moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570157199لعام 1445ه
المدعي:
الشركه (...) لقطع غيار السيارات
المدعي عليه:
شركه (...) للخرسانه الجاهزه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1437/02/25ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها بضاعه عباره عن قطع غيار السيارات وتوابعها، بثمن اجمالي قدره (47,348) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا، فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع وحل الثمن ولم تسدده، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (47,348) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب بالاجل، صادر من المدعيه شركه (...) لقطع غيار السيارات، متضمن: طلب المدعي عليها بفتح حساب لديها. 2- مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه شركه (...) لقطع غيار السيارات، والمتضمنه: مصادقه المدعي عليها شركه (...) للخرسانه الجاهزه علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (47,348) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا، ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها. بتاريخ 2017/12/31م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/04ه. وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتهم التي استندت عليها في دعواهم؟ اجابت قايله: طلب فتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رقم تشير الدايره الي مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بذات مبلغ المطالبه ومختومه بالمطابقه من قبل المدعي عليها، وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما قدموه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (47,348) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا. وقدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بيناتها المتمثله في طلب فتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بذات مبلغ المطالبه ومختومه بالمطابقه من قبل المدعي عليها، ولما كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. واستنادا للفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات التي تنص علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب علي الدعوي ما يعد نكولا منها عن الجواب، وبينه علي صحه دعوي المدعيه، والناكل يقضي عليه بالنكول، لقول ابن قدامه رحمه الله في الكافي، ما نصه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق). مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٧,٣٤٨.٠٠) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال لشركه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الاسباب و بالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم