tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-02-23 date_hijri=1441-06-29 document_type=ruling entity=document_number:62622b4c-e136-42b8-98c5-87a97c84b6e4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7505 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها (...) بلايحه دعوي جاء فيها " اتفقت مع المدعي عليه علي تبديل الجير الخاص بالسياره المملوكه لي نوع (...) بكب غماره رقم لوحه (...) بموجب رخصه سير السياره، وسلمتهم بموجب الفاتوره المرفقه مبلغ وقدره (2,300) ريال والمدعي عليه التزم بضمان الجير بعد التركيب الا ان السياره لم يقم المدعي عليه بتبديل الجير حسب الاتفاق وحسب ما هو مطلوب مما ادي لتعطل السياره تماما حيث قاموا بتركيب جير خربان وكسروا سلندر الماكينه والدايره مما ادي لحدوث تهريب زيت وهذه الخساير بموجب تقرير عن حاله سياره الصادر من شيخ الصناعيه المرفق والذي قدر التلفيات بمبلغ وقدره (5,300) ريال، كما ان مصالحي معطله من تاريخ تسليمهم السياره حتي تاريخه وتعويضي عن ما اصابني من ضرر وتعطيل لوقوف السياره طوال الفتره السابقه وسيارتي هذه اكد عليها علي وعلي من اعول " وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر المدعي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 2.300 ريال، قيمه ما تسلمه للقيام باستبدال (قير السياره) ولم يقم بالمتفق عليه ثم رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي المحاكم التجاريه ولايه الفصل فيها، كما ان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابق علي النظر في موضوع النزاع ؛ لتعلقه بالولايه القضاييه علي الدعوي، ولكونه من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره اطراف الدعوي، وحيث تبين ان نشاط المدعي عليه في هذه الدعوي يتمثل في اصلاح السيارات، فان اعماله من قبيل الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، ولا ينال من ذلك ان المدعي عليه يقدم خدمات للجمهور؛ اذ ان الخدمات المقدمه منه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه، كما استقر القضاء التجاري علي عدم اختصاصه بنظر مثل هذه القضايا طبقا للحكم رقم 4823 لعام 1440ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 1801 لعام 1440ه وبناء علي ذلك, وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف-فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...)، الامر الذي تخرج معه هذه القضيه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.