق من ان التاجر مخولا بممارسه نشاطه بموجب الانظمه المرعيه, علي ان يكون مالكا او قادرا علي تملك ما يرغب في تمويله.
الا يقوم التاجر باعاده تملك السلعه المباعه للمستهلك.
ثانيا:
يقتصر تمويل العقارات علي جهات التمويل المرخص لها بمزاوله نشاط التمويل العقاري بشكل مباشر.
ثالثا:
لجهات التمويل اسناد خدماتها او جزء منها الي التاجر او الي جهه اخري وفقا
لقواعد اسناد المهام الصادره من البنك المركزي
بهذا الشان.
رابعا:
يعد مخالفا
لنظام مراقبه شركات التمويل
كل شخص يخالف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه الضوابط.
خامسا:
يقوم البنك المركزي والجهات الاخري ذوات العلاقه بالتعاون والتنسيق الدايم في شان ضبط الاشخاص مخالفي ما ورد في البند (اولا) من هذه الضوابط.
سادسا:
يعمل بهذه الضوابط اعتبارا من تاريخ اعتمادها.
لقراءه قواعد تنظيم شركات اعاده التمويل العقاري,
اضغط هنا
.
استنادا الي الصلاحيات المنوطه بالبنك المركزي بموجب الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، وانطلاقا من دور البنك المركزي في حمايه حقوق عملاء المؤسسات الماليه الخاضعه لاشرافه، وحرصا علي سلامه قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار المالي؛ يتعين علي الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:
1. | تحديد قيمه اجمالي دفعات البناء "مبلغ التمويل" عند بدايه التعاقد، وربط الدفعات بنسب انجاز محدده في عقد تمويل واحد.
2. | عكس اجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الايتماني وذلك عند بدايه التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في السجل ذاته.
3. | الا تتجاوز الرسوم الاداريه التي تحصل عليها جهه التمويل من المستفيد لكافه الدفعات ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل او (5000) خمسه الاف ريال، ايهما اقل، وذلك وفقا للتعليمات الصادره عن البنك المركزي في هذا الشان ومنها تعليمات البنك المركزي المبلغه بموجب
التعميم رقم 361000091211 وتاريخ 1436/6/30ه
.
4. | صرف مبلغ الدفعه المحدده بعقد التمويل خلال (15) يوما من تاريخ طلب العميل، شريطه تحقيق العميل نسب الانجاز المحدده لكل دفعه وفقا للعقد.
للاحاطه والعمل بموجبه خلال مده لا تتجاوز (30) يوما من تاريخه. كما يتعين علي الممولين العقاريين اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للعمل باحكام هذا التعميم علي عقود التمويل القايمه وفق منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري.
لقراءه تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للافراد,
اضغط هنا
.
استنادا الي الصلاحيات المنوطه بالبنك المركزي السعودي بموجب الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، واشاره الي تعليمات المدد الزمنيه لاصدار خطاب اخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونيه الصادره بموجب
تعميم البنك المركزي رقم (٤٣٠٢٣٣٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥ه
، والي
تعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠١٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤ه
، في شان خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري والعملاء الافراد لانظمه التمويل والتعليمات الصادره عن البنك المركزي.
يود البنك المركزي التاكيد علي الممولين العقاريين بالاتي:
ا- تنفيذ طلبات العملاء المتعلقه بتحويل مديونيه التمويل العقاري بصيغه المرابحه، مع الالتزام بالمدد الزمنيه المحدده لتحويل مديونيه التمويل العقاري الوارده في التعليمات المشار اليها اعلاه.
ب- الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقه بشراء وتحويل مديونيه التمويل العقاري بين الممولين.
ج- تستثني ايام العمل المرتبطه باجراءات فك الرهن من المدد الزمنيه الوارده في التعليمات المشار اليها اعلاه، وذلك في حال كان السبب مرتبطا بطرف خارجي.
د- تحديث السياسات الداخليه بما يتوافق مع هذه التعليمات.